دعوى اخلاء للترك
انه فى يوم الموافق / / م
بناء على طلب /
بصفته أحد ورثه ……………………….
المقيم : ………………………………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / وليد محمد عبدون المحامى
الكائن فى : 457 شارع جمال عبد الناصر ــ المندره ــ الأسكندرية
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت الى حيث إقامة :
- …………………………..
المقيمين : ……………………………………….
مخاطبا مع …………………………………………………
وأعلنـــــــتــــه بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ …. / …. / ….. استأجر المعلن إليه من مورثه الطالب الشقة الكائنه …………………………… بأجرة شهرية قدرها (…… جنيه) …………. جنيها
وقد انتقل المستأجر(المعلن اليه) منذ فتره لعقار اخر وهجر العين المؤجره وحيث انه من المقرر قانونا أن المقصود بترك المستأجر للعين هو الترك الذى يقوم على عنصرين عنصر مادى يتمثل فى هجر الإقامه بالعين المؤجره وعنصر معنوى هو نية التخلى عن العلاقه الإيجاريه وحيث أن المعلن إليه قد انتقل منذ فتره طويلة للإقامة بعقاراخر تاركا العين المؤجره وغير منتفع بها فى حين أن أساس العلاقة الإيجاريه هو الانتفاع بالعين المؤجرة هو جوهر العلاقه الايجاريه
- هذا ومن الاصول التي تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة في شأن إيجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، حظر التنازل عن الايجار وترك المكان المؤجر بأي وجه من الوجوه بغير اذن كتابي صريح من المالك وتقرير الحق للمؤجر إذا أخل المستأجر بذلك في طلب اخلاء المكان المؤجر .
طبقاً لنص الماده 18/جـ من القانون رقم 136 لسنه 1981 أنه
“لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المده المتفق عليها إلا لأحد الأسباب الآتيه ……… (جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى او تركه للغير بقصد الأستغناء عنه نهائيا …….”
طبقا لنص المادة 18 /جـــ من القانون رقم 136 لسنة 1981
أنه “لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها إلا لأ الاسباب الأتية ……….. (جــ ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً………..”
- ومقرر كذلك أن التشريعات الاستثنائية الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ،بعد ان سلبت المؤجر حقه في طلب اخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الايجار الاتفاقية مقررة مبدأ امتداد عقود الايجار تلقائيا ، أجازت له طلب الاخلاء لأسباب حددتها من بينها تأجير المستأجر للمكان من الباطن او تنازله عنه او تركه بأي وجه من الوجوه بغير اذن كتابي من المالك – مما يضحى معه الاصل في ظل هذه القوانين الآمرة هو انفراد المستأجر ومن يتبع بحكم العقد في الانتفاع بالمكان المؤجر- وعدم جواز تخليه عنه سواء كان ذلك نهائيا أو جزئيا ، مستمرا او مؤقتا بمقابل او بدونه ، باعتبار هذا التخلي بجميع صوره خروجا من المستأجر على نص حكم القانون ، يجوز للمؤجر طلب اخلاء المكان طالما تم الترك بقصد الاستغناء عن المكان نهائيا .((نقض 22/1/1982 )) ويركن الطالب في اثبات دعواه لكافة طرق الاثبات المقررة قانونا بما في ذلك البينة والقرائن .
بنــــــــــــــاء علــــــــــــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلي محل إقامة المعلن إليه و أعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام المحكمة ………. الدائرة ……. مقرها الكائن بشارع ……….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم ………….. الموافق ……… الساعة ليسمع الحكم بإخلائه من عين النزاع المبينة بصدر هذة الصحيفة وبعقد الإيجار المؤرخ ….. وتسلميها للطالب خالية مما يشغلها من أشخاص أو منقــولات مع إلزامه المصاريف و مقابل اعتاب المحاماة
لأجل العلم .