محكمة الاستئناف
مذكــــــــرة دفـــــــــــاع
مقدمة من :………………… (متهم – مستأنف ضده)
ضــــــــــــد
النيابة العامة (سلطة الاتهام – مستأنفه)
وذلك في القضية رقم ……… جنايات مستأنفة /….والمحدد لنظرها جلسة ………
الــوقــــائع
اسندت النيابه العامة للمتهم لأنه في يوم ,,. بدائرة المباحث الجنائية ـ محافظة ………:-
حاز مادتين مخدرتين (المورفين والحشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً .
حاز مادة مؤثره عقلياً (البنزودايازابين) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً .
وطلبت عقابه وفقاً للمواد الواردة بقرار الاتهام
تداولت الدعوى بالجلسات امام محكمة أول درجه وبجلسة ………. حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مائة دينار عما اسند إليه من الاتهام .
عارض المتهم في ذلك الحكم و قضي فيها بجلسة ….. (( بقبول المعارضة شكلاً , وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى الامتناع عن النطق بعقاب المتهم ………………….. على أن يقدم تعهداً مصحوباً بكفالة ماليه مقدارها مائتي دينار يلتزم فيه مراعاة حسن السير و السلوك لمدة سنه واحدة .
تم الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف بالماثل من قبل النيابة العامة لذا نطلب رفضه و تأييد الحكم المستأنف استناداً لما توصل إليه الحكم المستأنف و للآتي من أسباب :
الـــدفــــاع
جرياً عن ذات الواقعة المتقدمة عن يقين حرص من الدفاع على جهد و وقت المحكمة الموقرة فان الدفاع يقصر دفاعه على مجرد الرد على إحالة المتهم للإدارة العامة للأدلة الجنائية والذي استند على أساس غير صحيح مما يتعين معه عدم الأخذ بما انتهى إليه تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية هذا وقد شرفتنا الجناية المطروحة على المحكمة الموقرة أن ننعم بسعة صدرها وننضوي تحت لواء عدلها من مرافعة شفوية أتاحتها لنا ولعلنا لا نكرر أنفسنا أو يفيد ذاتنا عندما نعيد ما قلناه من خلال هذه المرافعة المكتوبة عن يقين بأنه الهيئة الموقرة ممحصه للأوراق مدققة لها كاشفه للغث من السمين وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى ببصيرة ينيرها الحق سبحانه وتعالى وذلك على النحو الأتي :
طبقاً للثابت بالأوراق بان التهمه الأساسية التي فارقها المتهم هي الشروع في سرقة سيارة المجني عليه / ………. والذي قرر بالتحقيقات بان الذي كان يقود سيارته بقصد السرقة هو المدعو/……….. والمتهم ركب بجواره وتم اللحاق بهم من قبل صاحب السيارة ، وقرر المجني عليه بالتحقيقات بأنه يتنازل عن شكواه قبل المتهمين بخصوص تلك الواقعة .
هذا وقد تم نسخ صوره من الأوراق وإرسالها إلى الإدارة العامة للتحقيقات وذلك لما نسب إلى المتهم بخصوص جريمة الشروع في السرقة .
وقيدت تلك الواقعة برقم ……….جنح عادية ……. مخفر السالمية وتداولت تلك القضية أمام محكمة الجنح وبتاريخ …………حكم فيها (( بحبس المتهم سنه مع الشغل والنفاذ)) .
هو الأمر الذي يكون قد عوقب معه المتهم عن الجريمة الأساسية المتهم فيها وهي واقعة الشروع في سرقه سيارة .
هذا ولما كانت المضبوطات التي ادعى الشاكي …………. صاحب السيارة بأنه حصل عليها في سيارته تم إرسالها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية ( قسم المخدرات والمؤثرات العقلية) وجاءت النتيجة بالتقرير رقم ….بنتيجة مؤداها :-
الفحص والنتيجة :
(( بفتح الحرز المرسل وجد بأن محتوياته مطابقة للبيانات المدونة عليه من الخارج وهي عبارة عن :-
عدد 5 (خمسة) حقن بلاستيكيه سعه 1 ملل مستعمله بداخلها أثار ثبت بالفحص والتحليل أنها لا تحوى على أية مواد مدرجه ضمن جداول المخدرات أو المؤثرات الفعلية .
كيس شفاف بداخله حبيبات بيضاء اللون وزن قائماً 612/17 جم (سبعة عشر جرام وستمائة واثني عشر من الألف جرام) .
ثبت بالفحص والتحليل إنها لا تحوى على أية مواد مدرجه ضمن جداول المخدرات والمؤثرات العقلية .
كيس مطبوع عليه NOVA SUPER بداخله نبات اخضر جاف وزن قائماً 080/2 جم ( جرامان وثمانون من الألف جرام) .
ثبت بالفحص والتحليل انها لا تحوى على اية مواد مدرجه ضمن جداول المخدرات والمؤثرات العقليه .
عدد دفترين ورق لف سجائر احدهما ZIG ZAG والآخر الرشيد لا يحويان على أية مواد (سليم).
هذه هي نتيجة تحليل المواد المضبوطة في سيارة الشاهد / ……….والتي جاءت بأنها لا تحوى على أية مواد مخدره .
وهو الامر الذي يكون ما تم الاستناد إليه لتحويل المتهم للإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ عينه بول ودم منه قد استندت الى مضبوطات ثبت بالدليل الفني القاطع بأنها لم تحوى على ثمة مواد مخدره وهو الامر الذي يكون منا تم على اثره من تحويل المتهم للأدلة الجنائية يكون بنى على غير اساس سليم مما يبطله ويبطل ما نتج عنه من نتيجة .
اذ ان الواقعه الاساسية بحق المتهم كما سبق وان نوهنا هي الشروع في سرقه سيارة وتم احاله المتهم لمحكمة الجنح وتم الحكم عليه بالحبس لمدة سنه مع الشغل والنفاذ .
كما انه إذا فرض بأنه لم يتم العثور على المضبوطات التي تم تحليلها والتي جاءت بنتيجة هي عدم احتوائها على مواد مخدره فهل كان يتم تحويل المتهم للأدلة الجنائية لأخذ عينة بول ودم منه لإجراء التحاليل عليها ؟
الاجابة : قطعاً لا .
وذلك استناداً لان المتهم لم يكن بحاله غير طبيعيه أو تفوح منه رائحة المواد المخدره أو المشروبات الكحولية بل على العكس قد ثبت بالتقرير المرفق بالأوراق والذي يحمل رقم ……….. الصادرة عن الادارة العامة للأدلة الجنائية ( قسم الكحول والخمور) .
الفحص والنتيجة :
لم يعثر على اثر للكحول الايثيلي والميثيلي.
وهو ما يؤكد بان الاساس التي اثار الشك عند السيد وكيل النيابة مجرى التحقيق (المضبوطات) ثبت بالدليل القاطع بأنها لا تحوى على مواد مخدره وهو الامر الذي يتعين معه عدم الاخذ بنتيجة التحليل الخاصة بالمتهم اذ ان قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية عندما اعطى لمجرى التحقيق الحق في تحويل المتهم للأدلة الجنائية لأخذ عينه بول ودم منه ليس هذا حق مطلق على عواهنه يباشره مجرى التحقيق في كافة الاحوال وإنما يجب ان يكون مستنداً على ادلة تجعله يتخذ هذا الإجراءات وان تكون أدله يقينية صحيحة ، ولكن في الواقعة الماثلة فان ما اثار شك مجري التحقيق وقام على اثره بتحويل المتهم لأخذ عينه بول ودم منه لتحليلهما هو وجود مضبوطات بالأوراق ثبت عدم احتوائها على ثمة مواد مخدره مما يكون هذا الاجراء قد جاء تزيداً من مجري التحقيق مما يبطل ويبطل كافه الاثار التي ترتبت عليه .
مما يتعين معه رفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
لذلك
يلتمس المتهم من المحكمة الموقرة :
الحكم برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
وكيـلا المســتأنــف ضـده
الـمحــــامـــيان
.