إشكال على تنفيذ حكم نفقة و وقف إجراءات البيع
أنة فى يوم ………….الموافق / /
بناء على طلب السيد ……………………………………………………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………………………………………………
الكائن فى …………………………………………………………………..
أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث إقامة :
السيد الأستاذ / معاون تنفيذ الأسرة بمحكمة ………………………. الإبتدائية ويعلن بمقر عمله بالمحكمة ………………………………………….
2 ــ السيدة / ……………………………………………………..
3 ــ السيد / ……………………………………………………….
ويعلنا ………………………………………………………………….
مخاطباً مع/ …………………………………………………………….
وأعلنتهم بالأتى
أقام المعلن إليهما الثانى ضد الطالب الدعوى رقم ….. لسنة …… أسرة ……..بصحيفة طلبا فى ختامها بإلزامة بما فرضة على نفسة من نفقة لهما بموجب عقد الإتفاق المؤرخ …./…../…… وزيادته بما يتناسب مع المتغيرات المعيشية وذلك من تاريخ ../…/…… وأثناء تداول الدعوى بالجلسات قررت المحكمة إحالة الأوراتق لنيابة …….. لشئون الأسرة لتحقيق دخل المدعى عليه ، ونفاذاً لذلك فقد قررا المعلن إليهما الثانى والثالث إلى أنهما تسلما النفقة حتى شهر ……../……م
بتاريخ …/…./…….. قضت المحكمة …… بإلزام المدعى عليه أن يؤدى للمدعيين …. مبلغ ……. جنيه اعتباراً من …./…./…… ورفضت ما عدا ذلك من طلبات
لم يرتضيها طرفا التداعى هذا القضاء فطعنا علية المدعيان ( المعلن إليهما الثانى والثالث ) بالإستئناف رقم …… لسنة ……ق وطعن علية المدعى عليه (الطالب) بالإستئناف رقم …. لسنة ….ق ، وتداولا الإستئنافين بالجلسات وقررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد ، وبتاريخ …/…/…… تصدت المحكمة للفصل فى موضوع الإستئنافين فقضت :ــ
حكمت المحكمة :ــ
أولاً :ــ قبول الإستئنافين شكلاً
ثانياً :ــ وفى موضوع الإستئناف رقم …….. لسنة …..ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الأصلية والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفين مبلغ …… جنيهاً (……. جنيهاً) شهرياً نفقة بأنواعها الثلاث إعتباراً من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية الحاصل فى … /…/…….
وقد فوجئ الطالب بالسيد معاون التنفيذ يقوم بتنفيذ الحكم سالف الذكر بموجب محضر حجز تنفيذى مقيد برقم …….. بتاريخ …/…/…… وفاءاً لمبلغ ……… جنيهاً وحدد يوم …/…/…… ميعاد للبيع .
والطالب يستشكل فى تنفيذ هذا الحكم للأسباب الأتية :ــ
أولاً :ــ عدم إعلان السند التنفيذى وفى القليل بطلان ذلك الإعلان تنص المادة 281 من قانون المرافعات على أنه :ــ يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين او فى موطنه الأصلى وإلا كان باطلاً .
ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة
وإعمالاً للنص سالف الذكر فقد جرى الفقة واستقر قضاء محكمة النقض على أنه يجب على الدائن قبل إتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرى أن يعلن المدين بالسند التنفيذى وأن يشتمل الإعلان على تكلفه بالوفاء وإنذاره بأنة إذا لم يف فإن الحق سيستوفى جبرا عنه .
ويلزم إعلان السند التنفيذى والتكليف بالوفاء بالنسبة لكل تنفيذ جبرى سواء كان تنفيذا مباشرا ، أو تنفيذا بنزع ملكية وسواء كان تنفيذا بالحجز على المنقول أو على العقار .
دكتور فتحى والى ــ التنفيذ الجبرى ص 251 , 255
وفى ذلك تقرر محكمة النقض أنه :ــ
لما كانت المادة 281 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى ورتبت بطلان هذه الإجراءات جزاءاً على إغفاله وذلك لحكمة إستهدفها الشارع هى إعلان المدين بوجود السند وإخطاره ب/ما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الأشروط الشكلية والموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه
نقض مدنى 12/7/1995 طعن رقم 336 لسنة 54ق , لسنة 55ق مجموعة أحكام النقض س46ع2ص رقم 190 .
وكان الثابت أن المستشكل لم يعلن بالسند التنفيذى حسبما هو ثابت من أوراق التنفيذ المقدمة ولم تصله ثمة إعلانات به, وكان المقرر أن الإعلان إجراء جوهرى فإن انعدامه أو بطلانه يستتبع بطلان الإجراءات اللاحقة عليه متى كان هو أساسا لها وترتب هى عليه وفى القليل فإن المستشكل يصمم على التصريح له بإستخراج بيان من 6 ث مراسلات من محضرى محكمة ………. الجزئية عما إذا كان تم إعلان المستشكل بالسند التنفيذى من عدمة وكذلك بيان من هيئة البريد عن مصير تلك المسجلات وهو طلب جوهرى يتعين إجابة المستشكل إلية
ولا يفوتنا فى هذا الصدد أن نشير إلى ماذهب إليه قضاء النقض والتى نجتزئ من أحد أحكامها تلك العبارة وكان القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذى يعنى إهدار هذا الإعلان والتقرير ببطلانه وإعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه بالتالى الأثار القانونية المترتبة عليه ويبطل التنفيذ تبعاً لذلك ، لأن بطلان الإجراء يستتبع بطلان الإجراءات اللاحقه عليه متى كان هو أساسا لها وترتبت هى عليه ……….. ولا يغير من ذلك القول بأن الغاية من السند التنفيذى قد تحققت بعلم المطعون ضده بالسند الجارى التنفيذ بمقتضاه إذ الغاية من هذا الإجراء لا تتحقق إلا بالطريق الذى رسمه القانون فى المادة 281 من قانون المرافعات …
نقض مدنى 12/7/1995 طعن رقم 336لسنة 54ق, 83لسنة55ق مجموعة أحكام النقض س46 ع2ص 981 رقم 190
ثانياً :ــ أن المستشكل قد قام بالوفاء بدين النفقة عن المدة من تاريخ …/../…….وحتى …./…/…… وذلك ما أقر به المستشكل ضدهما بمحضر تحقيق النيابة فى الدعوى المقيدة برقم ….. لسنة ….. أسرة ….. وقد أقام المستشكل دعوى ببراءة ذمته من دين النفقة عن تلك المدة .
ثالثاً :ــ أن المستشكل قد أقام دعوى ضد المتشكل ضده / ……………… بطلب سقوط النفقة إعتباراً من …/…/…… لبلوغه سن الرشد وإنتهائه من مرحلة التعليم وأنه أصبح قادراً على الكسب
وللأسباب الأخرى التى سوف يبديها المستشكل بالجلسات
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث موطن المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة تنفيذ ………….. ــ الكائنة…………………………………………… (الدائرة تنفيذ أسرة ) بجلستها المنعقدة علناً يوم الموافق…./…./……… إبتداء من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها لسماع الحكم عليهما :ــ
أولاً :ــ قبول الإشكال شكلاً .
ثانياً :ــ وفى الموضوع : بطلان إجراءات الحجز والتنفيذ ووقف تنفيذ الحكم الصادر فى الإستئنافين رقمى …… ، …… لسنة …..ق إستئناف ………. الصادر بتاريخ …./…/…….. موضوع الحجز التنفيذى رقم ……. لسنة …….. تنفيذ أسرة …………. وقف إجراءات البيع المحدد لها يوم …/…/…… .
ثالثاً :ــ ألزام المستشكل ضدهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولاجل العلم ,,,,,