محكمة الاستئناف
مذكــــــــرة دفـــــــــــاع
مقدمة من :……………………………………….. (مـتهـم ثاني ــ مستأنف ضده)
النيــابة العامــة (سلطة اتهام- مستأنفة)
وذلك في القضية رقم …………………. جنايات مستأنفة /. والمحدد لنظرها جلسة …………………..
الـوقـائـــع
أسندت النيابة العامة للمتهمين لأنهما في يوم ………… بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية -محافظة العاصمة .
المتهم الأول :
…………………
…………………
المتهم الثاني :
حاز وأحرز المادتين المخدرتين ( المورفين ـ الهيروين ) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً .
حاز المادتين المؤثرتين عقلياً (الكلونازيبام ـــ الدبازيبام) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً .
قاد المركبة تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقاً للمواد الواردة بقرار الاتهام .
تداولت الدعوى بالجلسات ، وبجلسة ………. حكمت المحكمة غيابياً :
المتهم الأول :
بحبسه أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألفي دينار وذلك عن المتهمين المسندتين إليه .
المتهم الثاني :
بحبسه أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألفي دينار وذلك عن التهم الأولى والثانية المسندتين إليه وتغريمه مبلغ مائة دينار وسحب رخصة السواقة لمدة سنة عما أسند إليه بالاتهام الثالث .
عارض المتهم الثاني في ذلك الحكم و بجلسة ……….. حكمت المحكمة (( بقبول المعارضة شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهم المسندة أليه و التأييد فيما عدا ذلك في شأن المصادرة استأنفت النيابة العامة ذلك الحكم و تحدد لنظر الاستئناف جلسة اليوم لذلك يطلب المتهم من المحكمة الموقرة القضاء برفض استئناف النيابة العامة و تأييد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه و على الآتي :-
الدفــــــــــاع
جرياً عن ذات الواقعة المتقدمة عن يقين حرص من الدفاع على جهد و وقت المحكمة الموقرة فأنه يقصر دفاعه على مجرد الرد على أقوال واهية حوتها الأوراق وقد شرفتنا الجناية المطروحة على المحكمة الموقرة أن ننعم بسعة صدرها وننضوي تحت لواء عدلها من خلال مرافعة شفوية أتاحتها لنا ولعلنا لا نعيد أنفسنا أو تكرر ذاتنا عندما نعيد ما قلناه من خلال هذه المرافعة المكتوبة عن يقين بأن المحكمة الموقرة ممحصة للأوراق مدققة لها كاشفة للغث من السمين وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى ببصيرة ينيرها الحق سبحانه وتعالى وذلك على النحو الآتي :
أولاً : بطلان قبض وتفتيش المتهم والسيارة التي كان يستقلها وبطلان ما ترتب عليه من آثار :
من المقرر أن :
(( الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة التمييز )).
الطعن رقم 463/1998 جزائي جلسة 6/2/1999
الطعن رقم 40/2001 جزائي جلسة 19/6/2001
وعدم توافر الدلائل التي تنبئ على ارتكاب المتهم لجريمة تسوغ لرجل الشرطة القبض عليه وتفتيش سيارته لانتفاء حالة التلبس .
فقررت محكمة التمييز :
(( أن مجرد مشاهدة المتهم في حالة عدم اتزان أو حالة غير طبيعية على ما جاء بأقوال الضابط وحدا به ذلك إلى تفتيشه وتفتيش سيارته إجراء باطلاً أثر ذلك استطالة هذا البطلان إلى الدليل المستمد من هذا الإجراء المتمثل في أقوال ذلك الضابط فلا يعتد بشهادته حيث أن الضبط والتفتيش لا يجوز اللجوء إليهما إلا في حالة التلبس باعتبارها جرائم مشهودة أو بإذن من النيابة العامة في إحدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر )).
الطعن رقم 521/1999 جزائي ـ جلسة 29/2/2000
ومن المقرر أيضاً أنه :
(( يشترط لقيام حالة التلبس التي تسوغ لرجل الشرطة القبض على المتهم وتفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق ألا يكون قيام هذه الحالة قد أنبنى على إجراء غير مشروع وكان للسيارة الخاصة حرمة مستمدة من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها فلا يجوز تفتيشها إلا في الأحوال التي يجوز فيها تفتيشه وكان ما أورده الحكم نقلاً عن شاهدي الإثبات من أن الطاعن عند استيقافه كان في حالة غير طبيعية وغير مسيطر على نفسه لا يوفر الدلائل التي تنبئ بذاتها عن ارتكاب جريمة معينة وبالتالي فلا تقوم به حالة التلبس التي تسوغ القبض عليه وتفتيش شخصه وسيارته بغير إذن من سلطة التحقيق فأن ما يقوم به رجلا الشرطة من تفتيش السيارة يكون إجراء غير المشروع وإذا كان ما قام به الطاعن من إخراج المادة المشتبه فيها من جيبه وابتلاعها قد أنبنى على هذا الإجراء غير المشرع فإن حالة التلبس لا تكون قد توافرت أيضاً وإذ خالف الحكم هذا النظر وعوّل على أقوال رجلي الشرطة رغم عدم مشروعية ما قاما به من إجراءات كما أخذ بنتيجة التحليل المترتبة على هذه الإجراءات الباطلة فأنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه ))
الطعن رقم 204/1996 جزائي جلسة 7/4/1997
وعلى ضوء ما تقدم فأن ما أثبته ضابط الواقعة وكيل عريف / ………….في محضر اثبات حالة وتحويل المؤرخ …………….. والذي جاء به :
(( نحيل إلى سيادتكم المذكورين أعلاه حيث أنه حادث تصادم الدائري السادس وحين الاشتباه بالأشخاص المذكورين أعلاه تم الاستعلام عليهم وتبين بأن الطرف رقم (1) مطلوب مدني على قضية رقم …………. بتاريخ …….. بمبلغ 1664 د.ك وحين تفتيش المذكورين أعلاه تم مشاهدة والعثور على 4 حبات يشتبه بأنها فاليوم و 1 حبة يشتبه بأنها رهاب نول و9 حبات يشتبه بأنها روش كذلك الطرف رقم( 1 ) مطلوب جنائي عن تجارة مخدرات قضية رقم ……… بتاريخ ………… ــ وزارة الداخلية ــ وقد تم إسعاف الشخص بآلية رقم 114 وتم معالجته بمستشفى الفروانية والتقرير الطبي مرفق بالإحالة ولكم حيث الاختصاص )) .
هذا وقرر ضابط الواقعة وكيل عريف / …………. بالتحقيقات بنهاية صفحة (10) :
س/ ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟
أجاب بصفحة 11
ج / اللي حصل أنه في يوم الواقعة حضرني بلاغ من العمليات بوجود حادث انقلاب على الطريق الدائري باتجاه المسيله وعند وصولي إلى مكان الواقعة ومشاهدتي للمركبة الثانية وبداخلها كلاً من …….. و ……….حيث كانا بحالة غير طبيعية والمتهم الأول عبدالعزيز الهندي به إصابات جراء الحادث تم نقل المتهمان إلى مستشفى الفروانية وبعدها قمت بتفتيش المركبة لكي أحصل دفتر المركبة شاهدت عند الدواسة بجانب السائق على الأرض علبة زجاجية خاصة بها أدوية بداخلها عدد أربع حبات فاليوم وتسع حبات مشتبه بأنها روش فقمت بتفتيشهم والتوجه بهم إلى المستشفى وكان بداخل محفظة المتهم / …. حبة واحدة وبعد الانتهاء من علاجهم قمت بتحويلهم إلى المباحث الجنائية مع المضبوطات وقبل ذلك وبالاستعلام عنهما تبين أن المتهم عبدالعزيز مطلوب .
ثم نهاية صفحة 11 :
س / متى وأين حدث ذلك ؟
ج / يوم السبت الموافق ………. في حوالي الساعة 10 مساءً على الطريق الدائري السادس باتجاه المسيله .
ثم بصفحة 12 :
س / ومن كان برفقتك وما هو دوره ؟
ج / كان برفقتي الشرطي / ……. وأنا آمر الدورية ومن قمت بالإجراءات .
س / وما هي الحالة التي كانوا عليها المتهمان يوم الواقعة ؟
ج / كانا بحالة غير طبيعية مرتبكين خائفين وكان المتهم ……….. به إصابات جراء الحادث وتم نقلهما للمستشفى للعلاج .
س / وهل قمت بتفتيش المتهمان تفتيشاً احترازياً ؟
ج / نعم قبل نقلهم إلى المباحث الجنائية ولم أعثر معهما على شيء .
س / وهل قمت بمواجهة المتهمان بالمضبوطات ؟
ج / لا .
ثم بصفحة 13 :
س / وأين تم ضبط المضبوطات محل الواقعة تحديداً ؟
ج / بالدواسة الأرضية بجانب السائق عثرت عليها على علبة زجاجية بداخلها أربع حبات فاليوم وتسعة حبات وكذلك عثر على عدد ملعقتين وآثار حرق .
المحكمة الموقرة :
هذه هي أقوال ضابط الواقعة يتأكد منها عدة أمور أساسية :
قيام ضابط الواقعة وكيل عريف / ………. بتفتيش السيارة التي كان يقودها المتهم وذلك بالمخالفة لما يتطلبه قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
إقرار ضابط الواقعة بأن سبب قيامه بتفتيش السيارة هو الحصول على دفتر المركبة ثم أدعى بأنه عثر على زجاجة علاج وقام بفتحها ، فهل دفتر المركبة يوجد في مربع علاج حتى يقوم ضابط الواقعة بفتحه للعثور عليه بداخلها؟ علماً بأن القانون لا يبيح لضابط الواقعة تفتيش المركبة أيضاً حتى ولو للحصول على دفتر المركبة .
ضابط الواقعة يقول مرة ثانية بأن الذي دعاه إلى تفتيش المركبة هو أن المتهمان كانا بحالة غير طبيعية وكانا خائفين ومرتبكين في حين أنه قرر بأنه توجد عدة إصابات بالمتهم الأول من جراء الحادث فبهذا يتناقض ضابط الواقعة مع نفسه فأشخاص حصل لهما حادث وتعرضا لإصابات وظنا أنهما يموتان فكل هذا لا يجعلهما مرتبكين وخائفين وبحالة غير طبيعية ؟ فنسى ضابط الواقعة بأن يقول بأن تلك الحالة هي سبب الحادث وليس سبب إدعاؤه بارتكابهم جريمة تخوله لتفتيشهم وتفتيش سيارتهم .
اختلاف تاريخ الواقعة حيث أدعى ضابط الواقعة بأنها حصلت بتاريخ ………….. وكذلك تحرير محضر إثبات حالة وتحويل بتاريخ السبت ……… في حين أن أقوال المتهمين الاثنين قررا بأن الحادث كان بتاريخ الجمعة ………. وكذلك التقرير الطبي الأولي مبين به إصابات المتهم الأول ودخوله للمستشفى بتاريخ ………. فأي الروايتين أصح ؟ علماً بأن كل منهما مستند رسمي وتاريخه مختلف عن الاخر .
طبقاً لتقرير الأدلة الجنائية قسم (( الكحول والخمور )) لم يعثر على أثر للكحول الأثيلي أو الميثيلي بحق المتهم الثاني وهو ما يؤكد بأن المتهمان لم يكونا بحالة غير طبيعية بسبب تعاطيهما مؤثرات عقلية أو خلافة وإنما سبب الحادث المروري الذي تعرضا له .
إقرار ضابط الواقعة بقيامه بتفتيش المركبة في غيبة المتهمين .
إقرار ضابط الواقعة بعدم مواجهة المتهمان بالمضبوطات وعدم سؤالهما عما إذا كانت تخصهما من عدمه .
حجب الشرطي الثاني / ……….. والذي كان برفقة ضابط الواقعة عن التحقيقات وعدم أخذ أقواله ولو كشاهد مما يعني انفراد ضابط الواقعة حتى لا تتضارب أقواله مع الشرطي الآخر الذي أحجبه .
ويستنتج من ذلك من أن القبض والتفتيش الحاصلين من قبل ضابط الواقعة لشخص وسيارة المتهم قد تم بالمخالفة لما يتطلبه قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك لعدم توافر حالة من حالات التلبس التي أجاز القانون في حال توافر أحدها والتي وردت بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على سبيل الحصر وهو الأمر الذي يترتب عليه بطلان أية نتائج تحصلت من هذا الإجراء الباطل ويؤكد مخالفة ضابط الواقعة للضمانات الدستورية التي كفلت حق الشخص وعدم التعدي على الحريات.
إذ من المقرر بقضاء التمييز أنه :
((يجوز لرجال الشرطة طبقاً للمادة (54) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية القبض بدون إذن على كل من أتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية ، كما يجوز لهما عملاً بأحكام المادة 43 من هذا القانون في حالة التلبس بجناية تفتيش المتهم أو مسكنه ، وأن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة))
وكان من المقرر أن النص في المادة 52 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
لكل شرطي أن يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته إذا كان ذلك لازماً للتحريات التي يقوم بها وللشرطي أن يطلب أن يصحبه إلى مركز الشرطة إذا … أو إذا كان هناك قرائن جدية تدل على أنه ارتكب جناية أو جنحة .
وفي المادة 44 على أنه :
(( على أنه عند قيام أحد رجال الشرطة بالتحري إذا وجد أن هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين يجب عليه أن يعرض التحريات على المحقق ـ وللمحقق إذا تأكد أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش أن يأذن له كتابة في إجرائه ، يدل على أن ليس لرجال الشرطة عند حصول مبرر الاستيقاف أن يقوم بالقبض أو تفتيش شخص من تم استيقافه ولو قامت قرائن جدية على ارتكابه جناية أو جنحه وإنما كل ما يبيحه له القانون في هذه الحالة هو أن يصطحب هذا الشخص إلى مركز الشرطة وأن رأى ضرورة لتفتيشه فعليه أن يستأذن المحقق في إجراء التفتيش ))
الطعن رقم 136/2000 جزائي جلسة 3/10/2000
وأنه من المقرر أن مجرد مشاهدة الضابط للطاعن في حالة غير طبيعية أو رؤيته لأقراص في السيارة دون زعم اشتباهه بأن حيازتها أو إحرازها مؤثم ، يجيز الاستيقاف أو الاصطحاب لمركز الشرطة أو استئذان السلطة المختصة في التفتيش ، لا يوفر حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش بغير إذن ولا يوفر أدلة قوية على اتهامه بجناية … وما بني على باطل فهو باطل ــ مؤداه ــ أن البطلان يستطيل إلى الدليل المستمد من الإجراء الباطل ــ مخالفة الحكم لذلك يعيبه ويوجب تمييزه ))
الطعن رقم 187/2005 جزائي ــ جلسة 22/11/2005
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت الواقعة على النحو الذي تحدث بها ضابط الواقعه والذي هو شاهدها الوحيد من أنه قام بتفتيش سيارة المتهم للعثور على دفتر المركبة فوجد مربع أو زجاجة قام بفتحها فوجد بها أقراص يشتبه بها ، فإن هذه الحالة التي كانا عليها المتهمان من أنهما كانا قد حصل لهما حادث مروري وأصبحا بحالة غير طبيعية لا تبيح لرجل الشرطة اصطحابهما إلى المباحث الجنائية ومن قبلها تفتيش سيارتهما إذ خلت الأوراق من وجود مظاهر خارجية تبنىء بذاتها عن وقوع جريمة حيازة أو إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقليه تبيح لرجل الضبط أن يقوم بالقبض والتفتيش بغير إذن مكتوب من النيابة العامة وهو الأمر الذي يكون ما قام به ضابط الواقعة قد تم في غير الحالات المصرح بها قانوناً ومن شأن ذلك بطلان إجراءات القبض والتفتيش الحاصلين للمتهم ولسيارته ويكون الحكم المستأنف يصادف صحيح القانون .
ثانياً : ندفع ببطلان أخذ عينة بول ودم من المتهم الثاني أثناء إلقاء القبض عليه وبطلان ما ترتب عليها من تحليل وبطلان ما نتج عنه :
من المقرر أنه :
(( بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه أو مترتباً عليه تطبيقاً لقاعدة أن كل ما بني على باطل فهو باطل وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص أن القبض على المطعون ضده قد وقع باطلاً لحصوله في غير الحالات التي يجيزها القانون ـ مما لم يكن محلاً لنعي قد بيّن أن أخذ عينة من بول المطعون ضده وهو مقبوض عليه قبضاً باطلاً أجراء متصل بهذا القبض الباطل ومتفرع عنه وخلص من ذلك إلى أن البطلان يستطيل إليه فيبطل بدوره الدليل المستمد مما أسفر عنه تحليل تلك العينة فأنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ولا يصح النعي عليه بأن أخذ العينة وتحليلها هو إجراء منفصل ومستقل عما سبقه من تحقيق باطل للأسباب المبينة بوجه النعي لأن هذا الاجراء لم يكن ليوجد أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوع القبض الباطل الذي أسس بذاته عليه ، لما كان ذلك وكان ما أضافه الحكم من أسباب تبرر بها تشكك المحكمة في أن العينة التي جرى تحليلها تخص المطعون ضده توصلت إلى استبعاد الدليل الذي أسفر عنه هذا التحليل هو استطراد زائد عن حاجة الحكم يستقيم بدونه ولا جدوى من النعي عليه وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون حق فأن الطعن يكون على غير أساس ))
الطعن رقم 181/99 جزائي ـ جلسة 7/12/1999
لما كان ذلك وكان أخذ عينة بول ودم المتهم والقيام بإجراء التحاليل عليها قد وقع باطلاً لكونهما إجراء ناتج عن إجراء باطل يستطيل إليه البطلان فيبطله ومن ثم تكون الأوراق قد جاءت خالية من دليل صحيح معتبر قانوناً يصح إدانة المتهم وفقاً له مما يتعين معه القضاء برفض استئناف النيابة العامة و تأييد الحكم المستأنف .
إذا أن الإدانة في قضاء الجزاء لا تبنى إلا على الدليل القاطع الصحيح ولا تبنى على الدليل الذي أصابه الشك إذ أن الشك دائماً يفسر لصالح المتهم .
المحكمة الموقرة :
المتهم الثاني المستأنف ضده يتعالج بمستشفى الطب النفسي إذ سبق وأن حُكم عليه بالقضية رقم ……جنايات م / …. ، …….. جنايات ، ……. المخدرات والمقدم صورته بحافظة المستندات المقدمة منا بجلسة ……. أمام محكمة أول درجة بإيداعه بمستشفى الطب النفسي لعلاجه من الإدمان لمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على سنتين .
لــذلك
يلتمس المتهم الثاني المستأنف ضده من المحكمة الموقرة.
الحكم برفض الاستئناف المقدم من قبل النيابة العامة و تأييد الحكم المستأنف .
وكيلا المتهم الثاني المستأنف ضده
المحـاميان