دعوى مصروفات دراسية
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة/ ……………………………………….
تحمل بطاقة رقم قومي /……………………………………………..
المقيمة/ ……………………………………………………………
و محلها المختار مكتب الاستاذ/ ……………………………………
الكائن فى ………………………………………………………….
أنا محضر المحكمة قد انتقلت حيث اقامة :
السيد / ………………………………………………………….
المقيم / ………………………………………………………….
يحمل بطاقة رقم قومي /………………………………………..
مخاطبا ً مع/…………………………………………………
واعلنته بالأتى
الطالبه زوجه المعلن اليه بموجب عقد زواج شرعي مؤرخ بتاريخ / / ،دخل بها وعاشرها معاشره الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجيه الصحيحه بالصغير (…………..) مواليد / / ،استمرت الزوجية قائمة بينهما حتي هذه اللحظة
وقد امتنع المعلن اليه عن الانفاق علي صغيره وامتنع عن دفع المصروفات المدرسية لصغيره رغم يساره حيث انه يعمل موظف ببنك مصر فرع طلعت حرب كما أنه يمتلك سياره ودخله الشهري يزيد عن …………………جنيه مصري ويمتلك …………………. يحمل اسم صغيره ……………… .
وحيث ان الطالبه طالبته بدفع المصروفات المدرسية لصغيره الا انه امتنع بدون وجه حق او مسوغ قانوني
وعليه قامت الطالبة بالإستدانه وسددت المصروفات الدراسية للصغير عن العام ……./……….. وقدرها ………………..جنيه تفصيلهم كالآتي:-
- ………….. جنيه مصروفات مدرسية
- ……………. جنيه زي رسمي
- …………….. جنيه شهرياَ للباص الخاص بالمدرسة
إذ تنص المادة (18) من القانون رقم 100 لسنة 1985 علي أنه :-
” إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي ابيه
وتستمر نفقة الاولاد علي ابيهم الي ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفي نفقتها والي ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً علي الكسب المناسب فإن اتمها عاجزاً علي الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لامثاله واستعداده او بسبب عد تيسر هذا الكسب استمرت نفقته علي ابيه…………………………….. “
ويستفاد من هذا النص ان المشرع اوجب اداء نفقة الصغيرعلي ابيه ويدخل في النفقه نفقه التعليم من مصروفات مدرسية وغيرها
وحيث أن المقرر في شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغير منذ نشأته وتعليمه ما يجب تعلمه شرعاَ نفاذاَ لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون دفع أجر التعليم واجباَ علي الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا استلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير.
وهكذا جعلت نفقة الابن الفقير علي أبيه ويدخل في هذه النفقه مصاريف المدارس.
الأمر الذي أضطر الطالبة إلي إقامة هذه الدعوي إبتغاء إلزام المعلن إليه بأن يؤدي لها المبالغ الواردة بصلب الصحيفة.
وحيث أن الطالبه تقدمت بالطلب رقم …………………لسنة ………………………….تسويات اسرة ……………………ولم يحضر المعلن إليه رغم إعلانه قانوناَ.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي حيث موطن المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام المحكمة اسرة ……………. الدائرة ( ) بجلستها التي ستنعقد بها علنا بسراي المحكمة الكائن مقرها …………………………وذلك في يوم (……………) الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه بإلزامه بأن يؤدي للطالبة المصاريف المدرسية للصغير عن العام الدراسي / وقدرها ……….جنيه مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل
ولأجل العلم ،،،،،،،،