محكمة الجنايات
مذكــــــــرة دفاع
بدفاع :
………………………… (متهم ثان)
ضــــــــــــد
النيابة العامة (سلطة اتهام)
وذلك في القضية رقم .,………………..حصر المخدرات ……………….جنايات المخدرات والمحدد لنظرها جلسة ………………..
الـوقـائـــع
أسندت النيابة العامة للمتهمين لأنهما في يوم …………. بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية – دولة الكويت :
المتهم أول و الثاني :
جلبا مادة مخدرة ( الحشيش ) و كان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبتا أنه قد رخص لهما بذلك قانوناً .
هرّبا البضاعة الممنوعة موضوع التهمة الأولى بأن ادخالها إلى البلاد بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها .
أحرزا مادة مخدرة ( الحشيش ) و كان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبتا أنه قد رخص لهما بذلك قانوناً .
المتهم الثاني .
قاد مركبة تحت تأثير المخدرات و ذلك على النحو المبين في التحقيقات .
و طلبت النيابة العامة عقابهما وفقاً للمواد الواردة بقرار الاتهام .
– قُدّم المتهمين للمحاكمة و بجلسة …………. حكمت المحكمة غيابياً : (( بحبس المتهمين خمس سنوات مع الشغل و النفاد و بغرامة ألف دينار لكل منهما عما أسند إليهما من اتهام و أمرت بمصادرة المضبوطات و بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها و بغرامة جمركية قدرها خمسة دنانير )) .
فور علم المتهم الثاني بهذا الحكم عارض فيه طالباً الحكم بإلغاء الحكم و القضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه استناداً للآتي :
الدفــــــــــــاع
جرياً عن ذات الواقعة المتقدمة عن يقين حرص من الدفاع على جهد و وقت المحكمة الموقرة فأنه يقصر دفاعه على مجرد الرد على أقوال واهية بحق المتهم الثاني عن يقين بأن المحكمة الموقرة ممحصةً للأوراق مدققةً لها كاشفةً للغث من السمين وصلاً لوجه الحق في الدعوى ببصيرة ينيرها الحق سبحانه و تعالى و قد شرفتنا الجنحة المطروحة على المحكمة الموقرة أن ننعم بسعة صدرها و ننضوي تحت لواء عدلها من خلال مرافعة شفوية أتاحتها لنا و لعلنا لا نكرر أنفسنا أو نعيد ذاتنا عندما نعيد ما قلناه من خلال هذه المرافعة المكتوبة على النحو الآتي :
أولاً : انتفاء صلة و علم المتهم الثاني بالمضبوطات :
” لما كان من المقرر أن فعل الجلب المنصوص عليه في المادة 31 من قانون مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها رقم 74/1983 يتحقق بمجرد إدخال المخدر إلى إقليم الدولة و كان القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتوافر بعلم الجاني بأن المادة التي أدخلها إلى البلاد هي من المواد المخدرة “.
( الطعن رقم 369/2005 جزائي – بجلسة 31/1/2006)
كما أنه من المقرر أن القانون رقم 74/1983 في شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 13/1995 قد جعل من جرائم جلب و إحراز المخدرات من الجرائم ذات المقصود الخاصة , حين اختلط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها و وازن بين ماهية كل من المقصود التي بتطلبها القانون في الصور المختلفة لجرائم جلب المخدرات أو إحرازها و قدر لكل منهما العقوبة التي تناسبها و لمل كلن لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجرائم حيث لا يكفى مجرد القول بتوافر الجلب أو الحيازة المادية و علم الجاني بأن ما يحرزه مخدراً .. .
و لما كان ذلك و جاءت أقوال مفتش الأثر الجمركي / ………… بالتحقيقات صفحة 10 عندما سئل.
س / ما معلوماتك عن الواقعة محل التحقيق ؟
ج / اللي حصل أنه بتاريخ ………………. أثناء فترة عملي في منفذ السالمى قمت بإجراء تفتيش على المركبة التي كان بداخلها المتهمين ….. حيث تم إدخالهما إلى ساحة تفتيش المركبات حيث كان قادمين من دولة السعودية فشتبه لي من الوهلة الأولى إنهما بحالة غير طبيعية فقمت بالاستعانة بكلب الأثر و حيثما توجهت نحو المركبة شاهدت المتهمان يخرجان من المركبة و يقوم المتهم ….. بإخراج قطعة من جيب دشداشتة و يقوم برميها فلاحظته و توجهت نحوه مع كلب الأثر فشاهدت قطعة داكنة داخل كيس نايلون يشتبه بأنها مادة مخدرة قمت بالتقاطها … و عليه قمت باستكمال التفتيش و لم أعثر على شيء سوى القطعة المضبوطة و عليه قمت بتحرير محضر بالواقعة بإحالة إلى جهة الاختصاص .
س / من كان موجود برفقتك ؟
ج / كان موجود معي المفتش ……… .
ثم بصفحة 11.
س / ما دور مفتش ……. في الواقعة ؟
ج / ليس له دور و أنا من ضبطت و شفت الواقعة .
س / ما الإجراء الذي قمت به قبل المتهمين بساحة تفتيش المركبات ؟
ج / أنا عندما اشتبهت فيه الحالة الغير طبيعية قمت باستعانة بكلب الأثر و فور توجهي نحوهم خرج المتهمون و قام المتهم الأول …… بإخراج قطعة من جيبه و ألقاها بالأرض إلا أنني تمكنت من مشاهدة ذلك و توجهت نحوه و عثرت على القطعة المضبوطة .
س / كيف عثرت على المضبوطات ؟
ج / أنا شاهدت تحت قدم المتهم الأول …… بالقرب من المركبة .
س / ما هي المضبوطات و أوصافها و لمن تعود ملكيتها ؟
ج / المضبوطات عبارة عن قطعة داكنة اللون لها رائحة عطرية داخل كيس نايلون يشتبه بأنها مواد مخدرة و هي تخص المتهم … .
س / هل قمت بتفتيشه ذاتياً و تفتيش المركبة و ما الذي أسفر عنه التفتيش ؟
ج / أنا فتشته ذاتياً و المركبة و لم أعثر على شيء سوا القطعة المضبوطة سالفة الذكر .
المحكمة الموقرة : هذه هي أقوال مفتش الأثر الجمركي و التي جاءت مبرئة للمتهم الثاني من أنه ليس له صله بالمواد المضبوطة على الإطلاق مما يترتب عليه بطلان القبض عليه و تفتيشه و بطلان إحالته للأدلة الجنائية و بطلان أخذ عينه من دمه و بوله و بطلان ما نتج عنهما من آثار .
هذا و جاءت أقوال المتهم الثاني بالتحقيقات صفحة 5 عندما سئل .
س / ما قولك فيما هو منسوب إليك ؟
ج / ما حصل .
س / ما ظروف ضبطك و إحضارك ؟
ج / إلى حصل أنه بتاريخ ……. … و تفاجئنا بالتفتيش يطلب منا الدخول لغرفة تفتيش المركبات و فتشنا ذاتياً و فتش المركبة ثم قام بالتقاط قطعة من الأرض و حضر إلينا و قال مدخلين مخدرات و بحولكم للجنائية و أنا مالي شغل بهذه القطعة .
ثم بصفحة 6 .
س / ما هي الحالة التي كنتم عليها ؟
ج / كنا بحالة طبيعية .
س / كيف تحصل مفتش الأثر على القطعة المضبوطة ؟
ج / أنا شفته يلتقطها من ساحة تفتيش المركبات .
س / أين كانت توجد تلك القطعة ؟
ج / كانت تبعد حوالي 10 أمتار من مركبتنا .
هذه أيضاً أقوال المتهم الثاني و التي جاءت مؤكده لعدة حقائق هامة منها .
تناقض أقوال مفتش الأثر الجمركي من أنه ذكر بداية بأنه أشتبه بالمتهمين لأنهم كانوا بحالة غير طبيعية و لسانهم ثقيل ثم مرة ثانية يدعى بأنه كان معه كلب الأثر لحظه استيقافهم ثم مرة ثالثة قرر بأنه عندما اشتبه بهم استعان بكلب الأثر فهل المفتش الجمركي ترك المتهمان ثم استعان بكلب الأثر أم كان معه كلب الأثر منذ البداية أم اشتبه فيهم أولاً ثم استعان بكلب الأثر أي مقولة نصدقها و الذين جاء و جميعاً على لسان مفتش الأثر الجمركي .
إقرار مفتش الأثر الجمركي بأنه لم يعثر مع المتهم الثاني على ثمة أيه مواد مخدرة .
خلو الأوراق من دليل واحد يؤكد بأن المتهم الثاني له دخل بالمواد المضبوطة .
خلو الأوراق من ثمة دليل على أن المتهم الثاني أحرز مؤثرات عقلية ( الامفيتامين ) و المبينة بالتهمة الرابعة من قرار الاتهام .
خلو تقرير الأدلة الجنائية من العثور على أية أثر للكحول الأيثيلي و الميثيلي بعينة بول المتهم .
بطلان القبض على المتهم الثاني و بطلان ما نتج عنه من آثار .
إقرار المفتش الأثر الجمركي من أنه لم يتم العثور على ثمة مواد مخدرة بالسيارة المملوكة للمتهم الثاني و التي كان يقودها لحظه القبض الباطل عليه .
إقرار مفتش الأثر الجمركي من أن المواد المضبوطة تخص المتهم الأول / ….. .
لم يقرر السيد وكيل النيابة مجري التحقيق بأن المتهمين كانا يظهر عليهما علامات تدل إنهما متعاطين للمواد المخدرة أو بحالة غير طبيعية و التي أدعي مفتش الأثر الجمركي بأن لسانهم كان ثقيل و كانو بحالة غير طبيعية .
حجب المفتش الجمركي الثاني / ………… عن التحقيقات و انفراد مفتش الأثر الجمركي / ………… فقط و الذي جاء بمحضر الإحالة بأنه اشترك معه في الإجراءات في حين جاءت أقوال بالتحقيقات من أنه انفرد بكافة الإجراءات التي اتخذها قبل المتهمين .
و يستفاد مما سبق بأن الأوراق قد خلت من أية شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت توافر أركان الجرائم المسندة للمتهم الثاني مما يتعين معه براءته مما أسند إليه من اتهام .
إذ من المقرر قضاءاً
(( الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى و ليس لها أن تقيم قضائها على مالا سند له من تلك الأوراق و أن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فيها , فإن الحكم المطعون فيه إذا قام قضاؤه على ما لا أصل له في أوراق الدعوى يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد و لا يغنى من ذلك ما ذكره من أدلة إذ الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة .
طعن بالتمييز 960/2005 جزائي – جلسة 11/4/2006
لما كان ذلك و كانت الأدلة لا تبنى إلا على أدلة قاطعة الثبوت تحقق الجزم و اليقين في نفس القاضي و أن الأصل في الإنسان البراءة فإنه لا يكلف بتقديم أدلة براءته و يجب على النيابة العامة كممثلة لسلطة الاتهام أن تتقدم بأدلة الثبوت فإذا عجزت النيابة عن تقديم هذه الأدلة أو قدمتها ولكنها غير كافية لإقناع المحكمة بالإدانة تعين القضاء ببراءة المتهم .
ثانياً : عدم توافر جريمة إحراز المؤثر العقلي ( الامفيتامين ) بحق المتهم الثاني .
جريمة إحراز المواد المؤثرة عقلياً المنسوبة للمتهم الثاني منتفية عنه تماماً إذ خلت الأوراق من ثمة دليل على حيازتها لتلك المواد و كذلك خلا التقرير الطبي من العثور على ثمة مؤثرات عقليه ( الامفيتامين ) و من ثم يقين براءته منها أيضاً .
ثالثاً : بطلان أخذ عينة بول و دم من المتهم الثاني أثناء إلقاء القبض و بطلان ما تم عليها من تحليل و بطلان ما نتج عنه .
من المستقر عليه قانوناً و قضاءاً أن ما بني على باطل فهو باطل و الدليل الذي أصابه البطلان لا يصح الاستناد أو التعويل عليه قانوناً حيث لا يجوز أن تبنى الإدانة على دليل باطل و إن الإجراء الباطل يبطل كل ما تلاه من إجراءات و يصيبها البطلان بالنتيجة و لما كان القبض الذي وقع على المتهم الثاني هو قبض باطل لا يستند إلى صحيح القانون فإن هذا البطلان يستطيل إلى كل ما نتج عن القبض الباطل و تبعه فإن أخذ عينة دم من المتهم الثاني و هو مقبوض عليه قبض باطل فهو إجراء باطل نتج عن القبض بالباطل و متفرغ عنه و لولا هذا القبض الباطل ما تم هذا الإجراء فإن البطلان يطيله بدوره و يبطل الدليل المستمد منه و ما أسفر عنه نتيجة لتلك العينة .
و قضت محكمة التمييز أنه :-
(( من المقرر أن بطلان القبض مقتضاه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه أو مرتباً عليه تطبيقاً لقاعدة أن كل ما بني على باطل فهو باطل و كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إن القبض على المطعون ضده قد وقع باطلاً لحصوله في غير الحالات التي يجيزها القانون – مما لم يكن محلا لنعي – قد بين أن اخذ عينة من بول المطعون ضده و هو مقبوض عليه قبضاً باطلاً هو إجراء متصل بهذا القبض الباطل و متفرغ عنه و خلص من ذلك إلى أن البطلان يستطيل إليه فيبطل بدوره الدليل المستمد مما أسفر عنه تحليل تلك العينة فأنه لا يكون قد خالف القانون في شيء و لا يصح النعي عليه بأن أخذ العينة و تحليلها هو إجراء منفصل و مستقل عما سبقه من قبض باطل للأسباب المبينة بوجه النعي لأن هذا الإجراء لم يكن ليوجد أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوع القبض الباطل الذي أسس بذاته عليه لما كان ذلك و كان ما أضافه الحكم من القبض الباطل الذي أسس بذاته عليه لما كان ذلك و كان ما أضافه الحكم من أسباب برر بها تشكك المحكمة في أن العينة التي جرى تحليلها تخص المطعون ضده توصلت إلى استبعاد الدليل الذي أسفر عنه هذا التحليل هو استطراد زائد عن حاجة الحكم يستقيم بدونه ولا جدوى من النعي عليه و كان من المقرر انه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون حق فإن الطعن عليه يكون على غير أساس )) .
الطعن رقم 181/99 جزائي – جلسة 7/12/1999
لما كان ذلك و كان أخذ عينة دم المتهم و القيام بتحليلها قد وقع باطلاً لكونها إجراء ناتج عن إجراء باطل يستطيل إليه البطلان فيبطله و من ثم تكون الأوراق قد جاءت خالية من دليل صحيح يصح إدانته وفقاً له و يتعين معه القضاء بالبراءة .
و من المستقر عليه قانوناً وفقهاً أن الإدانة في قضاء الجزاء لا تبنى إلا على الدليل القاطع الصحيح و لا تبنى على الدليل الذي أصابه الشك .
و المستقر عليه أيضاً أن الشك يفسر دائماً لمصلحة المتهم و بمطالعة التحقيقات و تحريات الواقعة المنظورة أمام المحكمة الموقرة يتبين بأنه تم القبض على المتهم الثاني بدون وجه حق و جاء على غير سند من القانون يبيح لضابط الواقعة القبض على المتهم الثاني و تفتيشه و من ثم أخذ عينة بول و دم و إجراء التحليل عليها قد شابه البطلان و إذا جاء ذلك و المتهم مقبوض عليه باطلاً .
مما يكون ما نتج عنه باطلاً بالتبعية و يفقدها صلاحيتها لأن تكون دليل اتهام به في إدانة المتهم حيث أن الإدانة لا تبنى على الدليل الباطل .
فلهذه الأسباب و لأسباب أخرى تراها و تستخلصها عدالة المحكمة الموقرة عن بصر و بصيرة من واقع ملف القضية .
بـنـاء عـلـيه
نلتمس من المحكمة الموقرة الحكم بقبول المعارضة شكلاً و في الموضوع بإلغاء المعارض فيه و القضاء مجدداً ببراءة المتهم الثاني من التهم المستندة إليه .
وكيل المتهم الثاني
المحـامي