محكمة الجنايات
مذكــــــــرة دفـــــــــــاع
مقدمة من :………………….. (مـتهـم معارض)
ضــــــــــــد
النيــابة العامــة (سلطــة إتهـام)
وذلك في القضية رقم ……………. حصر مخدرات والمحدد لنظرها جلسة …………………….
الـوقـائـــع
أسندت النيابة العامة إلى المتهم لأنه في يوم …………. بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية محافظة العاصمة :
حاز وأحرز مادة مخدرة ( المورفين والهيروين ) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً حال كونه عائداً في القضية رقم ………….. جنايات المباحث وبالقضية رقم ……….. جنايات نيابة الخمور والمخدرات والقضية رقم ………… جنايات نيابة الخمور والمخدرات وبالقضية رقم ………… جنايات نيابة الخمور والمخدرات .
حاز وأحرز مؤثرات عقلية ( امفيامين واليثامفيتامين ولبنزوديازيبين ) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً حال كونه عائداً في القضية رقم …………….جنايات المباحث وبالقضية رقم ……… جنايات نيابة الخمور والمخدرات والقضية رقم ………… جنايات نيابة الخمور والمخدرات وبالقضية رقم ……….. جنايات نيابة الخمور والمخدرات .
وطلبت النيابة معاقبته وفقاً للمواد الواردة بقرار الإتهام .
الدفــــــــاع
جرياً عن ذات الواقعة المتقدمة عن يقين حرص من الدفاع على جهد و وقت المحكمة الموقرة فأنه يقصر دفاعه على مجرد الرد على أقوال واهية حوتها الأوراق وقد شرفتنا الجناية المطروحة على المحكمة الموقرة أن ننعم بسعة صدرها وننضوي تحت لواء عدلها من خلال مرافعة شفوية أتاحتها لنا ولعلنا لا نكرر أنفسنا أو نعيد ذاتنا عندما نعيد ما قلناه من خلال تلك المرافعة المكتوبة عن يقين بأن المحكمة الموقرة ممحصة للأوراق مدققة لها كاشفة للغث من السمين وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى ببصيرة ينيرها الحق سبحانه وتعالى .
أولاً : بطلان استيقاف المتهم وبطلان القبض عليه وبطلان اعترافه وما ترتب عليه من آثار .
من المقرر :
” أن مجرد مشاهدة المتهم في حالة عدم اتزان أو حالة غير طبيعية على ما جاء بأقوال الضابط وحدا به ذلك إلى تفتيشه وتفتيش سيارته إجراءً باطلاً أثر ذلك استطالة هذا البطلان إلى الدليل المستمد من هذا الإجراء المتمثل في أقوال ذلك الضابط فلا يعتد بشهادته ، حيث أن الضبط والتفتيش لا يجوز اللجوء إليهما إلا في حالة التلبس باعتبارها جرائم مشهودة أو بإذن من النيابة العامة في احدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر “
( الطعن رقم 521/1999 جزائي – جلسة 29/2/2000 )
كما من المقرر قانوناً وما استقرت عليه أحكام القضاء أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينكشف منه عن وقوعها .
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق من أقوال ضابط الواقعة وكيل عريف / …………….. بصفحة 7 من التحقيقات عندما سئل :
س / ما معلوماتك حول الواقعة محل التحقيق ؟
ج / اللي حصل أنه أثناء قيامي بجولة تفقد أمنية في منطقة خيطان وأثناء ذلك توقفت مركبة أمامي وبان على قائدها علامات الإرتباك والخوف وعلى أثر ذلك طلبت اثبات المتهم وتبين أنه مطلوب القبض عليه على ذمة قضية وعليه قمت بإنزاله من المركبة بغرض التفتيش ذاتياً وتفتيش مركبته وبتفتيشه لم أعثر على شيء وبتفتيش مركبته عثرت على … ، وعليه قمت بإحالته إلى المباحث الجنائية .
س /وما ظروف التقائك بالمتهم ؟
ج / أنا أثناء قيامي بجولة تفقدية وقفت أمامي مركبة وبان على قائدها علامات الارتباك والخوف ، وعليه طلبت اثبات وتبين أنه مطلوب إلقاء القبض عليه .
س / وما هي مظاهر الحالة الغير طبيعية التي كان فيها المتهم ؟
ج / هو عندما وقف أمام الدورية بانت عليه علامات الارتباك وكان بحالة غير طبيعية .
ثم بصفحة 8 :
س / وهل قمت بتفتيش المتهم ذاتياً ؟
ج / بعد الاستعلام عن المتهم تبين أنه مطلوب القاء القبض وعليه قمت بتفتيشه ذاتياً ولم أعثر على شيء .
س / وهل قمت بتفتيش سيارة المتهم ؟
ج / نعم وعثرت على .. .
س / من كان برفقتك آنذاك ؟
ج / كان برفقتي وكيل عريف ………….
س / وما دور سالف الذكر بالواقعة ؟
ج / ليس له دور وأنا كنت آمر الدورية .
ثم بصفحة 9 :
س /ما قولك فيما ثبت من المضبوطات … اختلاف في عدد الإبر ؟
ج / أنا قمت بعدها واعتقد أنها 7 أبر فقط ومن الممكن أن يكون خطأ مادي .
هذه هي أقوال ضابط الواقعة ويتضح منها حقائق هامة نضعها أمام المحكمة الموقرة منها :
1 – عدم توافر حالة من الحالات التي تجيز لرجل الشرطة استيقاف المتهم وذلك لعدم وجود مظاهر للشك والريبة التي تبيح للشرطي القيام باستيقاف من وضع نفسه في محل شك .
2 – تم استيقاف المتهم أولاً ثم قام ضابط الواقعة بالاستعلام عنه ثم قرر بأنه مطلوب إلقاء قبض ثم قام بتفتيشه ذاتياً ولم يعثر معه على شيء ثم قام بتفتيش سيارته وهو يؤكد بأن القبض والتفتيش الذي قام به ضابط الواقعة هو فقط لمجرد أن المتهم وعلى حسب إدعاء ضابط الواقعة مطلوب وعليه إلقاء قبض ، فهل هذا يحق معه لضابط الواقعة أو يكون مبرر لتفتيش المتهم وتفتيش سيارته ؟
3 – تم ايداع المتهم سيارة الدورية من قبل ضابط الواقعة ثم قام بتفتيش سيارته في غيبة من المتهم .
4 – اختلاف عدد الأبر المحرزة عن الذي تم ذكرها بالمحضر من 7 : 8 وأن قانون الإجراءات الجنائية لا يعترف حتى بالأخطاء المادية وهو ما يشكك في صحة الإجراءات التي قام بها ضابط الواقعة .
5 – بطلان الاعتراف الصادر عن المتهم وذلك لبطلان الإجراءات السابقة عليه من استيقاف وقبض .. الخ استناداً على قاعدة ما بُني على باطل فهو باطل .
6 – حجب ضابط الواقعة لزميله الذي كان معه وعدم سؤاله بالأوراق وانفراد وكيل عريف / ………….. .
7 – إقرار ضابط الواقعة بأن سبب استيقاف المتهم هو أنه سيارته كانت متوقفة أمام الدورية ، فهل هذا يعطي الحق في قيام أفراد الدورية باستيقاف المتهم ؟
8 – طبقاً لتقرير الأدلة الجنائية ( قسم الكحول والخمور ) لم يعثر على أثر للكحول الأثيلي والميثلي بحق المتهم وهو ما يؤكد بأن الاستيقاف لم تتوافر به حالة من الحالات التي تبيح لرجل الضبط القيام به .
9 – طبقاً لما ورد بمحضر إثبات حالة والتحويل المؤرخ………. ، ورد بمضمون الإحالة بأنه نحيل إليكم المتهم حيث تم ضبطه وعند الاستعلام عنه تبين أن الشخص عليه إلقاء قبض وعند تفتيش الشخص تم العثور على مواد يشتبه بها .
وهو الأمر الذي يؤكد بأنه تم استيقاف المتهم ثم القبض عليه ثم الاستعلام عنه ثم تفتيشه وتفتيش سيارته مما يترتب على كل ذلك البطلان وما ترتب عليه من آثار .
إذ من المقرر أيضاً أنه :
(( يشترط لقيام حالة التلبس التي تسوغ لرجل الشرطة القبض على المتهم وتفتيشه بغير اذن من سلطة التحقيق الا يكون قيام هذه الحاله قد انبنى على اجراء غير مشروع وكان للسيارة الخاصة حرمة مستمده من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها فلا يجوز تفتيشها إلا في الاحوال التي يجوز فيها تفتيشه وكان ما اورده الحكم نقلا عن شاهدي الاثبات من أن الطاعن عند استيقافه كان في حالة غير طبيعية وغير مسيطر على نفسه لا يوفر الدلائل التي تنبئ بذاتها عن ارتكاب جريمة معينه وبالتالي فلا تقوم به حالة التلبس التي تسوغ القبض عليه وتفتيش شخصه وسيارته بغير اذن من سلطة التحقيق فأن ما يقوم به رجلاً الشرطة من تفتيش السيارة يكون اجراء غير المشروع واذا كان ما قام به الطاعن من اخراج المادة المشتبه فيها من جيبه وابتلاعها قد انبنى على هذا الاجراء غير المشروع فإن حالة التلبس لا تكون قد توافرت ايضاً واذ خالف الحكم هذا النظر وعول على اقوال رجلي الشرطه رغم عدم مشروعية ما قاما به من اجراءات كما اخذ بنتيجة التحليل المترتبة على هذه الإجراءات الباطلة فأنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه ))
الطعن رقم 204/1996 جزائي جلسة 7/4/1997
وقضت أيضاً أنه :
أن النص في المادة 52 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن:
لكل شرطي أن يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته إذا كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها وللشرطي أن يطلب أن يصحبه إلى مركز الشرطة إذا … و … أو إذا كان هناك قرائن جديه تدل على أنه ارتكب جناية أو جنحة .
وفي المادة 44 على أنه :
(( عند قيام أحد رجال الشرطة بالتحري إذا وجد أن هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين يجب عليه أن يعرض التحريات على المحقق ، وللمحقق إذا تأكد أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش أن يأذن له كتابة في إجرائه ، يدل على أن ليس لرجال الشرطة عند حصول مبرر الاستيقاف أن يقوم بالقبض أو تفتيش شخص من تم استيقافه ولو قامت قرائن جديه على ارتكابه جناية أو جنحة وإنما كل ما يبيحه له القانون في هذه الحالة هو أن يصطحب هذا الشخص إلى مركز الشرطة وإن رأى ضرورة لتفتيشه فعليه أن يستأذن المحقق في إجراء التفتيش ))
الطعن رقم 136/2000 جزائي جلسة 3/10/2000
وعلى ضوء ما تقدم فإن الرواية التي وردت على لسان ضابط الواقعة وكيل عريف / ……………… تبريراً لاستيقاف المتهم والقبض عليه وتفتيشه وتفتيش سيارته تكون مخالفة لما يتطلبه قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، إذ للشخص الطبيعي حرمة مصونة لا تمس إلا وفقاً للقانون ، مما يترتب عليه بطلان استيقاف المتهم والقبض عليه وتفتيشه وتفتيش سيارته وبطلان اعتراف المتهم وما نتج عنها من آثار .
ثانياً: ندفع بطلان أخذ عينة بول ودم من المتهم أثناء إلقاء القبض عليه وبطلان ما تم عليها من تحليل وبطلان ما نتج عنه .
((من المقرر قانوناً وقضاءً إن ما بنى على باطل فهو باطل والدليل الذي أصابه البطلان لا يصح الاستناد أو التعويل عليه قانوناً إذ الادانة يجب أن تبنى على دليل صحيح متفق مع القانون ))
إذ أن الاجراء الباطل يبطل كل ما تلاه من اجراءات ويصيبها البطلان بالتبعية ولما كان ذلك القبض على المتهم هو قبض باطل مخالف لصحيح القانون فإن ذلك البطلان يستطيل إلى كل ما نتج عنه وأن أخذ عينة بول ودم من المتهم وهو مقبوض عليه قبض باطل فهو اجراء باطل نتج عن القبض الباطل ومتفرع عنه ولولا هذا القبض الباطل ما تم هذا الاجراء فإن البطلان يبطله ويبطل الدليل المستمد منه وما أسفر عنه نتيجة تحليل تلك العينة.
إذ من المقرر بأحكام التمييز :
((أن بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الادانة على أي دليل يكون مستمداً منه أو مرتباً عليه تطبيقاً لقاعدة أن كل ما بنى على باطل فهو باطل وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص أن القبض على المطعون ضده قد وقع باطلاً لحصوله في غير الحالات التي يجيزها القانون ـ مما لم يكن محلا لنعي ـ قد بين أن أخذ عينة من بول المطعون ضده وهو مقبوض عليه قبضاً باطلاً هو اجراء متصل بهذا القبض الباطل ومتفرع عنه وخلص من ذلك إلى أن البطلان يستطيل إليه فيبطل بدوره الدليل المستمد مما أسفر عنه تحليل تلك العينة فأنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ولا يصح النعي عليه بأن أخذ العينة وتحليلها هو اجراء منفصل ومستقل عما سبقه من قبض باطل للأسباب المبينه بوجه النعي لأن هذا الاجراء لم يكن ليوجد أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوع القبض الباطل الذي أسس بذاته عليه ، لما كان ذلك وكان ما أضافه الحكم من أسباب يبررها تشكك المحكمة في أن العينة التي جرى تحليلها تخص المطعون ضده توصلت الى استبعاد الدليل الذي أسفر عنه هذا التحليل هو استطراد زائد عن حاجه الحكم يستقيم بدونه ولا جدوى من النص عليه .
وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يخيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون حق فأن الطعن يكون على غير اساس ))
الطعن رقم 181/99 جزائي ـ جلسة 7/12/1999
لما كان ذلك وكان أخذ عينة بول ودم المتهم والقيام بإجراء التحاليل عليها قد وقع باطلاً لكونهما إجراء ناتج عن إجراء باطل يستطيل إليه البطلان فيبطله ومن ثم تكون الأوراق قد جاءت خالية من دليل صحيح معتبر قانوناً يصح إدانه المتهم وفقاً له مما يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه .
إذ أن الادانة في قضاء الجزاء لا تبنى إلا على الدليل القاطع الصحيح ولا تبنى على الدليل الذي أصابه الشك إذ أن الشك دائماً يفسر لصالح المتهم .
إذ قضت محكمة النقض بأنه :
(( لا يجوز الأخذ بالدليل على الأشياء المضبوطة التي اسفرت عنها نتيجة تحليلها ولو لتكملة الدليل المستمد من أقوال المتهم في التحقيق الابتدائي )) .
( نقض 2/6/1974 – القواعد القانونية – ج 7 – رقم 373 ، صفحة 352 )
لذلك
يلتمس المتهم من المحكمة الموقرة.
الحكم بقبول المعارضه شكلاً .
وفي الموضوع : ببراءة المتهم عما أسند إليه .
وكيلا المتهم معـــارض
المحـاميان