صيغة دعوى بلاغ كاذب

9 / 100

دعـــــوى بلاغ كــــاذب

انه في يوم ………..الموافق      /       /          .

بناء علي طلب السيد / ………………………………………………………….. – المقيم في …………………………………………………………………………….– 

و مـحله المخـتار مكتب الأستاذ/……………………………………………………..الكائن فى …………………………………………………………………………….

أنا                           محضر محكمة               قد أنتقلت حيث اقامة :-

أولا : السيدة / ………………………………………………………………

المقيمة /……………………………………………………………………..

ثانيا : السيد الأستاذ / و كيل نيابة …………………… و يعلن سـيادته بمقر عمله الكـائن بسراي المحكمة ………………………………………………………….

–  أقـامت المعـلن اليها الأولى جـنحه مباشـرة  قيـدت  بـرقـم…..لسنة ……. جـنح ………..  عن طريق الادعاء المباشر ضد الطالب موضـوعها خـيانة أمـانة عـلي سـند من الـقـول أن الـطالب قد  قـام بتـبديد مـبلغ  و قدره ………. جـنيه استـلمـهم منها لتسليمهم الي السيد ………………………………. – بموجب ايصال أمانة.

و حـيث أن هذه الدعوى تداولت بالجـلسات أودع خلالـها و كيل المعلن اليها الأولـى حافــظة مسـتندات طـويت عـلي أصـل ايصـال الأمـانة –   و بـجـلسة …/…/….  طـعن  وكــيل الـطالب عـلي الايصال سـند الدعـوى بالتـزوير فـقررت عدالـة  المحكـمة و قـف الدعـوى و احالـتها لـلنيابة العامة لاتـخـاذ اجراءات الطـعن بالتزوير – و بجـلسة …/…/…. قضت عدالة المحكمة  حـضوريا  بـبراءة الطـالب تأسـيسا عـلي ما ورد بالـتقرير الفـني  الذي أفاد بالآتى: 

 ( البصمة المزيل بها الايصال سند القضية رقم    …… /…..جنح ……. الـمقيدة برقم ……. لسـنة  ……  طـعون ……. تـختلف عن بصـمات الطاعن /…………………….. ) .  و لم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم .

لما  كـان  ذلـك و كان من المقـرر قانونا عـملا بنـص المادة 215 من  قانـون الـعقوبات ( كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة احدى الـطرق السابق بيانها أو  أستعمل ورقة مزوره و هـو عالم بتزويرها يـعاقب بالحـبس مع الشغل )

و نص الـمادة 302من قـانون العـقوبات ( يعد قاذفا من أسند لغيره بواسطة احدى الـطرق المـبينة بالـمادة 171 من هذا الـقانون أمورا لو كـانت صادقة لأوجـبت عـقاب مـن أسـندت الـيه بالعـقـوبات المقرره لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنة )

و نص المادة 305من قانون العقوبات ( و أما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القـصد فـيستحق العـقوبة و لو لم يحـصل منه اشاعة غـير الأخبار المذكوره ولم تقم دعوى بما أخبر به ).

_ لما كان ذلك و كانت المعلن الـيها الأولى بسلوكها قـد أقامت الجنحة سالفة الـذكر بايصال أمـانة نسبتة الي الطالب ثبت بعد ذلك بالدليل  الفني القاطع ان الـبصمة الـمذيل بـها ذلـك الأيـصال غـير مطابقة لبصمات الطالب فانها تكون بذلك مرتكبة لجريمة تزوير محرر عرفي و جريمة استعمال محررات مزورة وأنـها بذلك السلوك أيضا تعد مرتكبة لجريمة القذف حيث أسندت الي الطالب أمر لو صـدق لوجـب عـقابة و احتقاره عند أهل و طنه  و بهذا السلوك أيضا تعد مرتكبة  لجريمة البلاغ الكاذب حيث أنها باقامتها الجنحة المباشرة سالفة الذكر تكـون قد اخـبرت بأمر كاذب بـسوء قصد للاضرار بالطالب. و ذلك كله وفقا لمواد الاتهام 215و302و305 من قانون العقوبات .

و حيث أن ما أتته المعلن اليها الأولى من فعل غير مشروع قد أصاب الطالب بأضـرار مادية و أدبـية جـسيمة يـقدرها الـطالب بمبلغ ……جنيه علي سبيل التعويض المؤقت .

و حيث  أن  الـغـرض من اخـتصام سـيادة المعـلن اليه الـثاني أنه المـنوط به تـحريك الدعـوى الجنائـية لذا فلا يـسع الطالب  الا اختصامه لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المعلن اليها الأولى .

أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث اقـامة  المعـلن اليهـما و أعـلنتهم بـصورة مـن هـذه الصحـيفة للعلم بما جـاء فيـها وسريان مفعـولها  قانونا في مواجهتهم و كلـفتهم الحـضور أمام محكمة جنح ……..الجزئية الكائن مقرها بـسراي المحـكمة …………………………………….. بجلستها التي ستنعقد علنا ابتداء من الساعة التاسعة صباحا و ما بعدها من صباح يوم…………. الموافق …../ …./ …….  .  لتسمع الحكم عليها :-

أولا : بطلبات المعلن اليه الثاني بتوقيع أقصى عقوبةالمنصوص عليها وفقا لمواد الأتهام المواد 215و302و305 من قانون العقوبات .

ثانيا : بالـزام المعلن اليها الأولى بأن تـؤدي الي الطـالب مبلغ و قدره ……. جنـية عـلي سبـيل التعـويض المؤقت جـبرا للأضرار المادية و المعنوية التي أصـابته من جـراء تـصرفها غـير المـشروع مع الزامها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .

و لأجـل العـلـم؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرئيسية
من نحن
الخدمات المدفوعة
Search
Scroll to Top
خدمة مدفوعة
1
محتاج مساعدة ؟
أهلا وسهلا 👋
اقدر اساعدك ازاي؟