دعوى نفقة صغار و بدل فرش وغطا
انه فى يوم …………….الموافق / /
بناء على طلب السيدة/ ……………………………………….
تحمل بطاقة رقم قومي /………………………………………..
المقيمة/ ……………………………………………………………
و محلها المختار مكتب الاستاذ/ ……………………………………
الكائن فى ………………………………………………………….
أنا محضر المحكمة قد انتقلت حيث اقامة :
السيد / ………………………………………………………….
المقيم / ………………………………………………………….
مخاطباً مع/ ……………………………………………………….
واعلنته بالأتى
الطالبه زوجه المعلن اليه بموجب عقد زواج شرعي مؤرخ بتاريخ …/…/…… ،دخل بها وعاشرها معاشره الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجيه الصحيحه بالصغيرة (…………….) مواليد …/…/……. والصغير (…………….) مواليد …/…/……. ،استمرت الزوجية قائمة بينهما حتي هذه اللحظة إلا أن المعلن امتنع عن الانفاق علي صغاره فضلاً عن سوء الأفعال التي أتاها المعلن اليه مع الطالبه ولما كان المدعي عليه متيسراً مادياً حيث يعمل …………..كما أنه يمتلك ………… ودخله الشهري يزيد عن ………… جنيه مصري.
ولما كان قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطها يجيز للطالبة طلب فرض نفقه لصغارها إذ تنص المادة (18) من القانون رقم 100 لسنة 1985 علي أنه :-
” إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي ابيه وتستمر نفقة الاولاد علي ابيهم الي ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفي نفقتها والي ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً علي الكسب المناسب فإن اتمها عاجزاً علي الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لامثاله واستعداده او بسبب عد تيسر هذا الكسب استمرت نفقته علي ابيه ويلتزم الاب بنفقه اولاده وتوفير المسكن ليهم بقدر يساره وبما يكفل للاولاد العيش في المستوي اللائق بامثالهم “
ويستفاد من هذا النص ان المشرع اوجب اداء نفقة الصغار علي ابيهم تاسيا بالشريعة الاسلامية إعمالا لقوله تعالي :-
“وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير {233}
ووقررت المحكمة الدستورية العليا وهي تتعرض لدستورية نص المادة 18 من القانون رقم 100 لسنة 1985 الآتي :-
“ولا مراء في أن دين هذه النفقة يكون مستحقاً في ذمة أبيه منذ قيام سببها ، ذلك أن الحقوق لا تنشأ إلا مترتبة علي موجبتها الذي يعكسها أن الولد ليس له مال يكفيه لسد الخلة – بمعني دفع الحاجه – ولمقدار ما يكون من النفقة معروفاً ، ولا يجوز بالتالي إسقاطها بعد قيام الحق فيها إلا بإيصالها إلي ذويها أو الإبراء منها ، ومجرد تراكمها عن مدة ماضية ليس كافياً بذاته لترجيح قالة العدول عنها
إذ هي نفقة شرعية تقتضيها الضرورة ، وبمراعاة أن مبلغها ليس سرفاً زائداً عما اعتاده الناس وإن وجب ألا تقل عن حد الكفاية محدداً لأولاده علي ضوء ما يليق بأمثالهم ومن هذه الزاوية قيل بأن الوالد وإن علا لا يحبس في دين لولده وإن سفل إلا في النفقة لأن في الامتناع عنها مع وجوبها ضياع لنفس مستحقها وإتلاف لها”
(دستورية عليا 26/3/194طعن رقم 29 لسنة 11 ق دستورية)
“ولما كان يجب علي الأب أن يحضر للصغير ما ينام عليه من فراش وغطاء وما يفرش في البيت للقعود عليه وكل ما يحتاج إليه من حاجات المعيشة اللازمة بحسب العرف والعادة علي قدر حاله ولا تسقط عنه ذلك ولو كان للحاضنه أمتعه من فراش ونحوه وليس له أن يجبرها علي الانتفاع بأمتعتها لينام عليه أو لفرشها بمسكن الحاضنه “
(أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون – أحمد إبراهيم بك – واصل علاء الدين أحمد إبراهيم – الطبعة الخامسة ص 773)
“فيجب علي الوالد إحضار مفروشات وأغطية جديدة لأولاده عندما تبلي المفروشات والأغطية التي يجري بها الاستعمال فإذا امتنع الوالد عن إحضار الفرش والغطاء للحاضنه كان لها أن تطلب من القاضي فرض بدل فرش وغطاء ويقصد ببدل الفرش والغطاء ما يلتزم الأب بأن يؤديه لأولاده ثمناَ لفرش مرقدهم وما يلتحفون به عند اللزوم وهذا الفرش والغطاء لا يدخل في مفهوم نفقه الصغير وعلي ذلك فيتعين للحكم به طلبه صراحة في الدعوي ويفرض البدل في حدود يسار الاب “
(المستشار/ اشرف مصطفي كمال – قوانين الاحوال الشخصية معلقا علي نصوصها – ص 663 )
وحيث أنه قد توافرت الشروط سالفة الذكر من كون الابناء فقراء وعاجزان عن الكسب والاب غني وحيث انه تشمل نفقة الصغير المأكل والملبس كما يجب عليه احضار ما ينام عليه الصغيران من فرش وغطاء وحيث أن الطالبة قد بادرت بتقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات الاسرية اسرة …….. بتاريخ …./…./……. قيد تحت رقم ……….لسنة………..
وحيث أن المعلن اليه لم يمتثل لطلبها فإنها تلجاء للقضاء بفرض نفقه بنوعيها لصغيريها بالإضافه لفرض بدل فرش وغطاء للصغيران فأقامت الدعوى الماثله ابتغاء الحكم لها
أولا :- بفرض نفقة مؤقته للصغار من تاريخ الجلسة الاولي
ثانيا :- بفرض نفقه بنوعيها مأكل وملبس للصغار (……….و………..)من تاريخ اللجوء لمكتب تسوية المنازعات مع إلزامه بإدائها في مواعيدها
ثالثاً :- إلزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخري.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي حيث موطن المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام المحكمة اسرة ………………. الدائرة ( ) بجلستها التي ستنعقد بها علنا بسراي المحكمة الكائن مقرها …………………………….. وذلك في يوم …………… الموافق …../…./………. من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه :-
أولا :- بفرض نفقة مؤقته للصغار من تاريخ الجلسة الاولي
ثانيا :- بفرض نفقه بنوعيها مأكل وملبس للصغار (……………….و……………..) ابتداء من تاريخ اللجوء لمكتب تسوية المنازعات مع إلزامه بإدائها في مواعيدها
ثالثاً :- إلزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخري.
ولأجل العلم ،،،،،،،،