دعوى مصروفات دراسية
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة/ ……………………………………….
تحمل بطاقة رقم قومي /………………………………………..
المقيمة/ ……………………………………………………………
و محلها المختار مكتب الاستاذ/ ……………………………………
الكائن فى ………………………………………………………….
أنا محضر المحكمة قد انتقلت حيث اقامة :
السيد / ………………………………………………………….
المقيم / ………………………………………………………….
مخاطباً مع/ ……………………………………………………….
واعلنته بالأتى
الطالبه زوجه المعلن اليه بموجب عقد زواج شرعي مؤرخ بتاريخ / / ،دخل بها وعاشرها معاشره الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجيه الصحيحه بالصغيرة ( ………………..) مواليد / / والصغير ( ………………. ) مواليد / / ،استمرت الزوجية قائمة بينهما حتي هذه اللحظة
وقد امتنع المعلن إليه عن الانفاق علي صغاره وامتنع عن دفع المصروفات المدرسية لصغاره رغم يساره حيث انه يعمل ………. بإدارة ………(شركة ………..) .كما أنه يمتلك محل ……….. يحمل اسم (………) بشارع ……….. ودخله الشهري يزيد عن ……….. جنيه مصري.
وحيث ان الطالبه طالبته بدفع المصروفات المدرسية لصغاره الا انه امتنع بدون وجه حق او مسوغ قانوني
- وعليه قامت الطالبة بالإستدانه وسددت المصروفات الدراسية للصغار وهو مبلغ وقدره
- ……………………………………………… جنيهاً عن العام …../……..
- …………….. جنية للصغيرين كأول قسط للمصروفات المدرسية عن العام ……../……….
إذ تنص المادة (18) من القانون رقم 100 لسنة 1985 علي أنه :-
” إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي ابيه
وتستمر نفقة الاولاد علي ابيهم الي ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفي نفقتها والي ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً علي الكسب المناسب فإن اتمها عاجزاً علي الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لامثاله واستعداده او بسبب عد تيسر هذا الكسب استمرت نفقته علي ابيه…………………………….. “
ويستفاد من هذا النص ان المشرع اوجب اداء نفقة الصغيرعلي ابيه ويدخل في النفقه نفقه التعليم من مصروفات مدرسية وغيرها
وحيث أن المقرر في شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغير منذ نشأته وتعليمه ما يجب تعلمه شرعاَ نفاذاَ لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون دفع أجر التعليم واجباَ علي الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا استلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير.
وهكذا جعلت نفقة الابن الفقير علي أبيه ويدخل في هذه النفقه مصاريف المدارس.
الأمر الذي أضطر الطالبة إلي إقامة هذه الدعوي إبتغاء إلزام المعلن إليه بأن يؤدي لها المبالغ الواردة بصلب الصحيفة.
وحيث أن الطالبه / / تقدمت بالطلب رقم ……….لسنة ………………..تسويات اسرة ……….. ولم يحضر المعلن إليه رغم إعلانه قانوناَ.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي حيث موطن المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام المحكمة اسرة ………….. الدائرة ( ) بجلستها التي ستنعقد بها علنا بسراي المحكمة الكائن ……………………………وذلك في يوم ( ) الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه:-
بإلزامه بأن يؤدي للطالبة المصاريف المدرسية للصغار عن العامين الدراسيين ………. /……………… و ……… / ……. وقدرها ……………… جنيه مصري ( ………………..جنية مصري ) مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل
ولأجل العلم ،،،،،،،،