مذكــــــــرة دفـــــــــــاع
مقدمة من :
1………………..
2………………… (متهمين – مستأنفين)
3………………….
ضــــــــــــد
النيابة العامة (سلطة الاتهام)
وذلك في القضية رقم …….. جنايات مستانف/….والمحدد لنظرها جلسة ……………..
الـوقـائـــع
اسندت النيابة العامة للمتهمين لأنهم في يوم ……… بدائرة المباحث الجنائية ـ محافظة ………….. :-
حازوا مادة مخدرة ((الهيرويين)) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الاحوال المرخص بها قانوناً .
اسندت النيابة العامة للمتهمين لأنهم في يوم ……… بدائرة المباحث الجنائية ـ محافظة ………….. :-
حازوا مادتين مؤثرتين عقلياً ((الكلونازيبام)) و (( الميثامفيتامين)) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الاحوال المرخص بها قانوناً .
وطلبت النيابة معاقبة المتهمين وفقاً للمواد الوارده بقرار الاتهام .
تداولت الدعوى امام محكمة أول درجة وبتاريخ ….. حكمت المحكمة حضورياً : (بمعاقبة المتهمين الثلاثة كل بالحبس المؤبد عما نسب إليه من اتهام وأمرت بمصادره المضبوطات وابعادهم كل عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها وقدرت مبلغ مائة دينار مقابل اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب ) .
ولما كان ذلك الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق المتهمين مخالفاً للقانون قاصراً في التسيب ومخالفاً للثابت بالأوراق فطعن عليه بالاستئناف طالبين الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً ببراءتهم مما اسند اليهم .
الدفــــــــــــاع
أولاً : يصمم المتهمين على دفاعهم المقدم منهم امام محكمة أول درجه واعتباره جزء لا يتجزأ من مجمل دفاعهم.
ثانياً : بطلان تفتيش مسكن المتهمين لحصوله ليلاً دون مبرر وبطلان ما نتج عنه من اثار .
لما كانت المادة (38) من الدستور تنص على أنه (( للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها إلا في الاحوال التي يعينها القانون بالكيفية المنصوص عليها فيه .
وكانت المادة (85) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن :-
(( تفتيش المساكن يجب ان يكون نهاراً ، وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان ولا يجوز الدخول ليلاً ، وبدون استئذان إلا أذا كانت الجريمة مشهودة ، أو اذ وجد المحقق من ظروف الاستعجال تستوجب ذلك )) .
(( وكان من المقرر أنه متى كانت عبارات القانون واضحة لا ليس فيها ، فأنها يجب ان تعد تعبيراً صادقاً عن ارادة المشرع ، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا ما كان الباعث على ذلك ، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلى المعنى ، قاطعاً في الدلاله على المراد منه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ، لان البحث في حكمة التشريع و دواعيه انما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، اذ تدور الاحكام القانونية مع علتها لامع حكمتها ، وانه لا محل للاجتهاد ازاء صراحة نص القانون ))
يراجع في ذلك حكم محكمة التمييز الصادر بتاريخ 17/3/2009
في الطعن رقم 3998/2008 جزائي
وحيث أنه لما كان ذلك وكان المشرع قد حرص على أنه يضفي حصانة خاصة على المساكن ليلاً مستهدفاً صيانة ورعاية وطمأنينة ساكنيها ، فتنص المادة (85/1) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على قاعدة عامة مفادها ان تفتيش المساكن يجب ان يكون في النهار وبعد الاستئذان من شاغليها ، إلا انه اورد على هذه القاعده استثنائيين ، فأجاز ان يكون التفتيش في الليل في حالتين فقط هما حاله الجريمة المشهودة وحاله لاستعجال وكان النص جلياً في عبارته واضحاً في دلالته على أن تقدير حالة الاستعجال بين المحقق ـ اي وكيل النيابة في الجنايات ومحقق الادارة العامة للتحقيقات في الجنح وليس المأذون له بالتفتيش ، فإذن ذلك يعني انه اذ تم تفتيش المسكن ليلاً في غير هاتين الحالتين ، فأنما يكون تفتيشاً باطلاً أذ ان جزاء عدم المشروعية الجزائية هو البطلان واهدار الدليل المستمد من الاجراء الباطل صوناً للحقوق والحريات العامة.
في هذا المعني حكم محكمة الجنايات الصادر بتاريخ …… في القضية رقم ….. حصر نيابة المخدرات ……… جنايات المخدرات ، وحكم محكمة الجنايات الصادر في القضية رقم …….. جنايات المخدرات الصادر بتاريخ ……….. .
ولما كان ذلك وكان الثابت في محضر الضبط والتفتيش المحرر في………. بمعرفة الرائد/…………. وكذلك بأقواله بالتحقيقات واقوال المتهمين جميعاً فأنه تم تفتيش المسكن الخاص بالمتهمين ليلاً في الساعة 11.30 ، 11.45 مساءاً على حد قول المتهمين وضابط الواقعه ولم تكن هناك جريمة مشهودة حسبما عرفتها المادة (56) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية هي الجريمة التي ترتكب في حضور رجل الشرطة أو أذا حضر رجال الشرطة الى محل ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيره وكانت اثارها ونتائجها لازالت قاطعه بقرب وقوعها .
فضلاً عن عدم توافر ظروف الاستعجال لان اذن الضبط والتفتيش صادر في تمام الساعة 11.15 مساءاً يوم ………. وتم تنفيذه في ذات اليوم وعلى حسب اقوال المتهمين وضابط الواقعه 11.30 ، 11.45 مساءاً اي بعد صدور الاذن بمدة تتراوح ما بين 15 الى 30 دقيقه علماً بأن الاذن الصادر من النيابة لضابط الواقعه اعطى فسحه واسعة من الوقت للتنفيذ امتدت الى ثلاثة ايام ، كما أنه بافتراض ان مصدر الاذن رأي في ظروف الواقعه ما يبرر الاستعجال ومن ثم اجراء التفتيش ليلاً ، فأن هذا الامر يعد استثنائياً ويتعين اثباته في الاذن حتى يخضع لرقابة محكمة الموضوع ، فكل اذن لا يتضمن ذلك صراحة لا يجوز تنفيذه إلا نهاراً طبقاً للقاعدة العامة في تفتيش المساكن وتماشياً مع الحماية الخاصة التي اولاها القانون لها فتره الليل ، ولا مجال للقول بأن ضابط الواقعه المأذون له بالتفتيش قدر بان ظروف الحال تستدعي الاستعجال ومن ثم اجراء التفتيش ليلاً ، اذ أن تقدير هذا الامر بيد المحقق وليس بيده وفقاً لصريح نص القانون وكل ما يملكه الضابط في هذه الحاله هو عرض هذه الظروف على المحقق ليتفحصها ويقرر ما يراه بشأنها .
وبالتالي يكون اذن الضبط والتفتيش مع تحفظاً على مدى صحته طبقاً لما تم سرده مسبقاً قد تم تنفيذه في وقت لا يجوز تنفيذه فيه ، لاسيما وان المشرع قد منع بنصه تنفيذ الاذن ليلاً بلفظ قاطع لمعنى بنصه في المادة (85) اجراءات (( يجب ان يكون نهاراً)) وقوله (( ولا يجوز الدخول ليلاً)) فضلا عن الاستدراك بقوله (( إلا أذا كانت الجريمة مشهودة)) اذاً لم يتحقق معه في الدعوى الماثله مبرر لتطبيق هذا الاستدراك بما تبطل معه دلاله الدليل المستمد من الضبط والتفتيش الحاصلين في غير وقت تنفيذها القانوني .
ولما كانت المضبوطات قد نتجت عن التفتيش الباطل والحاصل ليلاً لمسكن المتهمين فلا يجوز الاعتماد عليها لإدانة المتهمين لانها نتجت على اجراءات باطله ومن بنى على باطل فهو باطل ولا يعتد باعتراف المتهمين كي يقضي على المتهمين بالإدانة اذ يجب ان يكون ذلك الاعتراف قد جاء نتاجاً لإجراءات صحيحة.
لذلك
نلتمس من المحكمة الموقرة الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستانف والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين مما اسند إليهم .
وكيل المتهمين
المحـامي