محكمة الجنايات
مذكرة دفاع
مقدمة من :…………………………. (مـتهـم)
ضــــــــــــــــــد
النيــابة العامــة (سلطة اتهام)
وذلك في القضية رقم …………………جنايات – ………………….. حصر …….. والمحدد لنظرها جلسة ………………………….
الـوقـائـــع
أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم ……….. بدائرة مخفر شرطة ……….. – محافظة …….. :
أرتكب تزويراً في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم مطابقته للحقيقة هو إشهاد طلاق رقم ….. توثيق …… الصادر في ……… من إدارة التوثيقات الشرعية وذلك بأن أقر فيه وعلى خلاف الحقيقة بأن زوجته……………. غير مدخول بها وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحاً لأن يستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقاً للمواد 257 , 259/1 من قانون الجزاء .
الدفــــــــــاع
جرياً عن ذات الواقعة المتقدمة عن يقين حرص من الدفاع على جهد ووقت المحكمة الموقرة فأنه يقصر دفاعه على مجرد الرد على أقوال واهية حوتها الأوراق وقد شرفتنا الجناية المطروحة على المحكمة الموقرة أن ننعم بسعة صدرها وننضوي تحت لواء عدلها من خلال مرافعة شفوية أتاحتها لنا ولعلنا لا نعيد أنفسنا أو نكرر ذاتنا عندما نعيد ما قلناه من خلال هذه المرافعة المكتوبة عن يقين بأن المحكمة الموقرة ممحصةً للأوراق مدققةً لها كاشفةً للغث من السمين وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى ببصيرةٍ ينيرها الحق سبحانه وتعالى .
أولاً : فساد قرار الاتهام لعدم التزامه بالحقائق الثابتة في القضية وإنتفاء التهمة المسندة للمتهم .
من المقرر قضاء :
” أن الأصل في المحكمة ألا تبني حكمها إلا على وقائع ثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها ” .
نقض مصري جلسة 15/1/84 الطعن رقم 2385 سنة 53 قضائية
وتنص المادة (130) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه :
” ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي إلى جانب البيانات الواجب ذكرها في كل ورقة من أوراق المرافعات على البيانات الآتية :
1- … .
2- … .
3- … .
4- … .
5- بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم , بذكر أسماء الشهود أو القرائن المادية أو الأشياء المضبوطة , مع الإشارة إلى إجراءات الشرطة أو المحققين بشأن هذه الدعوى وما انتهت إليه وقت رفع الدعوى ” .
لما كان ذلك وكان قرار الاتهام ورد به :
أن المتهم أرتكب تزويراً في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم مطابقته للحقيقة هو إشهاد الطلاق رقم (…..) توثيق الجعفري الصادر في …….. من إدارة التوثيقات الشرعية وذلك بأن أقر فيه وعلى خلاف الحقيقة بأن زوجته…………..غير مدخول بها وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحاً لأن يستعمل على هذا النحو في حين أنه قد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يؤكد صحة الاتهام المسند إلى المتهم وأن ما أقر به المتهم في إشهاد الطلاق رقم (……) توثيق الجعفري من أن زوجته …………. غير مدخول بها يخالف الحقيقة ولا يوجد في الأوراق سوى أقوال المجني عليها والتي يوجد بينها وبين المتهم خلافات سابقة على تاريخ تقديمها للشكوى الماثلة إذ أن المتهم عندما ذهب لإدارة التوثيقات الشرعية راغباً استعمال رخصته الشرعية بتطليق زوجته المجني عليها قام باتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة والصحيحة نحو إيقاع الطلاق ولم يقم باستعمال حيل أو وسائل غير مشروعة للوصول إلى ذلك وهو ما أقرت به موظفة إدارة التوثيق الجعفري/……….. عندما سئلت بالتحقيقات بصفحة (9) :
س / ما قولك فيما ورد بشكوى الشاكية / ………… كويتية الجنسية وما قررته بتحقيقات النيابة العامة ( تلوناها عليها ) ؟
ج / إقرار الزوج أمام القاضي بعد توكيله شفاهه بإيقاع الطلاق ويتم إيقاعه بعد انتقال القاضي للمجلس الديني حسب الإجراءات الجعفرية ويوقعه أمام الشهود بذات المجلس هذا هو الإجراء الرسمي في هذا الإشهاد أما ما تقوله الزوجة بشكواها وما قررته بتحقيقات النيابة بأن زوجها ……. الموسوي دخل بها من عدمه وإقرارات أخرى يقوم بإقرارها أمام القاضي تتعلق بزوجته وأن تلك الإجراءات كانت صحيحة فيها و نعمه أما إذا كانت غير صحيحة فمن حق الزوجة أن تقوم برفع دعوى على زوجها لإبطال هذا الطلاق أمام المحكمة المختصة -محكمة الأحوال الشخصية- الجعفري لتثبت عكس هذا الكلام .
ثم بصفحة 10 :
س / هل تم إعلان الشاكية ………… بهذا الطلاق ؟
ج / تم إعلانها في باديء الأمر من قبل الاستشارات الأسرية عن طريق قسم الإعلان بالمحكمة والاتصال بها ولكن ليس لشخصها وإنما عن طريق المخفر .
س / متى تم إعلانها بالتبليغ بالطلاق ؟
ج / هي أعلنت أكثر من مرة وأخرها في …………….أمام مخفر شرطة مبارك الكبير لعدم تواجدها بالمسكن وردها على الهاتف .
ثم بصفحة 12 :
س / هل قام المشكو في حقه الزوج ……………………… باتخاذ تلك الإجراءات قبل إصدار إشهاد الطلاق سالف الذكر ؟
ج / نعم تم اتخاذ الإجراءات جميعها لكي تحصل على إشهاد الطلاق سالف الذكر .
س / ما هي البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها إشهاد الطلاق ؟
ج / البيان الجوهري في ذلك الإشهاد هو وقوع الطلاق وأن الشهود شهود على وقوع الطلاق في المجلس الديني وفي غياب الزوج والزوجة أما إقرار الزوج بأنه لم يدخل بالزوجة أو الطهر من عدمه هذه إقرارات الزوج ويمكن إبطالها أو إثبات عكسها برفع دعوى لإبطاله في حالة عدم حضورها وقوع الطلاق .
س / هل قامت الشاكية سالفة الذكر برفع دعوى لإبطال إشهاد الطلاق رقم (……..) والصادر في…………..
ج / أنا لا أدري إذا كانت رافعة دعوى إبطال من عدمه بس هي بتخطر من قسم الإخطارات بهذا الطلاق ومن حقها بأن تقوم برفع دعوى لإبطاله من عدمه .
ثم بصفحة 13 :
س / ما تعليلك إذاً لما قررته الشاكية سالفة الذكر ؟
ج / أنا لا أعرف بس حسب المستندات إلي قدمتها اليوم أن المشكو في حقه الزوج أعلنها حسب الإجراءات القانونية الصحيحة .
س / هل إشهاد الطلاق سالف الذكر صحيح ومستوفي الشروط القانونية ؟
ج / نعم مستوفي جميع الإجراءات القانونية وموقع عليه من قاضي الأمور الشرعية وجميع مستنداته تمت وفق صحيح القانون .
فهنا جاءت أقوال موظفة إدارة التوثيق الجعفري مؤكدة لعدة حقائق منها :
1- أن المتهم قام بإعلان الزوجة الشاكية بالإجراءات القانونية الصحيحة سواء السابقة على إيقاع الطلاق أمام الاستشارات الأسرية أم اللاحقة عليه بإعلانها بإشهاد الطلاق .
2- إن إشهاد الطلاق المزعم إثبات فيه بيانات غير صحيحة مستوفي لكافة شرائطه القانونية وموقع عليه من قاضي الأمور الشرعية وجميع المستندات تمت وفق صحيح القانون .
3- أنه في حال إقرار الزوج بأنه دخل على زوجته من عدمه فيحق معها لزوجته التقدم لمحكمة الأحوال الشخصية وتقوم برفع دعوى لإبطال هذا الطلاق أو إثبات عكس البيانات الواردة به .
هذا ولم تقم الشاكية برفع دعوى إبطال ذلك الطلاق أو إثبات عكس ما ورد به من أن المتهم قام بالفعل بالدخول عليها حتى تاريخه وهو الأمر الذي يستفاد منه بأن جميع الإجراءات التي باشرها المتهم بدأً من تقديم طلبه للاستشارات الأسرية حتى إيقاع الطلاق تمت وفق الإجراءات الصحيحة وخلت الأوراق بما يفيد عدم صحة أية بيان من بيانات الإشهاد الخاص بطلاق المجني عليها من المتهم ولم تقم المجني عليها حتى تاريخه برفع دعوى بإثبات عكس ما جاء بالإشهاد لعلمها علم اليقين بعدم استطاعتها على إثبات صحة زعمها من أن المتهم دخل عليها وعاشرها معاشرة الأزواج وذلك لأنه كان يوجد هناك مانع طبي عند المجني عليها يمنع المتهم من معاشرتها والدخول عليها فعلياً وهو ما أكده المتهم بالتحقيقات عندما سئل بصفحة 17 :
س / ما قولك فيما هو منسوب إليك من إنك متهم بالتزوير في محرر رسمي وهو إشهاد الطلاق رقم (….) الصادر في …….. بإقرارك وعلى خلاف الحقيقة بأن لم تدخل لزوجتك / ……… (أفهمناه) ؟
ج / ما حصل وأنا لم أدخل بها ولم أعاشرها معاشرة الأزواج .
س / ما قولك فيما قررته سالفة الذكر بتحقيقات النيابة العامة (تلوناها عليه) ؟
ج / ما حصل أنا لم أعاشرها معاشرة الأزواج ولم أدخل بها كزوجة لي .
ثم بصفحة 17 :
س / ما تعليلك إذاً لما قررته سالف الذكر ؟
ج / إلى حصل إنني لمي كتبت عليها عند المأذون بتاريخ ……. ومن تاريخ هذا الزواج وقبله كانت عامله عملية تكميم للمعدة وكانت تعاني من هذه العملية وكان يوجد عندها تكيسات بالرحم ودائماً تنزف ولم أتمكن من معاشرتها معاشرة الأزواج .
س / ما قولك وقد أضافت سالفة الذكر بالتحقيقات من أنه تم الدخول عليها بعد عقد الزواج بمسكن أهلك الكائن بمنطقة …… ؟
ج / نعم أنا جبتها عندي البيت بمسكن أهلي في بيان ومكثت عندي حوالي أسبوعين ولم أعاشرها لأنها مريضة ودائماً كانت بحالة نزيف وخرجت من عندي على المستشفى وقعدت في المستشفى وبعد خروجها من المستشفى ذهبت لمنزل والدها في منطقة مبارك الكبير ولم تعد للمسكن مرة أخرى فتوجهت على أثر ذلك إلى المحامي / …………. وقلت له أني أبي أطلب زوجتي في الطاعة فرفع دعوى طاعة ولكن لم أحضر تلك الدعوى وتركتها للشطب وعلى ما أذكر كان رقمها …. أحوال جعفري لسنة …… جعفري/5.
س / ما قولك فيما تضمنته صحيفة تلك الدعوى سالفة الذكر من إقرارك بأن زوجتك المطلقة ………… دخلت بها وعاشرتها معاشرة الأزواج ؟
ج / أنا لما رحت للمحامي وقلت له أن مرتي خرجت من منزل الزوجية الكائن بمنطقة بيان وعلى هذا رفع الدعوى وهي صيغة (نموذج) مكتوب عند المحامي ولكن أنا لم أدخل بها ولم أعاشرها معاشرة الأزواج .
ثم بصفحة 19 :
س / هل كان المحامي ………….. سالف الذكر يعلم بأنك لم تعاشر زوجتك معاشرة الأزواج حال طلبك منه برفع دعوى طاعة ؟
ج / لا هو ما يعرف أنا قلت له زوجتي طلعت وأنا أبيها في بيت الطاعة وأنا ما حضرت القضية وتركتها للشطب لأنني اتجهت لطلاقها لأنني لا أستطيع معاشرتها لأنها كانت مريضة وكانت تنزف وعندها تكيسات على الرحم وخرجت من عندي على مستشفى السلام الدولي ولم تعد مرة أخرى .
هذه أقوال المتهم والتي جاءت مؤكدة بأن ما جاء بإشهاد الطلاق رقم (…..) من أنه لم يدخل على زوجته المجني عليها …………. صحيح ومؤكدة لعدة حقائق منها :
1- أن المتهم لم يدخل على زوجته المجني عليها ولم يتمكن من معاشرتها معاشرة الأزواج وذلك لوجود نزيف دائم عند زوجته يمنعه من معاشرتها
2- أن عقد الزواج أبرم بتاريخ …….. وكانت المجني عليها قبله بشهر ……… – وطبقاً لأقوالها فيما بعد – كانت مجرية لعملية تكميم للمعدة وكانت تعاني من هذه العملية وكان عندها تكيسات بالرحم وكانت تنزف بإستمرار ولم يتمكن المتهم من معاشرتها المعاشرة الفعلية .
3- أن المجني عليها مكثت عند مسكن المتهم أسبوعين فقط وكانت تعاني من نزيف دائم منعه من معاشرتها معاشرة الأزواج وخرجت من منزله عقب أسبوعين إلى مستشفى دار السلام ومكثت فيها مدة ثلاثة أيام ومنها إلى مسكن والدها ولم تعود إلى مسكن المتهم مرة ثانية فكيف يكون المتهم قد دخل بها في مثل هذه الظروف مما يكون الاتهام المسند إلى المتهم يكون مخالف لحقيقة الواقع وخلت الأوراق من دليل واحد يؤكد صحته .
4- إقرار المتهم من أن العبارة الواردة بصحيفة دعوى الطاعة المقامة منه عن طريق محاميه الأستاذ …. و ورود عبارة وعاشرها معاشرة الأزواج هي لكون تلك الصيغة أو النموذج السائد خاصة في دعاوى الطاعة ولم يقصد بتلك العبارة بأن المتهم دخل على زوجته بالفعل وعاشرها معاشرة الأزواج وطبقاً لما ذكره المحامي بتحريات المباحث والواردة بصفحة (21) بالتحقيقات من أنه رفعت الصحيفة بناء على ديباجة واحدة وكان قد قصد بجملة (دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج) من إنها انتقلت إلى منزل الزوجية ولم يقصد المعاشرة الجنسية .
كما جاءت أقوال المجني عليها ذاتها بأنها كانت مريضة ومجرى لها عملية تكميم ودخلت على أثرها المستشفى وذلك طبقاً لما أوردته بصفحة (3) من التحقيقات عندما سئلت :
س / ما تفصيلات شكواك ؟
ج / إلى حصل أنني تزوجت بالمشكو في حقه …………… بتاريخ ……….. … إلا أنه بعد فترة من دخوله علي دب خلاف بيننا و رحت المستشفى لأنني كنت عاملة عملية تكميم قبل الزواج وبعد ما خرجت من مستشفى السلام رحت بيت والدي في منطقة مبارك الكبير فوجئت بأنه رافع علي دعوى طاعة للدخول في مسكن الزوجية فأنا رحت رفعت عليه دعوى نفقة زوجية…
ثم بصفحة 4 :
س / متى وأين تم عقد الزواج بينك وبين المشكو في حقه ؟
ج / بتاريخ ……… أمام المأذون الشرعي .
س / ما هي الخلافات التي نشبت بينك وبين المشكو في حقه ؟
ج / بعد ما دخلت عليه بمسكن أهله الكائن بمنطقة …… واستمرت هذه العلاقة الزوجية لمدة 3 أشهر تقريباً أنا تركت بيت الزوجية ودخلت مستشفى السلام بسبب عملية أنا كنت عاملتها قبل الزواج وخرجت من المستشفى ورحت بيت والدي بمنطقة ……….. والخلاف بدأ لمن لقيته طلبني لبيت الطاعة فأنا رفعت عليه نفقة زوجية .
س / هل قمت برفع دعوى اعتراض على هذا الإشهاد سالف الذكر أمام محكمة أحوال الشخصية حسب الإجراءات القانونية المضادة (أفهمناها) ؟
ج / لا أنا كنت رافعة عليه نفقة زوجية .
وجاءت هذه الأقوال مؤكدة بأن المجني عليها أقرت بأنها سبق وقامت بإجراء عملية قبل زواجها بالمتهم وتركت بيت الزوجية ودخلت مستشفى السلام بسبب عملية أجريت لها وخرجت من المستشفى إلى منزل والدها وهو الأمر الذي يتأكد معه صحة ما جاء بإشهاد الطلاق رقم (..) من أن المتهم لم يدخل على زوجته المجني عليها ولم تقم الأخيرة برفع دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية لتثبت عكس ما جاء بإشهاد الطلاق وذلك لعلمها بأن ما جاء بذلك الإشهاد صحيح وأن المتهم بالفعل لم يتمكن من معاشرتها معاشرة الأزواج وذلك بسبب وجود نزيف عندها بصفة دائمة طيلة مدة الأسبوعين التي مكثت فيها المجني عليها بمسكن المتهم قبل توجهها لمستشفى دار السلام لمعاجلتها من ذلك النزيف مما يكون معه قد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني واحد على عدم صحة ما جاء بإشهاد الطلاق مما يكون قد جاء قرار الاتهام فاسداً لعدم التزامه بالحقائق الثابتة بأوراق الدعوى وكذلك انتفاء التهمة المسندة للمتهم .
إذ من المقرر أن :
” الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على ما لا سند له من تلك الأوراق وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً منها فإن الحكم المطعون فيه إذا قام قضائه على ما لا أصل له في أوراق الدعوى باطلاً لابتناه على أساس فاسد ولا يغني من ذلك ما ذكره من أدلة إذ الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة والمحكمة تكوّن عقيدتها منها مجتمعه ” .
طعن بالتمييز رقم 960/2005 جزائي – جلسة 11/4/2006
كما أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز :
” إن القصد الجنائي في جرائم التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة و هو ما يقتضي أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة و أن يقصد تغييرها في المحرر إذ أن الحقائق القانونية في المواد الجزائية لا يصح أخذها بالظنون و الفروض بل يجب أن تكون قائمة على يقين فعلي” .
(الطعن رقم 2\2002 جزائي جلسة 16\7\2002)
هذا والمقرر بقضاء النقص أنه :
” يجب بتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن يكون المتهم و هو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن ” .
1\10\1978 أحكام النقص س 29 ق 124 ص 641
22\11\1970 س 21 ق 270 ص 1115
28\12\1970 ق 307 ص 9276
وحيث أن هذه الشكوى تفتقر إلى اليقين المؤدي إلى ثبوت التهمة ويتخللها الشك حيث أنه بالنظر والتمحيص فيما حوته أوراق هذه القضية من روايات التي لا يتكامل بعضها البعض ونجدها تفتقر إلى المصداقية من ناحية العقل والمنطق والقانون وتخالف ما تعارف عليه عامة الناس .
إذ كان بإمكان المجني عليها أن تعترض على ذلك الطلاق عن طريق رفع دعوى اعتراض أمام قاضي الأحوال الجعفرية إذا فرض جدلاً وهو ما لا نسلم به من أن ما أورده المتهم بإشهاد الطلاق يخالف الواقع ولكنها لم تفعل ذلك لعلمها علم اليقين بصحة ما جاء بإشهاد الطلاق لأنها كانت تنزف ولم يستطع معه المتهم من معاشرتها وقد ذهب بها إلى المستشفى وأستفسر من الطبيب الذي قام بإجراء العملية وأكد له إن بعض الحالات من جراء هذه العملية يصبن بنزيف وخصوصاً وأنها لديها تكيسات على الرحم مما أدى معه إلى النزيف الذي منع وجعل المتهم لم يستطع معاشرتها وإذ ثابت بالعديد من الآراء الطبية أن عمليات التكميم والتكيسات على الرحم قد يؤدي إلى النزيف المهبلي ويمنع من المعاشرة الجنسية .
(يرجي الإطلاع على حافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم)
مما يتأكد معه بأن للواقعة صورة أخرى غير الصورة التي رويت من قبل المجني عليها مما يثير الشك الذي يهدم أوصال التهمة المسندة للمتهم ويجعلها خالية من دليل على صحة الاتهام المسند للمتهم وهو ما يؤكد للمحكمة الموقرة تلفيق المجني عليها تهمة التزوير وذلك بسبب طلاقها منه ورفضها للعودة إلى بيت الزوجية مما حدا بالمتهم إلى طلبها في بيت الطاعة ورفضت الرجوع فقام بطلاقها أمام قاضي الأحوال الجعفرية , إذا أن كل الأدلة والقرائن والشواهد تدل على أن المتهم لم يقم بالتزوير فيما ورد بإشهاد الطلاق من أنه لم يدخل عليها ولكنها حقيقة بالفعل .
ثانياً : الشك يفسر لمصلحة المتهم .
إذ من المقرر أن :
” لمحكمة الموضوع أن تكوّن عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن تأخذ من أي قرينة بينة دليلاً لحكمها إذ العبرة في المواد الجزائية هي بإقتناعها بناءً على الأدلة المطروحة عليها بإدانة أو ببراءة المتهم ” .
طعن بالتمييز رقم 60/1987 جزائي – جلسة 18/5/1987
” وهذا ولما كان المقرر بقضاء النقض من أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع إسناد التهمة لكي تقضي له بالبراءة لأن المرجح في ذلك ما تطمئن إليه المحكمة في تقدير الدليل مادام الظاهر إنها أحاطت بواقع الدعوى وعناصرها وتفطنت إلى الأدلة فيها عن بصير وبصيرة ووازنت بينها وبين دفاع المتهم لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها ” .
طعن تمييز برقم 8/1996 جزائي – جلسة 24/6/1996
ويتضح أمام الهيئة الموقرة بأن هناك غيوم كثيفة من الشك تحيط بظروف الواقعة وأدلة الإثبات فيها ولا يوجد دليل واحد قاطع بأن المتهم أرتكب تزوير في محرر رسمي .
وأن التزوير من الجرائم العمدية التي تتطلب قصد جنائي عام وقصد جنائي خاص وذلك لم يتوافر في القضية الماثلة أمام الهيئة الموقرة إذ لابد من توافر دلائل قوية كافية على ارتكاب المتهم لجريمة التزوير وفي ذلك تحثنا الآراء الفقهية والتطور التشريعي للعديد من الدساتير الوضعية أن العدالة الجنائية هي دائماً وأبداً مرآة رقي وحضارة وتقدم المجتمع سياسياً واجتماعياً وأن التشريع الجنائي كان وسيظل هو السياج والإطار الفعلي لحماية الأفراد وأنه بالعدالة فقط تستقيم موازين ودعائم الحياة الكريمة بطمأنة الحكام والمحكومين إلى شمولهم برعاية تلك العدالة الجنائية .
من كل ما سبق نلتمس من عدالة هيئة المحكمة الموقرة إلقاء البصر والبصيرة وتمحيص الأدلة وتفنيد الأقوال في ضوء الدفاع المقدم وفيما تراه بصيرة العدالة من أسباب وأسانيد أخرى .
لــــــذلــــك
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة الموقرة الحكم ببراءته مما أسند إليه من اتهام .
وكيـلا المتـهم / الـمـحــامـيان