مذكــــــــرة دفاع
بــدفــاع : …………………. (مـتهـم – مستأنف)
ضــــــــــــد
النيــابة العامة (سلطة اتهام)
وذلك في القضية رقم …………… جنايات مستأنفة والمحدد لنظرها جلسة …………
الـوقـائـــع
أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم …………. بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية -محافظة …… :
حاز و أحرز مادة مخدرة (( الحشيش )) و كان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قدر رخص له بذلك قانوناً و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
أحرز مادة مؤثرة عقلياً (( ترامادول )) و كان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
قاد مركبة آلية و هو تحت تأثير المخدرات و المؤثرات العقلية كما هو مبين بالتحقيقات .
قاد سيارة بترخيص قيادة قد انتهى سريانه على النحو المبين بالتحقيقات .
تم إحالة المتهم للمحاكمة و بجلسة ……….. حكمت المحكمة غيابياً : بحبس المتهم أربع سنوات مع الشغل و النفاذ و بتغريمه ألفى دينار عما أسند أليه من اتهامات وبمصادرة المضبوطات و أبعاد المتهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها .
عارض المتهم في ذلك الحكم و بجلسة …………. حكمت المحكمة حضورياً (( بقبول المعارضة شكلاً و في موضوعها برفضها و تأييد الحكم المعارض )).
استأنف المتهم ذلك الحكم طالباً إلغاءه و القضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه .
كما استأنفت النيابة العامة الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم .
الدفــــــــــاع
جرياً عن ذات الواقعة المتقدمة عن يقين حرص من الدفاع على جهد و وقت المحكمة الموقرة فأنه يقصر دفاعه على مجرد الرد على أقوال واهية حوتها الأوراق وقد شرفتنا الجناية المطروحة على المحكمة الموقرة أن ننعم بسعة صدرها وننضوي تحت لواء عدلها من خلال مرافعة شفوية أتاحتها لنا ولعلنا لا نردد أنفسنا أو نكرر ذاتنا عندما نعيد ما قلناه من خلال هذه المرافعة المكتوبة عن يقين بأن المحكمة الموقرة ممحصة للأوراق مدققة لها كاشفة للغث من السمين وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى ببصيرة ينيرها الحق سبحانه وتعالى و ذلك على النحو الآتي :-
أولاً : بطلان القبض و التفتيش الواقعين على المتهم و بطلان تفتيش سيارته :-
(( من المقرر أن النص في المادة (52) من قانون الإجراءات الجنائية على أن لكل شرطي أن يستوقف أي شخص و يطلب منه بيانات عن اسمه و شخصيته اذا كان لازماً للتحريات التي يقوم بها و للشرطي أن يطلب من الشخص أن يصحبه إلى مركز الشرطة إذا …. أو إذا كان هناك قرائه جدية تدل على أنه ارتكب جناية أو ضجة)).
و في المادة 44 على أنه عند قيام أحد رجال الشرطة بالتحري إذا وجد أن هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين يجب عليه أن يعرض التحريات على المحقق – وللمحقق إذا تأكد أن الضرورة تقتضى الأذن بالتفتيش أن يأذن له كتابة في إجرائه – يدل على أنه ليس لرجال الشرطة عند حصول مبرر للاستيقاف أن يقوم بالقبض أو تفتيش شخص من تم استيقافه و لو قامت قرائن جدية على ارتكابه جناية أو جنحة و إنما كل ما يبيح له القانون في هذه الحالة هو أن يصطحب هذا الشخص إلي مركز الشرطة و أن رأي ضرورة لتفتيشه فعلية أن يستأذن المحقق في إجراء التفتيش )) .
الطعن رقم 136/2000 – جلسة 3/10/2000
(( و أنه من المقرر أن مجرد مشاهدة الضابط للطاعن في حالة غير طبيعية أو رؤيته لأقراص في السيارة دون زعم اشتباهه بأن حيازتها أو إحرازها مؤثم, يجيز الاستيقاف أو الإصطحاب لمركز الشرطة أو استئذان السلطة المختصة في التفتيش , لا يوفر حالة التلبس التي تبيح القبض و التفتيش بغير إذن و لا يوفر في أدلة قوية على اتهامه بجناية …. و ما بني على باطل فهو باطل – مؤداه – أن البطلان يستطيل إلى الدليل المستمد من الأجراء الباطل – مخالفة الحكم لذلك يعيبه و يوجب تمييزه )) .
الطعن رقم 587/2005 جزائي – جلسة 22/11/2005
(( و المقرر كذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادة 43 و المواد 53 إلى 57 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أي قيد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً لا يجوز إلا في حالات التلبس باعتبارها جرائم مشهودة أو بإذن من النيابة العامة أو في أحدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر و التي ليس من بينها مجرد مشاهدة المتهم في حالة عدم اتزان أو حالته غير طبيعية على نحو ما ورد بأقوال ضابط الواقعة بالنسبة للطاعن وحدت به إلي تفتيشه و تفتيش سيارته و من ثم يكون هذا الإجراء قد وقع باطلاً و لما كانت القاعدة في القانون أن ما بني على باطل فهو باطل فأن هذا البطلان يستطيل إلى الدليل المستمد منه هذا الإجراء و المتمثل في أقوال ضابط الواقعة فلا تتقيد بشهادته عما أجراه من إجراءات باطلة )) .
الطعن رقم 251/99 جزائي – جلسة 29/2/2000
و هدياً على ذلك و كان ما شهد به ضابط الواقعة من انه لدى استيقافه للمتهم تلاحظ له أنه بحالة غير طبيعية و قد بدت عليه علامات الارتباك فإن تلك الحالة التي بدا فيها المتهم لا تبيح له القبض عليه و تفتيشه وتفتيش سيارته دون اللجوء إلي النيابة العامة و استصدار إذن منها بذلك و من ثم يكون القبض على المتهم و تفتيشه و تفتيش سيارته دون اللجوء إلي النيابة العامة و استصدار إذن منها بذلك و من ثم يكون القبض على المتهم و تفتيشه و تفتيش سيارته قد وقع باطلاً لعدم وجود المتهم في حالة من حالات التي يحيزه و يبطل بالتالي الدليل المستمد منها و المتمثل في أقوال ضابط الواقعة و ما أسفر عنه تفتيش المتهم و ما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أعمالا للقاعدة القانونية التي تقرر أن ما بُني على باطل فهو باطل إذ أنه و بعد استبعاد أقوال ضابط الواقعة تكون الأوراق قد خلت من ثمة دليل صحيح لإدانة المتهم .
إذ عندما سئل ضابط الواقعة الملازم أول م مساعد ……….. بالتحقيقات صفحة 8 .
س/ ما معلوماتك حول الواقعة محل التحقيق ؟
ج/ اللي حصل أنى كنت في نقطة تفتيش في منطقة جليب الشيوخ شاهدت سيارة المتهم حيث مطفئ أنوار السيارة فقمنا باستيقافه و طلبنا إثباته و لاحظت انه كان بحالة غير طبيعية فنزلته من السيارة فسألته عن سبب ارتباكه فطلبت منه اصطحابي إلى الدورية للاستعلام عنه فحاول الفرار فقمت بالإمساك به … فقمت بتفتيشه و تم إحراج علبة سجائر وتفتيش جيب دشداشتة الأيسر … .
ثم بصفحة 9
س/ و ما الذي أثار انتباهك حال مشاهدة سيارة المتهم ؟
ج/ المتهم كان مطفئ أنوار سيارته .
س / ما الإجراء الذي قمت به حيال ذلك ؟
ج/ قمت بالاستعلام من المتهم عن سبب إطفاء أنوار السيارة و سألته ارتباكه فقرر انه مطلوب لشركة اتصالات فطلبت منه الانتظار حتى أقوم بالاستعلام عنه و عند الاستعلام تبين أنه غير مطلوب .
س/ ما الأجراء الذي قمت به حيال ذلك ؟
ج/ قمت بتفتيشه احترازيا.
س/ وما الذي أسفر عنه ذلك التفتيش ؟
ج/ عثرت على المضبوطات .
ثم بصفحة 10
س/ هل قمت بتفتيش سيارته ؟
ج/ نعم و لم نعثر بداخلها على شيء.
س/ ما دور وكيل عريف / ……….. في الواقعة ؟
ج/ ليس له دور في الواقعة و أنا الذي قمت بجميع إجراءات الضبط و التفتيش .
و يستفاد من تلك الأقوال عده حقائق منها :
قرر ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة بأنه شاهد المتهم بحالة غير طبيعية و بناء عليه قام بتفتيشه و تفتيش سيارته رغم عدم توافر حاله من الحالات التي تجيز لرجل الشرطة استيقاف المتهم و ذلك لعدم وجود مظاهر للشك و الريبة التي تبيح للشرطي القيام باستيقاف من وضع نفسه في محل شك .
ادعى ضابط الواقعة بأنه قام بكافة الإجراءات بمفرده و دون أن يقوم وكيل عريف / ……………… بشيء منها في حين إن الثابت بالأوراق عكس ذلك إذ أنه لو فرض جدلاً بأن وكيل عريف / ………. لم يقم بأية إجراءات فعلى الأقل فشاهد الإجراءات التي قام بها ضابط الواقعة إلا أن ضابط الواقعة انفرد بالتحقيقات حتى لا تتضارب أقواله مع وكيل العريف و الذي أكد إنهما كانا في كمين أمني أي أنه كان يوجد العديد من أفراد الأمن .
لم يذكر ضابط الواقعة ما هي تلك الحالة الغير طبيعية التي ادعي بأنها كانت ترتاب المتهم رغم تكرار السؤال من قبل السيد وكيل النيابة مجري التحقيق .
ورود تقرير الأدلة الجنائية قسم الكحول و الخمور رقم ……. . /…. و الخاص بالمتهم نتيجة مؤداها (( لم يعثر على أي أثر للكحول الايثيلى أو الميثيلي )) مما تكون ادعاءات ضابط الواقعة بأن المتهم كان بحالة غير طبيعية و قام باستيقافه على أساسها تتنافى مع ظروف الواقعة إذ أنه لم يذكر ضابط الواقعة مثلاً بأن المتهم تفوح منه رائحة خمر أو خلافة مما يؤكد بأن ما قام به ضابط الواقعة من القبض على المتهم و استيقافه من قبلها قد جاء بالمخالفة للضمانات الدستورية و القانونية التي كفلت حق الأشخاص من تعدي رجال السلطة عليهم .
تم إيداع المتهم بسيارة الدورية أولاً من قبل ضابط الواقعة ثم قام بتفتيش سيارته في غيبة المتهم .
بطلان الاعتراف الصادر عن المتهم و ذلك لبطلان الإجراءات السابقة علية من استيقاف و قبض إلخ استناداً على قاعدة ما بُني على باطل فهو باطل .
و على ضوء ما تقدم فإن الرواية التي وردت على لسان الضابط الواقعة الملازم مساعد ……… تبريراً لاستيقاف المتهم و القبض عليه و تفتيشه و تفتيش سيارة تكون مخالفة لما يتطلبه قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية , إذا للشخص الطبيعي حرمة مصونة لا تمس إلا وفقاً للقانون , مما يترتب عليه بطلان استيقاف المتهم و القبض عليه و تفتيشه و تفتيش سيارته و بطلان اعتراف المتهم و ما تنتج عنهما من آثار .
ثانياً : ندفع ببطلان أخذ عينة بول و دم من المتهم أثناء إلقاء القبض عليه و بطلان ما تم عليهما من تحليل و بطلان ما تنتج عنه و كذلك بطلان ما نتج عن فحص المضبوطات.
((من المقرر قانوناً وقضاءً إن ما بني على باطل فهو باطل والدليل الذي أصابه البطلان لا يصح الاستناد أو التعويل عليه قانوناً إذ الإدانة يجب أن تبنى على دليل صحيح متفق مع القانون ))
إذ أن الإجراء الباطل يبطل كل ما تلاه من إجراءات ويصيبها البطلان بالتبعية ولما كان ذلك القبض على المتهم هو قبض باطل مخالف لصحيح القانون فإن ذلك البطلان يستطيل إلى كل ما نتج عنه وأن أخذ عينة بول ودم من المتهم وهو مقبوض عليه قبض باطل فهو إجراء باطل نتج عن القبض الباطل ومتفرع عنه ولولا هذا القبض الباطل ما تم هذا الإجراء فإن البطلان يبطله ويبطل الدليل المستمد منه وما أسفر عنه نتيجة تحليل تلك العينة.
إذ من المقرر بأحكام التمييز :
((أن بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه أو مرتباً عليه تطبيقاً لقاعدة أن كل ما بني على باطل فهو باطل وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص أن القبض على المطعون ضده قد وقع باطلاً لحصوله في غير الحالات التي يجيزها القانون ـ مما لم يكن محلا لنعي ـ قد بين أن أخذ عينة من بول المطعون ضده وهو مقبوض عليه قبضاً باطلاً هو إجراء متصل بهذا القبض الباطل ومتفرع عنه وخلص من ذلك إلى أن البطلان يستطيل إليه فيبطل بدوره الدليل المستمد مما أسفر عنه تحليل تلك العينة فأنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ولا يصح النعي عليه بأن أخذ العينة وتحليلها هو إجراء منفصل ومستقل عما سبقه من قبض باطل للأسباب ألمبينه بوجه النعي لأن هذا الإجراء لم يكن ليوجد أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوع القبض الباطل الذي أسس بذاته عليه ، لما كان ذلك وكان ما أضافه الحكم من أسباب يبررها تشكك المحكمة في أن العينة التي جرى تحليلها تخص المطعون ضده توصلت إلى استبعاد الدليل الذي أسفر عنه هذا التحليل هو استطراد زائد عن حاجه الحكم يستقيم بدونه ولا جدوى من النص عليه .
وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يخيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون حق فأن الطعن يكون على غير أساس ))
الطعن رقم 181/99 جزائي ـ جلسة 7/12/1999
لما كان ذلك وكان أخذ عينة بول ودم المتهم والقيام بإجراء التحاليل عليها قد وقع باطلاً لكونهما إجراء ناتج عن إجراء باطل يستطيل إليه البطلان فيبطله ومن ثم تكون الأوراق قد جاءت خالية من دليل صحيح معتبر قانوناً يصح إدانة المتهم وفقاً له مما يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه .
إذ أن الإدانة في قضاء الجزاء لا تبنى إلا على الدليل القاطع الصحيح ولا تبنى على الدليل الذي أصابه الشك إذ أن الشك دائماً يفسر لصالح المتهم .
إذ قضت محكمة النقض بأنه :
(( لا يجوز الأخذ بالدليل على الأشياء المضبوطة التي أسفرت عنها نتيجة تحليلها ولو لتكملة الدليل المستمد من أقوال المتهم في التحقيق الابتدائي )) .
( نقض 2/6/1974 – القواعد القانونية – ج 7 – رقم 373 ، صفحة 352 )
لــذلك
يلتمس المتهم من المحكمة الموقرة الحكم ببراءته مما أسند إليه .
وكيلا المتهم
الـمـحــاميــان