دعوى جنحة مباشرة لامتناع المعلن إليهما من تسليم وحدة سكنية
انه في يوم………….الموافق / /
بناء على طلب السيد/ ………………………………………….
رقم قومي/ ……………………………………………………..
محل الإقامه/ ……………………………………………………..
محله المختار مكتب الاستاذ/ ……………………………………..
الكائن فى ………………………………………………………..
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1) السيد / ……………………………………………………………
المقيم / ………………………………………………………..
2) السيده / ……………………………………………………………
المقيمة / …………………………………………………………………
ويعلنا / …………………………………………………………………
مخاطباً مع ……………………………………………………………….
3) السيد/ رئيس نيابة ……………………… بصفته
ويعلن سيادته : بمقر عمله الكائن بمحكمة ………………………………………………
مخاطباً مع/ .……………………………………………………………..
المـــــــوضوع
بموجب عقد بيع مؤرخ في…/…/ ……. م اشتري الشاكي المشكو في حقه الأول الشقة رقم (….) بالدور …. علوي الكائنة بالعقار الكائن …………………….. تابع لقسم ……..والمحدد بالحدود والمعالم التاليه:
الحد البحري: ………………………………………………………….
الحد القبلي: ……………………………………………………………
الحد الشرقي: ………………………………………………………….
الحد الغربي: ………………………………………………..
وذلك مقابل ثمن إجمالي قدره (…….)جنيه مصري (……….. جنيه مصري) وحيث أنه قد اتفقا بالبند .السابع من عقد البيع علي التزام المشكو في حقه الأول بالتسليم في موعد أقصاه …/…/……….م كما تم الإتفاق بالبند الثامن من ذات العقد في حالة اخلال أي منهما بأي بند من البنود يكون ملزماً بدفع مبلغ وقدره (………… جنيه مصري) (………………… جنيه مصري) كشرط جزائي يدفعه الطرف المخل مع الحق في طلب تعويض وتم التوقيع على العقد من قبل المشكو في حقه الأول كما وقعت المشكو في حقها الثانيه على العقد بصفتها ضامنه متضامنه للتنفيذ إلا أنه وبحلول هذا الاجل تنصل المعلن اليهما الأول والثانيه من التزامهما ورفضا تسليم الشقه محل الإلتزام للطالب.
وحيث تنص المادة رقم ۷۱ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ علي أن : –
“يحظرعلى كل من تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون أو يتعاقد على ذلك بعد العمل به أن يتراخى عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة أو المؤجرة في المواعيد المتفق عليها أو يعمد إلى تعطيل الانتفاع بها واستعمالها فيما أعدت له من أغراض “
كما تنص المادة رقم 80 من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷علي أن : –
“يعاقب على مخالفة أحكام المواد 3/1 ، 69، 70/1 ،71 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”
كما تنص المادة رقم ۲۳ فقرة ۲ من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱علي أن : –
“يعاقب بذات العقوبة المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلا عن إلزامه بأن يؤدي إلى الطرف الآخر مثلي مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ۱۳من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷. ويكون ممثل الشخص الاعتباري مسئولا عما يقع منه من مخالفات لأحكام هذه المادة.”
كما قضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم ٤۸ لسنة ۱۸ قضائية دستورية
“بدستورية تجريم امتناع البائع عن تسليم الوحدة السكنية المبيعة إذ قررت ضمن حيثيات حكمها بأن الجريمة التي أحدثتها الفقرة المطعون عليها – الفقرة الثانية من المادة رقم ۲۳ من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ – قوامها أن شخصا باع وحدة سكنية يملكها، ولم يقم مختارا بتسليمها في الموعد المحدد، وهي جريمة لا يتم إثباتها بعيدا عن تدخل سلطة الاتهام للتدليل على توافر أركانها هذه بأوصافها التي حددها المشرع ولا مخالفة في ذلك القواعد التي يقوم عليها النظام الاختصامي للعدالة الجنائية ، ولا لاقتراض البراءة المقرر بنص المادة ٦۷ من الدستور
( القضية الدستورية رقم ٤۸ لسنة ۱٨ قضائية “دستورية” الاثنين ۱۵ سبتمبر سنه۱۹۹۷ )
ولما كان المعلن اليهما الأول والثاني لم يعنيا بالتزامتهما العقديه ولم يسلما العين المباعه للطالب على النحو الذي عبرت عنه ارادة المتعاقدين بالعقد المشار اليه وعلى النحو الذي تضمنته ونظمته نصوص القانون
وحيث ألح الطالب مراراً وتكراراً على المعلن اليهما لتنفيذ التزامتهما التعاقديه على النحو الذي ورد بالعقد إلا أن المدعي عليهما امتنعا عن تنفيذ التزامتهما وأصرا على مخالفة القانون وامتنعا عن تسليم الوحدة المباعه والتى حدد لتسليمها موعد …./…/……..
ولما كان المشرع قد أعطى للمتضرر الحق في الإدعاء المدني المؤقت عملاً بنص المواد 251 ، 251 مكرر ، 267 من قانون الإجراءات الجنائيه
مما حدا بالطالب لإقامة هذه الجنحه وطلب توقيع أقصى عقوبه على المشكوا في حقهما الأول والثاني طبقاً لنص المادة رقم 80 من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷
كما يطلب الشاكي دفع مبلغ وقدره …….. جنيه مصري (……….. جنيه مصري) على سبيل التعويض المدني المؤقت
وحيث أن المعلن اليه الثالث هو محرك الدعوى الجنائيه فقد لزم اختصام سيادته
بنـــاء عليـــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهما الأول والثاني وسلمت كلِ منهما صورة من هذة الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح ……….. الدائرة ( ) بجلستها التي ستنعقد علناً بسرايا المحكمة الساعه التاسعه صباحاً وما بعدها يوم……………………….الموافق / / بمقرها الكائن …………………………………… ليسمع المعلن اليهما الأول والثاني الحكم عليهما بأقصى عقوبه طبقاً لنصوص القانون
وبإلزام كلاً من المعلن اليهما الأول والثاني بأن يدفعا للطالب مبلغ وقدره (………….) ………….. جنيه مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت طبقاً للمواد رقم 251 ، 251 مكرر ، 267 من قانون الإجراءات الجنائيه والمواد رقم 163 ، 169 ، 173 من القانون المدني.
مع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه مع حفظ كافة حقوق الأخرى للطالب.
ولأجل العلم،،،