دعوى مديونية شخص لشركة
انه في يوم …………… الموافق ……/ …. / ………
بناء على طلب / شركة ……………………………………
ويمثلها المدير المسئول / …………………………….. ، ومقرها ………………………..، ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ……………………….. …… الكائن …………………………
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة كل من:-
1-السيد / الممثل القانونى لشركة ……………………………………..
ويعلن بمقرها الكائن …………………………………………………………..
مخاطباً مع/ …………………………………………………………………….
2- السيد / وزير المالية بصفتة الرئيس الآعلى لمصلحة الضرائب
3- السيد/ رئيس مأمورية ضرائب ……………… بـــ……………….
و يعلنا/ ……………………………………………………………………
وخاطباً مع/ ……………………………………………………………….
و أعلنتهـــــــم بالآتى
أقام المستأنف الدعوى رقم……. لسنة …. أمام محكمة …… الابتدائية الدائرة / …..تجارى كلى ضد المستأنف ضدهم طلب فى ختامها الحكم بندب خبير حسابى للاطلاع على سجلات الشركة المعلن إليها (المستأنف ضدها الأولى) لمعرفة مركز الطالب (المستأنف) المالى وتحديد ماله وما عليه وإعطاءه كشف حساب ختامى لمستحقاته طرف الشركة المعلن إليها على نحو ماورد بصلب هذه العريضة مع إلزام الشركة المعلن إليها الأولى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وأقام المستأنف ضده الاول الدعوى رقم…… لسنة ….. أمام محكمة ……. الابتدائية الدائرة / ….. تجارى كلى ضد المستأنف طلب فى ختامها الحكم بندب خبير فى الدعوى تكون مهمته بحث مديونية المعلن اليه (المستأنف) وذلك للشركة المعلنه من تاريخ جدولة الدين فى …./…./….. حتى تاريخ السداد والفوائد القانونية المترتبه على ذلك مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد انتدبت المحكمة خبيرا فى الدعوى الاولى – رقم ……. لسنة ……. تجارى كلى المقامة من المستأنف – الذى أودع تقريره بتاريخ …/…/………. انتهى فيه الى الآتى :-
- أن طبيعة العلاقة بين المدعية والمدعى عليه الأولى هى علاقة تعاقدية تجارية بأن تقوم المدعية بشراء منتجات المدعى عليها من أقمشة ومنسوجات للأتجار فيها والتى بدءت من سنة …….. ولايوجد عقد مكتوب
- بالنسبة للضريبة فإن المدعى عليها تقوم بإضافة …..% ض مبيعات ، …..% ض تحاسبيه من قيمة الغزل ، ……% من قيمة ضريبة أ.ت.ص على الفواتير المحرره منها بقيمة البضاعة ، وأنه لا أحقية للمدعية فى مطالبة المدعى عليها الأولى بإثبات قيامها بتوريد ضريبة المبيعات المحصله على مبيعاتها ، وبالنسبة ل ض.أ.ت.ص أن المدعى عليها الأولى لم تقم بتوريدها بواقع …….% على مبيعاتها للمدعية للمأمورية المختصه وقيمتها ………. جنيه ( ……………………………………….جنية)
- بالنسبة لخصم الجيرو طبقا لما سبق توضيحه أنه طبق فى السنوات …../….. ، …./….. ،…./….. وهى لا تنطبق على الشركة المدعية حيث أنه حصل فى سنة …. على خصم تشجيعى وطبقا للأئحة لايحق له خصم الجيرو وان السنوات ….. ، ….. حجم تعاملاته أقل من الحد الأدنى المدون بالائحة المطبقة
- بالنسبة للموقف المالى للشركة المدعية فإنه طبقا لما سبق توضيحه بتقريرنا نجد أنه ماورد بكشف الحساب المقدم من المدعى عليها أمامنا وكذا ماورد بعقد الجدولة والصلح فى …/…./……. بين المدعية والمدعى عليها الأولى صحيح وأن على المدعية مبلغ وقدرة ………………. جنيه للمدعى عليهاأى مبلغ وقدره …………………. جنية فقط )
كما انتدبت المحكمة خبيرا فى الدعوى الثانية – رقم….. لسنة ….. تجارى كلى المقامة من الشركة المستأنف ضدها الأولى – والذى أودع تقريره بتاريخ …/…/….. انتهى فيه الى الآتى:
- انه يوجد علاقة تجارية بين المدعى والمدعى عليه إذ يقوم المدعى عليه بشراء كميات وطلبيات من المنسوجات من الشركة المدعية بموجب فواتير بيع ويقوم بسداد قيمة تلك الفواتير بنظام الآجل على فترات
- تمسك المدعى والمدعى عليه بعقد صلح وجدوله والثابت به وجود مديونية على المدعى عليه بمبلغ ………. جنيه (…………………. جنيها لاغير) قام المدعى عليه بسداد مبلغ ………… جنيه (…………. جنيها لاغير) وبذلك تصبح المديونية التى أقر بها الطرفان هى ……………….. جنيه (فقط ………. جنيها لاغير) وعليه تصبح المديونية القائمة على المدعى عليه والتى لايوجد عليها خلاف هى مبلغ ………. جنيه (…………………جنيها لاغير) .
- قررت الشركة المدعية أنه يوجد شيك بمبلغ ……… جنيه رقم ……… حق …/…/…… مسحوبا على بنك …….. ولم تقدم لنا الشركة المدعية ثمة مستندات تفيد أن مديونية ذلك الشيك بخلاف المديونية الواردة بعقد الجدولة وأنه لم ترد أى بيانات لذلك الشيك ضمن عقد الجدولة والصلح وأن الشركة المدعيه لم تقدم لنا سوى صورة ضوئية لذلك الشيك وصورة لرفضه من البنك .
وعليه نترك الأمر لهيئة المحكمة لاعتبار ذلك الشيك ضمن المديونية من عدمة علما بأن الشركة المدعية لم تقدم لنا أية مستندات خاصة بالشيك سوى صورة ضوئية منه ولرفضه وبجلسة …./…/……. قدمت الشركة المستأنف ضدها الأولى مذكرة دفاع حددت فيها طلباتها الختاميه بالآتى :-
أولا :- بالنسبة للدعوى ……. لسنة ……. تجارى كلى إثبات أحقية الشركة فى المديونية المطالب بها ورفض ماعدا ذلك من طلبات
ثانيا :- بالنسبة للدعوى ……. لسنة ……. تجارى كلى أحقية الشركة المدعية فى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ …… جنيه قيمة الشيك رقم ……..حق …./…./……. والذى تم تحريره بعد عقد الصلح والجدوله والثابت ضمن المديونية الاجماليه وقدرها ……….. جنيها مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وبعد تداول الدعويين بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرهما وضمهما لبعض قضت المحكمة بجلسة …./…./……… بالحكم التالى ” حكمت المحكمة – فى مادة تجارية – أولا :- فى الدعوى رقم…… لسنة ….. تجارى كلى ……….. بإنتهاء الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف وبمبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ثانيا :- فى الدعوى رقم لسنة ……. تجارى كلى اسكندرية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للشركة المدعية مبلغا وقدرة ……. جنيه……………جنيه وفوائده بواقع …..% سنويا إعتبارا من …./…/…….. حتى السداد وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وبمبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه
و لما كان هذا الحكم قد صدر بالمخالفة لحكم القانون و شابه قصور و فساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع فإن المستأنف يستأنفه – و قد اقامه في الميعاد المقرر قانونا – للأسباب الآتية :-
أولا : : مخالفة الثابت بالاوراق :-
- ذلك ان الثابت بالأوراق وخصوصا بعقد الصلح والجدوله المؤرخ …/…/…….. المبرم بين الشركة المستأنف ضدها الأولى والمستأنف – فى البند التمهيدى منه – أن الشركة المستأنف ضدها الأولى تداين المستأنف بمبلغ إجمالى قدرة ………….. جنيه قيمة بضاعة حرر عنها شيكات ارتدت جميها من البنوك بدون سداد – وقد ذكرت جميع هذه الشيكات تحديدا بذلك العقد – فى البند التمهيدى – وكان أولها الشيك رقم ……….. بمبلغ ………. جنيه استحقاق …./…./……..
- كما أن الثابت بالبند الثانى من هذا العقد إقرار طرفيه بأن صافى الحساب المستحق على المستأنف للشركة المستأنف ضدها الأولى هو مبلغ ……….. جنيه , وأنه لايجوزلأى منهما المنازعة فى هذا الدين بعد هذا التاريخ – تاريخ تحرير ذلك العقد …./…./……..
- كما أن الثابت بالبند الثالث من هذا العقد – طريقة سداد المستأنف لهذه المديونية للشركة المستأنف ضدها الأولى – حيث سدد فور التوقيع على هذا العقد مبلغ …….. جنيه والباقى
- وقدره -………. جنيه – على أقساط شهريه بموجب شيكات ذكرت صراحة بالعقد – ص ….. منه – وكان أولها الشيك رقم ……… بمبلغ …… جنيه استحقاق …/…/……
- كما أن الثابت بالفقرة الثانيه من البند الخامس من هذا العقد إقرار الشركة المستأنف ضدها الأولى بتخالصها عن جميع الشيكات الأخرى والمشار إليها بالبند التمهيدى من ذلك العقد وأن هذه الشيكات توجد طرفها على سبيل الأمانة وأنها تلتزم بردها للمستأنف – ومن ضمنهم الشيك الأول رقم ………. بمبلغ …… استحقاق …/…./……….
- كما أن الثابت بالفقرة الأخيرة من البند الخامس من هذا العقد إقرار الشركة المستأنف ضدها الأولى بأنه لاتوجد طرفها ثمة شيكات أخرى من المستأنف ……..الخ وأنه إذا ظهرت أية شيكات اخرى سواء كانت سابقة لهذا العقد أو لاحقه له تعتبر لاغيه ولايعتد بها قبل المستأنف أو قبل شركة………. الخ
- كما أن الثابت من المستندات ، ومن مذكرة الشركة المستأنف ضدها الأولى المقدمة بجلسة …./…./…….. أمام محكمة أول درجة إقرارها بأن الستأنف انتظم فى سداد القسط الأول – فى …/…/……. – والقسط الثانى فى …./…./…… – من المديونية وقدر قيمة كل قسط …… جنيه وبذلك يكون إجمالى ماسدده هو مبلغ …….. جنيه ، ولكنه توقف بعد ذلك عن السداد وبذلك تصبح باقى المديونيه ………. – …….. = ……… جنيه هذا ولم تقل لنا الشركة المستأنف ضدها الأولى لماذا توقف المستأنف عن السداد بعد أن سدد لها مبلغ ……….. جنيه ؟؟؟؟؟؟؟
- والآن نجيب على هذا السؤال – وقد سبق أن أوضحناه لخبير الدعوى – وسيتبين لعدالة المحكمة الموقرة بما لها من دقة حس ويقظة وعى وجلاء بصيره مدى الظلم الواقع على المستأنف وإبتزاز شركات قطاع الأعمال العام له ، لقد توقف المستأنف عن السداد بعد أن سدد قيمة الشيك الثانى حق …/…/……… وقبل موعد استحقاق الشيك الثالث حق …./…./….. لأنه بتاريخ …./…/…… فوجىء بإعلان عريضة جنحة مباشرة مقامة من إحدى شركات قطاع الأعمال العام – شركة …………….. – ضده بطلب توقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادتين رقمى 336 ، 337 من قانون العقوبات والمادة 354 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 99 لإصداره شيك بدون رصيد للشركة المستأنف ضدها الأولى …… الخ وهو الشيك رقم ……….. بمبلغ ……….. جنيه حق …/…./…… ؟ّ؟-!! وهذا الشيك هو الشيك الأول الوارد ذكره بالبند التمهيدى من عقد الصلح والجدوله سالف الذكر والذى تم التخالص عنه ضمن باقى الشيكات وتم جدولة المديونيه على هذا الأساس وسدد منها المستأنف مبلغ ال …………. جنيه على نحو ماسلف ذكره وأن هذا الشيك قد أقرت الشركة المستأنف ضدها الأولى بعقد الصلح والجدوله أنه طرفها هو وباقى الشيكات على سبيل الأمانة وأنها تلتزم برده ورد باقى الشيكات للمستأنف ……… الخ على نحو ماسلف ذكره !!!!!! فهل العدالة أو العقل أو المنطق يقول أنه يجب على المستأنف – رغم هذا الظلم والإبتزاز – أن يسير ويستمر فى السداد وتنفيذ عقد الجدوله ؟ فالمستأنف قد توقف عن السداد لحين أن تقوم الشركة المستأنف ضدها الأولى بتصحيح الوضع وتوفى بإلتزاماتها الناشئة عن عقد الصلح والجدولة وترد له جميع الشيكات التى فى حوزتها والموضحه بالبند التمهيدى بذلك العقد وكذا كافة الشيكات الأخرى الموجودة طرفها على سبيل الأمانة ،إلا أنها ماطلت فى ذلك وباءت كل المحاولات الودية بالفشل
- لجاءت الشركة المستأنف ضدها الأولى إلى المدعى العام الإشتراكى بالقاهرة شاكية المستأنف من إخلاله بعقد الصلح والجدوله وعدم سداده المديونية المستحقة عليه ……. الخ
وبعد تحقيق هذه الشكوى وثبوت إفتراء الشركة المستأنف ضدها الأولى على المستأنف تم جدولة حقيقة المديونيه الناشئه عن عقد الصلح والجدوله بعد خصم ماسدده المستأنف نفاذا لذلك العقد وقدره …….. جنيه ليصبح المستحق عليه مبلغ …….. جنيه – ……. جنيه = ……… جنيه ، فتم جدولة هذه المديونية عن طريق المدعى العام الاشتراكى بالقاهره حيث سدد المستأنف مبلغ ………… جنيه نقدا بموجب إيصال بمقر جهاز المدعى العالم الإشتراكى بالقاهره وقد تسلمت الشركة المستأنف ضدها الأولى هذا المبلغ من الخزينة لتصبح باقى المديونية مبلغ …………. جنيه تحرر عنهم عدد إثنى عشر شيكا إبتداء من …./…../…… وحتى …../…../………. مسحوبين على بنك ……. فرع ………… بالاسكندرية ، وقد تم سداد جميع هذه الشيكات فى مواعيدها حسب المستندات المرفقة .
ثانياً : الحكم بما لم يطلبه الخصوم :-
أخطأت محكمة أول درجة حينما قضت فى حكمها المستأنف فى الدعوى رقم …………. لسنة ……تجارى كلى ……. بإلزام المدعى عليه (المستأنف) بأن يؤدى للشركة المدعية (المستأنف ضدها الأولى) مبلغا وقدرة ………. جنيه ( ………….. جنيه) وفوائده بواقع …..% سنويا إعتبارا من …/…/……… حتى السداد وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وبمبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه إذ أنها قضت بما لم يطلبه الخصم
فالثابت من عريضة الدعوى رقم ….. لسنة …… تجارى كلى ……………..وكذلك من محاضر أعمال الخبيرين المنتدبين فى الدعويين المستأنف حكمهما ومن المذكرة الختامية المقدمة من الشركة المستأنف ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة بجلسة …./…/……. أن الشركة المستأنف ضدها الأولى لم تطلب بأى حال من الأحوال إلزام المستأنف بأن يؤدى لها مبلـــغ …….. جنــيه ( ………… ألف جنيه) وفوائده بواقع ….% سنويا إعتبارا من …../…/………حتى السداد لأنها تعلم تماما – علم اليقين – أن المستأنف قد سدد لها كامل المديونية المستحقة عليه موضوع عقد الصلح والجدولة المؤرخ …/…/…. وقدرها …………..جنيه – ونقدم لعدالة المحكمة الموقرة المستندات الداله والقاطعه على ذلك – وأقوى دليل هو إقرار الشركة المستأنف ضدها الأولى بتاريخ …./…/………. فى محاضر أعمال الخبير المنتدب فى الدعوى رقم …. لسنة ……. تجارى كلى ………… – ص ……. – حيث قرر الحاضر عن الشركة المستأنف ضدها الأولى – وبالحرف الواحد – أن المبلغ الثابت بعقد الجدولة تم سداده بالكامل من قبل المدعى (المستأنف) وهو مبلغ …………. جنيه (……… جنيها)
ولما كان العبره فى الطلبات هو بالطلبات الختامية ، وكانت الطلبات الختامية للشركة المستأنف ضدها الأولى – حسبما هو ثابت بمذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة …./…../………..– هو
أولا :- بالنسبة للدعوى …… لسنة ……. تجارى كلى إثبات أحقية الشركة فى المديونية المطالب بها ورفض ماعدا ذلك من طلبات
ثانيا :- بالنسبة للدعوى….لسنة ……. تجارى كلى أحقية الشركة المدعية فى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ …… جنيه قيمة الشيك رقم ……… حق …./…/……. والذى تم تحريره بعد عقد الصلح والجدوله والثابت ضمن المديونية الاجماليه وقدرها ………. جنيها مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
فهناك فرق بين الأحقية والإلزام بأداء ، فالأحقية تعنى أن شخص ما له حق ما فى شىء معين قد يكون حصل على هذا الحق أم مازال ينتظر الحصول عليه ، أما الإ لزام بأداء يعنى ان الحق المطالب به لم يحصل عليه صاحبه بعد ويطلب من القضاء إلزام الطرف الأخر بأداء هذا الحق له فالشركة المستأنف ضدها ذكرت عبارة الأحقية مرتين والإلزام مرة واحدة فى الطلبات الختامية سالفة الذكر ، وقرنت الإلزام بالأحقية فى مطالبة المدعى عليه بسداد مبلغ …….. جنيه قيمة الشيك رقم ………. حق …./…./…….. والذى زعمت أنه تم تحريره بعد عقد الصلح والجدوله والثابت ضمن المديونية الاجماليه – ولم تطالب بإلزامه بأداء المديونية الإجمالية ؟ – لأنها تعلم تماما علم اليقين – كما سلف البيان – أن المستأنف قد سدد لها كامل هذه المديونية .
فإذا جاء الحكم المستأنف وقضى بما قضى به – فى الدعوى رقم …….. لسنة …….تجارى كلى ………….– من إلزام المدعى عليه (المستأنف) بأن يؤدى للشركة المدعية (المستأنف ضدها الأولى) مبلغا وقدرة …………. جنيه ………………… جنيه وفوائده بواقع ………% سنويا إعتبارا من …/…/………. حتى السداد وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وبمبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصم
ثالثا :- عدم الإعتداد بالشيك رقم…………… حق …./…/…….. بمبلغ ………. جنيه
إن ماتزعمه الشركة المستأنف ضدها الأولى بشأن ظروف تحرير هذا الشيك هو مجرد أقوال مرسله لايساندها أى دليل وليس له صدى فى الأوراق ، فالثابت بالمستندات القاطعة – على سبيل الجزم واليقين لا الشك والتخمين – أنه قد تم تصفية الحساب بين المستأنف والشركة المستأنف ضدها الأولى بموجب عقد الصلح والجدولة المؤرخ …./…./…… بموجبه قام المستأنف بسداد كامل المديونية المستحقه عليه لصالح الشركة المستأنف ضدها الأولى والبالـــغ قدرهـــا ……. جنـــيه (يراجع فى ذلك ماإنتهى إليه السيد الخبير المنتدب فى الدعوى رقم ….. لسنة ….. تجارى كلى ………)
، والذى قرر فى تقريره سالف الذكر وبالحرف الواحد ” نرى أحقية المدعى (المستأنف) فيما يطالب به بصحيفة دعواه بعدم الاعتداد بالشيك رقم ………. حق …/…./……. بمبلغ ……. جنيه (……… جنيها) المسحوب على بنك …………….. وذلك فى حالة ظهوره مستقبلا وذلك طبقا لإقرار المدعى عليه – الشركة المستأنف ضدها الأولى – بالبند الخامس من العقد ســند الدعــــوى سالف البيان وذلك للأسباب الموضحه تفصيلا بتقريرنا ص …..،……. “
فلهذه الاسباب وللأسباب الاخري التي سيبديها المستأنف بجلسات المرافعة و مذكرات دفاعه يحق له استئناف هذا الحكم
بـــــناء علـــــيه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي حيث اقامة كل من المعلن اليهم و سلمت كل منهم صورة من صحيفة الاستئناف للعلم بما جاء بها وكلفتهم بالحضــور أمـام محكمة استئناف ……………الدائرة رقم ( ) تجارى والكائن مقرها …………………………………………..و ذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة التاسعة صباح يوم ……… الموافق :…… / ……../ …… لسماعهم الحكم .
أولا : بقبول الاستئناف شكلاً
ثانياً : و في الموضوع بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به فى الدعوى رقم….. لسنة ……. تجارى كلى ……. بإلزام المدعى عليه- المستأنف – بأن يؤدى للشركة المدعية- المستأنف ضدها الأولى – مبلغا وقدرة …… جنيه ………….. جنيه وفوائده بواقع ……% سنويا إعتبارا من …./…/………. حتى السداد وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وبمبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه 0والقضاء برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى
و في كل الاحوال إلزام الشركة المستانف ضدها الأولى بالمصاريف و اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى .
ولأجل العلم,,,,,