مذكــــــــرة دفـــــــــــاع
مقدمة من :…………………………………. (متهمة ـ مستأنفة)
ضــــــــــــد
الادعاء العام (سلطة الاتهام)
وذلك في القضية رقم …………. جنح مستأنف/ والمحدد لنظرها جلسة ………………..
الـوقـائـــع
اسندت الادعاء العام للمتهمة لأنها بتاريخ ……………قادت سيارة تحت تأثير المشروبات الكحولية وكانت في حالة سكر بين .
وطلب عقابها وفقاً للمادة (38) من قانون المرور .
الدفـــــــــــــــــاع
اولاً : بطلان التحقيق لمخالفه المحقق المادة (98) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وبطلان ما ترتب عليه :-
تنص المادة (98) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه :-
((اذا كان المتهم حاضراً ، فعلى المحقق قبل البدء في اجراءات التحقيق أن يسأله شفويا عن التهمة الموجهة إليه . فإذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة ، في اي وقت ، اثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيلياً . واذا انكر المتهم وجب استجوابه تفصيلياً بعد سماع شهود الاثبات ، ويوقع المتهم على اقواله بعد تلاوتها عليه أو يثبت في المحضر عجزه عن التوقيع أو امتناعه عنه .
وللمتهم ان يرفض الكلام ، أو ان يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه ، أو لأي وقت اخر ولا يجوز تحليفه اليمين ولا استعمال اي وسائل الاغراء أو الاكراه ضده .
وللمتهم في كل وقت ان يبدي ما لديه من دفاع ، وان يناقش شهود الاثبات ، وان يطلب سماع شهود نفي ، أو اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق ، وتثبت طلباته ودفاعه في المحضر )).
لما كان ذلك وكانت الاوراق قد جاءت خاليه بما يفيد قيام المحقق قبل البدء في اجراءات التحقيق أنه قام بسؤال المتهمة شفوياً عن التهمه الموجهة اليها وبيان عما اذا اقرت بها أو انكرتها من عدمه ، وكذلك عدم سؤالها عما اذا كان لديها شهود نفي من عدمه ، وكذلك عدم سؤالها عما اذا كان لديها محام يحضر معها التحقيق من عدمه .
كل تلك الإجراءات لم يتبعها المحقق وضرب بالمادة (98) عرض الحائط والتي وضعها المشرع لضمان حق المتهم في أنه يتم التحقيق معه وفق للضوابط التي اقرها القانون وعدم التعدي على حقوقه .
ولما كان ذلك وكان الجزاء الذي يترتب على عدم مراعاة نصوص مواد قانون الإجراءات القانونيه هو البطلان ويترتب عليه بطلان ما نتج عنه من اجراءات لذا فأن الدفع يصادف صحة الواقع والقانون .
ثانياً : بطلان التحقيق مع المتهمه وبطلان ما ترتب عليه من اثار :-
لما كان الثابت بالتحقيقات بصفحة (2) ان المتهمه بلغارية الجنسية ولا تجيد اللغة العربية وحضر اثناء التحقيق المدعو/ …………… وذلك لترجمه اقوال المتهمه الى اللغة العربية والعكس .
وجاءت الاوراق خاليه من قيام المحقق بتوجيه اليمين للمترجم بأنه يقوم بأعمال الترجمة بالصدق وباشر التحقيق دون مراعاة ما نص عليه المشرع من أنه في حاله عدم قدره المتهم على التكلم باللغة العربية فعليه ان يستعين بمترجم معتمد ويقوم بتحليفه اليمين بأن يقوم بأعمال الترجمة بالصدق وهو الامر الذي يترتب عليه بطلان التحقيق وبطلان احالة المتهمه للمحاكمة استناداً على قاعدة من بنى على باطل فهو باطل .
ثالثاً : انتفاء التهمه المسنده للمتهمة :-
طبقاً لما جاء بتقرير الاتهام بأن المتهمه قامت بقيادة سياره تحت تأثير المشروبات الكحولية وكانت بحاله سكر مبين .
وجاءت الاوراق خاليه تماماًُ من ثمة شاهد واحد رأى المتهمه وهي تقود سيارتها تحت تأثير الخمر باستثناء رقيب المخفر/ ………… علي والذي ادعى بأنه اثناء تواجده بعمله حضرت إليه المتهمه ومعها شخص اخر يدعي/ ……………. وكانت تفوح منهما رائحة الخمر ، فهذا الكلام محل شك كبير أذا ان المعروف بأن عمل الرقيب يكون داخل مخفر الشرطة ولا يستطيع مشاهده من بالشارع او من يقوم بقيادة السيارة التي تسير من امام المخفر وخلت الاوراق عما يفيد بأنه كان خارج المخفر حتى يدعي بأنه شاهد المتهمه وهي تقود السيارة وهي تحت تأثير المشروبات الكحولية بل بالعكس اقر الرقيب/…………… بأنه اثناء تواجده داخل المخفر حضرت المتهمه إليه فمن أين يدعي بأنه شاهد المتهمه وهي تقود السيارة وهو الامر الذي لايجوز الاستناد الى تلك الاقوال في ادانه المتهمه لعدم معقولية ما رواه رقيب المخفر.
اذ ان الادله يجب ان تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين .
رابعاً : خلو الاوراق بما يجزم بأن المتهمه كانت على علم لحظه تناولها المشروبات بأنها تحتوي على مواد مسكره وكانت تعلم بحقيقتها :-
(( ان من المقرر ان القانون يجري حكم المدرك التام الادراك على ما يتناول مادة مسكرة أو مخدرة مختاراً وعن علم بحقيقة امرها مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه في الجرائم ذات القصد العام ومن ثم يكون مسئولاً عن تلك الجرائم التي تقع منه تحت تأثيرها )) .
الطعن 251/97 ـ جلسة 19/1/1998
وبمفهوم المخالفه لذلك فان حكم السكر غير الاختياري كما صرح به القانون يترتب عليه امتناع المسئوليه الجنائية .
وانه هناك حالتان للسكر غير الاختياري :-
الاولى : ان يتناول المتهم المادة المخدره قهراً عنه .
الثانيه : ان يتناولها على غير علم منه بها .
والصورة الثانية تفترض ان يكون المتهم قد وقع في الغلط اي تناول المادة المخدره اعتقاداً بأنه ليس من شأنها التخدير .
ولما كان ذلك وكانت المتهمه تعتقد بأن ما تناولته ليست بمواد مسكره معتقده بأنها مشروبات عادية.
وهو الامر الذي تنتفي معه المسئوليه الجنائية في حق المتهمه .
لـــــذلك
تلتمس المتهمه من المحكمة الموقره الحكم الاستئناف بقبول شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءتها مما أسند إليها من إتهام .
وكيل المتهمه
المحـامي