محكمة الاستئناف
مذكــــــــرة دفـــــــــــاع
مقدمة من : ………………………………………….. (متهم ـ مستأنف)
ضــــــــــــد
النيابة العامة (سلطة اتهام)
وذلك في القضية رقم ………… جنايات مستأنفه …….والمحدد لنظرها جلسة ………..
الـوقـائـــع
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم …….. بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية ـ محافظة ………… :-
أحرز مادة (المورفين) المخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت بأنه رخص له بذلك قانوناً حال كونه عائداً لسبق الحكم عليه بعقوبة الجناية في القضية رقم ……….. حصر ……. .
أحرز مادتين مؤثرتين عقلياً (الامفيتامين والبنزوديازين) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت بأنه رخص له بذلك قانوناً .
قاد مركبته تحت تأثير مادة (المورفين) المخدرة ومادتين (الامفيتامين والبنزوديازين) المؤثرتين عقلياً كما مبين بالتحقيقات .
قاوم رجال الشرطة بالقوة والعنف أثناء تأديتهم لأعمال وظيفتهم وبسببها بأن صدم بسيارته كلاً من الشرطي / ……………….. والرقيب أول / ………… لدى محاولتهما ضبطه فأحدث بكل منهما الاصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الأولين المرفقين بالأوراق وذلك على النحو المحسوس وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
أتلف عمداً وبقصد الاساءة المركبة رقم (…..) شرطة والمملوكة لوزارة الداخلية وترتب على ذلك الفعل ضرر تجاوز قيمته مبلغ سبعه وثلاثون ديناراً وخمسمائة فلس على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابه وفقاً للمواد المدرجة بقرار الاتهام .
قدم المتهم للمحاكمة وبجلسة …….. حكمت المحكمة حضورياً :
أولاً : عما نسب إليه الاتهام الأول حتى الثالث بحبس المتهم لمدة اربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه الفى دينار وذلك عما اسند إليه وبمصادره المواد المخدره المضبوطة وأمرت بسحب رخصة القيادة لمدة سنه .
ثانياً : عما نسب إليه من الاتهام الرابع والخامس بحبس المتهم لمدة سنه مع الشغل والنفاذ .
ولما كان ذلك الحكم قد صدر باطلاً لصدوره بالمخالفة لنص المادة 150 ، 151 اجراءات وذلك لعدم لقيام محكمة أول درجه بالتحقيق في الواقعة والذي أوجبته الماده سالفة الذكر وعلى ضوء ما سيتم توضيحه فيما بعد عند حديثنا بالدفاع وكذلك صدور الحكم المستأنف مخالفاً للقانون مخطئاً في تطبيقه فاسداً في الاستدلال قاصراً في التسبيب فقام المتهم بالطعن عليه بالاستئناف طالباً الحكم ببراءته مما اسند إليه :
الطلبـــات
يطلب المتهم من المحكمة الموقرة :
التصريح باستخراج شهادة من ادارة عمليات وزارة الداخلية مبين بها عما إذا كان هناك بلاغ عن وجود شخص بحاله غير طبيعيه في منطقة ………. عند الفرع قطعة (3) من عدمه بتاريخ الاربعاء الموافق ……………… .
سماع شهادة كل من افراد الدوريات وهم :
……………………….
…………………………….
………………………..
…………………………….
…………………………….
…………….
هذا ولا يعتبر حديثنا بالدفاع تنازلاً منا على طلباتنا سالفة البيان وإنما نصمم عليها لأنه سيتغير وجه الرأي في الدعوى بناء على ما سفر عنه نتيجة طلباتنا وخاصة بأن المتهم لم يسأل بتحقيقات النيابة العامة ولم يواجه بأقوال الشهود وكذلك خلت الاوراق من وجود البلاغ المزعوم والذي ادعت افراد الدوريات بأنهما انتقلا الى مكان الواقعه وقاموا باستيقاف المتهم استناداً إليه .
الدفــــــــــــاع
جرياً عن ذات الواقعة المتقدمة عن يقين حرص من الدفاع على جهد و وقت المحكمة الموقرة فأنه يقصر دفاعه على مجرد الرد على أقوال واهية حوتها الأوراق وقد شرفتنا الجناية المطروحة على المحكمة الموقرة أن ننعم بسعة صدرها وننضوي تحت لواء عدلها من خلال مرافعة شفوية أتاحتها لنا ولعلنا لا نكرر أنفسنا أو نعيد ذاتنا عندما نعيد ما قلناه من خلال تلك المذكرة المكتوبة عن يقين بأن المحكمة الموقرة ممحصة للأوراق مدققة لها كاشفة للغث من السمين وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى ببصيرة ينيرها الحق سبحانه وتعالى .
أولاً :حقيقة الواقعة :
تتمثل حقيقة الواقعة الماثلة في أن المتهم كان جالساً بسيارته بساحة ترابية بجوار منزله منتظراً أهله النزول من المنزل للقيام بتوصيلهم إلى عملهم الساعة السابعة صباحاً وتأخروا بعض الوقت فأغفلت عين المتهم لبعض الوقت ثم تفاجأ بوجود رجال الشرطه يقومون بفتح باب السيارة عليه ، ومن المعروف بأن الشخص النائم عندما يستيقظ لا يعلم الوقت ولا الواقع في الوقت الحالي فقام رجال الشرطة بشد المتهم من شعره وتعدوا عليه بالضرب مريدين انزاله من سيارته بالقوة ثم قام المتهم بعد ذلك بركوب سيارته فما كان من رجال الشرطة إلى أن قاموا بالاصطدام به وتعلقوا بسيارته وقاموا بإنزاله مرة ثانية وأحدثوا به الاصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق.
فقرر لهم بأنه سوف يتقدم بالشكوى ضدهم لتعديهم عليه بالضرب فما كان منهم إلا وقاموا باصطحابه معهم إلى المخفر مدعيين كذباً بأنه تعدى على بعض منهم بالضرب وأحدث تلفيات بالسيارة التي كانوا يستقلها بعض منهم والتابعة لوزارة الداخلية .
ثانياً : بطلان الحكم المستأنف وذلك لصدوره بالمخالفة لنص المادة 150 ، 151 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
تنص المادة 150 على أنه :
(( في غير حالة المحاكمة الموجزة بالأمر الجزائي ، يجب على المحاكم الجزائية أن تباشر بنفسها ما يلزم من اجراءات التحقيق في الدعاوي التي تنظرها طبقا للقواعد المقررة فيما بعد ، وللأحكام المنصوص عليها في التحقيق الابتدائي التي تعتبر مكمله لها إذا لم يوجد نص مخالف .
وللمحكمة أن تكلف أحد أعضائها أو أحد المحققين بمباشرة إجراء معين من اجراءات التحقيق ، وتخضع اجراءاته للقواعد التي تسري على اجراءات المحكمة )) .
وتنص المادة 151 على أنه :
((تعتمد المحكمة في اقتناعها على الأدلة المستمدة من التحقيق الذي أجرته في القضية أو من التحقيقات السابقة على المحاكمة ، ولها الحرية المطلقة في ترجيح دليل على دليل وتكوين اقتناعها حسبما يوحيه إليه ضميرها .
ولا يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على معلوماته الشخصية .
وجاء بالمذكرة التفسيريه أنه : ( تعتمد المحكمة في اقتناعها على الأدلة المستمدة من التحقيق الذي أجرته في القضية أو من التحقيقات السابقه على المحاكمة . وتوجه التهمة الى المتهم ، ثم تسأله عما إذا كان مذنباً أو لا . فإذا اعترف في أي وقت بأنه مذنب ، واطمأنت المحكمة الى أن اعترافه صحيح ، فلها أن تستغني عن كل اجراءات التحقيق وأن تفصل في القضية ، ولها أن تتم التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً . وإذا انكر المتهم أو رفض الاجابة ، فعلى المحكمة أن تشرع في التحقيق ، ويكون ذلك بسماع الشهود والخبراء وأجراء ما تراه لازماً لفحص الأدلة ومناقشتها بالترتيب الذي تراه مناسباً . فيبدأ المدعي ببيان أدلته ، ويتلوه المدعي بالحق المدني ، ثم تستجوب شهود الاثبات . وبعد ذلك يبين المتهم الوقائع التي دعا شهود النفي لإثباتها ، ويتلوه المسئول عن الحقوق المدنية ، ثم تستجوب شهود النفي . وسماع شهود الإثبات ، توجه اليهم المحكمة ما تراه من الأسئلة ، ثم يستجوبهم المدعي فالمدعي بالحق المدني ، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية مناقشتهم بعد ذلك ، وتجوز مناقشتهم مرة أخرى من المحكمة والمدعي بالحق المدني . وفي سماع شهود النفي ، توجه اليهم المحكمة ما تراه من الاسئلة ثم يستجوبهم المتهم فالمسئول عن الحقوق المدنية ، وللمدعي بالحق المدني مناقشتهم بعد ذلك ، وتجوز مناقشتهم مرة أخرى من المحكمة والمتهم … .
ولما كان ذلك وكان المتهم لم يسأل اساساً بالأوراق ولم تجري النيابة العامة التحقيق معه ولم تقم مواجهته بالشهود وبالدلائل الموجودة بالأوراق ، لذا فكان يجب على محكمة أول درجه أن تقوم بإجراء التحقيق وتوجه الاتهام للمتهم وتستوجب الشهود وتقوم بالتحقيق في الدعوى برمتها .
هذا ولما ….. محكمة أول درجه ذلك واستمرت في محاكمة المتهم دون أن تجري التحقيق فيصيب حكمها بالبطلان لمخالفتها نص المادتين 150 ، 151 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
ثالثاً : مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره :
أسس الحكم المستأنف في ادانة المتهم على : (( أن المتهم كان متوقفاً أصلا بسيارته بأحدي الساحات الترابية وأن البلاغ جاء لاستطلاع حالته و وقوفه بهذه الطريقة واستغرقه في النوم بداخل السيارة ومن ثم لم يستوقفه أي من أفراد الشرطة ومن ثم فالمحكمة ترفض هذا الدفع وحيث أن ما بدر من المتهم حال استيقاظه ومشاهدته لرجال الشرطة بجوار سيارته فحاول الفرار بقيادة السيارة فاصطدم بالشرطي جاسي عبدالله المطيري وأحدث بهما اصاباتهما المبينة بالتقريرين الطبيين وأتلاف سيارة الشرطة وفقاً للمعاينة المرفقة ومن ثم يحق لرجال الشرطة في هذه الحالة القبض عليه حال مشاهدته لارتكابه الجريمتين المشهودتين سالفتي البيان ومن ثم يكن في حالة من الحالات التي تجيز لرجل الشرطة القبض عليه واقتياده الى مخفر الشرطة لاقترافه جريمة وأنه كان في حالة التلبس بجريمة مما يجوز فيها القبض والتفتيش ومن ثم فإن ضبطه والقبض عليه والحال كذلك يقع صحيحاً بما يترتب عليه من صحة كافة ما يترتب على ذلك القبض الصحيح عليه ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيد عن الصواب )) .
وهذا ما انتهت إليه المحكمة يخالف صحيح الواقع والقانون .
إذ من المقرر قضاءً أن -:
(( تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل لرجال الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ـ وفق الوقائع المعروضة ـ بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت اليها تتفق مع المقدمات والوقائع التي اثبتتها في حكمها ))
نقض 11011/63 ق ـ جلسة 24/1/1995
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وكما قرر رجال الدوريه التي استوقفت المتهم أن سبب استيقافه بأنه ورد اليهم بلاغ من ادارة العمليات بوجود شخص بحاله غير طبيعية بمنطقة الفردوس بوجود المتهم نائم داخل سيارته فقاموا بالتوجه إليه وقاموا يشده من شعره والاعتداء عليه بالضرب وأحدثوا به الاصابات الواردة بالتقارير الطبية وتم اقتياده إلى مخفر الشرطة وخلت الأوراق تماماً من وجود ما يفيد وجود ذلك البلاغ وكذلك جاءت خاليه من ثمة دليل على أن المتهم كان بحاله غير طبيعية وجاءت اقوال رجال الدوريه من انهم لم يشاهدوا المتهم في حاله غير طبيعيه مثلاً أو كان مرتكب لجريمة حتى يخول لهم الحق في استيقافه واقتياده الى مخفر الشرطة ولم يقرر أحد من رجال الشرطه بأن المتهم متلعثم بالكلام أو أن لسانه ثقيل أو أن رائحة الخمور أو مخدرات تفوح منه ومن فمه ولكنه لم يحدث اياً من ذلك على الاطلاق وكل ما في الأمر وعلى حسب ما جاء بأقوال رجال الدورية أنفسهم بأن ورد اليهم بلاغ من العمليات تفيد بوجود شخص نائم داخل سيارته بساحة ترابية داخل المساكن وهو ما لا يحق معه لرجال الشرطة القيام باستيقاف المتهم واقتياده الى مخفر الشرطة .
(( اذ من المقرر قانوناً والمستقر عليه بقضاء المحكمة العليا أن الاستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة أذا وضع الشخص نفسه طواعية واختيارياً في موضع الريبة والظن وكان هذا الوضع ينبئ على ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن الحقيقته ))
7/6/1987 احكام النقض س 38 ق 133 ص 74
قانون الإجراءات الجنائية حسن صادق المرصفاوي ص 234
وبالبناء على ما تقدم يتبين بجلاء بطلان القبض الواقع على المتهم لانتفاء احدى حالات التلبس التي أجازها القانون الواردة على سبيل الحصر التي تبيح ذلك أو توافر دلائل على اتهامه ، اذ أنه بسؤال كافة أفراد الدورية تامة هل كان المتهم يحوز شراب مسكر أجابوا جميعهم بكلا .
اذ بسؤال الشرطي / ………….تحقيقات وزارة الداخلية ـ الادارة العامة للتحقيقات صفحة (4):
هل كان المدعو/ ……….. يحوز شراب مسكر ؟
ج / كلا .
ثم بسؤال الشرطي / ………………… بصفحة (6) :
هل كان المدعو/…………… شراب مسكر ؟
ج / كلا .
ثم بسؤال الشرطي/ ……………… بصفحة (7) :
هل كان المدعو/………….. يحوز شراب مسكر ؟
ج / كلا .
ثم بسؤال الشرطي / ………….. بصفحة (8) :
هل كان المدعو/ …………. يحوز شراب مسكر ؟
ج / كلا .
ثم بسؤال الشرطي / ………… بصفحة (8 )
هل كان المدعو/……….. يحوز شراب مسكر ؟
ج / كلا .
ثم بسؤال الشرطي / …………….. بصفحة (9)
هل كان المدعو/…………. يحوز شراب مسكر ؟
ج / كلا .
وعلى صدى ما سلف بيانه من أقوال أفراد الدورية وما ورد بأقوال المتهم لا ينبئ بذاته عن توافر احدى حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر التى تجيز القبض والتفتيش على المتهم بما يكون القبض على المتهم قد وقع باطلاً .
(( إذ من المقرر قانوناً وما استقرت عليه أحكام القضاء أن التلبس حاله تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها يتكشف منه عن وقوعها ))
فضلاً عن أن ما رواه رجال الشرطة بأقوالهم التي تناقضت مع بعضها البعض بحيث لا يتصور بأن المتهم اقترف تهمة التعدي عليهم وتهمه الاتلاف المنسوبتين إليه كذباً إذ ذلك يتجافى مع المنطق إذ الثابت بالأوراق بأنه كان يوجد 3 دوريات بهما عدد 6 أفراد شرطة فهل يقوم المتهم بالتعدي عليهما وإتلاف احدى المركبات على حسب ادعائهما .
هذا ويتضح بأن ما انتهى إليه الحكم المستأنف من أن المتهم كان متوقفاً اصلا بسيارته وأن البلاغ جاء لاستطلاع حالته ومن ثم لم يستوقفه أي من أفراد الشرطة ثم اضافت بأنه حال استيقاظ المتهم ومشاهدته لرجال الشرطة بجوار سيارته فحاول الفرار … ومن ثم يحق لرجال الشرطة في هذه الحالة القبض عليه حال مشاهدته لارتكابه الجريمتين المشهودتين سالفي البيان ومن ثم يكن في حاله من الحالات التي تجيز لرجل الشرطة القبض عليه واقتياده الى مخفر الشرطة لاقترافه الجريمة …
فهذا الاستنتاج التي توصلت إليه محكمة أول درجه يخالف صحيح الواقع والقانون لأن الاستيقاف هو تعرض مادي من قبل رجل الشرطة لكل من وضع نفسه موضع الشبه والريبة.
التمييز رقم …….. بتاريخ ……. مجموعة القواعد القانونية ق 3 ج 4 صفحة 117
وقد عرفت محكمة النقض المصريه الاستيقاف بقولها :
(( هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً موضع الريبه والظنون وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوصف للتحري والكشف عن حقيقته اعمالاً لحكم المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية ))
نقض 25 يناير مجموعة احكام النقض صــ23ـــ د/محي الدين عوض
مجلة القانون الاقتصادي سـ32ــ ، 1962 صــ514ـــ
وعلى ذلك فالاستيقاف وكما هو واضح من تعبير محكمة التمييز الكويتيه والنقض المصرية لا يستلزم المساس بحرية المستوقف أو اكراهه على التوجه للقسم ، ولكن يتطلب توافر شروطه ، وهي وضع الشخصي نفسه موضع الريبه والظنون ، بما يوجب تدخل السلطة لمعرفة حقيقة أمره . وهذا يعني أن الاستيقاف اجراء ينفذ في الأصل في مرحلة الشبهة ، أي قبل الاتهام الذي يمكن أن يترتب عليه اجراء القبض .
وهذا يعني بأنه حتى مع وأن كان المتهم كان مستوقف اصلا فهذا يعتبر تعرض مادي واستيقاف بالمعنى الذي وضحته المادة 52 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وكذلك طبقاً لما حددته محكمة التمييز والنقض اذ ليس معنى الاستيقاف أن يكون الشخص يسير أو يمشي حتى يتم ايقافه وإنما الاستيقاف هو تعرض رجل الشرطة للمستوقف تعرضاً مادياً سواءً كان يسير أم متوقف .
اذ قررت محكمة التمييز :
(( أن مجرد مشاهدة المتهم في حاله عدم اتزان أو حاله غير طبيعية على ما جاء بأقوال الضابط وحدا به ذلك الى تفتيشه وتفتيش سيارته اجراء باطلاً اثر ذلك ـ استطالة هذا البطلان الى الدليل المستمد من هذا الاجراء المتمثل في اقوال ذلك الضابط فلا يعتد بشهادته ـ حيث ان الضبط والتفتيش لا يجوز اللجوء اليهما إلا في حاله التلبس باعتبارها جرائم مشهودة أو بأذن من النيابة العامة في احدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر ))
الطعن رقم 521/1999 جزائي ـ جلسة 29/2/2000
كما من المقرر أن :-
(( الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا يجوز اثارتها لاول مره امام محكمة التمييز ما لم يكن قد دفع بها امام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان بغير حاجه الى تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة التمييز ))
الطعن رقم 463/1998 جزائي ـ جلسة 6/2/1999
الطعن رقم 40/2001 جزائي ـ جلسة 19/6/2001
وبناءً على ما تقدم واستناداً إليه فإن ما انتهى إليه الحكم المستأنف يخالف صحيح الواقع والقانون .
رابعاً: ندفع بطلان اخذ عينة بول ودم من المتهم اثناء القاء القبض عليه وبطلان ما تم عليها من تحليل وبطلان ما نتج عنه :
((من المقرر قانوناً وقضاءً إن ما بنى على باطل فهو باطل والدليل الذي أصابه البطلان لا يصح الاستناد أو التعويل عليه قانوناً إذ الادانة يجب أن تبنى على دليل صحيح متفق مع القانون ))
إذ أن الاجراء الباطل يبطل كل ما تلاه من اجراءات ويصيبها البطلان بالتبعية ولما كان ذلك القبض على المتهم هو قبض باطل مخالف لصحيح القانون فان ذلك البطلان يستطيل الى كل ما نتج عنه وأن أخذ عينة بول ودم من المتهم وهو مقبوض عليه قبض باطل فهو اجراء باطل نتج عن القبض الباطل ومتفرع عنه ولولا هذا القبض الباطل ما تم هذا الاجراء فإن البطلان يبطله ويبطل الدليل المستمد منه وما أسفر عنه نتيجة تحليل تلك العينة.
إذ من المقرر بأحكام التمييز :
((أن بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الادانة على أي دليل يكون مستمداً منه أو مرتباً عليه تطبيقاً لقاعدة أن كل ما بنى على باطل فهو باطل وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص أن القبض على المطعون ضده قد وقع باطلاً لحصوله في غير الحالات التي يجيزها القانون ـ مما لم يكن محلا لنعي ـ قد بين أن أخذ عينة من بول المطعون ضده وهو مقبوض عليه قبضاً باطلاً هو اجراء متصل بهذا القبض الباطل ومتفرع عنه وخلص من ذلك إلى أن البطلان يستطيل إليه فيبطل بدوره الدليل المستمد مما أسفر عنه تحليل تلك العينة فأنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ولا يصح النعي عليه بأن أخذ العينة وتحليلها هو اجراء منفصل ومستقل عما سبقه من قبض باطل للأسباب المبينه بوجه النعي لأن هذا الاجراء لم يكن ليوجد أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوع القبض الباطل الذي أسس بذاته عليه ، لما كان ذلك وكان ما أضافه الحكم من أسباب يبررها تشكك المحكمة في أن العينة التي جرى تحليلها تخص المطعون ضده توصلت الى استبعاد الدليل الذي أسفر عنه هذا التحليل هو استطراد زائد عن حاجه الحكم يستقيم بدونه ولا جدوى من النص عليه .
وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يخيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون حق فأن الطعن يكون على غير اساس ))
الطعن رقم 181/99 جزائي ـ جلسة 7/12/1999
لما كان ذلك وكان أخذ عينة بول ودم المتهم والقيام بإجراء التحاليل عليها قد وقع باطلاً لكونهما اجراء ناتج عن أجراء باطل يستطيل إليه البطلان فيبطله ومن ثم تكون الاوراق قد جاءت خاليه من دليل صحيح معتبر قانوناً يصح ادانه المتهم وفقاً له مما يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه .
إذ أن الادانة في قضاء الجزاء لا تبنى إلا على الدليل القاطع الصحيح ولا تبنى على الدليل الذي أصابه الشك إذ أن الشك دائماً يفسر لصالح المتهم .
خامساً : اختلاف تاريخ المخالفه المرورية عن تاريخ الواقعة :
الثابت طبقاً لأقوال افراد الدوريه بمحضر اثبات حاله وتحويل المؤرخ : ………… بأنه ورد بلاغ من العمليات لافراد الدورية عن وجود شخص بحاله غير طبيعية في منطقة الفردوس وعند ثبوت الدوريه وطلب اثباته قد قام بدهس افراد الدوريه وتم مطاردته من قبل افراد الدورية وتم اصطدامه بالدورية حيث أنه كان داخل عكس السير بالدورية رقم(……) وعليه تم الاصطدام به من الخلف وذلك بسبب اصطدامه بالدورية الامامية والدورية التي بالخلف (…….) جاءت بالإمام وعند الطلب منه النزول قاوم مما أدى إلى سقوطه على الارض وإصابته بالرأس وتم اسعافه من قبل اسعاف (134) الفروانيه مسعف/ ……. وتم مخالفته بمخالفه رقم (……) دفتر( ……….) وتبين أنه مطلوب جنائي (( القاء قبض مخدرات رقم القضية …….. تاريخ القضية …….)) وأيضاً بحاله غير طبيعية وتم تحويله الى جهة الاختصاص .
هذا نص محضر اثبات الحاله والتحويل في حين أن الثابت بالمخالفة رقم (……..) ودفتر المخالفه (…………) تهمة الدخول عكس السير وعدم حمل رخصة قياده وبأن تاريخ المخالفه …….وليس .. ………. وهو ما يؤكد معه بأن استكمالاً من افراد الدوريه بإلقاء التهم على المتهم قاموا بتحرير تلك المخالفه بعد القبض على المتهم بيومين .
كما ورد بمحضر اثبات الحاله وتحويل بأن المتهم كان مطلوب في قضيه جنائية فهل هذا يلزم تحويل المتهم لأدله الطب الشرعي لأخذ عينة دم وبول منه لتحليلها هل كل شخص مطلوب في القضية يحق لمن القى القبض عليه ان يحوله لإدارة الطب الشرعي دون وجود امارات أو علامات توحي بأن ذلك الشخص مرتكباً لجريمة يلتزم معها تحويله للطب الشرعي للتأكد من عما إذا كان متعاطى مخدرات من عدمه .
كما انه لم يبين افراد الدوريه ما هي الحاله الغير الطبيعية التي كان عليها المتهم التي خولت لهم قيام باستيقافه والقبض عليه هل يكفي ان يدعي افراد الدوريه بأن المتهم كان بحاله غير طبيعيه حتى يقوموا بالقبض عليه في حين ان الثابت بموجب اقوالهم بالتحقيقات بأن المتهم كان نائم بسيارته بساحة ترابية بجوار منزله فهل هذا يدل على ان المتهم كان بحاله غير طبيعيه حتى يخول لهم الحق بالقبض عليه واقتياده لمخفر الشرطه .
سادساً: انتفاء تهمه مقاومه رجال الشرطه والإتلاف بحق المتهم :
لما قاموا افراد الدوريه بالتعدي على المتهم بالضرب وأحداث اصابته الوارده بالتقرير الطب الشرعي رقم ….. ف ….. والذي جاءت نتيجة (وجد المذكور يوعى عادي وبفحصه تبينا وجود جرحين سطحيين حوافهما غير مستوية بأعلى منتصف خلفيه الرأس واعلى يسار فروه الرأس بطول 1.5 سم و 2 سم على الترتيب) .
وجاء اسفل بند الرأي :
اصابات المذكور رضيه النشأة وتحدث من المصادمه بجسم أو اجسام صلبه راضه أيا كان نوعها .
وهي جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكره التحقيق .
في حين ادعى افراد الدوريه بان المتهم هو الذي سقط من مركبته وتعرض لعدة اصابات فهل هذا يعقل بأن المتهم ينزل من مركبته ويقع مصطدم بالأرض من تلقاء نفسه ولكن ارادوا اخفاء حقيقة الواقعه فقاموا بتلفيق تلك التهم للمتهم حتى يدعوا وعلى خلاف الحقيقة بأن المتهم كان بحاله غير طبيعيه وأحدثا اصابته بنفسه وقام بإتلاف أحدى سيارات الدوريه وقاومهم في حين ان الثابت بالتقارير الطبية الخاصة بالشرطي ………. والرقيب الأول ……… هي تقارير مبدئية وحينها سألهم المحقق عن احالتهما الى الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليهما فرفضوا ذلك حتى لا يفتضح امرهم من أنه قد تكون تلك التقارير مشكوك في صحة الاصابة التي وردت بها وعلى خلاف الحقيقة حتى يجبروا المتهم على التنازل عن اتهامه لهم بإحداث اصابته الوارده بتقرير الطب الشرعي .
اذ ان الثابت بالأوراق ان افراد الدوريه هما الذين خلقا تلك التهم المسنده الى المتهم وهو ما يكون وكما سبق وان بينا سلفاً بأن استيقاف المتهم والقبض عليه قد وقعا باطلاً وبالتالي بطلان جميع ما ترتب عليهما من اثار .
اذ من المقرر بإحكام محكمة النقض:
(( ان بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبنى عليه عدم التعويل في الادانة على اي دليل يكون مترتباً عليه ، أو مستمداً منه ـ وتقرير الصلة يبين القبض الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أيا ما كان نوعه من المسائل الموضوعيه التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام التدليل عليها سائغاً ومقبولاً ولما كان ابطال القبض على المطعون ضده لازمه بالضرورة اهدار كل دليل استكشف نتيجة القبض الباطل وعدم الاعتداء به في ادانته ومن ثم فلا يجوز الاستناد الى وجود فتات دون الوزن من مخدر الحشيش بجيب تصديريه الذي ارسله وكيل النيابة الى التحليل ان هذا الاجراء والدليل المستمد منه متفرع عن القبض الذي وقع باطلاً ولم يكن ليوجد لولا اجراء القبض الباطل ))
لما كان ذلك وكانت ادلة الاتهام والتي بناء عليها قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجزائية وفقاً لها قد جاءت بناء على اجراءات باطله فأن البطلان يصيبها ويتعين عدم التعويل على ادلة الاتهام المقدم بها المتهم مما يكون معه الاتهام قائم في حقه على غير دليل صحيح مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه .
لـــــذلك
نلتمس من عدالة المحكمة الموقره الحكم :
أولاً : يطلب المتهم من المحكمة الموقرة :
التصريح باستخراج شهادة من ادارة عمليات وزارة الداخلية مبين بها عما إذا كان هناك بلاغ عن وجود شخص بحاله غير طبيعيه في منطقة الفردوس من عدمه عند الفرع قطعة (3) يوم الاربعاء الموافق ………… .
سماع شهادة كل من افراد الدوريات وهم :
……………………
…………………….
…………………………
………………………..
…………………….
……………………….
…………………….
ثانياً : وصولاً للحكم بقبول الاستئناف شكلاً .
وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما اسند إليه .
وكيل المتهم المستأنف
المحـامي