مذكــــــــرة دفـــــــــــاع
مقدمة من :……………. (متهم ثاني – مستأنف ضده)
ضــــــــــــد
النيــابة العامــة ( سلطة اتهام – مستأنفة )
وذلك في القضية رقم ……. جنايات مستأنف / …والمحدد لنظرها جلسة ………
الـوقـائـــع
أسندت النيابة العامة للمتهمين لأنهما في يوم ………….. بدائرة شرطة نجدة – محافظة ……….. .
المتهم الأول :
… .
… .
المتهم الثاني :
1.حاز وأحرز مواد مخدرة ( الحشيش ) و (الهيروين ) و ( المورفين ) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت بأنه قد رخص له بذلك قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2.حاز وأحرز مادتين مؤثرتين عقلياً ( الامفيتامين ) و ( الميثا امفيتامين ) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت بأنه قد رخص له بذلك قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالمواد المدرجة بقرار الاتهام .. .
بجلسة ……….. حكمت المحكمة غيابياً :
أولا : بحبس كل من المتهمين خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسة آلاف دينار عما نسب إليهما ، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإبعاد المتهم الأول عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي عليه بها .
عارض المتهم الأول في ذلك الحكم وبجلسة ………حكمت المحكمة : بقبول المعارضة شكلاً و في الموضوع : بإلغاء العقوبة المقضي بها بموجب الحكم المعارض فيه والامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهداً بكفالة قدرها مائتان دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين وقدرت عشرة دنانير أتعاب للمحامي المنتدب .
كما عارض المتهم الثاني في الحكم الغيابي و بجلسة …………. حكمت المحكمة :-
(( بقبول المعارضة شكلاً , و في الموضوع بإلغاء العقوبة المقضي بها بموجب الحكم المعارض فيه , و الامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهداً بكفالة قدرها مائتي دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين )) .
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم و تحدد لنظره جلسة اليوم و عليه يطلب المستأنف ضده الثاني برفض الاستئناف و تأييد حكم أول درجة و تأسيساً على أسبابه على الآتي :
الدفــــــــــاع
جرياً عن ذات الواقعة المتقدمة عن يقين حرص من الدفاع على جهد و وقت المحكمة الموقرة فأنه يقصر دفاعه على مجرد الرد على أقوال واهية لا نردد أنفسنا أو تكرر ذاتنا عندما عيد ما قلناه من خلال المرافعة المكتوبة عن يقين من الدفاع بأن المحكمة الموقرة ممحصة للأوراق مدققة لها كاشفه للغث من السمين وصولاً الى وجه الحق في الدعوى ببصيرة ينيرها الحق سبحانه وتعالى وذلك على النحو الآتي :
أولاً : ينوه دفاع المتهم إلى عدة حقائق يضعها أمام المحكمة الموقرة :
عدم توافر حالة من الحالات التي تجيز لرجل الشرطة استيقاف المتهم وذلك لعدم وجود مظاهر للشك والريبة التي تتيح للشرطي القيام باستيقاف من قام بوضع نفسه في محل شك .
عقب انزال المتهم من السيارة التي كان يستقلها قام أفراد الدورية بتفتيش المتهم وقرروا بالتحقيقات بأنه لم يعثر معه على شيء .
إيداع المتهم بسيارة الدورية من قبل أفراد الشرطة ثم قيامهم بتفتيش السيارة في غيبة المتهم .
إقرار أفراد الدورية التي قامت باستيقاف المتهم بأن سبب الاستيقاف هو أن الشخص الذي كان يقود المركبة تجاوز السرعة وأرادوا اللحاق به لتحرير مخالفة سرعة .
خلو الاوراق من تحرير ثمة مخالفات لقائد المركبة واللذين قاما أفراد الدورية باستيقاف المتهمين بسببها .
قيام أفراد الدورية بتفتيش السيارة التي كان يستقلها المتهم مع آخرين بالمخالفة لما يتطلبه قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
اقرار افراد الدورية بأن المضبوطات وجدت أسفل الدواسة بمكان قائد المركبة الهارب .
إقرار أفراد الدورية بأن المتهمين كانوا بحالة طبيعية وهو الأمر الذي ينتقي معه المبرر الذي يخول لرجال الشرطة القيام باستيقاف المتهم .
طبقاً لتقرير الأدلة الجنائية ( قسم الكحول والخمور ) لم يعثر على أثر للكحول الايثيلي والميثيلي بحق المتهم وهو الأمر الذي يؤكد بأن الاستيقاف لم يكن متوافراً فيه حالة من الحالات التي تبيح لرجل الضبط والاستيقاف .
ثانياً : بطلان قبض وتفتيش المتهم وتفتيش السيارة التي يستقلها وبطلان ما ترتب عليهما من آثار :
من المقرر أن :
(( الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية والمختلطة بالواقع والتي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام المحكمة التمييز ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي تنأى عن وظيفة محكمة التمييز ))
الطعن رقم 463/1998 جزائي جلسة 6/2/1999
الطعن رقم 40/2001 جزائي جلسة 19/6/2001
وعدم توافر الدلائل التي تنبئ على ارتكاب المتهم لجريمة تسوغ لرجل الشرطة القبض عليه وتفتيشه وتفتيش سيارته التي كان يستقلها لانتفاء حالة التلبس .
إذ قررت محكمة التمييز :
(( أن مجرد مشاهدة المتهم في حالة عدم اتزان أو حالة غير طبيعية على ما جاء بأقوال الضابط وحدا به ذلك إلى تفتيشه وتفتيش سيارته إجراء باطلاً أثر ذلك استطالة هذا البطلان إلى الدليل المستمد من هذا الإجراء المتمثل في أقوال ذلك الضابط فلا يعتد بشهادته ، حيث أن الضبط والتفتيش لا يجوز اللجوء إليهما إلا في حالة التلبس باعتبارها جرائم مشهودة أو بأذن من النيابة العامة في أحدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر ))
الطعن رقم 521/1999 جزائي ـ جلسة 29/2/2000
ومن المقرر أيضاً أنه :
(( يشترط لقيام حالة التلبس التي تسوغ لرجل الشرطة القبض على المتهم وتفتيشه بغير اذن من سلطة التحقيق ألا يكون قيام هذه الحالة قد أنبنى على إجراء غير مشروع وكان للسيارة الخاصة حرمة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها فلا يجوز تفتيشها إلا في الأحوال التي يجوز فيها تفتيشه وكان ما أورده الحكم نقلاً عن شاهدي الإثبات من أن الطاعن عند استيقافه كان في حالة غير طبيعية وغير مسيطر على نفسه لا يوفر الدلائل التي تبنى بذاتها على ارتكاب جريمة معينة وبالتالي فلا تقوم حالة التلبس التي تسوغ القبض عليه وتفتيش شخصه وسيارته بغير إذن من سلطة التحقيق فإن ما يقوم به رجلا الشرطة من تفتيش السيارة يكون إجراء غير مشروع وإذا كان ما قام به الطاعن من إخراج المادة المشتبه فيها من جيبه وابتلاعها قد أنبنى على هذا الإجراء غير المشروع فإن حالة التلبس لا تكون قد توافرت أيضاً وإذ خالف الحكم هذا النظر وعوّل على أقوال رجلي الشرطة رغم عدم مشروعية ما قاما به من إجراءات كما أخذ بنتيجة التحليل المترتبة على هذه الإجراءات الباطلة فأنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه ))
الطعن رقم 204/1996 جزائي ـ جلسة 7/4/1997
هذا ونصت المادة (52) من قانون الإجراءات والمحاكمات على أنه :
(( لكل شرطي أن يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته إذا كان ذلك لازماً للتحريات التي يقوم بها وللشرطي أن يطلب أن يصحبه إلى مركز الشرطة إذا …… أو …… أو إذا كان هناك قرائن جديه تدل على أنه ارتكب جناية أو جنحه )) .
وعلى ضوء ذلك فإن الرواية التي وردت على لسان الشاهد الأول الملازم / ……… تبريراً لاستيقاف المتهم والقبض عليه وتفتيشه وتفتيش سيارته تتسم بعدم المعقولية وتجافي العقل والمنطق والمجرى الطبيعي للأمور وجاء الاستيقاف من غير الحالات التي تجيز لرجال الشرطة القيام بها .
إذ عندما سئل بصفحة (12) بالتحقيقات :
س/ما هي معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟ ( أفهمناه )
ج/ أثناء قيامنا بجولة أمنية شاهدنا مركبة المتهمين على خط الفحيحيل الرابع ناحية منطقة السالمية تسير سرعة عالية فحاولنا استيقاف قائدها من اجل تحرير مخالفة مرورية ولكنه حاول الهرب ودخل منطقة السالمية و توقف عند إحدى البنايات ونزل من السيارة وهرب جرياً وقام باللحاق به زميلي / ……. ولكن لم يستطيع الإمساك به وكان باقي المتهمين بداخل السيارة فاتجهت إليهم فقمت بالتحفظ على المتهم تركي بداخل دورية الشرطة ثم المتهم دانيال بقصد منعهم من الهرب وبعد ذلك فتشت سيارة المتهم الهارب لقيت بداخلها مواد مشتبه فيها وبعد ذلك قمت بتفتيش المتهمين شخصياً ولم أعثر معهم على شيء ممنوع .
ثم سئل بالصفحة(13) :
س/ وما سبب استيقافك للمتهمين ؟
ج/ من أجل تحرير مخالفة مرورية عن السرعة الزائدة .
ثم بالصفحة(14) :
س/ وما الأجراء الذي اتخذته بحقهما ؟
ج/ ركبتهم الدورية خوفاً من أن يهربا وقمت بالاستعلام عنهم من عمليات وزارة الداخلية ولم يكونا مطلوبين .
س/ ولماذا قمت بذلك ؟
ج/ لكي أتمكن من تفتيش المركبة .
س/ وما سبب تفتيش المركبة ؟
س/ لأن قائدها كان يقود بسرعة جنونية واشتبهت بأنه بوضع غير طبيعي .
س/ وما الحالة التي كان عليها المتهمين المطلوبين ؟
ج/ كانوا بحاله طبيعية وفقط كانوا مرتبكين من الوضع .
س/ وأين عثرت على هذه المضبوطات تحديداً ؟
ج/ عثرت حقيبة سوداء بداخلها كيس الهيروين وقطف السجائر بمنتصف المقصدين الأمامي للمركبة والكيس إلى فيه مادة بيضاوي موجود عند دواسة قائد المركبة وباقي الأسلحة البيضاء وجدتها جنب باب السائق .
ثم بالصفحة(15) :
س/و هل قمت بتفتيش المتهمين شخصياً ؟
ج/ نعم . ولم أجد معهم أي شيء ممنوع .
س/وما دورهم بالواقعة محل التحقيق إذاً ؟
ج/ كانوا موجودين بالسيارة التي لقينا فيها المضبوطات ولا أعلم إذا كانت تخصهم أم لا لما استعلمت عن المتهم تركي تبين أنه من أرباب السوابق في قضايا السرقات .
هذا وبسؤال الشاهد الثاني / العريف ………. :
س/ ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟
ج/……… شاهدنا مركبة نوع BMW تسير بسرعة فطلب مني الملازم ………استيقافه فلحقنا به وطلبنا منه التوقف ولكنه استمر السير وكان يحاول الهرب منا ثم دخل منطقة السالمية وتوقف عن أحدى البنايات ونزل من السيارة جرياً فقمت باللحاق به ولكن هرب مني ولما رجعت شاهدت المتهمين داخل الدورية وطلب مني الضابط مساعدته في تفتيش السيارة القينا داخلها مواد مشتبه فيها أسلحه بيضاء وإغراض شخصية خاصة بالمتهم قائد السيارة إلى هرب وبعد ذلك فتشنا المتهمين اللي كانوا معه بالسيارة وما لقينا معهم أي شي ممنوع ثم حولناهم للمباحث الجنائية .
ثم بصفحة (17) :
س/ ما سبب استيقافهم لمركبة المتهمين ؟
ج/ القيادة بسرعة وتهور .
س/ ما الحالة التي كان عليها المتهمين حينها ؟
ج/ كانا بحالة طبيعية .
س/ وهل قمتم بتفتيش المتهم شخصياً ؟
ج/ نعم وما كان معهم أي ممنوعات .
س/ ما هي المضبوطات وما أوصافها ولمن تعود ملكيتها ؟
ج/ ……… وإغراض شخصية خاصة بالمتهم الهارب .
س/ ملك من المركبة محل الواقعة ؟
ج/ لا اعلم .
هذا وبسؤال الشاهد الثالث الملازم / ………. ضابط الإدارة العامة للمخدرات :-
بصفحة (26) :
س/ وما الحالة التي كان عليها حينها ؟
ج/ كانا بحالة طبيعية .
س/ وما سبب استيقاف المتهمين إذاً ؟
ج/ لأن قائد المركبة كان يقود بسرعة عالية وكان الغرض من الإيقاف مخالفة مرورية .
هذه هي أقوال الشهود الثلاثة بالواقعة الماثلة وجاءت أقوالهم جميعاً بأن سبب استيقاف المركبة التي كان يقودها المتهم الهارب هي تحرير مخالفة مرورية وجاءت الأوراق خالية من ثمة تحرير سمة مخالفات مرورية وأن المتهم الماثل كان يجلس بجوار السائق الذي هرب وكان بحالة طبيعية ولم يعثر معه عند تفتيشه على ثمة مواد ممنوعة كما أن الغرض من الاستيقاف هو بحق المتهم الهارب فقط كونه هو الذي كان يقود المركبة بسرعة جنونية على حسب زعم أقوال أفراد الدورية .
كما قرر أفراد الدورية بأنه تم القبض على المتهم الثاني وإركابه بالدورية ثم تفتيشه وتفتيش السيارة التي كان يقودها ثم عقب ذلك تم الاستعلام عنه وعلى رغم الشاهد الثاني بأن المتهم من أرباب السوابق فهل ذلك يخول أفراد الدورية الحق في استيقاف المتهم الثاني والذي ليس له دور في قيادة المركبة ولم يقم بثمة فعل من شأنه يجعله محل شك وريبة حتى يقوم أفراد الدورية بتفتيشه وإحالته للمباحث الجنائية وكل ذلك بحجة أنه بالاستعلام عنه تبين أنه من أرباب السوابق .
وهو الأمر الذي يؤكد بعدم توافر حالة من حالات التلبس التي أجاز القانون في حال توافر إحداها والتي وردت بقانون الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر وهو الأمر الذي يترتب عليه البطلان وبطلان أية نتائج تحصلت من هذا الإجراء الباطل ويؤكد مخالفة أفراد الدورية لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والضمانات الدستورية التي كفلت حق الشخص وعدم التعدي على الحريات .
إذ من المقرر وفقاً لنص المادة (31) من الدستور أنه :
(( لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقيد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون )) .
كما أن أقوال المتهم الأول والذي حكم عليه بالامتناع عن النطق بالعقاب وكذلك بأقوال المتهم الثاني الماثل مؤكدة بأنهما كانا بحالة طبيعية ولم يعثر معها على ثمة مواد ممنوعة وأنهما لا يعلمان ما هو سبب استيقافهما إذ أنهما لم يرتكبا ثمة أمر يستعجلهما محل ريب واشتباه .
لكن أفراد الدورية تجاوزوا كافة الصلاحيات الممنوحة لهم وقاموا بتفتيش المتهم وأن كان لم يعثروا معه على شيء ولكن ترتب على ذلك قيامهم أيضاً بتفتيش السيارة التي كان يقودها المتهم الهارب وفي غير الأحوال التي أجاز لهما القانون ذلك ابتداء من الاستيقاف ومروراً بالتفتيش والاقتياد إلى المباحث الجنائية والتحقيق معهم وعرضهم على الإدارة العامة للأدلة الجنائية ونتيجة التحليل كل ذلك تتنافى مع ما يتطلبه قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ولا يبيحه الدستور إذ أن حرمة السيارة من حرمات المسكن ولا يجوز لرجل الضبط الدخول للمساكن الخاصة إلا بأذن من النيابة العامة وبالمثل لا يجوز تفتيش السيارة لأنها تتمتع بالحرمة نفسها التي كفلها المشرع لحرمة المساكن فضلاً عن المضبوطات المزعومة وجدت داخل حقيبة وغير ظاهرة وبالتالي فأي تجاوز لذلك يترتب عليه بطلان جميع ما ترتب على التفتيش الباطل وبطلان جميع الآثار التي ترتب عليه حتى لو كانت تشكل جريمة يعاقب عليها القانون لأن المشرع في هذه الحالة أعطى للحرمات الخاصة ضمانة هامه لا يجوز التهجم عليها بحجة أنه قد يشتبه بأنه قد تكون هناك جريمة أو قد لا تكون .
حيث جاءت أقوال الشهود الثلاثة رجال الشرطة بأن المتهم الثاني المعارض كان بحالة طبيعية ولم يعثروا معه على ثمة مواد ممنوعة وجاءت أقوالهم مؤكدة بأن المتهم لم يكن في حالة من الحالات التي تبرر له باستيقاف المتهم وتفتيشه واقتياده للمباحث الجنائية .
(( إذ أن القاعدة في القانون أن من بُني على الباطل فهو باطل فأن هذا البطلان يستطيل إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات والمتمثل في أقوال ضابط الشرطة فلا يعتد بشهادته عما أجراه من إجراءات باطلة وما أسفرت عنه تلك الإجراءات من ضبط المؤثرات العقلية أو ما قال به الضابط من إقرار الطاعن له بحيازتها بقصد التعاطي وكذا استبعاد الدليل المستمد إلى تحليل العينة المأخوذة من بوله لأنه تفرع عن القبض الذي وقع باطلاً ولم يكن ليوجد لولا إجراء القبض الباطل لاسيما وقد أنكر الطاعن في تحقيق النيابة العامة ما نسب إليه كما وأن جريمة قيادة مركبه آلية تحت تأثير المؤثر العقلي لم يثبت في حقه إلا استناداً للأدلة المتفرعة عن القبض ذلك … ))
الطعن رقم 232/2005 جزائي جلسة 11/4/2006
وقضت محكمة النقض بأنه :
(( لا يجوز الأخذ بالدليل على الأشياء المضبوطة التي أسفرت عنها نتيجة تحليلها ولو لتكمله الدليل المستمد من أقوال المتهم في التحقيق الابتدائي ))
نقض 2/6/1974 – القواعد القانونية – ح 7 – رقم 373 ـ ص 352
لما كان ذلك وكانت أدلة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة للمتهم الثاني للمحاكمة الجزائية وفقاً لها قد جاءت بناء على إجراءات باطلة فإن البطلان يصيبها ويتعين عدم التعويل على أدلة الاتهام المقدم بها المتهم مما يكون معه الاتهام المسند إليه غير قائم على دليل صحيح مما يتعين معه القضاء له برفض الاستئناف .
لـــذلــــك
يلتمس المتهم من المحكمة الموقرة الحكم برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
وكيلا المتهم / المستأنف ضده
المحـاميــان