دعـــــــــــــوى تعويض
انه فى يوم …………….الموافق / /
بناء على طلب السيد/ ……………………………………….
يحمل بطاقة رقم قومي /………………………………………..
المقيم/ ……………………………………………………………
و محله المختار مكتب الاستاذ/ ……………………………………
الكائن فى ………………………………………………………….
أنا محضر المحكمة قد انتقلت حيث اقامة :
السيد / ………………………………………………………….
المقيم / ………………………………………………………….
مخاطباً مع/ ……………………………………………………….
واعلنته بالأتى
بتاريخ …/../……… بدائرة قسم ……… تسبب المدعو/ ………………… (المتهم) بخطئه ورعونته في إصابة (المدعي) …………….. (المجني عليه) وكان ذلك ناشئاَ عن إهماله ورعونته ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد السيارة رقم/ ……. ………… ماركة ……….. موديل ……. شاسيه رقم ………. موتور رقم ………. ………… اللون بحاله تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر
حيث كان يتسابق على الطريق السريع مع ميكروباص صغير وأثناء ذلك صدمت سيارة المتهم (المدعي عليه) فأحدث إصابة المجني عليه الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بإصابته وتحرر عن ذلك الجنحة رقم ……….. لسنة ……… جنح …….. وبجلسة …. /…/……….. صدر الحكم ببرأة المتهم واستأنفت النيابه الحكم لجلسة …../…../……. وبذات الجلسة أصدرت المحكمة حكماً غيابياً منطوقه :- (بحبس المتهم سنه مع الشغل)
ولم يلقى الحكم قبولاً لدى المتهم فعارض لجلسة …/ …… /….. وبتلك الجلسة عدلت المحكمة حكمها منطوقه :- (بتغريم المتهم ……… جنيه) وجاء في حيثيات الحكم يقين عقيدة المحكمة في توافر علاقة السببيه بين خطأ المتهم (المدعي عليه) والضرر اللاحق بالمجني علية (المدعي) وصار الحكم نهائياَ
وباتاَ لفوات مواعيد الطعن المقررة قانوناَ ولعدم الطعن عليه بالنقض وهو الأمر الذي يجعل ذلك الحكم له حجيته التامه والكاملة أمام القاضي المدني بثبوت الخطأ.
وطبقاَ لنص المادة 163 من القانون المدني والتي تنص علي أنه :- “كل من ارتكب خطأ سبب ضرر للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض”
فقد رتب الالتزام بالتعويض علي كل خطأ سبب ضرر للغير وأورد عبارة النص في صيغة عامة مما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء كان مكوناَ لجريمة معاقب عليها أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر علي الإخلال بأي واجب قانوني لم تكفله القوانين العقابيه بنص خاص
(طعن رقم 1041 لسنة 52ق جلسة 19/12/1985)
وكذلك الخطأ الموجب للمسئولية طبقاَ لنص المادة 163 من القانون المدني هو الإخلال بالتزام قانوني يفرض علي الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصرة لا يضرون بالغير فأن أنحرف عن هذا السلوك الذي يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم علي أساس من مراعاته يكون قد أخطاء
(طعن رقم 336 لسنة 43ق جلسة 31/5/1978)
الديه في الشريعة الإسلامية إن الإسلام يقيم التعويض علي أساس العدل وليس علي أساس التصالح علي مال الذي يخضع لتقديرات مختلفة فالإسلام لا يعترف بالتفاوت فيما يتعلق بحياة الإنسان وذلك لأنها ذات قيمة متساويه بالنسبه للجميع وكل من يتعدي علي أخر متعمداَ فعقوبته القصاص فإن عفي عنه أنتقل حقه إلي التعويض المالي كعقوبة بديلة وإذا لم تكن الجريمة متعمدة فإن حق المجني عليه أو أوليائه هو الدية كعقوبة أصلية وذلك لما جاء بحديث النبي
“عن أبي بكر أبن محمد أبن عمر أبن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أرسل إلي أهل اليمن كتاباَ فيه أن من أغتبط مؤمناَ قتل غير سبب موجب مؤمناَ قتل عن بيئة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول وأن في النفس الدية مائة من الإبل وإن في الأنف الدية إذا أدعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة نصف الدية وفي الجائفة نصف الدية وفي المنقلة خمس عشر من الإبل وفيكل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلي أهل الذهب ألف دينار” صدق رسول الله ” (رواه النسائي)
- ولما كانت الإضرار التي لحقت بالطالب كبيرة الواقع شديدة الأثر علي نفسه من اصابته والتي أدت إلي معاناة أسرة بأكملها كانت في الماضي القريب في سعادة تامة ولكن الآن قد اصابها الأسى كما اصاب الطالب العجز في ذراعه نتيجة اصابة كتفه جراء خطأ المدعي الذي اقرته المحكمة
من أجل كل ما سبق فإن الطالب يطالب بالحكم له بدفع مبلغ وقدره خمسمائة ألف جنيه لما لحق به من أضرار مادية وجسدية وأدبية نوردها فيما يلي :-
أولا :- الأضرار المادية والجسدية
- ……………………………………
- …………………………………..
- ……………………………………
- ……………………………………
- ……………………………………..
هذا بالإضافة إلي المصاريف التي تكبدها للعلاج.
ثانيا:- الأضرار الأدبية
تمثلت الأضرار الأدبية في الالام , التى مازال يتلقى لها علاج حتى الآن والحزن على نفسه واسرته والأسي من جراء إصابته والتى لم يتعرض لها من قبل حيث أن حياته كانت كانت مسالمه بسبب طبيعة عمله كمسئول اجتماعي بالنشاط الثقافي بالأكاديمية البحريه التابعه لجامعة الدول العربيه
ومن قضاء محكمة النقض
“أنه يكفي في تقرير التعويض عن الضرر الادبي ان يكون مواسياَ للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوافر فيما يراه القاضي مناسباَ في هذا الصدد تبعاَ لواقع الحال والظروف المناسبة”
(طعن رقم 1368 لسنة 50ق جلسة 8/1/1985)
وكذلك قضت بأن الضرر ركن من أركان المسئولية ثبوته موجب للتعويض مادي كان أو أدبي الضرر الأدبي المقصود به هو كل ضرر يؤذي الانسان في شرفه او يصيب عاطفته ومشاعره…….إلخ
(طعن رقم 304 لسنة 58ق جلسة 15/3/1990)
ومن ثم فالتعويض الجابر لهذا الضرر يقدر بمبلغ ثلاثمائة الف جنيه بالنسبة للاضرار الادبية وأن سند دعوانا المواد 222،221،163 من القانون المدني
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت إلي حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……………… الابتدائية والكائن مقرها …………………………،وذلك بالجلسة التي ستنعقد بمشيئة الله علنا في يوم ………….. الموافق … / … /…… أمام الدائرة ( ) وذلك إبتداء من الساعة التاسعة صباحاَ ومابعدها ليسمع المعلن إليه الحكم عليه بالزامه بان يدفع للطالب مبلغ وقدره ……………. جنيه مصري كتعويض نهائي عن الاضرار المادية والادبية التي حاقت به جراء اصابة علي نحو ما ورد بصلب هذه العريضه والتقرير الطبي المرفق بالاوراق مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه مع حفظ كافه حقوق الطالب الأخري.
ولأجل العلم ،،،