صيغة مذكرة دفاع في جنحة الاصابة الخطا
مذكرة دفاع السيد / ……………….(متهم)
ضد
السيد / ……………. ( المدعي بالحق المدني)
في الجنخة رقم….. لسنة………. جنح
جلسة / /
الاتهام:- اسندت النيابة العامة للمتهم لانه في يوم / / بدائرة ( )
اولا:- تسبب خطا في اصابة / وكان ذلك ناشا عن اهمال وعدم احترازه ورعونته وعدم مراعاته وقوانين اللوائح بان قاد سيارة بحالة ينتج عنها خطر فصدم المجني عليه فاحدث به الاصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي اعجزته عن اشغاله الشخصية مدة تزيد عن 21 يوما
ثانيا:- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر
ثالثا:- لكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة لنقله للمستشفي للعلاج مع تمكنه من ذلك
رابعا:- خالف القوانين واللوائح بان قاد سيارة بدون رخصة تسيير
خامسا:- خالف القوانين واللوائح بان قاد سيارة بدون رخصة قيادة
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسيما يستبين من الاوراق بان اصطدم المتهم بالمصاب فاحدث به الاصابات الواردة بالتقرير الطبي حيث انه تم سؤال المبلغ فجاء باقواله بان المصاب كان يركب دراجة وكان يعبر الطريق ففوجئ بالسيارة التي يقودها المتهم فاصطدم به في وسط الطريق
وجاء باقوال شاهدي الواقعة بان المتهم اصطدم بالمجني عليه اثناء عبور المجني عليه الطريق وهو يقود دراجته
وبسؤال المتهم افاد بانه اصطدم بالمجني عليه اثناء عبور المجني عليه الطريق فجاة وهو يقود دراجته بالرغم من ان المتهم استخدم الة التنبيه والاضواء التحذيرية بالرغم من وضوح الرؤية في الطريق ولكنه فوجئ بعبور المجني عليه الطريق من يمين الطريق الي يساره فجاة وفي غير الاماكن المخصصة لعبور المشاة وحاول المتهم تفادي وقوع الحادث ولكن كانت المسافة قليلة جدا ولا يمكن فعل اكثر مما فعل المتهم لانه كان يقود سيارة ميكروبا ولو استخدم الفرامل الشديدة اكر من ذلك لانحرفن السيارة انحرافا شديدا قد يؤدي الي انقلابها او عدم التحكم فيها وارتطامها اما بالاشجار الي بالطريق او الهبوط للارض الزراعية مما يؤدي الي تعريض حياة الركاب للخطر المحقق
كما اثبتته المعاينة والرسم الكروكي بان واقعة الاصطدام بالمصاب بنهر الطريق وكان اتجاه المتهم الي وهو الاتجاه الصحيح لمقصده وقطع المجني عليه الطريق فجاءة فحدث الحادث علي النحو الذي صورته الاوراق
كما ان عدم وجود اثر للفرامل لمسافة كبيرة يؤكد ان المتهم كان يسير بسرعة عادية جدا ولم يكن متجاوز للسرعة المسموح بها علي طريق
كما ان الرسم الكروكي يوضح صدق اقوال المتهم
كما ان المتهم سلم نفسه للشرطة ولم يفر هاربا
كما ان المتهم ساعد في انقاذ المجني عليه للمستشفي بسيارة اخري لانقاذ حياته ولم ينكل عن مساعدة مصاب
كما ان السيارة لها رخصة تسير واقر المهندس الفني بصلاحيتها الفنية والفرامل والاشارات والة التنبيه صالحة
كما ان المتهم له رخصة قيادة سارية وتمكنه من قيادة السيارة مرتكبة الحادث
الدفاع
اولا:- الدفوع الشكلية
ثانيا:- الدفوع الموضوعية
ثالثا:- الدفاع الموضوعي:-
اولا:- عدم توافر ركن الخطا من خلال استقراء اوراق المحضر يتضح بان الخطا المادي لا يتوافر في جانب المتهم حيث انه لم يخل بواجبات الحيطة والحذر العامة التي يلتزم بها الناس كافة وحيث ان خصائص ركن الخطا غير العمد هي:-
انعدام القصد الجنائي
استناد الخطا للجاني شخصيا
توافر اي قدر في جانب الجاني ولو كان ضئيلا
خضوعه لمعيار موضوعي
ثانيا:- خطا المجني عليه:-
*في هذة الحالة يتوافر الخطا لدي المجني عليه حيث انه قام بتخطي الطريق دون تبصر اوتبصره من غير الاماكن المعدة لذلك ولم ياخذ الحيطة والحذر بل ارتكب سلوكا شاذا غير متوقع فلا يمكن لسائق سيارة تسير بنهر الطريق اخذا الاتجاه الصحيح ان يتوقع سلوك الرجل العادي اي يقطع عليه الطريق فجاة متجها من اتجاه الي الاتجاه الاخر والا ما سارت سيارة بالسرعة المحددة لها قانونا
ثالثا:- استغراق خطا المجني عليه خطا الجاني:-
*في هذة الحالة يتبين لعدالة المحكمة بجلاء ووضوح ان استغراق خطا المجني عليه خطا الجاني حيث ان مساكه الغير طبيعي بقطعه الطريق فجاة علي الجاني ادي الي اصابته واحداث التلفيات الموجودة بالسيارة
رابعا:- عدم توافر رابطة السببية:-
فلابد من توافر رابطة السببية بين الخطا والنتيجة فاذا كان سلوك المتهم هو سلوك الرجل العادي في مثل هذه الحالة وطالما ان سلوكه يتفق مع المجري العادي للامور فتنعدم المسائلة كما ان تدخل عوامل غير مالوفة او عوامل شاذة اوقوة قاهرة فلا مسئولية علي من نسب اليه الفعل المؤلم
فاذا لم يكن الضرر نتيجه لفعل الفاعل وانما نتيجة لظروف طارئة او لقوة قاهرة اواذا كان نتيجة لخطا المجني عليه نفسه اونتيجه لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين التصرف الارادي للفاعل والنتيجة الضارة
وتنتفي رابطة السببية بين الفاعل والنتيجة الضارة اذا كان فعل المجني عليه او فعل الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة
بناء عليه
نلتمس الحكم اصليا براءة المتهم
واحتياطيا:- استعمال منتهي الرافة
مذكرة في جنحة اصبة خطا
محكمة جنح مركز …….
مذكرة
بدفاع / …………….. متهم
ضد
بصفته ولي طبيعي علي ابنه القاصر ……….. مدعي بالحق المدني في القضية رقم….. لسنة …… جنح مركز ……………. والمنظورة بجلسة / / الطلبات
*قبول المعارضة شكلا
*وفي الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من النهمة المنسوبة اليه ورفض الدعوي المدنية والزام رافعها بالمصروفات
الوقائع
قدمت النيابة العامة المتهم علي سند من القول انه تسبب خطا في اصابة المجني عليه / وكان ذلك نتيجة اهماله ورعونته مما احدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي
الدفاع
يؤسس المتهم دفاعه علي الاتي:-
اولا:- استغراق خطا المجني عليه لخطا المتهم :
حيث وكما ورد بالاوراق ان الواقعة كات علي طريق (…………………. ) السريع امام قرية…………..وذلك الطريق هو الطريق الرئيسي للدخول والخروج من والي مدينة …………. فالمنطقة ليست من المناطق التي تتطلب القيادة بسرعة اقل من السرعة القانونية كما انه لا يفترض ان يعبر طفل في السابعة من العمر هذا الطريق بمفرده دون ان يكون معه من يرعاه من اهليته
وذلك مااكدته واقرته احكام محكمة النقض ” من المقرر ان خطا المجني عليه يقطع رابطة السببية متي استغرق خطا الجاني وكان كافيا بذاته لاحداث النتيجة ولما كان الحكم المطعون فيه وان اثبتتوافر الخطا في حق الطاعن الا انه اغفل كلية التصدي لموقف المجني عليه وكيفية سلوكه والي دفاع الطاعن الذي بناه علي ان المجني عليه ادفع فجاة تجاه السيارة فاصطدم بها ليتسني من بعد بيان مدي قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث علي تلافي اصابة المجني عليه واثر ذلك كله علي قيام رابطة السببية اوانتفائها فان الحكم المطعون فيه اذ سكت عن بحث كل ما تقدم يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه والاحالة
مما يعيبه بما يستوجب نقضه والاحالة
( الطعن رقم 1148 لسنة 40 ق – جلسة 8/11/1970 س21 ص1069)
ثانيا:- ورود تقرير المهندس الفني بعدم وجود خلل بالدراجة يمكن ان يكون ادي لوقوع الحادث:
*بمطالعة المحكمة الموقرة لتقري المهندس الفني المنتدب من ادارة المرور يتضح بجلاء ان الدراجة ليس بها اي خلل يمكن ان يكون سبب لوقوع الحادث وذلك بعد فحص اجهزة التحكم والفرامل والة التنبيه كما يقرر بتوافر شروط الامن والمتانة
ثالثا:- عدم جدية تحريات المباحث في ظل عدم وجود ثمة شهود للواقعة
حيث وردت تحريات المباحث عارية وخالية من بيان كيفية اجراء تلك التحريات في ظل خلو الاوراق من ثمة شهود للواقعة حتي اهلية المجني عليه لم يشاهدوها فكيف بمجري التحريات الذي لم يكن متواجد من الاساس لمعرفة حقيقة الواقعة وكيفية حدوثها فتكون تلك التحريات منعدمة ولا تعدو ان تكون رايا لمجريها
رابعا:- اهمال اهلية الطفل في رعايته بالمخالفة للمادة 64 من القانون 13 لسنة 1996وذلك بتشغيلطفل في السابعة من عمره علي الرغم من حظر القانون المذكور تشغيل الاطفال دون الرابعة عشر الا ان اهلية الطفل خالفوا القانون ودليل ان ايا من اهليه الطفل لم يكن موجودا عند حدوث الواقعة ولاحتي بعد دخوله المستشفي ليس هذا فحسب بل انه صدر خطاب تحويل للطفل لمستشفي الطوارئ بالمنصورة ولم يكن ايا من اهليته قد علم بالحادث بعد فالمخطئ هنا ليس المتهم وانما القائم علي تربية ورعاية هذا الطفل المسكين والذي يدعي مدنيا اليوم قبل المتهم
*مما سبق وبمطالعة الاوراق يبين خلو الاوراق من ثمة خطا ارتكبه المتهم مما يكون معه طلب البراءة علي سند صحيح من الواقع والقانون
بناء عليه:-
لما سبق ولما تراه المحكمة الموقرة من اسباب افضل نصمم علي الطلبات