محكمة الاستئناف
مذكرة دفاع
بدفاع :……………………….. (مـتهـم – مستأنف )
ضــــــــــــد
النيــابة العامـــة (سلطة اتهام – مستأنف ضدها)
وذلك في القضية رقم ……….. جنايات مستأنفة / والمحدد لنظرها جلسة ………….
الـوقـائـــع
أسندت النيابة العامة للمتهمين لأنهما في يوم ………… بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية -محافظة العاصمة :
المتهم الأول :-
…………….. .
المتهم الثاني :-
حاز و أحرز مادة مخدرة (( الحشيش )) و كان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابهما وفقاً للمواد الواردة بقرار الاتهام .
قدم المتهمين للمحاكمة و بجلسة ………. حكمت المحكمة حضورياً (( بحبس المتهمين حبساً مؤبداً و بغرامة قدرها عشرة آلاف دينار لكل منهما عما أسند إليهما , و بمصادره المواد المضبوطة و إبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة )) .
ولما كان ذلك الحكم قد صدر مخالفاً للقانون مخطئاً في تطبيقه فاسداً في الاستدلال قاصراً في التسبيب فتم الطعن عليه بالاستئناف طالبين الحكم بإلغاءه و القضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه تأسيساً على الآتي من الأسباب .
الدفــــــــــاع
جرياً عن ذات الواقعة المتقدمة عن يقين حرص من الدفاع على جهد و وقت المحكمة الموقرة فأنه يقصر دفاعه على مجرد الرد على أقوال واهية حوتها الأوراق وقد شرفتنا الجناية المطروحة على المحكمة أن ننعم بسعة صدرها وننضوي تحت لواء عدلها من خلال مرافعة شفوية أتاحتها لنا ولعلنا لا نردد أنفسنا أو نكرر ذاتنا عندما نعيد ما قلناه من خلال هذه المرافعة المكتوبة عن يقين بأن المحكمة الموقرة ممحصة للأوراق مدققة لها كاشفة للغث من السمين وصولاً لوجه الحق في الدعوى ببصيرة ينيرها الحق سبحانه وتعالى وذلك على النحو الآتي :
أولاً : بطلان القبض والتفتيش لوقوعه قبل صدور الإذن من النيابة العامة .
إن من المقرر قانوناً أن القبض إجراء من إجراءات التحقيق لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام به إلا في الأحوال التي نص عليها القانون بناء على إذن من النيابة العامة أو عن قيام حالة من أحوال التلبس على النحو الوارد في قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية .
كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 31 من الدستور أنه :-
” لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ” .
كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية بأنه :-
” عند قيام أحد رجال الشرطة بالتحري إذا وجد هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين يجب عليه أن يعرض التحريات على المحقق و للمحقق إذا تأكد من أن الضرورة تقتضى الإذن بالتفتيش أن يأذن له كتابة في إجرائه و على القائم بالتفتيش أن يعرض المحضر و نتيجة التفتيش على المحقق بعد انتهائه مباشرة ” .
لما كان ذلك و كان الثابت من تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تم القبض عليه في الساعة 12:30 فجر يوم الجمعة ……. في منطقة الجهراء و أن المتهم الثاني تم القبض عليه في الساعة 1 فجر يوم ………. و كان إذن النيابة العامة صدر في تمام الساعة 3:30 فجراً من يوم ……….. فيكون القبض قد وقع على المتهمين قبل إصدار إذن النيابة العامة و كان ذلك على النحو الآتي :-
عندما سئل المتهم الأول بالتحقيقات صفحة 7 :
س / متى و أين حدث ذلك ؟
ج / يوم الجمعة الموافق ………. الساعة 12:30 فجراً في منطقة ……. .
و عندما سئل المتهم الثاني بالتحقيقات صفحة 11 :
س / ما ظروف ضبطك و إحضارك ؟
ج / أنا كنت قاعد في منزلي في غرفتي الساعة 1 فجراً تفاجأت بدخول رجال المباحث … .
س / متى و أين حدث ذلك ؟
ج / يوم الجمعة ………… الساعة 1 فجراً في منطقة الجهراء .
هذا و بسؤال ضابط الواقعة الرائد/ ………… بالتحقيقات بصفحة 17 :
س / متى استصدرت إذن النيابة العامة ؟
ج / يوم الجمعة …………….. الساعة 3:30 فجراً .
ثم بصفحة 18 :
س/ متى قمت بضبط المتهم الأول ؟
ج / يوم الجمعة ……………. الساعة 4:30 فجراً في الجهراء .
ثم بصفحة 19 :
س / أين و متى ضبط المتهم الثاني ؟
ج / يوم الجمعة ………… الساعة 5:30 صباحاً في منطقة ………. بداخل سكنه .
هذا وطبقاً لما سبق فأنه اختلفت أقوال المتهمين الأول والثاني عن أقوال الشاهد الوحيد ضابط الواقعة في أنه طبقاً لما أقره المتهم الأول من أنه تم القبض عليه الساعة 12:30 فجراً بمنطقة الجهراء ثم الانتقال للقبض على المتهم الثاني الساعة 1 فجراً بمنطقة الجهراء أيضاً .
في حين أن ضابط الواقعة أدعى بأنه تم القبض على المتهم الأول الساعة 4:30 فجراً والقبض على المتهم الثاني الساعة 5:30 فجراً حتى يضفي المشروعية على ذلك القبض الباطل لكونه قام وعقب القبض على المتهم الأول الساعة 12:30 فجراً والقبض على المتهم الثاني الساعة 1 فجراً بتحرير محضر التحريات وب عليه بأنه فتح بتمام الساعة 2:45 صباحاً وأستصدر إذن النيابة العامة عليه في الساعة 3:30 فجراً ثم بعد كل ذلك يدعي بأنه تم القبض على المتهم الأول الساعة 4:30 و المتهم الثاني الساعة 5:30 في منطقة الجهراء وهذا القول محل شك وغير صحيح إذ أن المتهمين الأول والثاني حينما سئلوا بالتحقيقات لم يكن برفقتهم محامِ وخلت الأوراق من دليل على أنهما من ذوي السوابق وذكرا تلك المواقيت تلقائياً وبالفطرة لأنها مطابقة للحقيقة إذ أنه بين الساعة 12:30 و الساعة 1 فجراً من ناحية وبين الساعة 4:30 والساعة 5:30 فجراً من ناحية أخري فرق لا يستساغ أن يخلط على المتهمين الأول والثاني تقديره , ومن ثم لا يطمئن إلى ما أثبته ضابط الواقعة من حيث توقيتات الإجراءات التي قام بها حتى تمام القبض لما شابهها من تلاحق زمني منتظم يدخل الشك في روعة المحكمة الموقرة , فقد افتتح محضره في الساعة 2:45 صباحاً واستصدر إذن النيابة الساعة 3:30 صباحاً ثم انتقل إلى تنفيذ الإذن في الساعة 4:30 و 5:30 صباحاً الأمر الذي يدعو إلى عدم الاطمئنان إلى أقوال ضابط الواقعة ويدعو إلى الاطمئنان إلى أقوال المتهمين من أنهما تم القبض عليهما من قبل ضابط الواقعة الساعة 12:30 والساعة 1 فجراً وأن جميع الإجراءات ابتداءً من تسطير محضر التحريات واستصدار إذن النيابة عليه كانت تتم والمتهمين تحت سيطرة ضابط الواقعة قبل استصدار إذن النيابة العامة , وأن ما جاء على لسان ضابط الواقعة لا يطمئن إليه ولا يجوز الاعتماد عليهما لإدانة المتهمين وخاصة وأن المتهمين قد ذكرو ساعة الضبط ودون علمهما بوقت صدور الإذن , ومن ثم فيكون القبض الواقع على المتهمين وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة بُني على إجراءات باطلة ومن ثم فيتعين براءتهما .
إذ أنه وبعد استعراض وقائع الدعوى وما انطوت عليه من ظروف وملابسات لا يطمئن إلى صحة ما أدعاه ضابط الواقعة من لحظة القبض على المتهمين إذ يحيط بهما ظلال كثيفة من الشكوك وأنه لا يكفى أن يلبس الباطل ثوب الحق حتى يعتبر حقاً وإنما سيظل الباطل باطلاً مهما خلعت عليه من الثياب الشرعية الزائفة وهو الأمر الذي يتأكد أن ما قام به الرائد خالد غلوم علي قد لجأ إليه في هذه الدعوى من أنه قام بالقبض على المتهم الأول الساعة 12:30 فجراً والقبض على المتهم الثاني الساعة 1 فجراً قبل حصوله على إذن من النيابة العامة ولتصحيح ذلك الوضع الخاطئ وإلباسه ثوب الشرعية لجأ إلى النيابة العامة للحصول على إذن لاحق منها الساعة 2:45 فجراً عقب القبض على المتهمين وآية ذلك :-
أولاً : قرر المتهم الأول ومنذ الوهلة الأولى بالتحقيقات من أنه تم القبض عليه الساعة 12:30 فجراً وقرر المتهم الثاني أيضاً ومنذ الوهلة الأولى بأنه تم القبض عليه الساعة 1 فجراً وهما لا يعلما شيئاً عن إذن النيابة العامة أو أن ساعة صدوره هي الساعة 2:45 فجراً حتى تثور في حقهما شبهة أنهما أرادا المخالفة بين المواقيت .
ثانياً : حجب ضابط الواقعة لمصدره السري والذي أتصل على المتهم الأول وكذلك أفراد القوة المساندة عن التحقيقات حتى لا يعرف منهم حقيقة ساعة القبض على المتهمين الأول والثاني .
وحيث أنه يتبين من جماع ما تقدم أن ساعة القبض على المتهمين التي أدعاها ضابط الواقعة غير صحيحة وتم القبض على كل من المتهمين الأول والثاني قبل استصدار إذن النيابة العامة بل وقبل تسطير محضر التحريات من قبل ضابط الواقعة وبالتالي فأن كان هناك شك في ساعة القبض على المتهمين فيفسر ذلك الشك لصالح المتهمين .
هذا و قد استقرت أحكام قضاء التمييز على أنه :-
” لما كان من المقرر في قضاء التمييز أن بطلان القبض لعدم مشروعيته يثبت عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه وتقدير المفاضلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطه الاتهام أياً ما كان تنوعه من المسائل الموضوعية التي يختص بها قاضي الموضوع بغير معقب مادام التدليل عليها سائغاً ومقبولاً وكان إبطال القبض على المتهم لازماً بالضرورة إهدار كل دليل إذا شفا نتيجة التبعية الباطلة لأن هذا الأجراء و الدليل المستمد منه وتنزع عن التبعية الذي وقع باطلاً ولم يكن ليوجد لولا وجود التبعية الباطل ” .
الطعن رقم 94/1995 جزائي – جلسة 5/2/1996
ومن جماع ما تقدم و بموازنة الأقوال يتبين وبجلاء بطلان القبض الواقع على المتهمين الأول والثاني وبطلان كافة الإجراءات التي ترتبت عليه .
ثانياً : بطلان القبض والتفتيش لحصولهما ليلاً دون مبرر .
لما كانت المادة 38 من الدستور على أن :
” للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الأحوال التي يعينها القانون بالكيفية المنصوص عليها فيه ” .
وكانت المادة 85 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن :-
” تفتيش المساكن يجب أن يكون نهاراً ، وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان ولا يجوز الدخول ليلاً ، أو بدون استئذان إلا إذا كانت الجريمة مشهودة ، أو إذ وجد المحقق من ظروف الاستعجال تستوجب ذلك وكان من المقرر أنه متى كانت عبارات القانون واضحة لا لبس فيها ، فإنها يحب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا ما كان الباعث على ذلك ، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعني ، قاطعاً في الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ، لان البحث في حكمة التشريع و دواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، إذ تدور الأحكام القانونية مع علتها لامع حكمتها ، وانه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون ” .
يراجع في ذلك حكم محكمة التمييز الصادر بتاريخ 17/3/2009 في الطعن رقم 3998/2008 جزائي
وحيث أنه لما كان ذلك ، وكان المشرع قد حرص على أنه يضفي حصانه خاصة على المساكن ليلاً مستهدفاً صيانة ورعاية وطمأنيناً ساكنيها ، فتنص المادة 85/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على قاعدة عامة مفادها أن تفتيش المساكن يحب أن يكون في النهار وبعد الاستئذان من شاغليها ، إلا أنه أورد على هذه القاعدة استثنائيين ،فأجاز أن يكون التفتيش في الليل في حالتين فقط هما حالة الجريمة المشهودة وحاله الاستعجال وكان النص جلياً في عبارته واضحاً في دلالته على أن تقدير حاله الاستعجال بيد المحقق ــ أي وكيل النيابة في الجنايات ومحقق الإدارة العامة للتحقيقات في الجنح ـ وليس المأذون له بالتفتيش ، فإذن ذلك يعني أنه أذا تم تفتيش المسكن ليلاً في غير هاتين الحالتين ، فإنه يكون تفتيشاً باطلاً أذا إن جزاء عدم المشروعية الجزائية هو البطلان وإصدار الدليل المستمد من الإجراء الباطل صوناً للحقوق والحريات العامة .
في هذا المعنى حكم محكمة الجنايات الصادر بتاريخ ……………. في القضية رقم ………. حصر نيابة المخدرات ……….. جنايات المخدرات وحكم محكمة الجنايات الصادر في القضية رقم ……………………. جنايات المخدرات الصادر بتاريخ ………………………… .
وإذ إن الثابت في محضر الضبط والتفتيش المحرر بتاريخ ……………. بمعرفة الملازم/…. ……….. أن الضبط والتفتيش تم في الساعة 10.30 مساءاً ولم تكن هناك جريمة مشهودة ، لان الجريمة المشهودة حسبما عرفتها المادة 56 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية هي الجريمة التي ترتكب في حضور رجل الشرطة أو أذا حضر رجال الشرطة إلى محل ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وكانت آثارها ونتائجها لازالت قاطعة بقرب وقوعها .
فضلاً عن عدم توافر ظروف الاستعجال لان إذن الضبط والتفتيش صادر في تمام الساعة 9.15 مساءاً يوم ……………… وتم تنفيذه في ذات اليوم وعلى حسب زعم ضابط الواقعة في تمام الساعة 10.30 مساءاً أي بعد صدور الإذن بساعة وربع علماً بأن الإذن الصادر من النيابة لضابط الواقعة أعطى فسحه واسعة من الوقت للتنفيذ امتدت إلى ثلاثة أيام كما أنه بافتراض أن مصدر الإذن رأي في ظروف الواقعة ما يبرر الاستعجال ومن ثم إجراء التفتيش ليلاً ، فأن هذا الأمر يعد استثنائياً ويتعين إثباته في الإذن حتى يخضع لرقابه محكمة الموضوع ، فكل إذن لا يتضمن ذلك صراحة لا يجوز تنفيذه إلا نهاراً طبقاً للقاعدة العامة في تفتيش المساكن وتماشياً مع الحماية الخاصة التي أولاها القانون لها فتره الليل ، ولا مجال للقول بأن ضابط الواقعة المأذون له بالتفتيش قدر بأن ظروف الحال تستدعي الاستعجال ومن ثم إجراء التفتيش ليلاً ، إذ أن تقدير هذا الأمر بيد المحقق وليس بيده وفقاً لصريح نص القانون وكل ما يملكه الضابط في هذه الحالة هو عرض هذه الظروف على المحقق ليتفحصها ويقرر ما يراه بشأنها .
وبالتالي يكون إذن الضبط والتفتيش مع تحفظنا على مدى صحته طبقاً لما تم سرده مسبقاً قد تم تنفيذه في وقت لا يجوز تنفيذه فيه ، لاسيما وأن المشرع قد منع بنصه تنفيذ الإذن ليلا بلفظ قاطع لمعنى المنع بنصه في المادة 85 إجراءات ((يجب أن يكون نهاراً)) وقوله ((ولا يجوز الدخول ليلاً )) فضلاً عن الاستدراك في النص بقوله :-
( إلا إذا كانت الجريمة مشهودة) إذا لم يتحقق معه في الدعوى الماثلة ـ مبرر تطبيق هذا الاستدراك بما تبطل معه دلاله الدليل المستمد في الضبط والتفتيش الحاصلين في غير وقت تنفيذها القانوني .
هذا فضلاً عن التقرير الصادر عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية والخاص نتيجة التحاليل التي آخذت للمتهم قد جاءت جميعها خاليه من ثمة تعاطي المتهم لثمة مواد مخدره .
ثالثاً : بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية .
من المقرر بقضاء النقض أن :
” المستقر عليه فقها وقضاء هو أن تكون هذه التحريات قد تضمنت من البيانات والعناصر مما يكفى للقول بان مأمور الضبط تحرى حقيقة الأمور وراقب المتهم ووقف على ظروف كاملة وتأكد من صلة بجريمة معينة ” .
نقض جنائي 22/5/1975 مجموعة أحكام نقض س 28 صـ636ــ رقم 133
” الثابت أن إذن القبض والتفتيش أسند إلى محضر تحريات صيغ في عبارات عامة وأقتصد على بيان اسم المتهم الأول ومحل سكنه والزعم أن يمارس نشاط إجرامي واسع في مجال إحراز وتعاطي وتجارة المخدرات والثابت أيضاً عدم وجود حتى اسم المتهم الثاني أو مسكن أو حتى بيان نشاطه الإجرامي أو أي شيء قد يدل عليه محضر التحريات ومت هنا نجد أن المحضر في صفحاته من الصفحة الأولى حتى الأخيرة لم يتضمن ما يفيد دراسة الأمر ومدى رقابتهم للمتهم من المدة التي بوشرت فيها هذه الرقابة أن وجدت وبالطبع لا توجد وعدم مرات هذه الرقابة كما لم تبين التحريات صلة المتهم الثاني بالوقائع المؤثمة سوى أقوال المتهم الأول على حد زعم مأمور الضبط بالإضافة إلى عدة أمور غاية في الأهمية :
الأول عدم معرفة رجال الضبط للمتهم الثاني .
الثاني كونه مسجلاً من عدمه ولم تكشف عن سوابقه .
الثالث غير معروف لدى رجال المباحث ” .
نقض جنائي 3/7/53 مجموعة أحكام النفض س 4 صـ1087ــ رقم 371
” إذا كان تقدير كفاية التحريات من إطلاقات رجال الضبط تحت إشراف سلطة التحقيق فإذن هذه الأخيرة تخضع بدورها لرقابة محكمة الموضوع التي يتعين عليها أن تفحصها وتقول كلمتها في شانها وفقاً لما يرتاح إليها وجدانها وعقيدتها دون أن تتقيد في ذلك إلا باعتبارات العقل والمنطق وإن ما استخلصته سائغاً ومقبولاً وأخيراً التحريات القاصرة لا تعدو أن تكون مجرد بلاغ تقدم به رجال الضبط إلى النيابة العامة وان مثل هذا البلاغ لا يجيز لها إصدار إذن بالقبض على المتهم أو تفتيش مسكنه ” .
نقض جنائي مصري 20/12/37 مجموعة المبادئ القانونية د. محمود عمر ج 4 صـ119ــ رقم 128
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن ما ردده ضبط الواقعة من معلومات أمام النيابة بإدعاء رقابته للمتهم الثاني قبل صدور الإذن فهو قول مردود إذ خلت الأوراق ما يؤكد ذلك إذ خلا مخفر التحريات من ذكر المتهم الثاني محمد ليتون ولم يتم إيقافه أو استيقافه أبداً قبل هذا الموضوع وغير معروف لديهم مما يؤكد بأن هذه التحريات ليست جدية فضلاً عن ضابط الواقعة شاهد الإثبات الوحيد لا يعلم اللغة البنغالية حتى يستطيع أن يسأل المتهم الأول عند القبض عليه كل ما سرده في المحضر ويعرف منه مكان شريكه وأين يقيم وكل هذه التفاصيل .
وأن افترضنا أنه استعان بمترجم أين هذا المترجم إذ أن النيابة العامة عند سؤالها للمتهم بالتحقيقات وتحديداً بصفحة/ 2 أجلت التحقيق بسبب عدم وجود مترجم للمتهمين وذلك لعدم معرفة المتهمين للغة العربية وعلى أن تستكمل المحضر عند حضور المترجم أقرب جلسة وكانت بيوم ………….. هذا نهج النيابة العامة مما يكون ما أورده في محضر تحرياته ومحضر الضبط والتفتيش لا يجوز الإعتماد عليهما في إدانة المتهمين مأمور الضبط القانوني .
كما أنه ليس من سلطة رجال الضبط استجواب المتهمين وإن كان يجوز لهم توجيه الأسئلة للمتهمين عند القبض عليهم إلا أنه ليس لأي منهم حق استجواب لكونه من أعمال التحقيق فإن خالفوا ذلك كان الاستجواب باطلاً وانسحب ذلك على الدليل المستمد منه .
” إذ المقرر قانوناً أن الاستجواب مواجهه المتهم بالأدلة القائمة أو الأقوال ومناقشته في شانها الحصول على اعتراف بها أما السؤال مجرد استفسار من المتهم عن أمر معين واستظهار للحقيقة من وجهة نظره أي تفسيره للظروف التي أحاطت بالواقعة فهنا نجد أن سلطة المأمور مقصورة على السؤال ولكن هنا نجد أن المأمور في محضره قال بمواجهة المتهم الثاني …….. بما جاء بأقوال المتهم الأول نجد هنا مواجهه أقوال متهم بآخر وهذا ما قد يدفنا أن ندفع ببطلان الاعتراف أن سلمنا بحصوله أمام مأمور الضبط وهو وقع جوهري متعلق بالنظام العام حيث جاء نتيجة إجراء باطل “المواجهه” كما بينا كننا تركنا تقديرها لهيئة المحكمة الموقرة ” .
نقض جنائي 8/1/1983 طعن رقم 314 س52 مجموعة أحكام النقض س34 صـ107ــ
لما كان ذلك وجاء في محضر الضبط والتفتيش المحرر في ……….. بمكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمعرفة الرائد ………. في صفحته الثانية أنه ذكر وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيد أقواله وبإعادة السؤال عن المصدر لم يفيدونا , وهذا استجواب وليس مجرد سؤال وهو غير جائز قانوناً .
رابعاً : انتفاء الجرائم المنسوبة إلى المتهم وفي قليل انتفاء الأدلة على ارتكابه أياً منها وفي ذلك انتفاء القوة التدليله على الأدلة التي ساقها ضابط الواقعة قبل المتهم .
-أسندت النيابة العامة المتهم بأنه ارتكب الجرائم على النحو الموضح بقرار الاتهام وسعت إلى ……. الحقائق ونظره سريعة إلى أوراقه وتحقيقات النيابة العامة تكشف بوضوح انتفاء هذه الجرائم وعدم قيامها في حق المتهم وفي القليل انتفاء الدليل على قيامها أو بعين أدق عدم كفاية الأدلة ………. نصوص التجريم الصريحة بشأن المتهم وسوف ننعى ببيان ماهية هذه الجرائم لانتفاء الدليل على قيام أي منها ثم ننتقل إلى ما قد يحتج به علينا من أمور أشارت إليها الأوراق ففي حكم محكمة أول درجة أدانت المتهم بسبب الحيازة أو الإحراز لمواد مخدرة بقصد الاتجار طبق لنص م 32/1 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها حيث استناداً إلى أقوال ضابط الواقعة أقوال والتحريات الصادرة منه بارتكاب المتهم هذه الجرائم وعلى فرض صدق الرواية هذه التحريات لا تقوى على مساندة الاتهام لهذه الأسباب هامة :
1- إنها مجرد الاستدلالات وهي غير جدية وغير مقنعه كما بينا سابقاً .
2- لا تكفى الاستدلالات والتحريات الناقصة الصادرة من مأمور الضبط بأن المتهم يتاجر ولديه القصد والنية لذلك بالإضافة كونه غير معتادى الإجرام على نحو قد غفلته المحاضر المحررة من مأمور الضبط ونضيف أن الاستدلالات والتحريات لم يتوصل أبداً إلى المتهم الثاني ولم تستطع أن تشيد حتى إليه أو أن تعرف عنه شيئاً بل وقد جاء الإذن من النيابة العامة لم يذكر أسم المتهم الثاني أو حتى مكانه أو أي دليل عليه أو وجود أي دليل يدل على أن المتهم الثاني يتاجر أو يحرز أو يصور أو يبيع أو يشتري أو حتى يتعاطى المخدرات وليس معروف لدى رجال المباحث وليس له أي سوابق جنائية – حسن السمعة – وإن كان المتهم الثاني والمتهم الأول قد ذكرا أنهما أصدقاء وهنا جدير بأن يذكر أن النيابة أطمئنت لجدية التحريات الصادرة وعليها أصدرت لها إذن بتفتيش المتهم الأول فقط حيث أن هذه التحريات الجدية رصدت المتهم الأول رصداً كافياً وخلا محضر التحريات مثلاً من تردد المتهم الأول على سكن المتهم الثاني بما يوحى مثلاً أنهم شركاء – تكرار رؤيتهم سوياً أو أي شيء يدل على أن المتهم الأول شوهد أو رصد له أو سجل له أو أي شيء يفصح عن المتهم الثاني وهم في الأصل أصدقاء والمفروض – في حال …… صحة الاتهام وهو ما لا تسلم به – أنهم شركاء .
خامساً : عدم تحقق أركان جريمة الإتجار في حق المتهم الثاني .
إذ جاء تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية رقم ……… بتاريخ ………. به حرزان الأول يخص المتهم الثاني محمد ليتون جاء أسفل بند الفحص والنتيجة :
1- كيس نايلون بداخله أجزاء نباتية مخففه خضراء اللون وبذور وزن قائماً 282,800 جرام .
ثبت بالفحص والتحليل أن النبات هو لنبات القنب الهندي والذي يحتوى على مادة الحشيش المخدرة .
وأن البذور لنبات القنب القنب الهندي هي مستثناة من جدول المخدرات .
2- كيس أبيض تابع للمحاميد بداخله ميزان حساس فضي )
وهو الأمر الذي يتضح منه الآتي :
1- الحرز يحتوي على نوعين , الأول محرم والخاص بنبات القنب الهندي والثاني استثناه المشرع من جدول المخدرات غير معاقب عليه والممتثل في بذور نبات القنب الهندي ، فما النسب بين المادتين بين البذور والنبات أليس ببعيد أن تكون النسبة المستثناه من نص التجريم هي الأكثرية المطلقة من الوزن البالغ 282.800 جرام وأن الجزء المتمثل في النبات الذي جرمه القانون هي نسب صغيره جداً قد تكون جرام أو ………
أليس هذا شكاً في الدليل قد يسقطه فالإدانة لابد لها من الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين .
2 – ورد بمحضر الضبط المحرر بمعرفة ضابط الواقعة بأنه وجد معم المتهم ميزان حساس أسود اللون ، في حين جاء بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن الميزان فضي اللون .
لذلك
نلتمس من المحكمة الموقرة الحكم :
أولاً : بقبول الأستئناف شكلاً .
ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه من اتهام .
وكيل المتهم الثاني