دعوى نفقة زوجية
انه فى يوم………………..الموافق / /
بناء على طلب السيدة/ ……………………………………….
تحمل بطاقة رقم قومي /………………………………………..
المقيمة/ ……………………………………………………………
و محلها المختار مكتب الاستاذ/ ……………………………………
الكائن فى ………………………………………………………….
أنا محضر المحكمة قد انتقلت حيث اقامة :
السيد / ………………………………………………………….
المقيم / ………………………………………………………….
مخاطباً مع/ ……………………………………………………….
واعلنته بالآتي
تزوجت المدعيه من المدعى عليه بموجب عقد زواج شرعي مؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشره الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بابنتين هما ( ………………. )المولودة / / و (……………..) المولودة / /
وحيث أن المعلن إلية قد امتنع عن الانفاق على زوجتة الطالبة بدون مبرر شرعى أو مسوغ قانونى رغم قدرتة ويساره حيث يعمل ………….. ودخله الشهري يتخطى …………………… جنيه ولما كانت نفقة الزوجية واجبة علي الزوج نظير احتباسها لمنفعته من تاريخ العقد الصحيح متي سلمت نفسها اليه ولو حكما وتعتبر دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه، ولا تسقط الا بالأداء او الابراء ولما كان قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطها يجيز للطالبة طلب فرض نفقة لها بصفة مؤقتة للوفاء بحاجتها الضرورية في مدي اسبوعين علي الاكثر من تاريخ رفع الدعوي لحين الفصل نهائيا بالنفقة الشرعية
اذ تنص المادة (1) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على انه:
“تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح متي سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى ولو كانت موسرة ….. وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع …… وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه ولا تسقط الا بالأداء او الابراء …… ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع اموال الزوج ويتقدم في مرتبته على دييون النفقة الأخرى”
وتنص المادة 16 من ذات القانون: –
“تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسرا على ان لا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية”
ويستفاد من هذا النص ان المشرع اوجب اداء نفقة الزوجة على زوجها تآسيا بالشرعية الاسلامية اعمالا لقوله تعالي: –
“أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6) لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)“
وقد جري الفقه على ان النفقة واجبة للزوجة على زوجها فهي تستحقها جزاء احتباسه اياها فوجب عليه القيام بكفايتها، وهي متي أطلقت فأنها تشمل الطعام والكسوة والسكني والعلاج
مستشار/ محمد عزمي البكري – موسوعة الفقه والقضاء في الاحوال الشخصية طبعة 1997 ص 415
مستشار/ احمد نصر الجندي- مبادئ القضاء في الاحوال الشخصية طبعة 1992 ص 1369
مستشار/ أشرف مصطفي كمال – قوانين الاحوال الشخصية معلقا على نصوصها طبعة 2003 ص 12
دكتور/ احمد محمود الشافعي ودكتور/ رمضان علي الشرنباصي احكام الاسرة في الشريعة الاسلامية طبعة 2000 ص 221
الاستاذ/ موريس صادق- قضايا النفقة والحضانة والطاعة طبعة 1999 ص 8
وحيث ان الطالبة قد بادرت بتقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات الاسرية ورغم ذلك فشلت التسوية مع المعلن اليه ضاربا عرض الحائط بطلبات المدعية المشروعة، فان الطالبة لا تجد مفرا من اللجوء الي القضاء طلبا للحماية القضائية بفرض نفقة مأكل وملبس وبما يتناسب وثراء المعلن اليه ويساره
ومن ثم فقد اضطرت الطالبة الى اقامة هذه الدعوى للقضاء لها بطلباتها
↩ وهذا ما حدا بالطالبة إلى اللجوء إلى مكتب تسوية منازعات …………… لشئون الأسرة بالطلب رقم ……. لسنة ………. ومما أُضطرت معه إلى إقامة هذه الدعوى.. بطلب الحكم بإلزام المُعلن إليه بأن يؤدى للطالبة نفقة بأنواعها الثلاثه (مأكل ومشرب + ملبس + بدل فرش وغطاء) وذلك اعتبارا من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية الحاصل في تاريخ / / وأمره بأداء نفقه بأنواعها الثلاثه
بنــاءً عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المُعلن إليه بصورة من صحيفة الدعوى هذه وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة ….. الدائرة ( ) بالجلستها التى ستنعقد بها علناً بسراى المحكمة الكائن ………………….., وذلك فى يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحاً للمرافعة وليسمع الحكم عليه :
– بإلزامه بأن يؤدى للمدعية نفقة بأنواعها الثلاثه (مأكل ومشرب + ملبس + بدل فرش وغطاء) وذلك اعتبارا من تاريخ اللجو لمكتب التسوية / / بالأداء إليها. مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى
ولأجل العلم,,,,,