محكمة الجنايات
مذكــــــــرة دفاع
بدفاع /……………………. (مـتهـم ــ معارض )
ضــــــــــــد
الــنــيــابـة الـعـامـة (سـلـطـة اتـهـام)
وذلك في القضية رقم ………….. جنايات المخدرات – ……….. حصر مخدرات والمحدد لنظرها جلسة ………….
الـوقـائـــع
أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم …………….- بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية -محافظة ……………… .
أحرز مادتين مخدرتين (( هيروين – مورفين )) و كان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً .
أحرز مادة مؤثرة عقلياً (( ترا مادول – دياز يبام – كلونازيبام– امفيتامين – بنزو دايازابين )) و كان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً .
و طلبت عقابه وفقاً للمواد الواردة بقرار الاتهام .
تم إحالة المتهم للمحاكمة و عليه ……….. حكمت المحكمة غيابياً :(( بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة أربع سنوات مع الشغل و النفاذ و بتغريمه مبلغ ألفى دينار عما أسند أليه و بمصادرة المضبوطات .))
قام المتهم و فور علمه بذلك الحكم بالمعارضة فيه طالباً الحكم بإلغائه و القضاء مجدداً ببراءته مما أسند أليه.
الدفــــــــــاع
جرياً عن ذات الواقعة المتقدمة عن يقين حرص من الدفاع على جهد و وقت المحكمة الموقرة فأنه يقصر دفاعه على مجرد الرد على أقوال واهية حوتها الأوراق وقد شرفتنا الجناية المطروحة على المحكمة أن ننعم بسعة صدرها وننضوي تحت لواء عدلها من خلال مرافعة شفوية أتاحتها لنا ولعلنا لا نردد أنفسنا أو نكرر ذاتنا عندما نعيد ما قلناه من خلال هذه المرافعة المكتوبة عن يقين بأن المحكمة الموقرة ممحصة للأوراق مدققة لها كاشفة للغث من السمين وصولاً لوجه الحق في الدعوى ببصيرة ينيرها الحق سبحانه وتعالى وذلك على النحو الآتي :
أولاً : بطلان القبض والتفتيش الواقعين على المتهم و بطلان ما نتج عنهما من آثار :
من المقرر أن :
(( الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا يجوز أثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة التمييز )).
الطعن رقم 463/1998 جزائي جلسة 6/2/1999
الطعن رقم 40/2001 جزائي جلسة 19/6/2001
و قررت محكمة التمييز :
(( أن مجرد مشاهدة المتهم في حالة عدم اتزان أو حالة غير طبيعية على ما جاء بأقوال الضابط وحدا به ذلك إلى تفتيشه وتفتيش سيارته إجراء باطلاً أثر ذلك استطالة هذا البطلان إلى الدليل المستمد من هذا الإجراء المتمثل في أقوال ذلك الضابط فلا يعتد بشهادته حيث أن الضبط والتفتيش لا يجوز اللجوء إليهما إلا في حالة التلبس باعتبارها جرائم مشهودة أو بإذن من النيابة العامة في إحدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر )).
الطعن رقم 521/1999 جزائي ـ جلسة 29/2/2000
وعلى ضوء ما تقدم و جاءت أقوال المتهم بالتحقيقات عندما سئل بصفته 2 :
س / ما قولك فيما منسوب إليك ؟
ج / غير صحيح .
س / ما ظروف ضبطك و إحضارك ؟
ج / اللي حصل انه في يوم الواقعة و أثناء ذهابي إلى جمعية الرحاب لشراء بعضه الأغراض و تحديد اً أثناء تواجدي في مواقف السيارات قاموا رجال الشرطي باستيقافي و طلبوا بطاقتي و قالوا أنهم يريدون تفتيشي و سألتهم عن ذلك فقالوا نحن نشتبه بك و أرادوا تفتيشي فطلبت منهم أن يقوموا بتفتيشي في المخفر و ليس أمام الناس و لم يستجيبوا لكلامي و قاموا بتفتيشي و لم يعثروا معي على شيء و من ثم قاموا بإحالتي إلى المباحث الجنائية أما بشأن المواد المضبوطة فهي لا تعود لي و أول مرة أشاهدها هنا في النيابة و هذا ما حصل.
هذه هي حقيقة الواقعة محل الجناية المطروحة على المحكمة الموقرة و كما اقرها المتهم و لأول وهلة بتحقيقات النيابة العامة و هو الأمر الذي يترتب عليه بطلان القبض و التفتيش الواقعين على المتهم و بطلان و ما تتح عنهما من آثار .
ثانياً : اختلاف المضبوطات المحرزة بالأوراق عن ما هو ثابت بمحضر إثبات الحالة و التحويل .
ورد بمحضر أثبات الحالة و التحويل المؤرخ …………….. .
بشأن المضبوطات
عدد 16 حبه + إبرة جاهزة للتعاطي يشتبه بها مخدره + إبرة خالية + كيس صغير يشتبه به مخدرات مادة بودرة .
هذا في حين أن الثابت من الحرز الذي تم فضه بمعرفة النيابة العامة و المحول إلي الإدارة العامة للأدلة الجنائية عبارة عن :
عدد 2 كيسين نايلون شفاف بهم آثار .
كيس نايلون شفاف به مجموعه بيجى اللون وزن قائماً 570 جم .
علبة بلاستيكية بها عدد 2 سرنجتان سعة 1 مل .
كيس نايلون شفاف به عدد 2 قرصين لونهما أحمر , مطبوع على وجهه G .
كيس نايلون شفاف به عدد (1/2 4) .
كيس نايلون شفاف به عدد 1/2 8 .
كيس نايلون شفاف به (1) قرص مستدير أبيض .
و مجموعه تلك الأقراص تبين انها 17 و ليس 16 كما هو ثابت بمحضر إثبات حالة و تحويل .
و كذلك اختلاف الأكياس التي ذكرت بمحضر إثبات الحالة و التحويل ما تم إرساله للإدارة العامة للأدلة الجنائية .
ثالثاً : اختلاف أقوال ضابط الواقعة و كيل عريف …………….. بتحقيقات النيابة العامة عن ما سطره بمحضر إثبات الحالة و التحويل و عن شهادته أمام المحكمة الموقرة بجلسة…………….
قرر ضابط الواقعة العريف / ………….. بالنيابة العامة عندما سئل بالصفحات 8 .
س / ما معلوماتك حول الواقعة محل التحقيق ؟
ج / اللي حصل أنه في يوم الواقعة ورد إلينا بلاغ من العمليات يفيد بوجود شخص يتعاطى إبرة مخدرة في جمعية الرحاب و على أثر ذلك قمت بالانتقال إلى مكان البلاغ و عند وصولي شاهدت المتهم متواجد في سيارته و عند الاقتراب منه قام برمي الإبرة من يده و حاول الهروب من السيارة ولكن تمكنت من السيطرة على الموقف و التفتيش و القبض عليهما و عند إمساكنا به كانت بيده إبرة جديدة مجهزه للتعاطي و كان أسفل قدميه إبرة قديمة مستخدمة قد تم تعاطيها و عليه قمنا بضبط تلك الإبرتين و بتفتيشه احترازيا استعداداً لإركابه الدورية و قبل تفتيشه سألته عما إذا كان يحوز على مواد أخرى فأعترف أن لديه كميه من الحبوب قام باستخراجها من جيبه و سلمني إياها و بمواجهتي له تلك المضبوطات فأعترف أنه يتعاطى المواد المخدرة و المؤثرة عقلياً .
ثم بصفحة 9 :
س / متى و أين حدث ذلك ؟
ج / يوم الأربعاء الموافق …………….. حوالي الساعة 10:30 صباحاً في مواقف جمعية الرحاب .
س / ما مناسبة تواجدك في ذلك الزمان و المكان ؟
ج / أنا انتقلت إلى ذلك المكان لورود بلاغ بوجود شخص يتعاطى المواد المخدرة في ذلك المكان الأمر الذي جعلني أقوم بالانتقال إلى ذلك المكان .
س / هل أنت من قمت بمباشرة إجراءات ضبط و تفتيش المتهم ؟
ج / نعم .
س / و هل كان برفقتك أحد ؟
ج / كان برفقتي وكيل عريف …… ولكنه كان قائد للدورية و ليس له دور في الواقعة و أنا من قمت بمباشرة جميع إجراءات القبض و الضبط .
س / ما سبب قيامك بضبط المتهم في يوم الواقعة ؟
ج / بعد ورود إلينا بلاغ بوجود شخص يقوم بتعاطي المواد المخدرة و انتقالنا إلى مكان البلاغ شاهدت المتهم و هو ممسكاً بيده إبرة مخدرة مجهزه للتعاطي و أسفل قدميه إبرة قديمة قد تم تعاطيها و أنه حاول الهروب فور رؤيته لنا .
س / ما هي المواد التي شاهدتها مع المتهم تحديداً ؟
ج / شاهدت بيده إبرة جديدة مجهزة للتعاطي و أسفل قدميه إبرة قد تم تعاطيها و هو قام بتسليمي كيس بداخله كمية من الحبوب المذكورة في محضر الضبط و قد قام بتسليمها لي بعد أن قمت بسؤاله أن كان يحوز على مواد أخرى .
ثم بصفحه 10 .
س/ هل دلت معلوماتك عن مصدر تحصل المتهم على المخدرات ؟
ج / لا .
س / ما قصد المتهم من حيازة و إحراز تلك المواد ؟
ج / التعاطي .
س / ما هو دور وكيل عريف ………….. في الواقعة محل التحقيق ؟
ج / لم يكن له دور و أنا من قمت بمباشرة جميع الإجراءات .
هذه هي أقوال ضابط الواقعة بالتحقيقات و التي اختلفت كثيراً عن ما جاء بمحضر إثبات حاله و التحويل المؤرخ …………….و التي ورد بمضمونه الإحالة (( وردنا بلاغ من غرفة العمليات بأن شخص يشاهد شخص , يتعاطى إبرة , ولا يعلم ما هذه الإبرة فتوجهنا نحن رجال الشرطة إلى موقع البلاغ فوجدنا شخص يحاول الهروب أو السير بسرعة بجانب مواقف المركبة للعلم إن المبلغ كان معي على الهاتف ليدلنا على شخص المشتبه فيه … )) .
هذا و قد جاءت شهادة ضابط الواقعة أمام المحكمة الموقرة بجلسة …….. (( بأنه عند وصولي إلى سيارة المتهم و كانت النوافذ شفافة فشاهدت المتهم على مقعد السائق و كان راجعاً إلى الخلف بالكرسي و كان يمسك بحقنه متكاملة الأجزاء و جاهزة الاستعمال و كانت تحتوى على ماده مخدرة …. وكان على المقعد المجاور معلقه عليها آثار جرعة مما تدل على تعاطيه ماده مخدرة و كانت النوافذ مفتوحة بالكامل و عندما قمت بمحاذيته تبين لي بأنه بحالة غير طبيعية فقمت بالتحفظ عليه و باشرت تفتيش السيارة و شخص المتهم احترازياً و قمت بوضع القيود بيديه )) .
س / من و أين تم ضبط المتهم ؟
ج / كان الوقت نهاراً تقريباً الساعة الحادية عشر ظهراً .
س / ذكرت بأقوالك بأن المتهم كان بحاله غير طبيعية فما هي مظاهر تلك الحالة ؟
ج / كان المتهم عندما وصلنا إليه بحاله غير طبيعية و كان يهذى حتى أنني أعطيته ماء و بعد مرور نصف ساعة من ضبطه حاول أن يقاوم حتى كنت اسأله عن اسمه فلم يكن في وعي يمكنه من الجواب .
س / ذكرت بالتحقيقات بأنه قد وردك بلاغ من إدارة العمليات بأن شخص شاهد المتهم و هو ممسكاً بالإبرة قاصداً التعاطي ثم ذكرت ببرقية الإحالة بأن المبلغ كان على اتصال مباشر معك وقت وصولك لمكان الواقعة فهل كان المبلغ أحد مصادرك السرية و لماذا لم تذكر أسم هذا المبلغ في محضر التحقيقات ؟
ج / أنا فعلاً عندما توجهت لمكان البلاغ قام الموظف المختص بتزويدي برقم الشخص المبلغ بالاتصال به لكي يرشدني لمكان السيارة المشتبه فيها و كان ذلك الشخص من عوام الناس و اسمه وبياناته محفوظة بإدارة عمليات النجدة و أذكر أنني قمت بإثبات أسمة و لكن لا أستطيع الجزم بذلك .
س / ما دور زميلك وكيل عريف ………….. منذ وصولك لمكان الواقعة و حتى الانتهاء من عمليات الضبط ؟
ج / هو شاهد ما ذكرته في النيابة العامة و بتحقيقات النيابة و شاهد المضبوطات كما أنه قد شارك في تفتيش السيارة أما أنا فقد قمت بتفتيش المتهم و لم يكن لبدر دور فيها .
هذه هي شهادة ضابط الواقعة أمام النيابة العامة و التي جاءت متضاربة مع ما سبق و أن ذكره بأقواله بتحقيقات النيابة العامة جملة و تفصيلاً .
و هو الأمر الذي يستفاد منه عده أمور أساسية أهمها :
لم يشاهد ضابط الواقعة بداية المتهم و هو يقوم بتعاطي المواد المخدرة و أنما ورد إليه إشارة من العمليات و التي وردها هي الأخرى بلاغ من شخص يدعى بأن المتهم بيده ابره يريد أن يتعاطاها و لم يعلم ما هي محتوى تلك الإبرة و التي قد تكون لعلاج و ليس للتعاطي .
إقرار ضابط الواقعة بمحضر إثبات الحالة و التحويل بأنه فور وجود بلاغ من غرفة العمليات
(( فتوجهنا نحن رجال الشرطة إلى موقع البلاغ … )) و هو الأمر الذي يؤكد بأن ضابط الواقعة كان معه أفراد شرطة آخرين بخلافة و مع ذلك أحجبهما عن التحقيقات و ادعى بأنه كان معه وكيل عريف …………. ولكنه كان قائد الدورية و ليس له دور في الواقعة في حين جاءت شهادته أمام المحكمة بأنه شاركه في تفتيش السيارة و شاهد المضبوطات .
فهل لم يشاهد الشرطي الآخر الواقعة كي يؤخذ أقوالة ولو كشاهد عما رآه و لكن أراد ضابط الواقعة الانفراد بالأقوال و إبعاد زميله عن التحقيقات حتى لا تتضارب أقوالهم و يستفاد منها المتهم.
ذكر ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة بأنه ورد له بلاغ من العمليات بوجود متهم بتعاطي المواد المخدرة و لم يذكر بأن الشخص المبلغ كان معه على الهاتف كما قرر بشهادته أمام المحكمة بأنه أخذ هاتف الشخص المبلغ من العمليات و قام هو بالاتصال عليه لإرشاده عن مكان المتهم .
قرر ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة بأن وكيل عريف ……… لم يكن له أي دور في الواقعة و كان قائد الدورية في حين قرر بشهادته أمام المحكمة الموقرة بان وكيل عريف بدر العيدان شارك ضابط الواقعة و قام بتفتيش السيارة .
إدعاء ضابط الواقعة بأن الشخص المبلغ ذكر اسمه بتحقيقات النيابة العامة في حين أنه سئل عن ذلك من النيابة فقرر بأنه ورد إليه بلاغ من العمليات بأن شخص اتصل عليهم و بلغهم بوجود شخص يتعاطي المواد المخدرة و لم يعلم بيانات عن ذلك الشخص في حين أنه أمام المحكمة ذكر بأن ذلك الشخص من عوام الناس و بياناته مسجلة لدى إدارة العمليات .
قرر ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة بأنه عند وصوله إلى المتهم قرر له الأخير بأنه يتعاطي مواد مخدرة و سلمه المضبوطات في حين أنه بأقواله أمام المحكمة ذكر بأن المتهم كان بحالة غير طبيعية و كان يهذي حتى أعطاه مياه و بعد مرور نصف ساعة من ضبطه حاول أن يقاوم حتى أنه عندما سأله عن أسمه فلم يكن في وعي يمكنه من الجواب .
و يستنتج من ذلك أن القبض و التفتيش الحاصلين من قبل ضابط الواقعة لشخص المتهم قد تم بالمخالفة لما يتطلبه قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية و ذلك لعدم توافر حاله من حالات التلبس التي أجاز القانون في حال توافر إحداها و التي وردت بقانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية على سبيل الحصر و هو الأمر الذي يترتب عليه بطلان أيه نتائج تحصلت من هذا الإجراء الباطل و يؤكد مخالفة ضابط الواقعة للضمانات الدستورية التي كفلت حق الشخص و عدم التعدي على الحريات .
إذ من المقرر بقضاء التمييز أنه :
((يجوز لرجال الشرطة طبقاً للمادة (54) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية القبض بدون إذن على كل من أتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية ، كما يجوز لهما عملاً بأحكام المادة 43 من هذا القانون في حالة التلبس بجناية تفتيش المتهم أو مسكنه ، وأن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة))
وكان من المقرر أن النص في المادة 52 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
لكل شرطي أن يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته إذا كان ذلك لازماً للتحريات التي يقوم بها وللشرطي أن يطلب أن يصحبه إلى مركز الشرطة إذا … أو إذا كان هناك قرائن جدية تدل على أنه ارتكب جناية أو جنحة .
وفي المادة 44 على أنه :
(( على أنه عند قيام أحد رجال الشرطة بالتحري إذا وجد أن هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين يجب عليه أن يعرض التحريات على المحقق ـ وللمحقق إذا تأكد أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش أن يأذن له كتابة في إجرائه ، يدل على أن ليس لرجال الشرطة عند حصول مبرر الاستيقاف أن يقوم بالقبض أو تفتيش شخص من تم استيقافه ولو قامت قرائن جدية على ارتكابه جناية أو جنحه وإنما كل ما يبيحه له القانون في هذه الحالة هو أن يصطحب هذا الشخص إلى مركز الشرطة وأن رأى ضرورة لتفتيشه فعليه أن يستأذن المحقق في إجراء التفتيش ))
الطعن رقم 136/2000 جزائي جلسة 3/10/2000
وأنه من المقرر أن مجرد مشاهدة الضابط للطاعن في حالة غير طبيعية أو رؤيته لأقراص في السيارة دون زعم اشتباهه بأن حيازتها أو إحرازها مؤثم ، يجيز الاستيقاف أو الاصطحاب لمركز الشرطة أو استئذان السلطة المختصة في التفتيش ، لا يوفر حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش بغير إذن ولا يوفر أدلة قوية على اتهامه بجناية … وما بني على باطل فهو باطل ــ مؤداه ــ أن البطلان يستطيل إلى الدليل المستمد من الإجراء الباطل ــ مخالفة الحكم لذلك يعيبه ويوجب تمييزه ))
الطعن رقم 187/2005 جزائي ــ جلسة 22/11/2005
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت الواقعة على النحو الذي تحدث بها ضابط الواقعة والتي هو شاهدها الوحيد من أنه قام بتفتيش المتهم لمجرد انه ورد له بلاغ بوجود شخص بيده إبرة ، فإن هذه الحالة التي كانا عليها المتهم من تواجده بمواقف جمعية الرحاب لا تبيح لرجل الشرطة تفتيشه و اصطحابه إلى المباحث الجنائية و إذ خلت الأوراق من وجود مظاهر خارجية تبنىء بذاتها عن وقوع جريمة حيازة أو إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقليه باستثناء أقوال ضابط الواقعة و التي خلت الأوراق ما يؤكد صحتها و التي تبيح لرجل الضبط أن يقوم بالقبض والتفتيش بغير إذن مكتوب من النيابة العامة وهو الأمر الذي يكون ما قام به ضابط الواقعة قد تم في غير الحالات المصرح بها قانوناً ومن شأن ذلك بطلان إجراءات القبض والتفتيش الحاصلين للمتهم ويكون الدفع يصادف صحيح القانون .
رابعاً : ندفع ببطلان أخذ عينة بول ودم من المتهم أثناء إلقاء القبض عليه وبطلان ما ترتب عليها من تحليل وبطلان ما نتج عنه :
من المقرر أنه :
(( بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه أو مترتباً عليه تطبيقاً لقاعدة أن كل ما بني على باطل فهو باطل وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص أن القبض على المطعون ضده قد وقع باطلاً لحصوله في غير الحالات التي يجيزها القانون ـ مما لم يكن محلاً لنعي قد بيّن أن أخذ عينة من بول المطعون ضده وهو مقبوض عليه قبضاً باطلاً أجراء متصل بهذا القبض الباطل ومتفرع عنه وخلص من ذلك إلى أن البطلان يستطيل إليه فيبطل بدوره الدليل المستمد مما أسفر عنه تحليل تلك العينة فأنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ولا يصح النعي عليه بأن أخذ العينة وتحليلها هو إجراء منفصل ومستقل عما سبقه من تحقيق باطل للأسباب المبينة بوجه النعي لأن هذا الإجراء لم يكن ليوجد أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوع القبض الباطل الذي أسس بذاته عليه ، لما كان ذلك وكان ما أضافه الحكم من أسباب تبرر بها تشكك المحكمة في أن العينة التي جرى تحليلها تخص المطعون ضده توصلت إلى استبعاد الدليل الذي أسفر عنه هذا التحليل هو استطراد زائد عن حاجة الحكم يستقيم بدونه ولا جدوى من النعي عليه وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون حق فأن الطعن يكون على غير أساس ))
الطعن رقم 181/99 جزائي ـ جلسة 7/12/1999
لما كان ذلك و كانت المضبوطات المحرزة لا تخص المتهم و لا علاقة له بها و خلت الأوراق من دليل يؤكد صلة المتهم بها وكان أخذ عينة بول ودم المتهم والقيام بإجراء التحاليل عليها قد وقع كل ذلك باطلاً لكونهما إجراءات ناتجة عن إجراءات باطله تستطيل إليهما البطلان فيبطلهما ومن ثم تكون الأوراق قد جاءت خالية من دليل صحيح معتبر قانوناً يصح إدانة المتهم وفقاً له مما يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه .
إذا أن الإدانة في قضاء الجزاء لا تبنى إلا على الدليل القاطع الصحيح ولا تبنى على الدليل الذي أصابه الشك إذ أن الشك دائماً يفسر لصالح المتهم .
المحكمة الموقرة :
المتهم المعارض يتعالج بمستشفى الطب النفسي إذ سبق و أن حكم عليه بالقضية رقم …………. . , ……………جنايات , المخدرات و المقدم صورته بحافظة المستندات بجلسة اليوم بإيداعه بمستشفى الطب النفسي لعلاجه من الإدمان لمدة لا تقل عن 6 شهور و لا تزيد على سنتين .
فالمتهم مازال تحت العلاج و أن تلك الآثار التي مبينة بنتيجة تحاليله هي ناتجة عن تناوله مواد علاجية من مستشفى الطب النفسي .
(( لطفاً مراجعة حافظة المستندات المقدمة منا بجلسة اليوم . ))
لذلك
يلتمس المتهم من المحكمة الموقرة.
الحكم بقبول المعارضة شكلاً .
وفي الموضوع أصلياً بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءته مما أسنده إليه .
احتياطياً : الحكم بإيداع المتهم بمستشفى الطب النفسي لعلاجه من الإدمان .
وكيلاً المتهم
المحـاميان