صحيفة استئناف حكم بالحبس
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة/ ……………………………………….
تحمل بطاقة رقم قومي /………………………………………..
المقيمة/ ……………………………………………………………
و محلها المختار مكتب الاستاذ/ ……………………………………
الكائن فى ………………………………………………………….
أنا محضر المحكمة قد انتقلت حيث اقامة :
السيد / ………………………………………………………….
المقيم / ………………………………………………………….
مخاطباً مع/ ……………………………………………………….
واعلنته بالآتى
بصورة من صحيفة استئناف الحكم الصادر من محكمة …… لشئون الاسرة بتاريخ / / في الدعوي المقيدة برقم……….لسنة…………..حبس اسرة ……….. والذي قضي منطوقه :-
حكمت المحكمة :-
بحبس المدعي عليه …………. مدة ثلاثون يوما تبدا من تاريخ القبض عليه نظير امتناعه عن دفع مبلغ………..جنيه قيمة متجمد نفقة المدعية ونفقة الصغير ……. المستحق عليه بموجب الحكم الصادر في الاسئناف رقم………..لسنة ………. ق عن المدة من / / وحتي / / بحيث اذا اداه الي المدعية او احضر كفيلا ترضاه او طلبت هي الافراج عنه والزمت المدعي عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة
ولما كان هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستانف فهو يطعن عليه بالاستئناف الماثل للاسباب الاتية :-
اولا : بالنسبة لقبول الاستئناف شكلا :
فاننا ندفع ببطلان اعلان الحكم المستانف لعدم اعلانه اعلانا قانونيا صحيحا
حيث ان المستانف ضدهما قد تحصلا علي الحكم موضوع هذا الاستئناف بطريق الغش والتدليس في غفلة من المستانف وبدون علمه عن طريق الاعلانات الباطلة وغير الصحيحة التي لم يصل للمستانف ايا منها حيث انه تنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات علي انه ( ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الاصلي )
وهذا النص فيه خروج علي القواعد العامة المقررة في الاعلان فمن حيث انه ولما كان الاصل في اعلان اوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد 10 و11 و13 من قانون المرافعات الواردة في الاحكام العامة للقانون ( هو ان تسلم الي المعلن اليه بنفسه او في موطنه الاصلي او المختار ) وذلك ابتغاء ضمان علمه بها سواء بتسليمها الي شخصه وهو يتحقق به العلم اليقيني او بتسليمها في موطنه اي الي احد المقيمين معه من الازواج او الاقارب او الاصهار او التابعين وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظني او بتسليمها اليه مع اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من قانون المرافعات او بتسليمها الي النيابة العامة اذ لم يكن للمعلن اليه موطن معلوم في الداخل او الخارج وفقا لنص المادة الثالثة عشر وهو ماتحقق به العلم الحكمي .
الا ان المشروع قد خرج علي هذا الاصل بالنسبة لاعلان الاحكام الي المحكوم عليه فيالاحوال التي يكون فيها قد تخلفعنالحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولميقدم مذكرة فاستوجبت المادة 213 /3 من قانون المرافعات ان يعلن هذا الحكم الي شخص المحكوم عليه او في موطنه الاصلي وذلك تقديرا منه للاثر المترتب علي اعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناءا من القاعدة الاصلية التي يبدا فيها الطعن من تاريخ صدور الحكم , الامر الذي حرص المشرع من اجله علي احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتي يسري في حقهميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه باعلان الحكم عما يقينيا او ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناءا من الاصل المنصوص عليه في المواد 10 , 11 , 13 من قانون المرافعات .
وذلك لان الاثر الذي رتبته المادة الحادية عشر من قانون المرافعات علي تسليم صورة الاعلان الي جهة الادارة اذ لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه في موطن المعلن اليه تقتصر في هذة الحالة علي مجرد العلم الحكمل وهو ان كان يكفي لصحة اعلان سائر الاوراق القضائية الا انه لا يكفي لاعلان الحكم المشار اليه اذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات
ومن ثم لا ينتج اعلان الحكم – للمحكوم عليه – لجهة الادارة اثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم المشار اليه ما لم يثبت المحكوم له او صاحب المصلحة في التمسك بتحقيق اعلان المحكوم عليه بالحكم ان الاخير قد تسلم الاعلان من جهة الادارة او الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر ان صورة الاعلان في الحكم سلمت الي تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الاجراء بعلمه من الحكم الصدر ضده عملا بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الاعلان اثره وتتفتح به مواعيد الطعن .
وقد قضي في هذا الشان ( تسليم صورة الحكم لجهة الادارة وعدم تسليمها لشخص المحكوم عليه لغلق مسكنه لا ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم للمحكوم له او صاحب المصلحة – اثبات تسلم المحكوم عليه الاعلان من جهة الادارة او الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر ان الصورة قد سلمت لتلك الجهة )
( الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق – هيئات – جلسة 18/5/2005 )
وحيث انه وبناء علي ما تقدم وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المستانف وسائر اوراق الدعوي المستانف حكمها ان المستانف قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولم يقدم ثمة مذكرة بدفاعه اذا لا يبدء ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له الا من تاريخ اعلان هذا الحكم لشخصه او موطنه الاصلي.
ولما كان الثابت ايضا ان الحكم المستانف لم يعلم به المستانف الا عن طريق الصدفة ولم يعلن اصلا عن طريق الادارة ايضا ولم يصل الي علمه لا الحكم ولا الاعلان وهو ما لا يتحقق به الا العلم الحكمي الذي لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستئناء الذي اورده في الفقرة الثالثة من المادة 213 مرافعات فيها الاخير قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه مما مؤداه ان يكون معه اعلان الحكم المستانف للمحكوم عليه (المستانف) عن طريق الادارة غير منتج لاي اثر قانوني ما لم يثبت المستانف ضده اتصال علم المستانف بهذا الاعلان قانونا والا ظل ميعاد الاستئناف منفتحا عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات وهو الامر الذي يتعين معه قبول هذا الاستئناف شكلا .
ثانيا : ندفع ببطلان اعلان صحيفة الدعوي المبتداة والصادر فيها الحكم
موضوع الاستئناف وما تلاها من اجراءات
الثابت من مطالعة صحيفة افتتاح الدعوي الصادر فيها الحكم موضوع الاستئناف الماثل وسائر الاوراق المعلنة في هذة الدعوي انها قد تم اعلانها جميعها للمدعي عليه المستانف عن طريق جهة الادارة ولم يتم اخطار المدعي عليه بذلك بالبريد المسجل ولم يصله اي اخطار .
واذا كانت تلك الاعلانات قد استوفت بذلك شكلا قانونيا وفقا لما جري عليه نص المادة 11 من قانون المرافعات الا انها قد وقعت جميعها باطلة – وعلي وجه الخصوص اعلان صحيفة افتتاح الدعوي لعدم اتصال علم المدعي عليه (المستانف ) لتلك الاعلانات حيث ان المستانف لم يتسلم ايا من تلك المسجلات كما انه لم يتسلم تلك الاعلانات من جهة الادارة والمستانف يتمسك بحقه في اثبات بكافة طرق الاثبات .
وانه من المبادئ الاساسية لصحف الدعاوي ان صحيفة افتتاح الدعوي هي اساس الخصومة وتقوم عليها كل اجراءاتها فاذا حكم ببطلانها فانه يبني علي ذلك الغاء جميع الاجراءات اللاحقة لها وزوال الاثار التي تترتب عليها .
حيث انه من المقرر قضاءا ان الدعوي لكي تستقيم صحيحة امام المحكمة يجب ان تطرح بصحيفة صحيحة طرحا قانونيا فاذا انهارت الصحيفة وفقدت كل مقوماتها ما استطاعت ان تحمل الدعوي اذ ان الخصومة لكي تنعقد صحيحة لابد ان تعلن صحيفتها الي المدعي عليه اعلانا قانونيا صحيحا واذا تخلف هذا الاجراء فلا تكون هناك خصومة ولا يكون هناك دعوي .
(نقض جلسة 21/11/1983- الطعن رقم 67 لسنة 48 ق)
(ان اجراءات الاعلان وفقا للمادة 12 مرافعات انه عند تسليم الاعلان لمامور القسم يجب ان يخطر المحضر المعلن اليه بخطاب موصي عليه يخبره فيه ان الصورة سلمت الي جهة الادارة وترتب المادة 24 من هذا القانون البطلان علي مخالفة ذلك )
(نقض جلسة 26/3/1963 – س14ق53ص260)
(وحيث انه لما كانت صحيفة الدعوي المطروحة لم تعلن للمستانف اصلا كما سبق القول فانها بذلك تكون قد وقعت باطلة لعدم اتصال علم المستانف بها ولا سيما ان المستانف لم يمثل امام محكمة اول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وهو الامر الذي يترتب عليه زوال الخصومة كاثر للمطالبة القضائية وبطلان ما تلي اعلان صحيفة الدعوي من اجراءات ومنها الحكم المستانف وهو ما يتعين القضاء عليه )
ثالثا :- ندفع ببراءة ذمة المستانف من المبلغ المطالب به حيث ان المستانف ضدها الاولي مطلقة علي الابراء :-
حيث ان المستانف ضدها الاولي كانت زوجة للمستانف الا انها تعمدت اختلاق لمنازعات والمشاكل علي نحو لا تستقيم معه الحياة الزوجية وهي من طلبت الطلاق علي الابراء علي ان تتنازل عن جميع حقوق الشرعية من نفقة عدة مؤخر صداق ومتعة وعن جميع الحقوق الزوجية السابقة علي ايقاع الطلاق ومنها متجمد النفقة موضوع الحكم في الاستئناف الماثل وهو ما تم اثباته نصيا في اشهاد الطلاق بين المستانف والمستانف ضدها الاولي المؤرخ / / اي بتاريخ علي الحكم موضوع الاستئناف الماثل وهذا الحكم قد شابه العوار والبطلان لكون الطلاق علي الابراء شمل متجمد النفقة المفروضة السابقة علي الطلاق ومن ثم فان ذمة المستانف تكون بريئة من المبلغ المطالب به الحكم موضوع الاستئناف الماثل.
وهناك فتوي خاصة من شيخ الازهر السابق / جاد الحق علي جاد الحق في 9/4/1979 جاء بها : (ان ابراء الزوجة زوجها من كافة حقوق الزوجية وطلاقها في نظير هذا مسقط للمهر والنفقة الزوجية المستحقة قبل وقوع الطلاق طبقا لنفقة المذهب الحنفي الذي يبني عليه قضاؤنا المصري )
وحقوق الزوجية تتمثل فيما كان قائما من حقوق بسبب عقد الزواج وقت هذا الطلاق نظير الابراء وبذلك يسقط حق المستانف ضدها الاولي في نفقة الزوجية المطالب بها في الحكم موضوع الاستئناف الماثل وبذلك فان الطلاق علي الابراء قد حرر المستانف من جميع القيود الشرعية تجاه المستانف ضدها الاولي وبذلك تيرا ذمته من المبلغ المطالب به كمتجمد نفقة في الحكم موضوع الاستئناف الماثل .
هذا وللاسباب الاخري التي سيبديها المستانف بالمرافعات الشفوية والمكتوبة
بناء عليه
انا المحضر السالف الذكر انتقلت في التاريخ اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليهما واعلنتهما وسلمت كل منهما صورة من هذة صحيفة الاستئناف وكلفتهما بالحضور امام محكمة استئناف ………….الكائن مقرها ……………………….. وذلك اعتبارا من الساعة………….ظهرا وما بعدها يوم ……….. الموافق / / امام الدائرة ( ) احوال شخصية ليسمع المعلن اليه الحكم بالاتي :-
اولا :- من حيث الشكل : قبول الاستئناف شكلا
ثانيا : في الموضوع:-
- بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم رقم……….لسنة……..حبس اسرة………..الصادر من محكمة………… لشئون الاسرة بتاريخ / / لحين الفصل في موضوع الاستئناف .
- بالغاء حكم اول درجة لبطلان اعلان صحيفة الدعوي المبتداه الصادر فيها الحكم موضوع الاستئناف الماثل وما تلاها من اجراءات
- احتياطيا عدم قبول الدعوي رقم……….لسنة………اسرة………………موضوع الاستئناف
- الزام المستانف ضدهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
ولاجل العلم ,,,,