صيغة صحيفة دعوى طلاق للضرر

9 / 100

صحيفة دعوى طلاق للضرر

انه فى يوم           الموافق  /   /

بناء على طلب السيدة/  ……………………………………….

تحمل بطاقة رقم قومي /………………………………………..

المقيمة/ ……………………………………………………………

و محلها المختار مكتب الاستاذ/  ……………………………………

الكائن فى ………………………………………………………….

أنا               محضر المحكمة               قد انتقلت حيث اقامة :

 السيد / ………………………………………………………….

المقيم / ………………………………………………………….

مخاطباً مع/ ……………………………………………………….

وأعلنته بالأتي

الطالبة زوجة المعلن اليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ   /  /    ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج إلا أن الطالبة فوجئت بالمعلن إليه بادر بسلوك يكشف عن سوء النية و خيانة الامانة التي اودعها الله إياه وجعلها ميثاقاً غليظا مما حداَ بالطالبة إلي طلب تطليقها للضرر اللاحق بها للأسباب التاليه :

  • أولاً :ــ هجر الزوج للطالبه وطردها من مسكن الزوجية : لما يقارب سنتين و اضطرت الطالبه الي الاقامة في منزل والدها , ومن يشغل مسكن الزوجية الان هي شقيقة المدعي عليه

وذلك يحقق الضرر القانوني المنصوص عليه فى الماده (12) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتى نصت على أنه

” إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه “.

ويتضح من النص السابق احقيه الزوجة ان تطلب إلي القاضي تطليقها طلاقاً بائناً

وحيث انه من المقرر في قضاء محكمة النقض :

” أن إعمال نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف في مجاله عن نطاق إعمال المادة ١٢ منه ، ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الإضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – هو الذى يتمثل في غيبته عن منزل الزوجية مع الإقامة في بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته في بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول ، وذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر

( الطعن رقم ٣٦٥ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٤ )

وكما قضت محكمة النقض انه:

” لما كان النص في المادة ١٢ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها عليه بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ” يدل على أن المشرع أجاز للزوجة إذا ادعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر ، وتضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب التطليق بسبب هذا الضرر ، والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر لغيابه عنها ، فكانت في الحكم من حيث وصف التطليق بالبينونة كالفرقة بسبب مضارة الزوج ، ويشترط للتطليق للغيبة توافر أمرين أن تكون غيبة الزوج مدة سنة فأكثر في بلد آخر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة والثانى أن تكون غيبته بغير عذر مقبول ، ويسرى عندئذ حكم المادة التالية رقم ١٣ والتى توجب على القاضى إذا أمكن وصول الرسائل إليه أن يضرب له أجلاً مع الإعذار إليه بتطليق زوجته عليه إن لم يحضر للإقامة معها ، أو ينقلها إليه أو يطلقها ، فإذا انقضى الأجل، ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقه بائنة ، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها عليه بلا إعذار أو ضرب أجل وكان الثابت من إعلان المطعون ضدها للطاعن بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه بها والإعلان بالصلح أمام محكمة أول درجة وإقرارها بمحضر استجوابها أمام محكمة الاستئناف أنه يقيم في بلد غير الذى تقيم بها ، إذ تقيم بدائرة محافظة الإسماعيلية ويقيم هو بدائرة محافظة الغربية ، ويمكن وصول الرسائل إليه وأن غيبته طالت لأكثر من سنتين وأنها تتضرر من بعده عنها ، ومن ثم فإن شروط التطليق للغياب تكون قد تحققت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بتطليق المطعون ضدها على الطاعن للهجر وفقاًَ لنص المادة السادسة من القانون المذكور فإنه يكون معيباً “

( الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/ 13 )

كما قضت محمكة النقض انه:

” الإضرار الذى تعنيه المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية يشترط فيه أن يكون الزوج قد قصده و تعمده سواء كان ضرراً إيجابياً من قبيل الإيذاء بالقول أو الفعل ، أو ضرراً سلبياً يتمثل في هجر الزوج لزوجته و منعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية على أن يكون ذلك بإختياره لا قهراً عنه ، يؤيد ذلك أن المشرع إستعمل لفظ ” الإضرار ” لا الضرر ، كما يؤيده أن مذهب المالكية مأخذ هذا النص يبيح للزوجة طلب التفريق إذا ما ضارها الزوج بأى نوع الإيذاء التى تتمخض كلها في أن للزوج مدخلاً فيها واردة متحكمة في إتخاذها . و العنة النفسية لا يمكن عدها بهذه المثابة من قبيل الإضرار في معنى المادة السادسة سالفة الإشارة لأن الحيلولة دون ممارسة الحياة الزوجية بسببها لابد للزوج فيها بل هى تحصل رغماً عنه و بغير إرادته “ .

( الطعن رقم ٨ لسنة ٤٣ قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/١٩ )

  • ثانياً :ــ زواج المدعى عليه من امرأه اخرى دون علم المدعيه او اخطارها

علمت الطالبة مؤخراً بزواج المدعى عليه من امرأه غيرها دون علمها وقد انجب طفلاً من هذه المرأه دون اعلان زوجته الاولي (المدعيه) كما الزمه القانون ، مما أضر بالزوجة نفسياً و مادياً, و دفعها لطلب التطليق للضرر الذى لحق بها فور علمها بزواج المدعى عليه من أخري .

وذلك يتحقق معه السبب الثالث الذى حدده القانون والذى مع وقوعه يحق للطالبه طلب الطلاق للضرر كما نصت الماده (11) مكرر (مضافة) من القانون رقم 25 لسنة 1920

” و يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها و لو لم تكن قد اشترط عليه في العقد الا يتزوج عليها , فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقه بائنة .. ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا , ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى … “

وحيث ان المقرر فى قضاء محكمة النقض:ــ

“أن مفاد النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ١١ مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية يدل على أن حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقين الأول هو مضى سنة من تاريخ علمها به والثانى هو رضاؤها به صراحة أو ضمناً .

( الطعن رقم ٢٠ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٢)

  • ثالثاً :ــ امتناع المعلن اليه (المدعى عليه) عن النفاق علي زوجته (المدعيه)

فقد امتنع المدعى عليه عن الانفاق على زوجته لما يزيد عن سنه ، امانته التى اودعه الله اياها والتى عاهد الله على الحفاظ عليها وتولي كافة احتياجاتها قد تركها لما يقرب من عامين دون ابسط حقوقها عليه فى الإنفاق

مما يحقق الضرر المنصوص عليه فى المادة (4) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتى تنص علي أنه :-

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يفل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك

وحيث أن الطالبة قد تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الاسرية ………بتاريخ ……….. وقيد برقم ……. لسنة ……….. ورغم ذلك فشلت التسوية مع المعلن إليه في الوصول لحل ودي ضارباً عرض الحائط بطلبات المدعية المشروعة , فإن الطالبة لا تجد مفراً من اللجوء إلي القضاء بطلب الطلاق للضرر .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت إلي حيث موطن المعلن إليه و سلمته صورة من هذه الصحفية وكلفته بالحضور أمام محكمة اسرة ……………….. بجلستها التي سوف تنعقد يوم ……………الموافق   /    / إبتداء من الساعه التاسعة صباحا و ما بعدها لسماع الحكم بتطليق الطالبة طلقة بائنة للضرر والزامه المصاريف ومقابل المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخري

ولاجل العلم,,,,,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرئيسية
من نحن
الخدمات المدفوعة
Search
Scroll to Top
خدمة مدفوعة
1
محتاج مساعدة ؟
أهلا وسهلا 👋
اقدر اساعدك ازاي؟