صيغة دعوى طلاق للضرر بدولة الامارات
دعوى طلاق للضرر لدى محكمة : ………….. الشرعيه “الموقره”
لجنه التوجيه الأسرى رقم ………../……….أحوال نفس مسلمين
مقدمة من
المدعية / ……………………………………………………… “مصريه”
العنوان /………………………………………………………
هاتف رقم /…………………………………………………
ضــــد
المدعى عليه / ……………………………………………… “مصرى”
العنوان /………………………………………………………..
هاتف رقم /…………………………………………………..
الموضوع
دعوى تطليق لسوء العِشره والهَجر وعدم الإنفاق والتشهير .
ــ المدعية زوجه المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى الصادر من دوله جمهوريه مصر العربيه بتاريخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجيه الصحيحه بطفله ( ………………………. ) وهى بيدها وحضانتها الصالحه لها شرعا.
بدأت خلافات بين الزوجين منذ عام………………….حيث توفى الجنين وهى حامل بسبب ارتفاع ضغط الدم بعدها قرر المدعى عليه السفر الى دوله الإمارات الى أن رزق بإبنتهما……………………… فى عام……….تاركاً المدعيه بلا انفاق حتى عام…………………..وكان يرفض سفر المدعيه اليه ، وطلبت منه الطلاق حتى طلقها بالهاتف وبعد فتره رد المدعيه الى عصمته وسافرت اليه فى الاماراتواشترط عليها أن تتحمل مصروفات لبيت والسفر ومصروفات البنت ووافقت المدعيه على ذلك وساهمت منذ قدومها الى دوله الإمارات بجميع المصروفات وهذا ما أقره الزوج فى لجنه التوجيه الأسرى بالجلسه المنعقده يوم / /
بالإضافه الى السب والضرب فى مصر والإمارات حيث اعتدى المدعى عليه على المدعيه بالضرب أكثر من مره ومثبت وجود اصابه باستماره الفحص الطبى المحرره فى / / الصادره من القياده العامه لشرطه …… والمحرر بها محضر بمستشفى ………رقم ……… وتنازلت الزوجه عن حقها حتى تحافظ على بيتها ، واستدعت المدعيه الشرطه أكثر من مره لإثبات حقها فى حبس المدعى عليه لها وضربها مره اخرى حيث استدعت المدعيه الشرطه مره اخرى فى / / واستدعى المدعى عليه الشرطه لأخيه عندما حاول التدخل للصلح بين الزوجين فطلب له الشرطه وآخر مره ضرب المدعيه واستدعت الشرطه تم تحويلها الى الدعم الإجتماعى وتم اثبات المحضر وتنازلت عن المحضر حفاظاً على البيت .
وذهبت المدعيه الى المحكمه قبل سفرها الى مصر فى / / كى تثبت حقها وتطلب الطلاق للضرر الواقع عليها فقال أمام الضابط المختص أنه سيطلقها مكان ما يحب ووقت ما يحب بشرط أن تتنازل عن كامل حقوقها وحضاتها لإبنتها
وأصر على سفرها الى مصر فسافرت وعادت مره اخرى بعدها بحوالى اسبوع فى / / بزياره من أخيها وعلى نفقتها الخاصه حيث رفض المدعى عليه دخولها الإمارات مره اخرى حتى لا تتمكن من المطالبه بحقوقها الشرعيه وأخذ مستحقاتها من الدوام ، وعليه فور دخولها الى دوله الإمارات توجهت المدعيه فى نفس اليوم الى المحكمة وحررت محضر فى التوجيه الأسرى يحمل رقم ………… / …………… بتاريخ / /
ــ ولما كانت المادة (122) من قانون الأحوال الشخصية قد أقرت بأن الضرر يثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها البينه الشرعية وشهادة الشهود فإن المدعية تتمسك بحقها فى إثبات ضررها من المدعى عليه بسبب تعديه عليها سواء بالضرب أو السب والإهانة .
ــ ولما كانت الشريعه الإسلامية الغراء قد أوجبت على الزوج الإنفاق على زوجته لقوله “تبارك وتعالى” فلينفق كل ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها ” ولقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبه عندما جائته تشتكى زوجها أبا سفيان بأنه رجل شحيح ويعلق المفاتيح قال لها صلى الله عليه وسلم (خذى ما يكفيكِ أنتِ وولدك بالمعروف )
ــ ولما كانت المادة (55) من قانون الأحوال الشخصيه أوجبت على الزوج الإنفاق على زوجته فى فقرتها الأولى وأوجبت عدم الإضرار بها ماديا ومعنوياً ولقوله تعالى } ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا الله هزواً }
ــ وقد فسرت هذه الأية فى أضواء البيان إن الله تعالى صرح بالنهى عن إمساك المرأة مضارة لها لأجل الإعتداء عليها بأخذ ما أعطاها لأنها إذ طالت عليها الأضرار افتدت منه ابتغاء السلامة من ضرره .
ولتحريم الشريعه الإسلامية المَضره بقوله صلى الله عليه وسلم [ لا ضرر ولا ضرار ]
* ولما كانت تصرفات المدعى عليه لا يمكن تحملها وأصبحت الحياه الزوجية معه مستحيلة من أفعاله التى لا تليق بأمثال المدعية وكانت المساعى الودية لم تجدِ نفعاً معه للعدول عن إضراره بالمدعيه . الأمر الذى حدا بالمدعية أن تقيم هذه الدعوى معتصمة بنص المادة (117) من قانون الأحوال الشخصية والتى تنص على :
[ لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذى يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أى منهما فى ذلك ما لم يثبت تصالحهما ]
ــ ولما كانت المدعية لا تبغى الصلح مع المدعى عليه وقد ضاقت العيشه معه واستحالت العِشرة بينهما الأمر الذى حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى تلتمس فيها الحكم على المدعى عليه بتطليقها طلقه بائنه للضرر .
ــ ولما كان المدعى عليه لا ينفق على المدعي إعتباراً من شهر…….عام…… فإن المدعى عليه يرفض الإنفاق على المدعية مما اضطرها إلى طلب الزامه من قبل المحكمة الموقره بأداء مبلغ وقدره(……..درهم) شهرياً قيمة نفقه للمدعية بجميع أنواعها على أن يستمر المفروض نفقه عده للمدعيه لحين انقضاء عدتها شرعاً أو قانوناً من صيروره حكم الطلاق نهائياً وباتاً . مع إلزامة بأن يؤدى للمدعية نفقه متعه طبقاً لنص المادة (140) من قانون الأحوال الشخصيه النافذ .
ــ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية قيمة مؤخر الصداق الثابت بوثيقة زواجها به .
ــ ونظراً لعدم جدوى المطالبات الودية نفعاً مع المدعى الأمر الذى حدا بالمدعية إلى اقامة هذه الدعوى تلتمس فيها القضاء لها بطلباتها .
هذا مع حفظ كافه الحقوق الأخرى للطالبه
لـــــــــــــذلك
تلتمس المدعيه من مقام هيئتكم الموقره إصدار الأمر بالآتى :
أولاً : القضاء بتطليق المدعية طلقة بائنه للضرر وعدم الإنفاق والهجر .
ثانياً : إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية قيمه نفقة زوجيه بأنواعها إعتباراً من تاريخ الإمتناع الحاصل فى شهر…….. عام ……..
ثالثاً : إلزام المدعى عليه بأن يستمر المفروض نفقه للمدعيه عدة إعتباراً من تاريخ صيروره حكم الطلاق نهائياً وباتاً لحين انقضاء عدتها شرعاً أو قانوناً.
رابعا : إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة متعه .
خامساً : إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية قيمة مؤخر صداقها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .
وفى جميع الأحوال تضمين المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع التحيه والإحترام,,,
توقيع المدعيه