محكمة الجنايات
مذكــــــــرة دفاع
بدفاع: ………….. (متهم – معارض)
ضــــــــــــد
النيابة العامة (سلطة الاتهام)
وذلك في القضية رقم ………… حصر المخدرات – …………..جنايات المخدرات والمحدد لنظرها جلسة ……………
الـوقـائـــع
أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم …………. بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية – محافظة العاصمة أنه :
((1- أحرز مادة مؤثرة عقلياً ” الاميفيتامين ” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً .
2- أقلق الراحة بسبب تناول الخمور على النحو المبين بالأوراق . ))
وطلبت النيابة العامة عقابه وفقاً للمواد الواردة بقرار الاتهام .
– قُدّم المتهم للمحاكمة وبجلسة ………… حكمت المحكمة :
(( غيابياً بحبس المتهم ………….. سنتان مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألف دينار عما أسند إليه )) .
فور علم المتهم بالحكم طعن عليه بالمعارضة طالباً إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه .
الــدفــــــــاع
جرياً عن ذات الواقعة المتقدمة عن يقين وحرص من الدفاع على جهد و وقت المحكمة الموقرة فأنه يقصر دفاعه على مجرد الرد على أقوال واهية حوتها الأوراق و قد شرفتنا الجناية المطروحة على المحكمة الموقرة أن ننعم بسعة صدرها و ننضوي تحت لواء عدلها من خلال مرافعة شفوية أتاحتها لنا و لعلنا لا نردد أنفسنا أو نكرر ذاتنا عندما نعيد ما قلناه من خلال هذه المرافعة المكتوبة عن يقين بأن المحكمة الموقرة ممحصةً للأوراق مدققةً لها كاشفةً للغث من السمين وصولاً لوجه الحق في الدعوى ببصيرة ينيرها الحق سبحانه و تعالى و ذلك على نحو الآتي .
أولاً : بطلان إحالة المتهم للأدلة الجنائية وبطلان أخذ عينة من بوله ودمه وبطلان ما تم عليهما من تحليل وبطلان ما نتج عنه :
أن التحقيق الابتدائي هو مجموعة الإجراءات التي يقوم بها المحقق وفق الاختصاص الذي أعطاه له المشرع بغية استظهار الحقيقة في الواقعة الجزائية المثاره أمامه وجمع أدلتها وفق تلك الإجراءات .
هذا ولما كان المشرع قد قسم سلطة التحقيق بين النيابة العامة ومحققو وزارة الداخلية وأعطى للنيابة العامة سلطة التحقيق في الجنايات بينما أعطى اختصاص التحقيق في الجنح بصفة عامه لمحققي وزارة الداخلية فيما عدا ما خرج عن ذلك الاختصاص بنص خاص ورد في بعض النصوص القانونية .
إذ نصت المادة (9) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن :
” تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام .. ” .
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محقق الإدارة العامة للتحقيقات هو من أحال المتهم للأدلة الجنائية لأخذ عينة من بوله ودمه للبحث عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فيعتبر تجاوزاً منها وتعدياً على اختصاص النيابة العامة الأصيل بحكم المادة (167) من الدستور والمادة (9) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وهو الأمر الذي يترتب عليه البطلان وما ترتب عليه من آثار .
” إذ من المقرر قانوناً وقضاءً أن ما بُني على باطل فهو باطل والدليل الذي أصابه البطلان لا يصح الاستناد أو التعويل عليه قانوناً إذ الإدانة يجب أن تبنى على دليل صحيح متفق مع القانون ” .
إذ إن الإجراء الباطل يبطل كل ما تلاه من إجراءات ويصيبها البطلان بالتبعية , ولما كانت إحالة المتهم للأدلة الجنائية من قبل الإدارة العامة للتحقيقات وهي غير مختصة بحكم المادة (9) من قانون الإجراءات بالتحقيق في الجنايات ومن ثم فيستطيل ذلك البطلان إلى أخذ العينة من بول ودم المتهم وبطلان ما تم عليهما من تحليل وبطلان ما نتج عنه .
هذا ونطلب من المحكمة الموقرة في حالة عدم الأخذ بالدفع المبدى منا ببطلان إحالة المتهم للأدلة الجنائية وبطلان ما نتج عنه أن تحكم بإيداع المتهم في إحدى المصحات العلاجية وذلك إنقاذاً للمتهم والذي هو في مقتبل العمر وزج به في هذا المستنقع الخطير والأخذ بيده من عثرته .
إذ قضت محكمة التمييز بأنه :
” من المقرر أن مفاد نص المادة (2/32) من القانون رقم (74) لسنة (1983) من شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حتى توقيع عقوبة الحبس أو اتخاذ التدبير العلاجي في حالة ثبوت الإدمان – بالإيداع في إحدى المصحات العلاجية المنصوص عليها في تلك المادة هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع داخل مطلق سلطتها دون معقب عليها من محكمة التمييز و لا تثريب عليها إن هي لم تقض به ولا عليها إن هي التفتت عن الرد على هذا الطلب ولأن القضاء بالعقوبة يفصح عن عدم اقتناعها بإجابته وهي بعد غير ملزمه ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .
طعن بالتمييز رقم 262/2000 جزائي – جلسة 27/6/2000
لــــــــــذلــــــــك
نلتمس من المحكمة الموقرة الحكم :
أولاً : بقبول المعارضة شكلاً .
ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً :
أصلياً : ببراءة المتهم مما أسند إليه .
احتياطياً : الأمر بإيداع المتهم أحد المصحات للعلاج فيها من الإدمان بدلاً من توقيع العقوبة .
وكيـل المتهم المعارض