دعــوى فرز وتجنيب
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/
رقم قومي /
المقيم /
ومحله المختار مكتب الأستاذ /وليد محمد أحمد عبدون
الكائن: 457 برج ايتاب – ش جمال عبد الناصر – ثاني المنتزة – الأسكندريه
انا محضر محكمة دسوق الجزئية قد انتقلت واعلنت :-
- السيدة
- السيد /
- السيد /
المقيمون/
مخاطباً مع :- ………………………………………………………..
واعلنتهم بالأتى
بموجب عقد بيع مؤرخ …/…/…. اشترى الطالب ومورث المعلن اليهم (المرحوم/…………………) على الشيوع مناصفة فيما بينهما قطعة رقم 39 الكائنه ………………………………………….. وهي عبارة عن قطعة ارض فضاء ……………………………………………………………. وبتاريخ …./…./….. حصل الطالب ومورث المعلن اليهم على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ …./…./…. في دعوى الصحة والنفاذ رقم ….. لسنة …………………. واثبت الخبير المنتدب من المحكمة الموقرة قيام المشتريين بهدم المبني القديم وإقامة مباني حديثه علي العين كالاتي:-
- مبني هيكلي …………………………………………………
- مباني دور أرضي …………………………………………..
- مسطح ………………………………………………………..
حيث قدم الخبير تقريره امام المحكمة الموقرة المصدرة لحكم الصحة والنفاذ للقطعة سالفه الذكر والمحدده بالحدود والمعالم الآتيه :-
الحد البحري :- …………………………………………………………………………….
الحد القبلي :- …………………………………………………………………………………
الحد الشرقي :- …………………………………………………………………………………
الحد الغربي :- ………………………………………………………………………………….
وحيث أنه بتاريخ …../…../…. توفي مورث المعلن اليهم وآلت ملكية حصته في العين للمعلن اليهم طبقاً لإعلام الوراثه رقم ……لسنة ……. الصادر بتاريخ …../…../….. من محكمة ……… الجزئية دائرة الورثات الثابت فيه ………………………………………………………………………..
فأصبحت العين مملوكه على المشاع للطالب والمعلن اليهم
وحيث أن الطالب يرغب في انهاء حالة الشيوع بينة وبين المعلن اليهم ليتمكن كل شريك من الانتفاع بحصته المفرزة
وذلك استناداً إلى نص المادة ( 843 ) من القانون المدنى والتى يجرى نصها على النحو التالي:
“لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.“
وبما انهم لم يتمكنوا من التقسيم بالاتفاق فيحق للطالب الإلتجاء الى القضاء
عملاً بنص المادة 836 من القانون المدني والتي تنص علي انه
- إذا إختلف الشركاء في إذا إختلف الشركاء فى إقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية
- و تندب المحكمة إن رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته “.
وتنص المادة 836 من القانون المدني علي :
(1)“ يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية ،
فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته .
(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .“
وتقضي المادة 839 من القانون المدني انه
- “متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب ، اصدرت المحكمة الجزئية حكما باعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل اليه“
- “فإذا كانت الحصص لم تفرز بطريق التجنيب ، تجرى القسمة بطريق االقتراع وتثبت المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما باعطاء كل شريك نصيبه المفرز”
وتنص المادة 841 من القانون المدنى على التالى
“اذا لم تمكن القسمة عينا او كان من شأنها احداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته ، بيع هذا المال بالطريق المبينه بقانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا هذا باالجماع”
- وبناء على ماتقدم فانه يحق للطالب اقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيبها بمعرفة خبير تنتدبه عدالة المحكمة وفى حالة عدم امكان القسمة يقدر للعقار والارض ثمنا تبنى عليه المزايدة .
وذلك تحقيقاً نص الماده ٤٦٤ من قانون المرافعات التى تنص على انه
“إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء”
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة……….. الجزئية الكائن مقرها فى …………………….. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمع المعلن إليهم الحكم بندب خبير تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب البالغ قدرها ………… على الشيوع فى العقار والارض الموضح المعالم والحدود بصدر الصحيفه واذا تعذرت القسمه يحكم ببيع كل العقار والارض بالثمن الحالي الذى يقدره الخبير مع الزام كل من الشركاء بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه كلا بقدر حصته فى العقار والارض وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
السند القانونى : الماده ) ۸۳٦ ( من القانون المدنى والماده ) ٤٦٤( من قانون المرافعات
ولأجل العلم ،،،،،