محكمة الجنح المستأنفة
مذكــــــــرة دفـــــــــــاع
مقدمة من :………………………… (متهم ـ مستأنف ضده)
ضــــــــــــد
الادعاء العام (سلطة الاتهام)
وذلك في القضية رقم ………… جنح مستأنفه /..والمحدد لنظرها جلسة …………………
الـوقـائـــع
اسند الادعاء العام الى المتهم لانه في يوم ……………. وبدائرة اختصاص مخفر شرطة ……. .
سب علني ابنته المجني عليها الاولى /……………… ….. بالألفاظ المبينه بالمحضر على نحو يخدش شرفها واعتبارها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
شرع في دخول مسكن مطلقته المجني عليها الثانيه / …………… بغير رضائها وبقصد ارتكاب جريمة فيه ولم يتمكن من اتمام جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيها وهو منعه من الاستمرار في المحاوله من قبل حارس المبنى/ ……. وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بمواد الاتهام الوارده بقرار الاتهام .
هذا وتداولت الدعوى بالجلسات امام محكمة أول درجه وبجلسة ………… حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما اسند إليه فتم الطعن عليه بالاستئناف من قبل الادعاء العام لذا فان المتهم يلتمس رفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجه تأسيساً على اسبابه .
ويضع حقيقة الامر امام المحكمة الموقرة من خلال الآتي :
الدفـــــــــــــــــاع
جرياً عن ذات الواقعة المتقدمه عن يقين حرص من الدفاع على جهد و وقت المحكمة الموقره فأنه يقصر دفاعه على مجرد الرد على اقوال واهية بحق المتهم حوتها الاوراق وقد شرفتنا الجنحه المطروحه على المحكمة ان ننعم بسعه صدرها وننضوي تحت لواء عدلها من خلال مرافعه شفويه اتاحتها لنا ولعلنا لا نردد انفسنا أو نكرر ذاتنا عندما نعيد ما قلناه من خلال هذه المرافعة المكتوبة على يقين بأن المحكمة الموقره ممحصه للأوراق مدققة لها كاشفه للغث من السمين وصولاً الى وجه الحق في الدعوى ببصيرها ينيرها الحق سبحانه وتعالى وذلك على النحو التالي :
أولاً :عدم صحة الوقائع المنسوبه الى المتهم :
فمن الاكيد وبعد استعراض اوراق القضية تبين بمجرد الوهلة الاولى الى أن الوقائع المسنده الى المتهم غير صحيحة وكيديه وجاءت للنكاية من المتهم وتأتي استكمالاً لسيل الدعاوي والقضايا التي اقامتها المجني عليها ضد المتهم فلما كان ذلك فأن المجني عليهما وبعد اعتيادهما التجني على المتهم على ان يدعيا عليه بأنه قام بسب ابنته المجني عليها الاولى ومحاوله الدخول الى مسكن طليقته المجني عليها الثانيه واذ بالأوراق قد جاءت خاليه من دليل واحد يؤكد ذلك اذ جاءت اقوال المجني عليهما نفسها مبرئه للمتهم من تهمتي السب والشروع في الدخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة وكذلك جاءت اقوال شاهدهما مبرئه للمتهم ومتناقضة مع اقوال المجني عليهما اذ عندما سئلت المجني عليهما الثانيه / ……… ابل بالتحقيقات صفحة(2) :
س / ما سبب حضور المتهم لمحل الواقعه ؟
ج / حسب ما عرفته كان قايل لابنتى الشاكيه الثانيه انه سوف يحضر لاحضار النقود لها وهنا حست ابنتى الشاكيه الثانيه بوجود مكيده لأنه ليس هناك مبرر لحضوره .
لـوقـائـــع
اسند الادعاء العام الى المتهم لانه في يوم ……………. وبدائرة اختصاص مخفر شرطة الدسمه .
سب علني ابنته المجني عليها الاولى /……………… ….. بالألفاظ المبينه بالمحضر على نحو يخدش شرفها واعتبارها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
شرع في دخول مسكن مطلقته المجني عليها الثانيه / …………… بغير رضائها وبقصد ارتكاب جريمة فيه ولم يتمكن من اتمام جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيها وهو منعه من الاستمرار في المحاوله من قبل حارس المبنى/ ……. وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بمواد الاتهام الوارده بقرار الاتهام .
هذا وتداولت الدعوى بالجلسات امام محكمة أول درجه وبجلسة ………… حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما اسند إليه فتم الطعن عليه بالاستئناف من قبل الادعاء العام لذا فان المتهم يلتمس رفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجه تأسيساً على اسبابه .
ويضع حقيقة الامر امام المحكمة الموقرة من خلال الآتي :
الدفـــــــــــــــــاع
جرياً عن ذات الواقعة المتقدمه عن يقين حرص من الدفاع على جهد و وقت المحكمة الموقره فأنه يقصر دفاعه على مجرد الرد على اقوال واهية بحق المتهم حوتها الاوراق وقد شرفتنا الجنحه المطروحه على المحكمة ان ننعم بسعه صدرها وننضوي تحت لواء عدلها من خلال مرافعه شفويه اتاحتها لنا ولعلنا لا نردد انفسنا أو نكرر ذاتنا عندما نعيد ما قلناه من خلال هذه المرافعة المكتوبة على يقين بأن المحكمة الموقره ممحصه للأوراق مدققة لها كاشفه للغث من السمين وصولاً الى وجه الحق في الدعوى ببصيرها ينيرها الحق سبحانه وتعالى وذلك على النحو التالي :
أولاً :عدم صحة الوقائع المنسوبه الى المتهم :
فمن الاكيد وبعد استعراض اوراق القضية تبين بمجرد الوهلة الاولى الى أن الوقائع المسنده الى المتهم غير صحيحة وكيديه وجاءت للنكاية من المتهم وتأتي استكمالاً لسيل الدعاوي والقضايا التي اقامتها المجني عليها ضد المتهم فلما كان ذلك فأن المجني عليهما وبعد اعتيادهما التجني على المتهم على ان يدعيا عليه بأنه قام بسب ابنته المجني عليها الاولى ومحاوله الدخول الى مسكن طليقته المجني عليها الثانيه واذ بالأوراق قد جاءت خاليه من دليل واحد يؤكد ذلك اذ جاءت اقوال المجني عليهما نفسها مبرئه للمتهم من تهمتي السب والشروع في الدخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة وكذلك جاءت اقوال شاهدهما مبرئه للمتهم ومتناقضة مع اقوال المجني عليهما اذ عندما سئلت المجني عليهما الثانيه / …………… بالتحقيقات صفحة(2) :
س / ما سبب حضور المتهم لمحل الواقعه ؟
ج / حسب ما عرفته كان قايل لابنتى الشاكيه الثانيه انه سوف يحضر لاحضار النقود لها وهنا حست ابنتى الشاكيه الثانيه بوجود مكيده لأنه ليس هناك مبرر لحضوره .
ومن تلك الاقوال يتضح الآتي :
ان المجني عليهما عندهما علم مسبق بحضور المتهم لإحضار النقود لابنته المجني عليها الثانيه من طليقته المجني عليها الاولى .
اقرار المجني عليها الاولى بان حضور المتهم ليس لارتكاب جريمة طبقاً لما تم استناده إليه وإنما لإحضار النقود .
ثم بسؤالها بصفحة (2) ايضاً :
س/ لماذا قام المتهم بسبب الشاكيه الثانيه ؟
ومن تلك الاقوال يتضح الآتي :
ان المجني عليهما عندهما علم مسبق بحضور المتهم لإحضار النقود لابنته المجني عليها الثانيه من طليقته المجني عليها الاولى .
اقرار المجني عليها الاولى بان حضور المتهم ليس لارتكاب جريمة طبقاً لما تم استناده إليه وإنما لإحضار النقود .
ثم بسؤالها بصفحة (2) ايضاً :
س/ لماذا قام المتهم بسبب الشاكيه الثانيه ؟
ج/ لا اعرف .
ومن ذلك فهل يعقل بأن المجني عليها الاولى تدعي بان المتهم قام بسب المجني عليها الثانيه وعندما سئل عن سبب ذلك فتجيب بلا اعرف فلماذا هذا التناقض تعرف فقط سبب الادانة ولم تعرف الحاجه أو الباعث على ادعائها بقيام المتهم بسب المجني عليها الثانيه فكل ذلك يؤكد الكيد والزج بالمتهم الى ذلك الاتهام .
ثم عندما سئلت :
س/ لماذا قام المتهم برفس الباب ؟
ج / كان يريد اقتحام الشقه بدون اذن .
فهذا ايضاً يتناقض مع ما ذكرته المجني عليهما سلفاً من انها لا تعرف سبب حضور المتهم الى مسكنها ويتناقض ايضاً مع ما انتهت إليه التحقيقات من ان المتهم شرع في دخول مسكن المجني عليهما الاولى بقصد ارتكاب جريمه فيه اذ خلت الاوراق من هذا الزعم بل جاءت اقوال المجني عليها الاولى خاليه من اتهام المتهم بذلك .
هذا وعندما سئلت المجني عليها الثانيه / ………………. بالتحقيقات صفحة (3) :
س / ما سبب حضور المتهم لديكم ؟
ج / حسب كلامه للذهاب معي الى البنك لاخذ فلوس لي وانا شكيت بكلامه .
وهو ما يستفاد منه بأن المتهم لم يشرع في دخول مسكن المجني عليها الاولى بقصد ارتكاب جريمه فيه حسب ما اسند إليه الادعاء العام وجاءت اقوالها متفقه مع اقوال المجني عليها الاولى بأن المتهم كان يريد اعطاء المجني عليها الثانيه فلوس فهل اعطاء أو اصطحاب المتهم لابنته المجني عليها الثانيه للبنك جريمة يعاقب عليها القانون اذ ان القاعدة الاصولية بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فهل ما قام به المتهم وحسب اقوال المجني عليهما ذاتهما من انهما كانا يعرفون مسبقاً بأن المتهم سيأتي اليهما لإعطاء ابنته المجني عليها فلوس يشكل جريمة جزائية ؟
كما ان الشاهد الوحيد بالأوراق / ……………..عندما سئل بالأوراق صفحة (4) :
س/ ما مضمون شهادتك ؟
ثم بسؤاله ….. س / متى واين حدث ذلك ؟
ج / كنت حارس العماره ولا ازال ويوم الاثنين ……………. الساعة 7.45 صباحاً .
ج / يوم الاثنين الموافق …………الساعة 8 صباحاً .
فباستعراض هاتين الاجابتين من أن الشاهد مملاه عليه الاقوال في اجابته الاولى والتي اراد ان تكون نفس التوقيت الذي ذكروه المجني عليهما وهذا محل شك كبير فهل ان يتذكر أو يقوم المجني عليهما وكذلك الشاهد بالنظر الى الساعه التي حدثت فيهما تلك الواقعه على حسب زعمهم وهل هذا طبيعي في مثل هذه الامور ومع ذلك جاءت اجابه الشاهد الثانيه بأن ذلك كان في الساعة 8 صباحاً فأي من الوقتين حدثت تلك الواقعه وهل ذلك يوحي بصدق اقوال الشاهد والمجني عليهما .
واذا فرض بأنه تم الاتصال على الشاهد الساعة 7.45 صباحاً فهل يستغرق صعوده للدور الثاني الذي يقطنونه المجني عليهما 15 دقيقه في حين ان الشاهد قرر بأنه عقب اتصاله صعد على فور فأن دل ذلك على شيء فيدل على عدم صحة ما اسند الى المتهم من اتهام كيدي لا اساس له من الصحة كما ان الشاهد عندما سئل ايضاً بالصفحة (5 ) :
س / ما قولك بما وردنا بأقوال الشاكيه الاولى ؟ ( افهمناه )
ج / صحيح ولكن لم اسمع اي سب .
س / ما قولك بما ورد بأقوال الشاكيه ؟ ( افهمناه )
ج / صحيح ولكن لم اسمع اي سب .
فهنا جاءت الاوراق خاليه تماماً بما يؤكد قيام المتهم بسب المجني عليها الثانيه إلا اقوالها هي واقوال المجني عليها الاولى والتي جاءت التحقيقات قاصرة من عدم قيامها بسؤال المجني عليها الأولى عما أذا كانت سمعت المتهم وهو يسب المجني عليها الثانيه من عدمه وكذلك حضور التحقيقات من سؤال المجني عليهما عما أذا كان هناك اشخاص متواجدين لحظة السب من عدمه اذ ان جريمة السب العلني هو اسناد صفه الى المجني عليه من شأنها ان تخدش شرفه واعتباره في مكان عام أو على مسمع ومرآى من شخص اخر غير المجني عليه واذا كان يشترط في الجريمة القذف اسناد واقعه فأنه يشترط في جريمة السب اسناد صفه وشكوى هذه تؤذي المجني عليه في شرفه وتكون في مكان عام وعلى مسمع ومرآى ومن اي شخص غير المجني عليه كما سبق القول :
وقد قررت محكمة النقض :
(( بأن أصل المرجع في تعريف حقيقة الفاظ السب والقذف والإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابه عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطيء في التطبيق القانوني على الواقعه ))
نقض 8/4/1982 احكام النقض س 33 ق 95 ص968
واذا كانت الامور التي ادعتها المجني عليها بأن المتهم قام بالشروع لدخول مسكن المجني عليها الاولى بقصد ارتكاب جريمة قد جاءت اقوالهما مبرئه للمتهم كما قد خلت الاوراق من ثمة معاينه لباب الشقه لبيان عما أذا كان فيه ثمة تلفيات أو كسور من عدمه حتى يوحى ويتأكد معه بأن المتهم بالفعل حاول دخول المسكن المجني عليها الاولى بل بالعكس قد جاءت الاوراق جازمة على براءة المتهم مما اسند إليه .
ثانياً التراخي في الابلاغ :
الثابت بالأوراق ومن خلال اقوال المجني عليهما من أن الواقعه حدثت بتاريخ ………… في حين انهما تقدما شكواهما بتاريخ …………...
فهل لو كانت الوقائع المسنده الى المتهم حسب ما زعموه بالأوراق وسايرهم في ذلك الادعاء العام تشكل جريمة بحق المتهم ويعاقب عليها القانون فلماذا ينتظرون اكثر من تسعة ايام ثم بعد ذلك يتقدمون بشكواهم فكان بإمكانهم بدلاً من القيام بالتوجه الى مكتب الاستاذة المحاميه مقدمه الشكوى لإدارة التحقيقات ثم تحال بعد ذلك الى مخفر الدسمه ان يتوجهوا للمخفر مباشره أذا كانوا صادقين ويتقدموا بشكواهم والتحقيق معهم ممل تصبح معه اقوال المجني عليهم المنسوبه الى المتهم غير صحيحة ولا تستوجب عقابه مما يتعين الحكم بتأييد حكم محكمة أول درجه وذلك لكون الاتهام المنسوب إليه بهتان .
حلو تحريات المباحث من ان المتهم قام بالفعل بارتكاب الواقعه طبقاً لما هو وارد بتحريات المباحث التي اجراها ملازم / …………. والتي ورد بها (( بأنه وبأجراء البحث والتحري حول الواقعه فقد حضر لنا المدعو/ ……… وبمواجهة بالتهمة المنسوبه إليه فقد انكر التهمه جمله وتفصيلا وهذا ما توصلت إليه تحرياتنا حول الواقعه )) ..
ولما كان ذلك وكان الاتهام المسند للمتهم قد بعد عن حاسم الدليل وقاطع البرهان على صحته وعازته الحجه على صحة اسناد الواقعه فقد انحسرت الاوراق عن افراز ما يؤكد ان المتهم قام بسب المجني عليها الثانيه أو الشروع في دخول مسكن المجني عليها الاولى بقصد ارتكاب جريمه فيه ولزم هذا الامر تأييد حكم براءة المتهم من التهم المسنده إليه .
اذ قررت محكمة التمييز :-
(( وانه يكفي في المحاكمات الجزائية ان تشكك محكمة الموضوع في صحة اسناداً لتهمة الى المتهم كي تقضي له بالبراءة حتى داخلها الشك في صحة عناصر الاتهام ))
طعن بالتمييز رقم 21/1977 جزائي ـ جلسة 27/2/1978
وعلى هذى ما تقدم فقد ثبت على وجه اليقين من تهجم المجني عليهما الاولى والثانية على طليق الاولى و والد الثانيه دون مبرر وشهرا به امام جيرانه وأهله وكونه والد المجني عليها الاولى التي هي فلذة كبده ويحبها كل الحب ويوفر كل الحنان والعطف عليها ليس بإحسان بل من اب بلا مقابل وهذه الغريزة التي منحها لنا الله عز وجل فهل يعقل من ان يقوم اب بسب ابنته بالطريقة التي صوروها المجني عليهم ان ذلك ما هو إلا محض افتراء وظلم على المتهم مما يستوجب الحال لذلك القضاء بتأييد حكم محكمة أول درجه والقاضي ببراءة المتهم مما نسب إليه.
لــــذلك
يلتمس دفاع المتهم من المحكمة الموقره رفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجه .
وكيـلا المتهم المستانف
المحـاميــان