دعوى خلع
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة/ ……………………………………….
تحمل بطاقة رقم قومي /………………………………………..
المقيمة/ ……………………………………………………………
و محلها المختار مكتب الاستاذ/ ……………………………………
الكائن فى ………………………………………………………….
أنا محضر المحكمة قد انتقلت حيث اقامة :
السيد / ………………………………………………………….
المقيم / ………………………………………………………….
مخاطباً مع/ ……………………………………………………….
وأعلنته بالأتي
الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه علي فراش الزوجية بالصغار………………..المولود في / / , و ……………….. المولود في / / , و………….. المولودة في / /
حيث أن الزوج قبل الزواج كان يظهر في وجه الملاك الذي لا يخطأ وما أن دخل بها وبعد عدة شهور ظهر الوجه الأخر له فأصبح الإنسان الذي لا يصيب حتي وصلت الزوجة إلي مرحلة بغضت فيها الحياه الزوجية وأصبح لا يوجد سبيل لإستمرار الحياة الزوجية مع زوجها وأنها تخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
الأمر الذي دعاها إلي مطالبته وديا بتطليقها خلعا ويقابل هذا الطلاق أن ترد له مقدم الصداق الثابت في العقد الشرعي والمؤرخ في / / والذي يكون قيمته ………جنيهآ وأن تتنازل له عن كافة حقوقها المالية الشرعية إلا أنه رفض.
ومن الظاهر في المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة التي تنص علي “للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فإن لم يتراضيا وأقامت الزوجة دعواها بطلبه إفتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن حقوقها المالية وردت له الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها ” نجد أن القانون قد أباح للزوجة طلب التطليق خلعا مادامت ستتنازل عن حقوقها المالية وترد له مقدم الصداق.
ومن الواضح أن المادة السالفة الذكر لم تشترط أن تكون الزوجة تتعرض إلي إعتداء بدني أو لفظي من الزوج بل يكفي أن تكون قد بغضت الحياة الزوجية مع زوجها.
ولما كان أن الزوجة قد بغضت الحياة الزوجية مع زوجها وأنها ستتنازل لزوجها المعلن إليه عن جميع حقوقها المالية الشرعية إفتداءا وخلاصا لها .
وكما أن الزوجة قد أنذرت الزوج بعرض مبلغ مقدم الصداق علي يد محضر المحكمة والبالغ قيمته واحد جنيهآ والثابت في العقد الشرعي المؤرخ / / (أو سترد مقدم الصداق البالغ قيمته …… جنيهأ والثابت في العقد الشرعي المؤرخ / / وذلك في الجلسه المحددة بنظر الدعوي)
وحيث أن الطالبة قد تقدمت لطلب تسوية قيد برقم لسنة تسويات ولم يحضر المعلن إليه أو حضر ولكن لم يرضي بالخلع فإن للطالبة الحق في إقامة الدعوي.
وبناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت إلي حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة…………….والكائن مقرها…………………………….. وذلك بالجلسة التي ستنعقد بمشيئة الله علنا في يوم / / أمام الدائرة ( ) شرعي وذلك إبتداء من الساعة التاسعة صباحآ ومابعدها ليسمع المعلن إليه الحكم بتطليق زوجته خلعآ طلقه بائنه وإلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماه مع حفظ كافه حقوق الطالبه الأخري.
ولاجل العلم ,,,