محكمة الاستئناف
مذكــــــــرة دفاع
بدفاع :…………………………………… (مـتهـم – مستأنف )
ضد
النيــابة العامـــة (سلطة اتهام – مستأنف ضدها)
وذلك في القضية رقم …………. جنايات مستأنفة ………..
والمحدد لنظرها جلسة ……………
الـوقـائـــع
أسندت النيابة العامة للمتهمين لأنهما في يوم …………………… بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية -محافظة ………… :
المتهم الأول :-
…………….. .
المتهم الثاني :-
حاز و أحرز مادة مخدرة (( الحشيش )) و كان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابهما وفقاً للمواد الواردة بقرار الاتهام .
قدم المتهمين للمحاكمة و بجلسة ………….. حكمت المحكمة حضورياً (( بحبس المتهمين حبساً مؤبداً و بغرامة قدرها عشرة آلاف دينار لكل منهما عما أسند إليهما , و بمصادره المواد المضبوطة و إبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة )) .
ولما كان ذلك الحكم قد صدر مخالفاً للقانون مخطئاً في تطبيقه فاسداً في الاستدلال قاصراً في التسبيب فتم الطعن عليه بالاستئناف طالبين الحكم بإلغاءه و القضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه تأسيساً على الآتي من الأسباب .
الدفــــــــــاع
جرياً عن ذات الواقعة المتقدمة عن يقين حرص من الدفاع على جهد و وقت المحكمة الموقرة فأنه يقصر دفاعه على مجرد الرد على أقوال واهية حوتها الأوراق وقد شرفتنا الجناية المطروحة على المحكمة أن ننعم بسعة صدرها وننضوي تحت لواء عدلها من خلال مرافعة شفوية أتاحتها لنا ولعلنا لا نردد أنفسنا أو نكرر ذاتنا عندما نعيد ما قلناه من خلال هذه المرافعة المكتوبة عن يقين بأن المحكمة الموقرة ممحصة للأوراق مدققة لها كاشفة للغث من السمين وصولاً لوجه الحق في الدعوى ببصيرة ينيرها الحق سبحانه وتعالى وذلك على النحو الآتي :
بطلان القبض والتفتيش لوقوعه قبل صدور الإذن من النيابة العامة :
إن من المقرر قانوناً أن القبض إجراء من إجراءات التحقيق لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام به إلا في الأحوال التي نص عليها القانون بناء على إذن من النيابة العامة أو عن قيام حالة من أحوال التلبس على النحو الوارد في قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية .
كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 31 من الدستور أنه :-
(( لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون )) .
كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية بأنه :-
(( عند قيام أحد رجال الشرطة بالتحري إذا وجد هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين يجب عليه أن يعرض التحريات على المحقق و للمحقق إذا تأكد من أن الضرورة تقتضى الإذن بالتفتيش أن يأذن له كتابة في إجرائه و على القائم بالتفتيش أن يعرض المحضر و نتيجة التفتيش على المحقق بعد انتهائه مباشرة )) .
لما كان ذلك و كان الثابت من تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تم القبض عليه في الساعة 12:30 فجر يوم الجمعة ………… في منطقة ……… و أن المتهم الثاني تم القبض عليه في الساعة 1 فجر يوم ………… و كان إذن النيابة العامة صدر في تمام الساعة 3:30 فجراً من يوم ………….. فيكون القبض قد وقع على المتهمين قبل إصدار إذن النيابة العامة و كان ذلك على النحو الآتي :-
عندما سئل المتهم الأول بالتحقيقات صفحة 7 :
س / متى و أين حدث ذلك ؟
ج / يوم الجمعة الموافق …………الساعة 12:30 فجراً في منطقة …………. .
و عندما سئل المتهم الثاني بالتحقيقات صفحة 11 :
س / ما ظروف ضبطك و إحضارك ؟
ج / أنا كنت قاعد في منزلي في غرفتي الساعة 1 فجراً تفاجأت بدخول رجال المباحث … .
س / متى و أين حدث ذلك ؟
ج / يوم الجمعة ……………الساعة 1 فجراً في منطقة ……. .
هذا و بسؤال ضابط الواقعة الرائد/ ………. بالتحقيقات بصفحة 17 :
س / متى استصدرت إذن النيابة العامة ؟
ج / يوم الجمعة ……….. الساعة 3:30 فجراً .
ثم بصفحة 18 :
س/ متى قمت بضبط المتهم الأول ؟
ج / يوم الجمعة …….. الساعة 4:30 فجراً في الجهراء .
ثم بصفحة 19 :
س / أين و متى ضبط المتهم الثاني ؟
ج / يوم الجمعة ……… الساعة 5:30 صباحاً في منطقة ……. بداخل سكنه .
هذا و طبقاً لما سبق فأنه اختلفت أقوال المتهمين الأول و الثاني عن أقوال الشاهد الوحيد ضابط الواقعة في أنه طبقاً لما أقره المتهم الأول من أنه تم القبض عليه الساعة 12:30 فجراً بمنطقة الجهراء ثم الانتقال للقبض على المتهم الثاني الساعة 1 فجراً بمنطقة … أيضاً .
في حين أن ضابط الواقعة أدعى بأنه تم القبض على المتهم الأول الساعة 4:30 فجراً و القبض على المتهم الثاني الساعة 5:30 فجراً حتى يضفي المشروعية على ذلك القبض الباطل لكونه قام و عقب القبض على المتهم الأول الساعة 12:30 فجراً و القبض على المتهم الثاني الساعة 1 فجراً بتحرير محضر التحريات و كتب عليه بأنه فتح بتمام الساعة 2:45 صباحاً و أستصدر إذن النيابة العامة عليه في الساعة 3:30 فجراً ثم بعد كل ذلك يدعي بأنه تم القبض على المتهم الأول الساعة 4:30 و المتهم الثاني الساعة 5:30 في منطقة …… و هذا القول محل شك و غير صحيح إذ أن المتهمين الأول و الثاني حينما سئلوا بالتحقيقات لم يكن برفقتهم محامِِ و خلت الأوراق من دليل على أنهما من ذوي السوابق و ذكرا تلك المواقيت تلقائياً و بالفطرة لأنها مطابقة للحقيقة إذ أنه بين الساعة 12:30 و الساعة 1 فجراً من ناحية و بين الساعة 4:30 و الساعة 5:30 فجراً من ناحية أخري فرق لا يستساغ أن يخلط على المتهمين الأول و الثاني تقديره , و من ثم لا يطمئن إلى ما أثبته ضابط الواقعة من حيث توقيتات الإجراءات التي قام بها حتى تمام القبض لما شابهها من تلاحق زمني منتظم يدخل الشك في روعة المحكمة الموقرة , فقد افتتح محضره في الساعة 2:45 صباحاً و استصدر إذن النيابة الساعة 3:30 صباحاً ثم انتقل إلى تنفيذ الإذن في الساعة 4:30 و 5:30 صباحاً الأمر الذي يدعو إلى عدم الاطمئنان إلى أقوال ضابط الواقعة و يدعو إلى الاطمئنان إلى أقوال المتهمين من أنهما تم القبض عليهما من قبل ضابط الواقعة الساعة 12:30 و الساعة 1 فجراً و أن جميع الإجراءات ابتداءً من تسطير محضر التحريات و استصدار إذن النيابة عليه كانت تتم و المتهمين تحت سيطرة ضابط الواقعة قبل استصدار إذن النيابة العامة , و أن ما جاء على لسان ضابط الواقعة لا يطمئن إليه و لا يجوز الاعتماد عليهما لإدانة المتهمين و خاصة و أن المتهمين قد ذكرو ساعة الضبط و دون علمهما بوقت صدور الإذن , و من ثم فيكون القبض الواقع على المتهمين و إحالتهم للتحقيق و المحاكمة بُني على إجراءات باطلة ومن ثم فيتعين براءتهما .
إذ أنه و بعد استعراض وقائع الدعوى و ما انطوت عليه من ظروف و ملابسات لا يطمئن إلى صحة ما أدعاه ضابط الواقعة من لحظة القبض على المتهمين إذ يحيط بهما ظلال كثيفة من الشكوك و أنه لا يكفى أن يلبس الباطل ثوب الحق حتى يعتبر حقاً و إنما سيظل الباطل باطلاً مهما خلعت عليه من الثياب الشرعية الزائفة و هو الأمر الذي يتأكد أن ما قام به الرائد …………… علي قد لجأ إليه في هذه الدعوى من أنه قام بالقبض على المتهم الأول الساعة 12:30 فجراً و القبض على المتهم الثاني الساعة 1 فجراً قبل حصوله على إذن من النيابة العامة و لتصحيح ذلك الوضع الخاطئ و إلباسه ثوب الشرعية لجأ إلى النيابة العامة للحصول على إذن لاحق منها الساعة 2:45 فجراً عقب القبض على المتهمين و آية ذلك :-
أولاً : قرر المتهم الأول و منذ الوهلة الأولى بالتحقيقات من أنه تم القبض عليه الساعة 12:30 فجراً و قرر المتهم الثاني أيضاً و منذ الوهلة الأولى بأنه تم القبض عليه الساعة 1 فجراً و هما لا يعلما شيئاً عن إذن النيابة العامة أو أن ساعة صدوره هي الساعة 2:45 فجراً حتى تثور في حقهما شبهة أنهما أرادا المخالفة بين المواقيت .
ثانياً : حجب ضابط الواقعة لمصدره السري و الذي أتصل على المتهم الأول و كذلك أفراد القوة المساندة عن التحقيقات حتى لا يعرف منهم حقيقة ساعة القبض على المتهمين الأول و الثاني .
و حيث أنه يتبين من جماع ما تقدم أن ساعة القبض على المتهمين التي أدعاها ضابط الواقعة غير صحيحة و تم القبض على كل من المتهمين الأول و الثاني قبل استصدار إذن النيابة العامة بل و قبل تسطير محضر التحريات من قبل ضابط الواقعة و بالتالي فأن كان هناك شك في ساعة القبض على المتهمين فيفسر ذلك الشك لصالح المتهمين .
هذا و قد استقرت أحكام قضاء التمييز على أنه :-
(( لما كان من المقرر في قضاء التمييز أن بطلان القبض لعدم مشروعيته يثبت عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه و تقدير المفاضلة بين القبض الباطل و بين الدليل الذي تستند إليه سلطه الاتهام أياً ما كان تنوعه من المسائل الموضوعية التي يختص بها قاضي الموضوع بغير معقب مادام التدليل عليها سائغاً و مقبولاً و كان إبطال القبض على المتهم لازماً بالضرورة إهدار كل دليل إذا شفا نتيجة التبعية الباطلة لأن هذا الأجراء و الدليل المستمد منه و تنزع عن التبعية الذي وقع باطلاً و لم يكن ليوجد لولا وجود التبعية الباطل )) .
الطعن رقم 94/1995 جزائي – جلسة 5/2/1996
و من جماع ما تقدم و بموازنة الأقوال يتبين و بجلاء بطلان القبض الواقع على المتهمين الأول و الثاني و بطلان كافة الإجراءات التي ترتبت عليه .
لذلك
نلتمس من المحكمة الموقرة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه من اتهام .
وكيل المتهم الثاني
المحـامي