دعوى نفقة زوجية
انه فى يوم………………..الموافق / /
بناء على طلب السيدة/ ……………………………………….
تحمل بطاقة رقم قومي /………………………………………..
المقيمة/ ……………………………………………………………
و محلها المختار مكتب الاستاذ/ ……………………………………
الكائن فى ………………………………………………………….
أنا محضر المحكمة قد انتقلت حيث اقامة :
السيد / ………………………………………………………….
المقيم / ………………………………………………………….
مخاطباً مع/ ……………………………………………………….
وأعلنتـــه بالأتي
1) تزوجت الطالبة بالمعلن إليه بتاريخ / / وأنجبت منه على فراش الزوجية الصغير( ……………………) واستمرت الزوجية قائمة حتى هذه اللحظة إلا أن الطالبة فوجئت بالمعلن إليه يبادر بسلوك يكشف عن سوء النية وخيانة الأمانة التي أودعها الله إياه وجعلها ميثاقاً غليظاً حيث قام بطردها من منزلها وصغيرها.
2)ولما كان المعلن إليه أمتنع عن الإنفاق عليها وعلى صغيرها فضلاً عن سوء الأفعال التي أتاها المعلن إليه معها ولما كان المدعي عليه متيسر مادياً حيث يعمل ……………………. ويتقاضى راتباً لا يقل عن ………………… جنيه شـهرياً بالإضافة إلي الحوافز والمكافآت ولديه شهادات استثمار بالبنوك تدر عليه عائداً شهرياً فضلاً عن امتلاكه …………. يدر عليه دخلاً لا يقل شهرياً عن ……….. جنيه فيكون جملة صافي متوسط دخله الشهري ………… جنيه ( …………. جنيه )
3)ولما كانت نفقة الزوجية ونفقة الصغير واجبه على الزوج نظير احتباسها لمنفعته من تاريخ العقد الصحيح متى سـلمت نفسـها إليه ولو حكماً وتعتبر ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء كما أن نفقة الصغير تجب على الأب ما لم يكن له مال ينفق منه.
4) ولما كان قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطها يجيز للطالبة طلب فرض نفقة لها وصغيرها بصفة مؤقتة للوفاء بحاجتها الضرورية في مدي أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى لحين الفصل نهائياً بالنفقة الشرعية .
5) وحيث أن الطالبة قد بادرت بتقديم طلب لمكتب تسوية أسرة المنتزه قيد تحت رقم ……… لسنة ……….. ورغـم ذلك لم يحضر المعلن إليه ضارباً عرض الحائط بطلبات المدعية المشروعة هي وصغيرها فإن الطالبة لا تجد مفراً من اللجوء إلي القضاء طلباً للحماية القضائية على النحو التالي:
التطبيق القانوني
ونعرض فيه للشرعية الموضوعية للدعوى ومدي أحقية الطالبة في طلباتها ثم نتلوه بالحديث عن الشرعية الإجرائية ومدي توافر الصفة والمصلحة فيها والمحكمة التي سينعقد الاختصاص لها.
أولا: الشرعية الموضوعية
*نتناول فيها مدي أحقية الطالبة في طلباتها في الدعوى ومدي شرعيتها.
أ) أحقية الطالبة في المطالبة بنفقـة زوجيـة
النص القانوني الذي يحكم واقع الدعوى
تنص المادة ( 1 ) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه:-
” تجب النفقـة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح متى سلمت نفسها إليه “
“ولو حكماً حتى ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين ولا يمنع مرض الزوجة من “
” استحقاقها للنفقة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغيـر “
“ذلك مما يقضي به الشرع. “
” ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو “
“اضطرت إلي ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها. “
“وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعـه عن الإنفاق مع وجوبـه ولا “
“تسـقط إلا بالأداء أو الإبراء ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة”
“نهايتها تاريخ رفع الدعوى ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين”
دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية ويكـون لدين نفقة الزوجة “
” امتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى. “
-ويستفاد من هذا النص أن المشرع أوجب أداء نفقة الزوجة على زوجها تأسياً بالشرعية الإسلامية إعمـالاً لقولـه تعالي ” أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ” الآيتان 6 ، 7 من سورة الطلاق.
2) وقد جري الفقه والقضاء على أن النفقة واجبة للزوجة على زوجها فهي تستحقها جزاء احتباسه إياها فوجب عليه القيام بكفايتها فهي متى أطلقت فإنها تشمل الطعام والكسوة والسكني والعلاج.
-مستشار/ محمد عزمي البكري – موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية طبعة 1997 ص 415.
-مستشار/ أحمد نصر الجندي – مبادئ القضاء في الأحوال الشخصية طبعة 1992 ص 1369.
-مستشار/ أشرف مصطفي كمال – قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها طبعة 2003 ص 12 .
-دكتور/ أحمد محمود الشافعي ودكتور/ رمضان على الشرنباصي أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية طبعة 2000 ص 221.
-الأستاذ/موريس صادق – قضايا النفقة والحضانة والطاعة طبعة 1999 ص 8 .
-نقض أحوال شخصية : 24/4/1984 طعن رقم 33 س 52 ق مجموعة المكتب الفني س 35 ص 1077.
3)فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطالبة تزوجت المعلن إليه بتاريخ / / وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها صغيرهما ( ………. ) فإن ذلك يجيز لهما طلب النفقة بكافة عناصرها متى امتنع عن الإنفاق عليها رغم توافر موجب النفقة.
ب ) أحقية الطالبة في طلب نفقة الصغير بما يشملها من أجر الحضانة والرضاعة والعلاج
نـص القانـون:-
1) نصت المادة ( 18 ) مكرر ثانياً من القانون ( 25 ) لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه:
” إذا لم يكن للصـغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلي “
“أن تتـزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلي أن يتم الابن الخامسة عشر “
“من عمره قادراً علي الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية”
“أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله “ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر “
“هذا الكسـب استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن”
” لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم وتستحق “
” نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم . “
-ويستفاد من هذا النص أن المشرع أناط حماية الصغير والإنفاق عليه بأبيه ما لم يكن لديه مال فيلتزم الأب بنفقة أولاده بقدر يساره ودليل الوجوب على ذلك قوله تعالي:” وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف .” الآية 233 سورة البقرة.
2) وقد جري الفقه والقضاء على أن النفقة لأحد الفروع لا تجب إلا عند الحاجة بخلاف نفقة الزوجة فإنها تجب على الزوج ولو كانت موسره فنفقة القريب تجب لوجود العلة وهي الاحتياج.
-دكتور/أحمد محمود الشافعي والدكتور/ رمضان على الشرنباصي – أحكام الأسرة في الشرعية الإسلامية طبعة 2000 ص198.
-مستشار/ أشرف مصطفي كمال – قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها طبعة 2003 ص 676.
-نقض أحوال شخصية: 28/3/1989 طعن رقم 86 س 56 ق.
-نقض أحوال شخصية:29/12/1992 طعن رقم 207 س 58 ق.
مشار إليهما لدي مؤلف المستشار/أشرف مصطفي كمال- المرجع السابق ص 683 ، 701 .
-دستورية عليا : 26 / 3 / 1994 طعن رقم 29 س 11 دستورية الجريد الرسمية 14 /4 /1994 العدد 15.
قواعد تقدير النفقــة:-
1) جري الفقه و القضاء على أن تقدير النفقة يراعي فيها حال الزوج يسراً وعسراً فيدخل في تحديدها كافة موارد الزوج المالية في تقدير يساره ومن ثم في تحديد مقدار النفقة المستحقة عليه ومن ذلك أرصدته النقدية بالبنوك ومقدار العائد أو الريع المستحق له على ألا تقل عن القدر الذي يفي بحاجة الزوجة أو الصغير الضرورية.
-مستشار/ محمد عزمي البكري – موسوعة الفقه والقضاء في الأحول الشخصية طبعة 1997 ص 450.
-مستشار/ أشرف مصطفي كمال – قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها طبعة 2003 ص 21.
-مستشار/أحمد نصر الجندي – الأحوال الشخصية طبعة 1987 ص 33.
-دكتور/ أحمد محمود الشافعي والدكتور/رمضان على الشرنباصي – أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية طبعة 2000 ص 229.
-دكتور/ محمد أحمد سراج – الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية طبعة 1996 ص 186.
-الأستاذ/ موريس صادق – قضايا النفقة والحضانة والطاعة طبعة 1999 ص 13.
-نقض أحوال شخصية: 28/12/1998 طعن رقم 325 لسنة 63ق.
-نقض أحوال شخصية: 28/6/1999 طعن رقم 345 س 64ق.
مشار إليهما لدي مؤلف المستشار / أشرف مصطفي كمال المرجع السابق ص 701.
2)فإذا كان الثابت أن المعلن إليه يعمل …………… ولديه شهادات استثمارية تدر عائداً شهرياً عليه فضلاً عن امتلاكه سيارة………… تدر عليه هي الأخرى أرباحاً شهرية وكان جملة العائد الذي يصرفه شهرياً حوالي مبلغ ………….جنيه فإن طلب النفقة للطالبة وصغيرها يكون مستنداً إلي الواقع والقانون.
تحقق وثبوت تقاضي المعلن إليه راتباً من عمله فضلاً
عن تملكه ……. أجرة تدر عليه دخلاً لا يقل عن……….. جنيه شـهرياً يجيز للطالبـة طلب نفقـة مأكل وملبس وعلاج وأجر الحضانة والرضاعة
1)المقرر قانونا أن النفقة تقدر بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية بلا إسراف على أنه متى تعددت عناصرها تعين على القاضي تحديد كل عنصر علي حده
-مستشار/ أشرف مصطفي كمال – قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها طبعة 2003 ص 589 وما بعدها.
-الأستاذ/ موريس صادق – النفقة والحضانة والطاعة طبعة 1999 ص 13 وما بعدها.
2) فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطالبة أضيرت اشد الضرر من سلوك المعلن إليه وعدم أمانته عليها فإنها تطلب عن نفسها وبصفتها حاضنة لصغيرها نفقة المأكل والملبس والعلاج وأجر الحضانة والرضاعة متى كان الثابت يسار الزوج وتعدد مصادر دخله الشهري.
ثانياً: الشرعية الإجرائية
*ونتناول في هذا الشق من الدعوى لمدي توافر الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى والمحكمة التي سينعقد لها الاختصاص.
تحقق الصـفة والمصلحة للطالبة في إقامة دعوها
1)تنص المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه:-
” تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل “
“الأحوال الشـخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشـأن نـص”
“خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ……………..”
– كما نصت المادة ( 3 ) مرافعات على أنه:-
“لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون”
“أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيه مصــلحة شـخصية “
“ومباشرة وقائمة يقرها القانون. “
2) وقد جري الفقه والقضاء على أنه لا دعوى بغير مصلحة فهي مناط قبول الدعوى ويقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم ويشترط في هذه المصلحة أن تكون قانونية وشخصية ومباشرة وهو ما يعبر عنه بالصفة في الدعوى وأخيراً أن تكـون المـصلحة قائمة بمعني أن يكون رافع الدعوى قد وقع عليه اعتداء بالفعل يتحقق معه الضرر الذي يبرر الالتجاء للقضاء.
-دكتور/ أحمد أبو الوفا – التعليق على قانون المرافعات طبعة 1990 ص 96.
-دكتور/ رمزي سيف – الوسيط في قانون المرافعات ص 8 ، ص 111.
-مستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – التعليق على قانون المرافعات الطبعة الخامسة ص 12 .
-نقض مدني: 26/3/1995 طعن رقم 2441 س 60 ق مجموعة المكتب الفني س 46 ص 529.
-نقض مدني: 27/4/1995 طعنا رقمي 4095 ، 4175 س61 ق مجموعة المكتب الفني س 46 ص 529.
3) فإذا كان الثابت أن الطالبة قد أضيرت أشد الضرر من اعتداء المعلن إليه على حقوقها فإن ذلك يجعل الصفة والمصلحة متوافرة لها في الدعوى كما تطلبها القانون.
انعقاد الاختصاص لمحكمة الأسـرة بنظر الدعوى
1)تنص المادة ( 3 ) من القانون رقم 10 لسنة 2004 على أنه:-
” تختـص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال “
“الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية”
طبقاَ لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضـي في “
“مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000”
-كما نصت المادة ( 12 ) من القانون رقم 10 لسنة 2004 على أنه:-
” تكـون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من”
” أحد الزوجين مختصة محليا دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع “
“بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق “
“أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ وكذلك دعـاوى النفقات “
“أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب………”
2) وقد جري الفقه على أن المشرع جعل لمحكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين الاختصاص محلياً دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك تلافياً لتضارب الأحكام ولكونها الأقدر على وضع الأمور في نصابها بعد تقدير جميع أوجه المنازعات بين الزوجين.
-مستشار دكتور/عدلي أمير خالد – محكمة الأسرة قواعد وإجراءات طبعة 2005 ص 36.
3)فإذا كان الثابت أن طلبات المدعية في الدعوى تنحصر في طلب النفقة الزوجية ونفقـة الصغير بجميع عناصـرها فإن ذلك يجعل الاختصاص منعقداً لمحكمة الأسرة دون غيرها.
انعقاد الاختصاص المحلي بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة أسرة ………………… دون غيرها
1)تنص المادة ( 15 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه:-
“………………ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل”
“الأحوال الشخصية على النحو الأتي:- “
“1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه “
“بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة “
“حسب الأحوال في المواد الآتية:_ “
” أ ) النفقات والأجور وما في حكمها …………………………………”
-ويستفاد من هذا النص أن المشرع أناط الاختصاص المحلي بصدد دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها بمحكمة موطن المدعي أو المدعي عليه .
2)وقد جري الفقه على أن الدعوى الأصل أن ترفع أمام محكمة موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإذا ما أجاز القانون إقامة الدعوى أمام محكمة موطن المدعي أو المدعي عليه جاز رفع الدعوى في أيهما .
-دكتور/ أحمد أبو الوفا – التعليق على نصوص قانون المرافعات طبعة 1990 ص 1602.
-دكتور/ أحمد هندي – أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية طبعة 2002 ص 254.
3) فإذا كان الثابت أن المدعية تقيم بدائرة قسم المنتزه بخورشيد وكذا المدعي عليه – فإن ذلك يجعل الاختصاص المحلي منعقداً بقوة القانون في جميع الأحوال لمحكمة أسرة المنتزه دون غيرها.
طلب النفقـة الوقتيـة:-
أحقية المدعية في طلب تقرير نفقـة وقتيـة لها ولصغيرها
1)تنص المادة ( 16 ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه:-
” تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراًُ أو عسـراً “
“على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية “
“وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض”
“للزوجة وصغارها منه في مدة أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى”
“نفقة مؤقتة بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلي حين”
“الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ……………………………………………..”
-كما نصت المادة ( 10 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 على انه:-
“تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية ………….”
“وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ “
“بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قررته “
“من نفقة بالزيادة أو النقصان “
2) وقد جري الفقه على أن المشرع رغبة منه في توفير مصدر رزق عاجل للزوجة والأولاد أوجب على القضاء تقرير نفقة مؤقتة للزوجة والأولاد متى توفرت شروط استحقاق النفقة وذلك في خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى .
-مستشار/ أشرف مصطفي كمال – قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها طبعة 2003 ص 589.
3) فإذا كان الثابت من الأوراق قيام الزوجية الصحيحة بين المدعية والمعلن إليه وانهما أنجبا على فراش الزوجية الصغير
( ……….. ) فإن ذلك يقيم قرينة من ظاهر الأوراق على عدم إنفاق الزوج على أسرته وهو ما يكون معه طلب تقرير نفقة مؤقتة متفقاً وأحكام القانون.
بنـاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة ……. الدائرة ( ) أسرة ………… ……………………. بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم…………… الموافق: / / الساعة التاسعة وما بعدها لسماع الحكم عليه بما يلي:-
أولا: قبول الدعوى شــكلا.
ثانياً:1) وبصفة وقتية تقرير نفقة مؤقتة للطالبة وصغيرها ( ……………… ) وإلزام المعلن إليه بأدائها إليها.
2) وفي الموضوع
أصلياً : –
( أ ) بفرض نفقة زوجية نهائية بجميع أنواعها وأجر الحضانة والرضاعة للطالبة عن نفسها وإلزام المعلن إليه بأدائها إليها
( ب ) بفرض نفقة صغير بجميع أنواعها للطالبة بصفتها حاضنة له وإلزام المعلن إليه بأدائها إليها.
احتياطيا: –
( أ )التصريح باستخراج شهادة من مرور ………. تفيد تسلسل ملكية السيارة رقم ……..الخاصة بالمعلن إليه . (ب)التصريح باستخراج شهادة مفردات مرتب السيد/ ………………..من جهة عمله …………………………
ولأجل العلم ؛؛؛