مذكــــــــرة دفـــــــــــاع
مقدمة من : ………………………….. (متهم – مستأنف)
ضــــــــــــد
النيابة العامة (سلطة الاتهام)
وذلك في القضية رقم ……… جنايات مستانف…والمحدد لنظرها جلسة ………
الـوقـائـــع
اسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في الفترة من نوفمبر … وفي يوم ……..بدائرة مخفر شرطة ……. محافظة …………. :-
هتك عرض نجلته/………. والتي لم تبلغ الحاديه والعشرين من عمرها قام بنزع ملابسها العلوية بالقوة والتحسس على صدرها حال كونه ، من اصول المجني عليها وله سلطة فعلية عليها على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابه بالمادة(192) من قانون الجزاء .
تداولت الدعوى امام محكمة أول درجه وبتاريخ ……….. حكمت المحكمة :-
((بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه من اتهام ))
ولما كان هذا الحكم قد جاء مخالفاً للقانون مخطئاً في تطبيقه فاسداً في الاستدلال قاصراً في التسيب ومخالفاً للثابت بالأوراق فان المتهم طعن عليه بالاستئناف .
الدفـــــــــــــــــاع
أولاً : حقيقة الواقعه :-
ينكر المتهم ما نسب إليه زلفة وبهتان وان التهمه يحوطها ظلال كثيفة من الشكوك والريب لا يطمئن معها الى صحة ذلك الاتهام وقد جاءت الأوراق بقرائن تؤكد على سبيل الجزم ببراءة المتهم اذ ان المتهم ، هو والد المجني عليها ويبلغ من العمر ما يجاوز (42) عاماً ولديه عدد كبير من الابناء ذكور واناث وذو مكانه مرموقه في المجتمع اخلاقياً واجتماعياً وثقافياً ومن غير المعقول ان يكون قد قام بارتكاب ذلك الاتهام الذي جاء كيدياً من المجني عليها بوشاية من عمها وعمتها انتقاماً من المتهم والذي كان قد سبق وتقدم بشكوى ضد عمه المجني عليها بخطف الاخيرة فقامت عقب ذلك بالوشاية للمجني عليها كيديا ضد والدها المتهم وخاصة واذا دققنا بأقوال المجني عليها والتي ذكرت بان ذلك منذ سنه تقريباً فإذا فرض جدلاً وهو ما لا نسلم به انها تعرضت لاعتداء من والدها المتهم فلماذا قامت بتقديم بشكواها تلك عقب قيام المتهم بالتقدم شكواه ضد عمة المجني عليها فان دل ذلك فأنما يدل على ان الاتهام المنسوب الى المتهم قد جاء انتقاماً منه ودون ان يكون قد اقترف الفعل المسند إليه .
حيث ان الواقعه المنسوبه الى المتهم لا صحة لها في الواقع فالمجني عليها هي فلذة كبد المتهم بل هي عرض وشرف المتهم واعز ما يملكه المسلم هو شرفه وعرضه فان الاب المتهم هو اكثر الناس بحكم الدين وبحكم الابوية والعاطفة والحنان وبحكم الطبيعة الفطرية محافظة على ابنته اذ ان حقيقة الواقعه بدأت بمساومات من عمه وعم المجني عليها مع المتهم بأنه اذا لم يتنازل عن الشكوى المقدمه منه ضد عمه المجني عليها فانه سيتم تقديم ذلك الادعاء الباطل فلما رفض المتهم التنازل وتمسك بشكواه حفاظاً على اسرته وابنته المجني عليها بان يكون الرقيب على ابنته من طيش الشباب وانه ليعز في نفس المتهم بان يذكر بانه لاحظ بان ابنته تاتي لها معاكسات من شباب فقام بالتنبيه عليها اكثر من مره ان تبتعد عن ذلك ولكن دون جدوى فقام المتهم بممارسة حقه الشرعي بتأديب ابنته بضربها ضرب غير مبرح حتى تبتعد عن تلك العادات السيئة فما كان إلا ان اصبح متهماً في جريمة هتك عرض .
فهل كل اب يقوم بممارسة مهامه والمحافظة على بناته من الهلاك وابعادهم عن السلوك السيء تتقدم بناته ضده بشكوى هتك عرض لإجبار الاب بأن لا يقوم بالرقابة على بناته ويمشون في الحياة كما يتراءى لهم من خزي وعار وطريق غير صحيح وهو قد يوصل في النهاية الى مصيبة وكارثة والعياذ بالله .
ثانياً : التشكك في صحة اسناد التهمه الى المتهم .
عندما سئلت المجني عليها بالتحقيقات صفحة (3) :-
س/ ما سبب تناول المواد السابقه ؟
ج/السبب هو مضايقته لي واعتدائه علي بالضرب .
ثم بصفحة (4) :-
س/ ما مضمون شكواك ؟
ج/ انا ارغب ان اشتكي على والدي……… انه يعتدي علي بالضرب .
س/ متى واين حدث ذلك ؟
ج/ اعتدائه علي بالضرب منذ فترة طويلة وكان يستخدم يده في ضربي وكذلك العصا واخر مره ضربني فيها امس هنا بالمستشفى باستخدام يده …
س/ وما الافعال التي قام بها والدك ؟
ج/ الاعتداء علي بالضرب باستخدام يده والعصا وكان استخدامه للعصا في فتره سابقه من الان تقريباً قبل سنه .. اما قيامه بالسب فهو بشكل يومي ومستمر..
هذا وبإعادة سؤال المجني عليها بالتحقيقات صفحة (21) :
س/ ما قولك فيما قررتة الخادمه بالتحقيقات (افهمناها) ؟
ج/ جزء من كلامها صحيح والجزء الاخر غير صحيح الجزء الصحيح انني كنت اكلم شباب في التليفون وابي عرف هذا الموضوع وهاوشني عليه .
هذا وباستعراض تلك الاقوال امام المحكمة الموقره فهي جاءت جميعها مؤكده لحقيقة الواقعه التي سبق وتم ذكرها من ان البنت (المجني عليها) في سن المراهقة وتريد ان تتصرف في الحياة كما يحلو لها ودون رغبه منها في رقابه والدها المتهم لها ومحاسبتها على الافعال المشينه التي تقيم بها فهل يترك الوالد (المتهم) ابنته ان تمشي على عواهنها دون رقيب ولا حسيب ام يقوم بدوره كأب ويقوم بردع ابنته عن تلك المساوئ الغربيه على بلدنا . فهل قيام الاب المتهم بمباشره دوره كأب على ابنته وضربها لكي تكف عن اعتياد السلوك الغير حسن ومكالمة الشباب في التليفون والذي اقرت فيه بنفسها ثم تأتي في النهاية ويصبح متهم بجريمة هتك عرض ابنته والتي من غير المتصور ان يحدث ما تدعيه كذباً المجني عليها من والدها المتهم والذي جاء بوشاية من عمتها والتي أوحت للمجني عليها بذلك انتقاماً من المتهم على تقديمه شكوى خطف ضدها وهو ما أقرت به عمه المجني عليها ذاتها ( …………………) .
اذ بسؤالها بالتحقيقات صفحة (29) :-
س/ ما معلوماتك بشأن الواقعه محل التحقيق ؟
ج/ …. وطلبوا مني الحضور امام النيابة لأن ……. علي قضية خطف ……. وبعد حضورنا امام النيابه قررت امام وكيل النيابه ان وجود …..عندي بالمنزل بعلم الاب …. وموافقته وامر وكيل النيابة ان تذهب ….. مع والدها فتوجهنا الى المخفر وسألني الضابط في مخفر هديه عن سبب خطف اماني ……
ثم بسؤالها بصفحة (32) :-
س/ ما قولك فيما قرره…… بالتحقيقات (افهمناها) ؟
ج/ اساس المشكله وكره اماني لوالدها تحرشاته الجنسية واعتدائه عليها بالضرب والسب وأنه يذلها … وكذلك رفع قضية خطف علي ..
س/ ما علاقتك بحمدان وهل توجد خلافات سابقه بينك وبينه ؟
ج/ علاقتي فيه حسنه وطيبه الى ان رفع علي قضية خطف … ولا توجد خلافات سابقه بيني وبينه قبل قضية الخطف التي رفعها علي في منتصف مارس الماضي …
اذن من هذه الاقوال اقرت عمة المجني عليها بأنه قبل رفع قضية الخطف ضدها من قبل المتهم الماثل كانت العلاقات طيبه وحسنه ولا توجد خلافات في حين أنها ذكرت في بعض اقوالها بأن أماني ذكرت لها بأن والدها المتهم يتحرش بها جنسياً فهل كانت تلك الادعاءات الكاذبة من قبل المجني عليها لعمتها تجعل العلاقات حسنه وطيبه في فتره معينه ثم عقب قيام المتهم برفع شكوى خطف ضد عمة المجني عليها واصبحت العلاقات سيئة بسبب رفع قضية الخطف فهل كانت ادعائها بالتحرش كان قبل رفع قضية الخطف ام بعدها حتى تقف على حقيقة الامور؟ الملاحظ من خلال الاقوال ان تلك الادعاءات الكاذبة من المجني عليها ومن عمتها كانت وعلى حسب اقوالها منذ فترة طويله سابقه على تقديم شكوى الخطف فلماذا اذن لم تقدم ثمة شكاوي أو بلاغات في حينها ولم تقدم تلك الشكوى إلا عقب قيام المتهم بتقديم شكواه ضد عمه المجني عليها بخطفها وعقب قيام المتهم بضرب ابنته تأديباً في المستشفى فهل لو كان المتهم لم يقدم شكوى الخطف ضد عمه المجني عليها كانت تتقدم بادعائها الكاذب هذا .
اذ ان الثابت من الاقوال والتحقيقات ان البنت والعمة ارادا الانتقام من والدهما لكون الاولي تريد ان تحاكي شباب كيفما تشاء بلا رقابة والثانية انتقاماً من المتهم لتقديمه شكوى خطف ابنته والذي معه حكم بحضانته لابنته المجني عليها وارادا من كل ذلك الوصول الى نزع حضانته لابنته المجني عليها وانتقاماً وكيداً منه وهذا ما يجعل التهمه الموجهة بحق المتهم محل شك .
حيث ان من المستقر عليه بقضاء محكمة التمييز .
(( أنه يكفي في المحاكمات الجزائية ان تتشكك محكمة الموضوع في اسناد التهمه الى (المتهم) لكي تقضي له بالبراءة مادام الظاهر من حكمها انها احاطت بوقائع الدعوى وعناصرها الاحاطة التامة وتفطنت على ادلة الاتهام فيها عن بصر وبصيرة و وازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم ))
الطعن رقم 175/88 جزائي جلسة 24/10/1988
((ولما كان الاقتناع بالحقيقة يمر بدرجات مختلفة وفقاً لمراحل التحقيق والإحالة والحكم ففي مرحلة التحقيق يكفي مجرد رجحان ادانة المتهم حتى تتقرر احالته الى المحكمة ، اما في مرحلة الحكم فيجب ان يتوافر اليقين التام بالإدانة لا مجرد الترجيح ، وهذا اليقين ليس هو اليقين الشخصي للقاضي ، بل هو اليقين الذي يفرض نفسه على القاضي وينتشر في ضمير الكافة ، لان استخلاصه لابد ان يكون منطقياً بل أن للقاضي ان يبنى اقتناعه على ترجيح فرض على اخر ، مادام الفرض الذي رجحه قد استحال الى يقين ))
الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية للدكتور/احمد فتحي سرور ــ الطبعه السابعة سنة 1993 ـ صـ754ــ وما بعدها ،،،
وبناء على ماتقدم فيكون هناك شك في صحة اسناد التهمة بحق المتهم وهو ما قرره المتهم في التحقيقات بصفحة 11 :-
س/ متى واين حدث ذلك ؟
ج/ انا رفعت قضية خطف ضد اختي نظيمة في بداية اشهر ابريل الحالي وهي شكوى عند النائب العام ومن بعد هذه الشكوى زادت المشاكل وتراكمت ، إلى ان شرعت ……. بالانتحار .
هذا وسؤال المتهم ايضاً بالتحقيقات صفحة (10) :-
س/ ما الذي حصل اذن ؟
ج/ لا توجد مشاكل حقيقه بيني وبين ابنتي …. وسبب قيام ابنتي بالشروع بالانتحار هو انني رفعت قضية خطف على اختي …… في بداية الشهر الحالي لأن ابنتي /…… تقيم معها وبعد تسجيل هذه القضية اقصد الخطف التي رفعتها ضد نظيمه … وبهذه المشكله شرعت …….. بالانتحار .
ثم بسؤاله بصفحة (12):-
س/ ما قولك فيما قررته المجني عليها/…. (افهمناه) ؟
ج/ كلاهما غير صحيح ولكن كنت ازفها أذا اخطأت واضربها ضرب خفيف كتأديب لها باستخدام يدي دون ان يترك اثر عليها وسبب ذلك كان عنادها في بعض الاحيان وسوء سلوكها .
س/ما تعليلك لقيام/…… للشروع بالانتحار سبب ايذائك المستمر لها من خلال اعتدائك عليها بالضرب والسب وتحرشاتك الجنسية (أفهمناه) ؟
ج/ انا لم اقوم بما ذكرته…. بالتحقيق وهذا الكلام كيدي وتعليلي لقيامها بالانتحار هو قيامي بتسجيل قضية خطف ضد اختي ….. واريد ان اضيف ان كلامها هذا تعيده بكل قضية .
هذا وقد سبق وان قامت والدة المجني عليها (طليقة المتهم) والتي تدعي/……… بتقديم شكوى الى مخفر شرطة ….. تدعي فيها بأن (المتهم) قام بالتحرش الجنسي بابنته (المجني عليها) وقامت المجني عليها بتاريخ ……. بالحضور امام رئيس مخفر شرطة …….. وافادت ( بأن اباها لم يقوم بالتحرش الجنسي بها وان امها تحاول دفعها لمثل هذه الادعاءات حتى تقوم بحضانة ابنتها واثبات ان الاب لا يصلح للحضانة ).
*لطفاً يرجى مراجعة محافظة المستندات المقدمة رفقة هذه المذكرة مستند رقم (1)
هذا واتت عمة المجني عليها وعقب قيام (المتهم) بتقديم الشكوى ضدها بتهمة خطف (المجني عليها) قامت باجبار (المجني عليها) للتقدم بشكواها الماثلة ضد والدها (المتهم) مستغلين ظروف المجني عليها النفسية والمرضية للزج بالمتهم في الاتهام الماثل دون ذنب .
هذا وباقوال الخادمة ……… بالتحقيقات صفحة (16) :-
س/ ما معلوماتك عن الواقعه محل التحقيق ؟
ج/ .. وكنت انام في نفس الغرفه مع …. لمدة شهر من أول وصولي إلا ان …… تتحدث بالتليفون النقال في وقت متأخر من الليل وبهذا التصرف لا تجعلني أنام .. ولم الحظ انه تحرش في ابنته … جنسياً واذا كان عنده من هذه السلوكيات كان الأولى ان يتحرش فيني فكيف يكون انه يتحرش بابنته هذا الكلام غير صحيح وانا اقول هذا الكلام لاني اقيم معهم منذ ستين ومعاملته جيده معي ويعطيني راتب ، اما ……… فهي تعاملني جيداً وعلاقتها مع ابوها جيده إلا ان المشاكل دائماً تحصل بسبب كثرة كلام ….. بالتليفون وهي في بعض الاحيان تدخل الحمام وتغلق الباب وتتحدث كثيراً وفي احدى المرات اخذت تليفوني الخاص وتحدثت به ثم شاهد…… ذلك واخذ تليفوني واتصل على ذلك الرقم ثم اتضح انه رجل وهاوش ….. وضربها كف على وجهها وكان ذلك قبل سنه تقريباً وهذه اغلب معلوماتي عن هذه الاسرة .
ثم بصفحة (17):-
س/ ما قولك فيما قرره …. (افهمناها) ؟
ج/ كلامه صحيح وهو علاقته ببنته جيدة واذا زعل منها بسبب تصرفاتها فيما يخص التليفون فهو يضر بها تأديباً لها.
هذا وبسؤال شقيق المجني عليها …….. بالتحقيقات صفحة (23) :-
س/ ما معلوماتك بشأن واقعة محل التحقيق ؟
ج/ خرجت من الشقه قبل سنه تقريباً بسبب مشاكل بيني وبين والدي وخلال وجودي في الشهرين معهم في الشقه لم اشاهد اي شيء في عيني اما عن مسألة اعتدائه بالضرب على اماني فنعم انا شاهدت ذلك بعيني خلال اعتدائه بالضرب باستخدام يده .
ثم بسؤاله بصفحة (25) :-
س/ ما قولك فيما قرره والدك …. بالتحقيق ؟
ج/ فيما يخص التحرشات الجنسية فانا لم اشاهد ذلك بعيني فانا لا استطيع الرد على ذلك اما اعتدائه بالضرب فكلامه غير صحيح لاني اشاهده بعيني يضربها كثيراً .
نخلص من تلك الاقوال بأنها جاءت جميعها مؤكده لبراءة المتهم مما اسند إليه وجاءت اقوال المجني عليها وعمتها .. متناقضة فيما بينهما وذلك من الملاحظ بأن عمة المجني عليها اتت بأقوال وأفعال تدعي بأن المتهم فعلها مع ابنته في حين لم نذكر ذلك المجني عليها ذاتها وجاءت اقوال شقيق المجني عليها وعمها وكذلك عمتها جميعها منقولة من المجني عليها ولم يذكر احد منهم بأنه شاهد المتهم وهو يتحرش بالمجني عليها ، كما قرر شقيق المجني عليها بان …. المجني عليها تقول له بأن اباها المتهم يتحرش بها من فوق ملابسها ولم يخلعها عنها ثم جاءت اقوال عمة المجني عليها وعمها بإدعاء بأن ….. قررت لهم بأن والدها ينزع عنها ملابسها العلويه ويتحسس عليها فهنا تناقضت اقوالهما جميعها فيما بينهما وتضاربت وكذلك جاءت اقوال الخادمه مبرئة للمتهم وهي التي تعيش مع كل من المتهم والمجني عليها وهي اكثر الناس اعلاماً باخبارهما مما يكون الاتهام المسند الى المتهم ليس له اساس من الصحة .
ثالثاً : فساد قرار الاتهام لعدم التزامه بالحقائق الثابتة في القضية :
ان الثابت من خلال قرار الاتهام المسند الى المتهم بأن المتهم مقدم للمحاكمة لأنه في الفترة من نوفمبر …. وحتى يوم …… هتك عرض نجلته …. .
ولكن من خلال التحقيقات فجاءت اقوال المجني عليها وعمتها وعمها وشقيقها بأن المجني عليها كانت في تلك الفترة كانت تقيم مابين منزل عمها …. وعمتها نظيمه وهذا هو الثابت بالتحقيقات فكيف تكون المجني عليها مقيمه عند عمها وعمتها في تلك الفترة ثم يدعي بأن المتهم قام بهتك عرض ابنته ويقدم لذلك الاتهام والذي جاء منافياً للثابت بالأوراق .
(( ولما كان من المقرر ان :-
الأصل فالمحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها ان تقيم قضاءها على امور لا سند لها من الاوراق المطروحه عليها ))
نقض مصري جلسة 15 يناير 1984 الطعن رقم 2385/53 قضائية
رابعاً : الريبه في عناصر الاثبات :-
الشك والريبه يغلف أدله الاثبات في تلك القضية المطروحه على المحكمة الموقرة وبالرغم من قصر دليل الاثبات على اقوال المجني عليها وعلى عمها وعمتها وشقيقها فجاءت جميعها اقوال مرسله لا يوجد عليها دليل واحد ولم يتأكد معها بأن المتهم يرتكب اي مأثم وان الواقعه ملفقه للسبب السابق ذكرة سلفاً .
(( اذ من المقرر ان الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجرده))
الطعن 51 سنة 46 ـ جلسة 6/2/77
((وان عدم اطمئنان المحكمة الى أدله الثبوت كاف للحكم ببراءة المتهم ))
نقض مصري 22/3/1980 طعن 2392 سنة 50 قضائية
كما ان من المقرر ايضاً ان بيان الواقعه مقتضاه بيان توافر اركان الجريمه التي عوقب من اجلهم المتهم بياناً كافياً من سلوك مادي وقصد جنائي ونتيجة معينه وهذا المعنى هو ما أجملته محكمة النقض المصرية قائلة :-
(( ان مراد القانون بعبارة الواقعه هو ان يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الافعال والمقاصد التي تتكون منها اركان الجريمه مع اثبات ما خرج عن هذه الاركان ما له شأن هام تترتب عليه نتائج قانونية لتاريخ الواقعه ومحل حدوثها ومأخذ الظروف المقرره للعقاب فأن اهمل قاضي الموضوع ذكر شيء مخل بركن من الاركان التي لا تقوم الجريمة إلا على توافرها جميعاً أو عما لا يسوغ زيادة العقوبة التي فرضها كان من حق المحكوم عليه ان يطعن في حكمة لمخالفته القانون ))
نقض 20/12/1928 القواعد القانونية رقم 61 صفحة 81
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون عليه بالاستئناف قد اسند في ادانة المتهم الى اقوال شقيق وشقيقه ونجل المتهم والتي جاءت جميعها اقوال منقولة عن المجني عليها ولم يشاهدوا احداً منهم ما تدعيه المجني عليها بحق والدها المتهم وأطاحت بشهادة الخادمه وتحريات المباحث والذين جاء ومبرئين للمتهم مما اسند اليه مما يعيب الحكم المستأنف ويتعين الغاؤه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما اسند إليه .
خامساً : تحريات المباحث لم تتوصل الى صحة ما تدعيه المجني عليهما :
مدلول ذلك وأثره :-
جاءت تحريات المباحث المؤرخه …….. والموجودة رفقه اوراق الدعوى والمحرره بمعرفة ملازم أول/…..بنتيجة مفادها ((هذا واسفرت تحرياتنا عن وجود خلافات اسريه بينه وبين اشقائه ولم تتوصل تحرياتنا عن واقعة الاعتداء الجنسي عليها )) * حافظة المستندات ـ مستند رقم(2)
ومعنى ذلك ومؤداه ان لا يوجد دليل في الاوراق يمكن من خلاله ادانة المتهم على ضوئه وهو الامر الذي يلقي ظلالاً كثيفه من الشك والريبه في صحة واقعة هتك عرض المجني عليها من قبل والدها وهو ما يجعل تلك الشكوك صحيحه جملة وتفصيلاً ولا يكون ما ذكرته المجني عليها صحيحاً ولا يتماشى مع الواقع والعقل والمنطق والدين وهو الامر الذي ينتفي معه نسب الاتهام يغير مقتضي مما يتعين الحكم ببراءة المتهم .
لذلك
يلتمس المتهم من المحكمة الموقرة الحكم بإلغاء الحكم المستانف والقضاء مجدداً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببراءة المتهم مما نسب إليه .
وكيل المتهم
المحـامي