إستئناف
الحكم الصادر في الدعوى …… لسنه 2022 اسره المنتزة
(نفقة زوجية)
انه في يوم الموافق \ \ م
بناء علي طلب السيدة \
رقم قومي /
المقيمة /
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / وليد عبدون المحامى
الكائن : 457 برج ايتاب _ جمال عبدالناصر _ ثانى المنتزة _ الاسكندرية
انا محضر المحكمة قد انتقلت الي حيث موطن :-
السيد /
رقم قومي /
المقيم /
و اعلنته بصورة من هذه الصحيفة و التــي تطعن بموجبها الطالبة – و بطريق الاستئـناف – علـي الحكم الصادر من محكمة المنتزه لشئون الاسرة بتاريخ ……………. في الدعوى المقيدة برقم………. لسنة 2022 اسرة المنتزه و الذي قضى
“بالزام المدعي عليه بان يؤدى للمدعية نفقه زوجيه قدرها (……) بالإضافه الى بدل فرش وغطاء قدره (….. ) شهريا , اعتبارا من تاريخ اللجوء لمكتب تسوية المنازاعات الحاصل في ……………. وألزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب محاماة و أعفته من الرسوم القضائيه”
الطالبة زوجة المعلن إليه بموجب عقد زواج شرعى مؤرخ ……………. ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما زالت فى عصمته إلا أن الطالبة فوجئت بالمعلن إليه يبادر بسلوك يكشف سوء النية وخيانة الأمانة التى أودعها الله إياه وجعلها ميثاقا غليظا حيث قام بطردها من منزلها.
ولما كانت المدعية قد طالبت المعلن إليه مرارا بكافة الطرق والوسائل الودية بنفقتها الزوجيه, إلا أنه لم يمتثل إلى ذلك وبغير حق . ولما كان المدعى عليه متيسر ماديا حيث يعمل مدير لشركه …………..بالكويت ويتقاضا راتب شهري يتخطى 2500 دينار كويتي شهرياً مما يعادل 250.000
بالإضافه الى امتلاكه سياره احدث موديل متواجده بمصر ، وايضاً يمتلك اكثر من شقه سكنيه بالإضافه الى مسكن الزوجيه ولما كان قيام سبب إستحقاق النفقة وتوفر شروطها يجيز للطالبة طلب نفقه زوجيه لها
لأنه من المقرر أنه يجب على الزوج إطعام زوجته وكسوتها وإسكانها كما يجب عليه أن يحضر لها ما تنام عليه من فراش وغطاء وما تفرشه فى بيتها للقعود عليه وكل ما تحتاج إليه من حاجات المعيشة اللازمة .
إزاء ما تقدم فقد أقامت الطالبة الدعوى رقم ……….. لسنة 2022 أسرة المنتزه بصحيفة تطالب فيها بالحكم بأن يؤدى لها نفقه زوجيه وبدل فرش وغطاء وأمره بأداء ما يفرض عليه فى مواعيده .
فحكمت المحكمة :
“بالزام المدعي عليه بان يؤدى للمدعية نفقه زوجيه قدرها (……..) بالإضافه الى بدل فرش وغطاء قدره (………. ) شهريا , اعتبارا من تاريخ اللجوء لمكتب تسوية المنازاعات الحاصل في …………………..وألزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب محاماة و أعفته من الرسوم القضائيه”
لم ترتض المستأنفة هذا القضاء لما شابه من مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال فطعنت عليه بالإستئناف المائل للأسباب الأتية : –
أولاً : – بطلان الحكم المستأنف لما شابه من قصور فى التسبيب وفساد فى الإستدلال مبناه قضائه بمبلغ لا يتناسب مع دخل المستأنف ضده من ناحية وعدم مراعتها حالة إرتفاع الأسعار غير المسبوقة فى تاريخ مصر من ناحية اخري
من المستقر عليه أن العبرة فى تقدير النفقة بحال الزوج يسرا عسرا … ويراعى فى تقدير النفقة أيضا – بجانب حالة الزوج – حالة الأسعار إرتفاعا وإنخفاضا , لأن النفقة ثمن لشراء الإحتياجات التى تلزم الزوجة , وهذه الاحتياجات يختلف مقدارها بإختلاف الأسعار , ولذلك يرتب على عدم مراعاة حالة الأسعار وقت إستحقاق النفقة وقوع الضرر , ويراعى عند تقدير يسار الزوج مقدار ما يملكه من عقار أو منقول او نقود أو أوراق مالية وغيرها , وما تدره هذه الأموال من دخل , وكذلك ما يتقاضاه من مرتبات وأجور أو إيراد من مهنة أو حرفة أو تجارة .
- ان المعلن اليه قد تواطئ مع شيخ الحاره الموكل اليه التحري عن دخله حتى لا يذكر عمله ودخله وممتلكاته فجاء التحري مضمونه انه”لم يتوصل ” بالرغم من ذكر العنوان الخاص بالمستأنف ضده تفصيلاً وتواجده فى فتره التحري بالعنوان برفقة شقيقته في مسكن الزوجية الخاص بالمستأنفة والذي طردها منه والحقيقه التي اخفاها التحري ان المعلن اليه على درجة كبيرة من الثراء فهو يعمل مدير لشركه ……… بالكويت ويتقاضا راتب شهري يتخطى 2500 دينار كويتي شهرياً مما يعادل (مائة وخمس وخمسون الف جنيه مصري) بالإضافه الى امتلاكه سياره احدث موديل متواجده بمصر، وايضاً يمتلك اكثر من شقه بالإضافه الى مسكن الزوجيه
- هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المبلغ المحكوم به لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع غلاء الأسعار غير المسبوق فى تاريخ مصر والمستوى والمكانة التى تليق بهذه الزوجة .
والمستأنفة تهيب بمحكمة الإستئناف تصحيح ذلك العوار الذى أصاب الحكم المستأنف والحكم بزيادة المبلغ المحكوم به بما يتناسب مع قدرة ويسار المستأنف ضده , ومن ناحية أخرى وبما يتناسب مع غلاء الأسعار ومن ناحية ثالثة بما يليق بالمستوى الإجتماعى لها.
ثانيا : – مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ فى تطبيقه وفساد فى الإستدلال مبناه نقل عبء الوفاء بالفقة من المدعى عليه إلى المدعية وإعتبار أن تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية هو تاريخ الإمتناع .
امتنع المستأنف ضده عن الانفاق على المستأنفه من تاريخ ………… ولم تتقاضى المستأنفه منه اى مبالغ منذ ذلك التاريخ وهو تاريخ آخر حوالة ارسلها المستأنف ضده إلي المستأنفه وقبل هذا التاريخ كان يمتنع عن الانفاق عليها باستمرار
المقرر أن مخالفة قواعد الإثبات هى حالة من حالات مخالفة القانون إلا أنها تعد فى ذات الوقت فساد فى الإستدلال عندما تنتقل المحكمة عبء الإثبات على خصم غير مكلف به
مستشار / طه الشريف نظرية الطعن بالنقض ص 139
وكان الثابت أن المحكمة إستندت فى قضائها إلى أن المدعية هى الملزمة بإثبات تاريخ الإمتناع وأن تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية قرينة على الإمتناع وهذا هو الأصل العام.
وكان كل ما إنتهت إليه المحكمة قد شابه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه , وفساد فى الإستدلال , ذلك أنه لئن كان الأصل براءة ذمة الإنسان فان إنشغال ذمة المدعى عليه بدين النفقة ثابت بوجب أحكام القانون, ومن ثم فقد إنتهى دور المدعية فى الإثبات .
ويقع على عاتق الزوج إثبات أنه وفى بهذا الدين , ثم أن إعتبار أن تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية قرينه على وفائه بالنفقة السابقة هى قرينه ظاهرة الفساد فلا تجد لها منطق عقلى أو قانونى أو ما جرى عليه العمل من أن الزوجة لا تقيم الدعوى وتلجأ إلى مقدماتها باللجوء إلى لجان التسوية إلا بعد الدخول فى مفاوضات وجلسات صلح لإستيفائها ثم تقيم الدعوى وتلجأ إلى لجان التسوية وليس مجرد الإمتناع فتقيم الدعوى فى اليوم التالى ثم أن الوفاء هى الواقعة الإيجابية التى ينبغى إثباتها وبذلك يكون عبء الإثبات على الزوج (المستأنف ضده )
ثالثاً:- مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ فى تطبيقه مبناه فرض النفقة من تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية
المقرر طبقا للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1925 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أن النفقة دينا على الزوج من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء , وأن إقامة الزوجة دعوى للمطالبة بالنفقة ما هى إلا قرينة بسيطة عن إمتناع الزوج عن الإنفاق ويثبت تاريخ الإمتناع عن الإنفاق بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشرعية
مستشار / أشرف مصطفى كمال – قوانين الأحوال الشصية – طبعة سادسة – ص 20
الشيخ / أحمد إبراهيم بك , مستشار / واصل علاء الدين – أحكام الأحوال الشخصية – طبعة خامسة – ص 788
فإذا كان الثابت أن الحكم قد قضى بفرض نفقة زوجية وبدل فرش وغطاء من تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية دون إعتداد بأن تلك النفقة مستحقة منذ إمتناع الأب عن الإنفاق – فإن خالفت المحكمة هذا النظر وأعتبرت أنه إمتنع عن الإنفاق من تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه على نحو يبطله .
رابعا : – إعادة طرح موضوع النزاع من جديد أمام محكمة الإستئناف
المقرر قانونا أن الإستئناف – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها وفقا لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدما فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب , بل أيضا على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة .
نقض مدنى 24/3/1983 طعن رقم 1636 لسنة 49ق مجموعة أحكام النقض س34 ص 738 رقم 156
والمستأنفه تهيب بمحكمة الإستئناف تصحيح ذلك العوار الذى أصاب الحكم المستأنف والتصدى لموضوع الدعوى والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمبلغ يتناسب ودخل ويسار المستأنف ضده ومن تاريخ طلبها .
وللأسباب الأخرى التى سوف تبديها المستأنفة بالجلسات .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت إلى حيث موطن المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفه وكلفته بالحضور أمام محكمة إستئناف الإسكندرية الكائنة بمدخل الإسكندرية الزراعى – أبيس بجوار ديوان عام محافظة الإسكندرية }الدائرة أحوال شخصية{ بجلستها التى سوف تنعقد يوم السبت الموافق / / إبتداء من الساعة التاسعه صباحاً وما بعدها لسماع الحكم عليه:-
أولا :- قبول الإستئناف شكلا.
ثانيا:– وفى الموضوع
إلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة المنتزه لشئون الأسرة بتاريخ …………… فى الدعوى المقيدة رقم ………… لسنة …….. اسرة المنتزه وإعتباره كأن لم يكن والقضاء مجددا .
أ{ بفرض نفقه زوجيه من تاريخ اخر حواله ارسلها المستأنف ضده الى المستأنفه في ……………
ب{زيادة المبلغ المحكوم به بما يتناسب مع دخل المستأنف ضده ويساره وحالة غلاء الأسعار السائدة فى مصر من ناحية أخرى وبما يليق بالمستوى الإجتماعى للزوجة من ناحية ثالثة
ثالثا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .