مذكرة دفاع
مقدمة من :………………………… (متهم اول – مستأنف)
ضــــــــــــد
النيابة العامة (سلطة الاتهام)
وذلك في القضية رقم ………… جنايات مستانفه/…والمحدد لنظرها جلسة ……………
الـوقـائـــع
أسندت النيابة العامة للمتهمين لأنهم في ……… بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية ـ محافظة ………. :-
جلبوا بقصد الاتجار خمراً على النحو المبين بالتحقيقات .
هربوا البضاعة الممنوعة سالفة البيان بأن ادخلوها الى البلاد بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون اداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها .
وطلبت النيابة العامة عقابهم طبقاً للمواد الواردة بقرار الاتهام .
وتداولت القضية امام محكمة أول درجة وبجلسة ……….. حكمت المحكمة غيابياً للمتهم الثاني وحضورياً لباقي المتهمين:-
أولاً : ببراءة المتهم الرابع من التهم المسنده إليه .
ثانياً : معاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بحبس كل منهم عشر سنوات مع الشغل والنفاذ .
وأمرت بإبعادهم على البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم وذلك عن التهم المسندة اليهم .
ثالثاً : بمصادرة المضبوطات .
ولما كان ذلك الحكم قد جاء مخالفاً للثابت بالأوراق مخالفاً للقانون قاصراً في التسبيب فاسداً في الاستدلال فأنه تم الطعن عليه بالاستئناف .
الدفـــــــــــــــــاع
أولاً : يصمم المتهم الأول على كافة دفاعه ودفوعه المقدمه منه امام محكمة أول درجه ويعتبرها جزء لا يتجزأ من مجمل دفاعه .
ثانياً : لقد دفع المتهم الأول بدفوع عديده امام محكمة أول درجه منها دفوع جوهريه واخرى موضوعيه إلا ان الحكم المستأنف قد اعرض عن كل ذلك ولم يبد الرد على منها .
كما وضح المتهم الأول صحة دفوعه إلا ان محكمة أول درجة تجاهلت ذلك ولم تكلف نفسها عناء مراجعه دفاع المتهم مع حقيقة ما حوته الاوراق وجاء حكمها متهاثراً لم تبين فيه اسباب الادانه .
اذ قررت محكمة التمييز على أن
(( قد اوجب في كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها والا كان الحكم قاصراً ))
الطعن رقم 215/1996 جزائي ـ جلسة 28/4/1997
أذ الحكم المستأنف تجاوز مرحلة الخطأ وانحدر الى مرحلة البطلان اذ استعرض تقرير الاتهام و وقائع الدعوى وأشار في صفحة (6) وما بعدها الى صحة القبض على المتهم وأستندت في الادانة الى اعتراف المتهم بارتكاب التهمه المسنده إليه وعدم جدية الدفوع المبداه دون ان يبين سبب عدم جدية الدفوع ولم يبدي رداً عليها وجاءت اسبابه مبهمة مجهله لم تتضمن النصوص القانونية وهو ما يجعلنا ان ندفع بالآتي :
بطلان القبض والتفتيش لوقوعه قبل صدور الاذن من النيابة العامة :
لما كان من المقرر قانوناً أن القبض إجراء من إجراءات التحقيق لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام به إلا في الأحوال التي نص عليها القانون بناء على إذن من النيابة العامة أو عن قيام حاله من أحوال التلبس على النحو الوارد في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
كما انه من المقرر وفقاً لنص المادة (31) من الدستور أنه :-
((لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتشيه أو تحديد اقامته او تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق احكام القانون))
كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة(44) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بأنه :-
((عند قيام احد رجال الشرطة بالتحري اذا وجد هناك ضرورة لإجراءات تفتيش شخص أو مسكن معين يجب عليه أن يعرض التحريات على المحقق وللمحقق أذا تأكد من أن الضرورة تقتضي الاذن بالتفتيش أن يأذن له كتابة في اجرائه وعلى القائم بالتفتيش ان يعرض المحضر ونتيجة التفتيش على المحقق بعد انتهائه مباشرة )) .
لما كان ذلك وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة ان المتهم الأول تم القبض عليه في الساعة 12.30 ظهراً يوم ………. بمنطقة الفروانية وكان اذن النيابة العامة صدر في تمام الساعة 2.45 مساءً بتاريخ …………….فيكون القبض قد وقع على المتهم قبل اصدار اذن النيابة العامة وكان ذلك على النحو الآتي :-
عندما سئل المتهم الاول بالتحقيقات صفحه(4) :
س/متى وأين تم ضبطك وإحضارك ؟
ج/تم ضبطي يوم الاربعاء الموافق …………الساعة 12.30 ظهراً بجانب مسكن بمنطقة …………
هذا وبسؤاله ضابط الواقعه الملازم اول/ ………….. بالتحقيقات في صفحه(40) :
س/متى صدر لك اذن النيابة تحديداً ؟
ج/ لقد صدر لي الاذن بتاريخ ………..الساعة الثانية والدقيقة الخامسة والأربعون ظهراً .
س/ومتى قمت بضبط المتهم الأول ؟
ج/في ذات اليوم في تمام الساعة الرابعة والربع ظهراً .
هذا وطبقاً لما سبق فأنه اختلفت اقوال المتهم عن اقوال الشاهد الوحيد ضابط الواقعه في أنه وطبقاً لما اقره المتهم تم القبض عليه في الساعة 12.30 ظهراً بمنطقة الفروانيه .
ج/ لقد صدر لي الاذن بتاريخ ………..الساعة الثانية والدقيقة الخامسة والأربعون ظهراً .
س/ومتى قمت بضبط المتهم الأول ؟
ج/في ذات اليوم في تمام الساعة الرابعة والربع ظهراً .
هذا وطبقاً لما سبق فأنه اختلفت اقوال المتهم عن اقوال الشاهد الوحيد ضابط الواقعه في أنه وطبقاً لما اقره المتهم تم القبض عليه في الساعة 12.30 ظهراً بمنطقة الفروانيه .
في حين ان ضابط الواقعه ا
في حين ان ضابط الواقعه ادعى بأنه تم القبض على المتهم الساعة 4.15 عصراً في مخزن بمنطقة ……. حتى يضفي المشروعية على ذلك القبض الباطل لكونه قام وعقب القبض على المتهم الساعة 12.30 ظهراً بتحرير محضر التحريات في الساعة 2 ظهراً واستصدر اذن النيابة العامة عليه في الساعة 2.45 مساءاً ثم بعد كل ذلك ادعى بأنه تم القبض على المتهم في الساعة 4.15 عصراً في منطقة ……..وهذا قول محل شك وغير صحيح اذ ان المتهم الأول حينما سئل بالتحقيقات لم يكن برفقته محام وخلت الاوراق من دليل على انه من ذوي السوابق وحدد ذلك التوقيت تلقائياً وبالفطرة لأنه مطابق للحقيقة في حين الثابت بمحضر الضبط بأنه تم القبض على المتهم الأول الساعة 4.15 عصراً في حين ان المتهم قرر بأنه تم القبض عليه الساعة 12.30 ظهراً وبين التوقيتين فرق لا يستساغ ان يختلط على المتهم وتقديره ومن ثم يطمئن الى ما اثبته ضابط الواقعه من حيث توقيتات الإجراءات التي قام بها حتى تمام القبض لما شابهها من تلاحق زمني منتظم يدخل الشك في روعة المحكمة الموقرة فقد افتتح محضر تحرياته في الساعة 2 ظهراً واستصدر اذن النيابة العامة الساعة 2.45 عصراً وادعى بأنه انتقل الى تنفيذ الاذن الساعة 4.15 عصراً ـ الامر الذي لا يدعوا الى الاطمئنان الى اقوال ضابط الواقعه ويدعو الى الاطمئنان الى اقوال المتهم من أنه تم القبض عليه من قبل ضابط الواقعه الساعة 12.30 ظهراً وان جميع اجراءات الضبط التي انطوت عليها الاوراق كانت تتم والمتهم تحت سيطرة الضابط قبل استصدار اذن النيابة العامة .
ولما كان ذلك وكان البين من الاوراق واقوال المتهم ان الجريمة لم تكن في حاله من حالات التلبس حتى يعطى الحق لضابط الواقعه دون اذن من النيابة العامة كما أنه عندما سئل المتهم بالتحقيقات صفحة (5) :-
س/وهل تم تنفيذ ذلك الاتفاق ؟
ج/ لا
وما سبب ذلك ؟
ج/هو اتصل على يوم الاربعاء ………… وطلب مني ان يشتري كرتون وانا قلتله باكر ابيعلك انا عندي شغل بعدين جوني المباحث وامسكوني .
وتم القبض على المتهم في منطقة ……….. وادعى ضابط الواقعه بأنه تم القبض على المتهم في مخزن بمنطقة……… وهو ما يتأكد منه بان المتهم لم يكن في حالة تلبس وكان اذن النيابة العامة قد صدر لاحقاً على واقعه الضبط فمن ثم يضحى القبض على المتهم وتفتيشه باطلين ويبطل تبعاً لذلك كل ما ترتب عليها مباشره من اجراءات بما فيها شهادة الضبط الذي قام به اخذاً بقاعدة ما بنى على باطل فهو باطل .
وان ما جاء على لسان ضابط الواقعه لا يطمئن إليه ولا يجوز الاعتماد اليها لإدانة المتهم وخاصة وان المتهم قد ذكر ساعة الضبط ودون علمه بوقت صدور الاذن ومن ثم فيكون القبض الواقع على المتهم واحالته للتحقيق والمحاكمة قد بنى على اجراءات باطله ومن ثم فيتعين براءة المتهم .
اذ انه بعد استعراض وقائع الدعوى وما انطوت عليه من ظروف وملابسات لا يطمئن الى صحة ما ادعاه ضابط الواقعه من ساعة القبض على المتهم اذ يحيط بها ظلال كثيفة من الشكوك وانه لا يكفي ان يلبس الباطل ثوب الحق حتى يعتبر حقاً وإنما سيظل الباطل باطل مهما خلعت عليه من الثياب الشرعية الزائفة وهو الامر الذي يتأكد ان ما قام به الملازم/…….. قد لجأ إليه في هذه الدعوى وأنه قام بالقبض على المتهم الساعة 12.30 ظهراً قبل حصول على اذن من النيابة العامة ولتصحيح ذلك الوضع الخاطئ وإلباسه ثوب الشرعية لجأ الى النيابة العامة للحصول على اذن لاحق منها الساعة 2.45 عصراً وأية ذلك :-
أولاً : قرر المتهم الأول منذ الوهلة الاولى في التحقيقات انه قد تم القبض عليه الساعة 12.30 ظهراً وقد قرر المتهم ذلك وهو لا يعلم شيئاً عن اذن النيابة أو أن ساعة صدوره هي الساعة 2.45 عصراً حتى تثور في حقه شبهه انه اراد المخالفه بين المواقيت .
ثانياً : لا يطمئن الى اقوال شاهد الاثبات الوحيد وهو ضابط الواقعه الملازم/………. اذ انفراد بالشهادة وحجب باقي رجال القوه ولا بتصور عقلاً ان يضبط المتهم في الشارع ويضبط تلك الكميه من دون ان يشاهد باقي رجال القوه المرافقين للضابط كيفية حدوث الضبط وساعته لذا فان ما جاء على لسان الضابط شاهد الاثبات لا يعدو ان يكون محاوله منه لتوثيق الاتهام ضد المتهم .
ثالثاً : حجب ضابط الواقعه الشخصي الهندي والذي يدعي : مل كلا ملي والذي اتصل على المتهم عن التحقيقات حتى لا يعرف منه حقيقة ساعة القبض على المتهم الأول .
وحيث انه تبين من جماع ما تقدم ان ساعة القبض على المتهم التي ادعاها ضابط الواقعه غير صحيحة وتم القبض على المتهم الأول قبل استصدار اذن النيابة العامة بل وقبل تسطير محضر التحريات من قبل ضابط الواقعه وبالتالي فان كان هناك شك في ساعه القبض على المتهم فيفسر ذلك الشك لصالح المتهم .
هذا وقد استقرت احكام قضاء التمييز على أنه :-
(( لما كان من المقرر في قضاء التمييز ان بطلان القبض لعدم مشروعيته يثبت عليه عدم التعويل في الادانة على اي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه وتقدير المفاصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أيا ما كان تنوعه من المسائل الموضوعية التي يخص بها قاضي الموضوع بغير معقب مادام التدليل عليها سائغاً ومقبولاً وكان ابطال القبض على المتهم لازماً بالضرورة اهدار كل دليل اذا شفا نتيجة التبعية لان هذا الاجراء والدليل المستمد منه وتنزع عن التبعية الذي وقع باطلاً ولم يكن ليوجد لولا وجود التبعية الباطل ))
الطعن رقم 94/1995 جزائي جلسة 5/2/1996
ومن جماع ما تقدم وبموازنة الاقوال يتبين وبجلاء بطلان القبض الواقع على المتهم وبطلان كافة الإجراءات التي ترتب عليه .
لذلك
يلتمس المتهم الأول من المحكمة الموقرة الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببرائته من التهم المسنده إليه .
وكيل المتهم الاول
المحـامي