محكمة الاستئناف
مذكرة دفاع
مقدمة من المحامي المنتدب/ ……………………………………… عن المتهم :
…………………………………….. (متهم – مستأنف)
ضد
النيابة العامة (سلطة اتهام – مستأنف ضدها)
وذلك في القضية رقم ……… استئناف جنايات…والمحدد لنظرها جلسة ………
الـوقـائـــع
أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم ……… بدائرة مخفر شرطة ………… .
1- ارتكب تزويراً في أوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي كشف حساب المجني عليها/…………. لدى بنك الكويت الوطني وكشوف قيد عمليات السحب الآلي لدى البنك آنف البيان و رول عمليات البطاقة الائتمانية (ماستر كارد) الخاصة بالمجني عليها لدى البنك المذكور بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بأن استخدم البطاقة البنكية سالفة الذكر الخاصة بالمجني عليها المذكورة في خمسة عشر عملية شراء أجهزة إلكترونية من خمسة نقاط بيع مختلفة بمبلغ إجمالي قدره 900 , 3353 د.ك (ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون دينار كويتي وتسعمائة فلس) من حساب المجني عليها لدى بنك الكويت الوطني بغير موافقتها أو تفويض منها في ذلك وتم إثبات تلك العمليات في المحررات سالفة الذكر على خلاف الحقيقة التي أعدت لإثباتها وهي كون عمليات الشراء والسحب من الحساب تمت بمعرفة المجني عليها أو من مَن فوضته في ذلك وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ 900 , 3353 د.ك (ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون دينار كويتي وتسعمائة فلس) من حساب المجني عليها سالفة الذكر لدى بنك الكويت الوطني وذلك بانتحال صفة غير صحيحة هي أنه صاحب الحق في السحب والشراء باستخدام الحساب المذكور وذلك بأن استخدم البطاقة البنكية المذكورة الخاصة بالمجني عليها في أجهزة نقاط بيع مختلفة في عمليات الشراء المبينة بالتحقيقات بالمبلغ سالف الذكر بغير موافقة المجني عليها ودون تفويض منها في ذلك مما حمل البنك المذكور على صرف المبلغ سالف البيان خصماً من رصيد حساب المجني عليها لدى البنك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
3- سرقه البطاقتين البنكيتين والمنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
هذا وقد طالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم وفقاً للمواد الواردة بقرار الاتهام .
– قدم المتهم للمحاكمة وبجلسة ………….حكمت المحكمة غيابياً :
(( بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة )) .
– هذا وقد عارض المتهم في ذلك الحكم وبجلسة ………. حكمت المحكمة :
(( بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه )) .
– لم يرتض المتهم ذلك الحكم فتم الطعن عليه بالاستئناف الماثل طالباً إلغاءه والقضاء مجدداً ببراءته استناداً للآتي :
الدفــــــــــــــاع
جرياً عن ذات الواقعة المتقدمة عن يقين حرص من الدفاع على جهد و وقت المحكمة الموقرة فإنه يقصر دفاعه على مجرد الرد على أقوال واهية حوتها الأوراق بحق المتهم وقد شرفتنا الجناية المطروحة على المحكمة الموقرة أن ننعم بسعة صدرها وننضوي تحت لواء عدلها من خلال مرافعة شفوية أتاحتها لنا ولعلنا لا نكرر أنفسنا أو نعيد ذاتنا عندما نعيد ما قلناه من خلال هذه المرافعة المكتوبة عن يقين بأن المحكمة الموقرة ممحصةً للأوراق مدققةً لها كاشفةً للغث من السمين وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى ببصيرة ينيرها الحق سبحانه وتعالى .
أولاً : انتفاء القصد الجنائي .
من المقرر في قضاء محكمة التمييز :
” أن القصد الجنائي في جرائم التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهو ما يقتضي أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر , إذ أن الحقائق القانونية في المواد الجزائية لا يصح أخذها بالظنون والفروض بل يجب أن تكون قائمة على يقين فعلي ” .
الطعن رقم 2/2002 جزائي – جلسة 16/7/2002
كما من المقرر بقضاء النقص أنه :
” يجب بتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن ” .
1/10/1978 أحكام النقص س 29 ق 124 ص 641
22/11/1970س 21 ق 270 ص 1115
28/12/1970 ق 307 ص 9276
هذا ولما كانت الأوراق أتت خالية مما يفيد عزم و جزم المتهم على ارتكاب تهمة التزوير المسندة إليه ولم يتعمد بتغيير الحقيقة وعدم إحاطته بتوافر جميع أركان التزوير من أنه أراد تغيير الحقيقة وأن فعله ينصب على محرر .
إذ من المقرر بأنه لا يكفي لتقرير المسئولية الجنائية أن يصدر عن الجاني سلوك إجرامي ذو مظهر مادي بل لابد من توافر الركن المعنوي الذي هو عبارة عن نية داخلية أو باطنية يضمرها الجاني في نفسه – انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة – وهو غير متوافر في الواقعة الماثلة , إذ جاءت أقوال المتهم أنه وجد محفظة نسائية أثناء تواجده في مبنى البلدية على الأرض فقام بأخذها أي أن ردة فعله جاءت في لحظتها ولم يكن هناك نية مبيتة لارتكاب الفعل المكون للجريمة .
حيث من المقرر أن :
” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً لأدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .. ” .
ثانياً : استعمال منتهى الرأفة مع المتهم .
نصت المادة (81) من قانون الجزاء على أنه :
” إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس جاز للمحكمة إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي أرتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة يلتزم فيه مراعاة شروط معينة أو المحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على ألا تتجاوز سنتين وللمحكمة أن تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه ” .
لذلك فإننا نجد أن المشرع قد حرص على الأخذ بمباديء الشريعة الإسلامية بأن منح القاضي ثواب العفو والرحمة بنص المادة 81/1 من قانون الجزاء حيث أنه قد لا تحقق العدالة إلا بالرحمة التي هي من أركانها والتي نلتمسها من عدالة المحكمة الموقرة , ورحمةً بأهلة حيث يخشى عليه من ضياع مستقبله وهو في مقتبل عمره عسى أن يكون نافعاً لدينه ووطنه وأهله إذ نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة استعمال منتهى الرأفة مع المتهم إعمالاً لنص المادة 81/1 من قانون الجزاء والنزول عن العقوبة المنصوص عليها قانوناً .
لــذلـك
يلتمس دفاع المتهم من المحكمة الموقرة الحكم :
أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً :
أصلياً : ببراءته مما أسند إليه .
احتياطياً : التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب عملاً بالمادة 81 من قانون الجزاء .
ثالثاً : الحكم بأتعاب محاماة للمحامي المنتدب والتي تقدرها عدالة المحكمة عملاً بنص المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والمادة 27 من قانون المحاماة .
مقدمـــه مــن المحامــي المنتــدب