مذكــــــــرة بدفـــــــــــاع
مقدمة من : ……………………….. (مـتـهــم – مستأنف ضده)
ضــــــــــــد
النيــابة العامه (سلطة الاتهام – مستأنفه)
وذلك في القضية رقم ……………… جنايات مستأنف ….والمحدد لنظرها جلسة ………….
الـوقـائـــع
اسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم …………. بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية -محافظة العاصمة .
احرز مادة مخدرة (حشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه قد رخص له بذلك قانوناً.
حاز وأحرز مواد مؤثره عقلياً (امفيتامين ـ دايازينام فلونيترازيبام والاكسازيبام) وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً .
قاد مركبه وهو تحت تأثير مادة ( الحشيش)المخدره ومادتين (الدايازينام والاكسازيبام) المؤثرتين عقلياً .
وهو قائد المركبه لم يتقيد بمدلول الخطوط الارضية .
وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقاً للمواد الواردة بقرار الاتهام .
قدم المتهم للمحاكمة و بجلسة ………….. حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه مع مصادرة الحبوب المضبوطة .
هذا و لما كان ما انتهت إليه محكمة أول درجة يصادف صحيح الواقع و القانون لذلك يطلب المتهم من المحكمة الموقرة القضاء برفض الحكم المستأنف محمولاً على اسبابة و على ضوء دفاعنا الوارد بتك المذكرة .
الدفــــــــــــاع
جرياً عن ذات الواقعة المتقدمة عن يقين حرص من الدفاع على جهد و وقت المحكمة الموقرة فأنه يقصر دفاعه على مجرد الرد على اقوال واهية حوتها الاوراق بحق المتهم عن يقين بأن الهيئة الموقره ممحصه للأوراق مدققة لها كاشفه للغث من السمين وصولاً الى وجه الحق في الدعوى ببصره ينيرها الحق سبحانه وتعالى وقد شرفتنا الجناية المطروحة على المحكمة ان ننعم بسعة صدرها وننضوي تحت لواء عدلها من خلال مرافعة شفوية اتاحتها لنا ولعلنا لا نكرر انفسنا أو نعيد ذاتنا عندما يفيد ما قلناه من خلال هذه المرافعة المكتوبة على النحو الآتي :-
أولاً : ينوه دفاع المتهم الى عده حقائق ويضعها امام المحكمة الموقرة :-
عدم توافر حاله من الحالات التي تجيز لرجل الشرطة استيقاف المتهم وذلك لعدم وجود مظاهر للشك والريبة التي تتيح للشرطي القيام باستيقاف من قام بوضع نفسه في محل شك .
عقب نزول المتهم من سيارته للاستفار عن سبب ايقافه قام الشرطي بتفتيشه وأفاد بأنه لم يعثر معه عى شيء .
ايداع المتهم بسيارة الدورية من قبل افراد الشرطة ثم قيامهم بتفتيش السيارة في غيبة المتهم .
انكار المتهم صلته بالمضبوطات المحرزه وعدم علمه بها .
اختلاف عدد الاقراص المحرزه ما بين 39 ، 40 .
قيام افراد الدورية بتفتيش السيارة المتهم بالمخالفة لما تتطلب قانون الإجراءات الجزائية .
حجب الشرطي عن التحقيقات لزميله الذي كان معه وعدم سؤاله بالأوراق رغم طلبه من قبل النيابه وانفرد الشرطي /………… باختلاق تلك التهم .
اقرار الشرطي / …………. بالتحقيقات بأن سبب ايقاف المتهم هو قيادته للسيارة بشكل متعرج .
طبقاً لتقرير الادلة الجنائية ( قسم الكحول والخمور ) لم يعثر على اثر للكحول إلا يثيلي أو الميثيلي بحق المتهم وهو ما يؤكد بأن الاستيقاف كان في غير حاله من الحالات التي تبيح لرجل الضبط الاستيقاف .
ثانياً : بطلان قبض وتفتيش المتهم وتفتيش سيارته وبطلان ما ترتب عليهما من اثار :-
من المقرر أن :-
(( الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا يجوز اثارتها لأول مره امام محكمة التمييز ما لم يكن قد دفع بها امام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان بغير حاجه الى تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة التمييز )).
الطعن رقم 463/1998 جزائي جلسة 6/2/1999
الطعن رقم 40/2001 جزائي جلسة 19/6/2001
وعدم توافر الدلائل التي تنبئ على ارتكاب المتهم لجريمة تسوغ لرجل الشرطة القبض عليه وتفتيش سيارته لانتفاء حالة التلبس .
فقررت محكمة التمييز :-
(( ان مجرد مشاهدة المتهم في حالة عدم اتزان أو حاله غير طبيعيه على ما جاء بأقوال الضابط وحدا به ذلك الى تفتيشه وتفتيش سيارته اجراء باطلاً اثر ذلك ـ استطالة هذا البطلان الى الدليل المستمد من هذا الاجراء المتمثل في اقوال ذلك الضابط فلا يعتد بشهادته ـ حيث ان الضبط والتفتيش لا يجوز اللجوء اليهما إلا في حالة التلبس باعتبارها جرائم مشهودة أو بأذن من النيابة العامة في احدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر )).
الطعن رقم 521/1999 جزائي ـ جلسة 29/2/2000
ومن المقرر ايضاً أنه :-
(( يشترط لقيام حالة التلبس التي تسوغ لرجل الشرطة القبض على المتهم وتفتيشه بغير اذن من سلطة التحقيق الا يكون قيام هذه الحاله قد انبنى على اجراء غير مشروع وكان للسيارة الخاصة حرمة مستمده من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها فلا يجوز تفتيشها إلا في الاحوال التي يجوز فيها تفتيشه وكان ما اورده الحكم نقلا عن شاهدي الاثبات من ان الطاعن عند استيقافه كان في حالة غير طبيعية وغير مسيطر على نفسه لا يوفر الدلائل التي تنبئ بذاتها عن ارتكاب جريمة معينه وبالتالي فلا تقوم به حالة التلبس التي تسوغ القبض عليه وتفتيش شخصه وسيارته بغير اذن من سلطة التحقيق فأن ما يقوم به رجلاً الشرطة من تفتيش السيارة يكون اجراء غير المشروع واذا كان ما قام به الطاعن من اخراج المادة المشتبه فيها من جيبه وابتلاعها قد انبنى على هذا الاجراء غير المشرع فإن حالة التلبس لا تكون قد توافرت ايضاً واذ خالف الحكم هذا النظر وعول على اقوال رجلي الشرطه رغم عدم مشروعية ما قاما به من اجراءات كما اخذ بنتيجة التحليل المترتبة على هذه الإجراءات الباطلة فأنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه ))
الطعن رقم 204/1996 جزائي جلسة 7/4/1997
وقضت ايضاً أنه :-
ان النص في المادة 52 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على ان:-
لكل شرطي ان يستوقف اي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته أذا كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها وللشرطي ان يطلب ان يصحبه الى مركز الشرطة أذا … و … أو اذا كان هناك قرائن جديه تدل على انه ارتكب جناية أو جنحه .
وفي المادة 44 على أنه :-
(( عند قيام احد رجال الشرطة بالتحري إذا وجد ان هناك ضرورة لاجراء تفتيش شخص أو مسكن معين يجب عليه ان يعرض التحريات على المحقق ـ وللمحقق أذا تأكد ان الضرورة تقتضي الاذن بالتفتيش ان يأذن له كتابة في اجرائه )) يدل على ان ليس لرجال الشرطة عند حصول مبرر الاستيقاف ان يقوم بالقبض أو تفتيش شخص من تم استيقافه ولو قامت قرائن جديه على ارتكابه جناية أو جنحه وانما كل ما يبيحه له القانون في هذه الحالة هو ان يصطحب هذا الشخص الى مركز الشرطة وان رأى ضرورة لتفتيشه فعليه ان يستأذن المحقق في اجراء التفتيش ))
الطعن رقم 136/2000 جزائي جلسة 3/10/2000
وعلى ضوء ذلك فأن الرواية التي وردت على لسان الشاهد رقيب/ ……….. تبريراً لاستيقاف المتهم والقبض عليه وتفتيشه وتفتيش سيارته تتسم بعدم المعقولية وتجافي العقل والمنطق والمجرى الطبيعي للأمور .
اذ قرر الشرطي بالتحقيقات صفحة (9) عند سؤاله:
س/ ما معلوماتك بشأن الواقعه محل التحقيق ؟
ج/ حل تجوالي الامني بمنطقة ……. شاهدت سيارة فورد زيتي اللون تحمل رقم ………وتسير بطريقة متعرجة وباستيقافها اتضح ان قائدها يدعي / ………………. وانه في حاله غير طبيعية ولا يحمل اثبات هوية وقال لي انه متعاطي وقام بإخراج حقيبة سوداء صغيره تبين ان بداخلها مؤثرات عقليه واقر لي ان المؤثرات المضبوطة خاص هبه وقمت باركابه سيارة الدورية وبتفتيشه احترازياً فلم اعثر معه على ثمة ممنوعات وتحويله الى المباحث الجنائية بالسالمية .
ورغبة من ذلك الشرطي/………….. بالانفراد وحدة في تلفيق تلك التهم للمتهم اذ ذكر بالتحقيقات في صفحه(10) :
س/ ومن كان برفقتك ؟
ج/ كان معي وكيل عريف /………… .
وازاء تسرب الشك في روايه الشاهد تلك مما جعل السيد الاستاذ وكيل النيابة مجرى التحقيق يبادر بسؤاله عن من كان معه برفقته فاجاب بأنه كان وكيل عريف/ ……………. .
هذا وقد طلبت النيابه العامة ذلك الشرطي الثاني والذي كان متواجداً مع الشرطي الأول لحظة القبض والتفتيش الواقعين على المتهم وسيارته ، ولكنه لم يحضر لسماع اقواله عن تلك الواقعه وذلك تعمداً من الشرطي / ……………. حتى لا تتضارب اقوالهم لكونه يعلم علم اليقين بأن الواقعه لها صور اخرى غير التي صورها ورغبة منه بتلفيق ذلك الاتهام للمتهم .
اذ انه من غير المعقول انه يرى سيارة المتهم تسير بشكل متعرج فيقوم باستيقافها ويقوم بتفتيش المتهم وتفتيش سيارته منفرداً دون مساعدة من الشرطي الثاني والذي اقر بأنه كان موجود معه ولكنه كان يقود الدورية فقط فأن صح كلامه مجازاً فأنه على الاقل يكون قد شاهد كافة الإجراءات التي قام بها الشرطي الأول ومع ذلك لم تؤخذ اقواله كشاهد هو الامر الذي يثور معه الشك من عدم توافر حالة من حالات التلبس التي اجاز القانون في حال توافر احداها والتي وردت بقانون الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر وهو الامر الذي يترتب عليه البطلان وبطلان اية نتائج تحصلت من هذا الاجراء الباطل ويؤكد مخالفة الشرطي لقانون الإجراءات الجزائية والضمانات الدستورية التي كفلت حق الشخص وعدم التعدي على التحريات .
اذ من المقرر وفقاً لنص المادة 31 من الدستور أنه :-
(( لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق احكام القانون ))
كما ان اقوال المتهم جاءت مكذبة لما يدعيه الشرطي وأكدت بأنه كان يقود سيارته بشكل طبيعي وطلب منه الشرطي الاستيقاف ، اذ انه لم تكن سيارة المتهم بها اثار احتكاك مثلاً أو اثار للتصادم حتى يرتكن اليها بأنها كانت تسير متعرجه وبحاله غير طبيعية حتى تتوافر مبررات لاستيقاف المتهم .
لكن الشرطي تجاوز كافة الصلاحيات الممنوحة له وقام بتفتيش المتهم وان كان لم يعثر معه على شيء ولكن ترتب على ذلك قيامة ايضاً بتفتيش سيارة المتهم وفي غير الاحوال التي اجاز له القانون ذلك ابتداء من الاستيقاف ومروراً بتفتيش المتهم وتفتيش سيارته والاقتياد الى المباحث الجنائية والتحقيق معه وعرضه على الأدلة الجنائية ونتيجة التحليل كل ذلك يتنافى مع ما تتطلبه قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ولا يبيحه الدستور اذ ان حرمه السيارة من حرمات المسكن ولا يجوز لرجل الضبط الدخول للمساكن الخاصة إلا بأذن من النيابة العامة وبالمثل لا يجوز تفتيش السيارة لأنها تتمتع بالحرمة نفسها التي كفلها المشرع لحرمة المساكن وبالتالي فأي تجاوز لذلك يترتب عليه بطلان جميع ما ترتب على التفتيش الباطل وبطلان جميع الاثار التي ترتبت عليه حتى ولو كانت تشكل جريمة يعاقب عليها القانون لان المشرع في هذه الحالة اعطى للحرمات الخاصة ضمانه هامه لا يجوز التهجم عليها بحجة انه قد يشتبه بأنه قد تكون هناك جريمة أو قد لا تكون .
حيث ان اقوال الشرطي / ……….. بالتحقيقات جاءت مؤكده بأنه لم يكن المتهم في حالة من الحالات التي تبرر له استيقاف المتهم وتفتيشه واقتاده الى المباحث الجنائية .
أذا جاءت اقوال الشرطي/………….. في صفحه (10) بالتحقيقات عندما سئل:
س/ما الذي تلاحظ له انذاك ؟
ج/تلاحظ لي ان في سيارة نوع / …………… اللون وتحمل رقم ……. تسير بطريقة متعرجه وقمت باستيقافها وقد تبين لي ان قائدها يدعي / ………….. وفي حاله غير طبيعية .
س/ صف لنا حالة المتهم تحديداً ؟
ج/ هو كان مرتبك وعيونه حمر وقالي انه متعاطي وكان لا يحمل اثبات هويه.
س/ وما الذي حدث عقب ذلك ؟
ج/ قام بمفرده وبارادته باخراج شنطه سوداء صغيره واعطاها لي وثبت انه بداخلها مؤثرات عقليه .
فيتاكد من ذلك بأنه وطبقاً لتلك اقوال الشرطي نفسه انه قام بإيقاف المتهم اولاً دون ان يكون هناك مظاهر خارجية تستدعي ايقافه اذ قرر بأنه وعقب نزوله للتحدث مع المتهم اتضح له بأن عيونه حمر وكان مرتبك وقدم له شنطه بها مؤثرات عقلية .
اي عندما طلب الشرطي في البداية من المتهم التوقف كان لا يعلم عما أذا كان مرتبك وعيونه حمر من عدمه وذ ان الاستيقاف جاء اولا دون ان تتوافر الدلائل التي تخول لذلك الشرطي مطالبة المتهم بالايقاف وبالتالي فأن ما ترتب على ذلك الاستيقاف الباطل بطلان ما ترتب عليه .
(( اذ ان القاعدة في القانون ان من بنى على باطل فهو باطل فأن هذا البطلان يستطيل الى الدليل المستمد من هذه الإجراءات والمتمثل في اقوال ضابط الشرطة فلا يعتد بشهادته عما اجراه من اجراءات باطله وما اسفرت عنه تلك الإجراءات من ضبط المؤثرات العقليه أو ما قال به الضابط من اقرار الطاعن له بحيازتها بقصد التعاطي وكذا استبعاد والدليل المستمد الى تحليل العينه المأخوذة من بوله لأنه تفرع عن القبض الذي وقع باطلاً ولم يكن ليوجد لولا اجراء القبض الباطل لاسيما وقد انكر الطاعن في تحقيق النيابة العامة ما نسب إليه كما وان جريمة قياده مركبة إليه تحت تأثير المؤثر العقلي لم يثبت في حقه الا استناداً للأدلة المتفرعة عن القبض ذلك ..))
الطعن رقم 232/2005 جزائي ـ جلسة 11/4/2006
وقضت محكمة النقض بأنه :-
(( لا يجوز الاخذ بالدليل على الاشياء المضبوطه التي اسفرت عنها نتيجة تحليلها ولو لتكمله الدليل المستمد من اقوال المتهم في التحقيق الابتدائي ))
نقض 2/6/1974 ـ القواعد القانون ـ ح 7 ـ رقم 373 صــ 352
ثالثاً : انتفاء صلة المتهم بالمضبوطات وبرائته من تهمة قياده مركبة وهو تحت تأثير مادة الحشيش المخدره ومادتين (الدايازينام والاكسازيبام) المؤثرتين عقلياً .
دفعنا بالدفع السابق ببطلان واقعة استيقاف المتهم لعدم توافر اي حاله من حالات التلبس التي تجيز للشرطي استيقافه وتفتيشه وتفتيش سيارته وبطلان جميع الاثار المترتبة عليها وفي هذا الدفع ندفع بعدم مسئولية المتهم الأول عن تلك المضبوطات .
(( اذ من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان مناط المسئولية في حاله احراز وحيازة المواد المخدره هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وارده اما بحيازة المخدر حيازة ماديه أو بوضع اليد عليه على سبيل التملك و الاختصاص ولو لم تحقق الحيازة المادية))
الطعن بالتمييز رقم 108/94 جزائي جلسة 27/6/1994
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان المواد المخدره لم تخص المتهم ولم تكن بحوزته ولم يعلم عنها شيئاً اذ ان الشرطي عندما سئل بالتحقيقات من انه بتفتيش المتهم لم يعثر معه على شيء وكذلك فأن العثور أو ادعاء الشرطي بأن المتهم سلمه حقيبة بها مواد مخدره وقدمها له المتهم طواعية والتي لم يعلم عنها المتهم لكونها لم تكن للمتهم وأيضاً استناداً منا على ان تلك الإجراءات جميعها اتت باطله ولا صله للمتهم بها .
اذ ان من المقرر :-
(( ان الاحكام الجزائية يجب ان تبنى على الحزم واليقين الذي يثبته الدليل المعتبر لا على الشك والتخمين ))
الطعن رقم 17/2000 جزائي جلسة 20/10/2001
وإزاء خلو الاوراق من اي دليل يقين يطمئن معه وجدان القاضي لا تؤرقه الشكوك ولا تنال منه الظنون على حيازة المتهم للمضبوطات .
لذا فان ما انتهى إليه حكم المستأنف يصادف صحيح القانون .
رابعاً : خلو تقرير الأدلة الجنائية قسم الكحول والخمور من العثور على اثر للكحول الايثيلي أو الميثيلي .
استكمالاً لدفاعنا السابق من عدم توافر حاله من حالات التلبس التي بناء عليها يجوز للشرطي استيقاف اي شخص والذي ادعى بأنه السيارة التي كان يستقلها المتهم كانت تسير بشكل غير طبيعي ، الامر الذي بناء عليه قد قام باستيقافه و وجده بحاله غير طبيعية وعيونه حمر وقدم له حقيبة بها مؤثرات عقليه .
فقد جاء تقرير الادله الجنائية رقم ….. والخاص بالمتهم بأنه ( لم يعثر على اي اثر للكحول الايثيلي أو الميثيلي) وبالتالي فان ذلك يثبت على وجه اليقين ان كافة الإجراءات التي ترتبت على الاستيقاف الباطل بطلان كافة الإجراءات اللاحقة له ولا يناقض ذلك من ان نتيجة تحليل المتهم تحتوي على متحللات مادة الحشيش ومشتقات مادة البنزودايزابين .
اذ ان ذلك التحليل قد جاء نتاجاً لاستيقاف باطل وتفتيش باطل والإجراءات الباطل لا يصححه اي اجراء ولا يعتد به ويترتب عليه بطلان كافة النتائج المترتبة عليه .
كما ان التهمه الثالثه الموجهه للمتهم قائمه على غير سند صحيح من القانون اذ اولا مع تمسكنا بأن ذلك كله قد جاء نتاجاً للاستيقاف وتفتيش للمتهم وللسيارة التي كان يقودها الباطلين فجاء فضلا عن ذلك من ان نتيجة تحليل المتهم خاليه من اي اثر للكحول الايثيلي و الميثيلي والتي من شأنها تجعل المتهم في حاله سكر ويعاقب بالعقوبة المقرره لقيادته للمركبه في هذه الحالة إلا ان تقرير الأدلة الجنائية جاء مبرءاً للمتهم كما سبق وان نوهنا وبالتالي فأن ما انتهى إليه حكم المستأنف ببراءة المتهم مما اسند إليه يصادف صحيح الواقع و القانون .
كما ان الثابت بالاوراق انه تم التحقيق مع المتهم في نفس اليوم الذي تم القبض عليه وبعد وبعد ما يقارب 8 ساعات فقط ومع ذلك لم يثبت للنيابة بأن المتهم كان في حاله غير طبيعيه مما يكون دفاع المتهم قائم على اساس سليم ويصادف صحيح القانون .
خامساً : اختلاف عدد الاقراص المضبوطة :
ثبت بالتحقيقات صفحة 2 انه عند فض الاحراز وكيس من النايلون الشفاف متوسط الحجم يغلق ذاتياً بداخله كيس من النايلون الشفاف صغير الحجم بداخله 40 قرص بيجي اللون .
في حين جاء اقوال الشرطي وكذلك بمحضر اثبات حاله وتحويل بأن المضبوطات 39 حبه مواد مؤثره عقلياً هذا ولما سئل الشرطي بالتحقيقات عن سبب اختلاف ذلك ذكر بأن ذلك قد يكون خطأ مادي .
في حين ان قانون الإجراءات الجزائية لا يعترف بالأخطاء الماديه ولكنه شدد على ان تكون جميع الإجراءات صحيحة وعلى درجه كبيره من الدقة والشفافية والوضوح اذ اننا امام جريمة عقوبتها مغلظة وفيها مصير متهم له زوجه وأبناء وبنات امامهما مستقبل ومصير .
وجاءت صحيفة المتهم خاليه من ثمة سوابق وقد زج به بالاتهام الماثل بالمخالفة لإحكام الدستور والقانون .
لــذلك
يلتمس المتهم من المحكمة الموقرة.
الحكم برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
وكيل المتهم المستأنف ضده
المحــامـى