صيغة إعلان بأصل صحيفة استئناف حكم بدل فرش و غطا

11 / 100

إعلان بأصل صحيفة استئناف حكم بدل فرش و غطا

انه فى يوم           الموافق  /   /

بناء على طلب السيدة/  ……………………………………….

تحمل بطاقة رقم قومي /……………………………………………..

المقيمة/ ……………………………………………………………

و محلها المختار مكتب الاستاذ/  ……………………………………

الكائن فى ………………………………………………………….

أنا               محضر المحكمة               قد انتقلت حيث اقامة :

 السيد / ………………………………………………………….

المقيم / ………………………………………………………….

و اعلنته بصورة من هذه الصحيفة و التــي تطعن بموجبها الطالبة – و بطريق الاستئـناف – علـي الحكم الصادر من محكمة ………………..لشئون الاسرة بتاريخ ….\…\……… في الدعوى المقيدة برقم……. لسنة …………اسرة …….. و الذي قضى منطوقه :

     حكمت المحكمة :ــ

أولا :- بالزام المدعي عليه بان يؤدى للمدعية بدل فرش وغطاء لها قدره (………. جنيها ) شهريا , اعتبارا من تاريخ اللجوء لمكتب تسوية المنازاعات الحاصل في……\……\………….

ثانيا: – بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية بدل فرش وغطاء للصغرين(……………و………………) قدره (……… جنيه ) شهريا بالسوية بينهما  اعتبارا من تاريخ اللجوء لمكتب تسوية المنازاعات الحاصل في…\…\……وأمرته بأداء فرض فى مواعيده  وألزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب محاماة و أعفته من الرسوم القضائيه

الطالبة زوجة المعلن إليه بموجب عقد زواج شرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج

وأنجب منها على فراش الزوجية الصغرين( ……………………..) }مواليد …/../……{, و(………………………………)}مواليد …/…/…….{ وما زالت فى عصمته إلا أن الطالبة فوجئت بالمعلن إليه يبادر بسلوك يكشف سوء النية وخيانة الأمانة التى أودعها الله إياه وجعلها ميثاقا غليظا حيث قام بطردها من منزلها هى وصغيريها .

ولما كانت المدعية قد طالبت المعلن إليه مرارا بكافة الطرق والوسائل الودية ببدل فرش وغطاء لها ولصغريها , إلا أنه لم يمتثل إلى ذلك وبغير حق . ولما كان المدعى عليه متيسر ماديا حيث يعمل ……………………………………..وله حسابات وودائع بالبنوك وله محل كائن ………………….. ولا يقل دخله بأى حال من الأحوال عن …………..جنيه .

ولما كان قيام سبب إستحقاق النفقة وتوفر شروطها يجيز للطالبة طلب فرض بدل فرش وغطاء لها ولصغيريها .

لأنه لما كان من المقرر أنه يجب على الزوج إطعام زوجته وكسوتها وإسكانها لذلك يجب عليه أن يحضر لها ما تنام عليه من فراش وغطاء وما تفرشه فى بيتها للقعود عليه وكل ما تحتاج إليه من حاجات المعيشة الازم, ولما كان يجب على الأب أن يحضر للصغير ما تنام عليه من فراش وغطاء وما يفرش في البيت للقعود عليه وكل ما تحتاج إليه من حاجات المعيشة الازمة بحسب العرف والعادة على قدر حاله ولا تسقط عنه ذلك ولو كان للحاضنة أمتعة من فراش ونحوه , وليس له من يجبرها على الإنتفاع بأمتعتها لينام عليه أو لفرشها بمسكن الحضانة .

إزاء ما تقدم فقد أقامت الطالبة الدعوى رقم …….. لسنة ………. أسرة ……….. بصحيفة تروم فيها إلى الحكم بأن يؤدى لها ولصغيريها بدل فرش وغطاء من تاريخ …/…/………… وأمره بأداء ما يفرض عليه فى مواعيده .

تدوُولت الدعوى بالجلسان على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة …/…/…… تصدت المحكمة للفصل فى موضوع الدعوى فقضت :-

حكمت المحكمة : – أولا : – بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية بدل فرش وغطاء لها قدره (………..جنيها ) شهريا , إعتبارا من تاريخ اللجوء لمكتب تسوية لمكتب تسوية المنازاعات الحاصل فى …/…/…….. .

ثانيا :- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية بدل فرش وغطاء للصغيرين (………………………و……………………..) قدره (…..جنيها) شهريا بالسوية بينهما إعتبارا من تاريخ اللجوء لمكتب تسوية المنازاعات الحاصل فى …../…/…… وأمرته بأداء ما فرض فى مواعيده وألزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب محاماه وأعفته من الرسوم القضائية

لم ترتض المستأنفة هذا القضاء لما شابه من مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال فطعنت عليه بالإستئناف المائل للأسباب الأتية : – 

أولا : – مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ فى تطبيقه

مبناه فرض النفقة من تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية

المقرر طبقا للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1925 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أن النفقة دينا على الزوج من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء , وأن الإقامة الزوجة الدعوى للمطالبة بالنفقة ما هى إلا قرينة بسيطة عن إمتناع الزوج عن الإنفاق ويثبت تاريخ الإمتناع عن الإنفاق بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشرعية

مستشار / أشرف مصطفى كمال – قوانين الأحوال الشصية – طبعة سادسة – ص 20

الشيخ / أحمد إبراهيم بك , مستشار / واصل علاء الدين – أحكام الأحوال الشخصية – طبعة خامسة – ص 788

وتقرر المحكمة الدستورية العليا وهى تتعرض لدستورية نص المادة 18 بقولها : –

ولا مراء فى أن دين هذه النفقة يكون مستحقا فى ذمة أبيه منذ قيام سببها ,

 ذلك أن الحقوق لا تنشأ مترتبة على موجبتها الذى يعكسها أن الولد ليس له

مال يكفيه لسد الحاجة – بمعنى دفع الحاجة – ولمقدار ما يكون من النفقة معروفا ,

ولا يجوز بالتالى إسقاطها بعد قيام الحق فيها إلا بإيصالهاإلى ذويها أو الإبراء

 منها , ومجرد تراكمها عن مدة ماضية ليس كافية بذاته  لترجيح قالة العدول عنها.

دستورية عليا 26/3/1994 طعن رقم  29 لسنة 11ق دستورية

فإذا كان الثابت أن الحكم قد قضى بفرض بدل فرش وغطاء من تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية دون إعتداد بأن تلك النفقة مستحقة منذ إمتناع الأب عن الإنفاق – فإن خالفت المحكمة هذا النظر وأعتبرت أنه إمتنع عن الإنفاق من تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية  فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه على نحو يبطله .

ثانيا : – مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ فى تطبيقه وفساد فى الإستدلال مبناه نقل عبء الوفاء بالفقة من المدعى عليه إلى المدعية وإعتبار أن تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية هو تاريخ الإمتناع .

المقرر أن مخالفة قواعد الإثبات هى حالة من حالات مخالفة القانون إلا أنها تعد فى ذات الوقت فساد فى الإستدلال عندما تنتقل المحكمة عبء الإثبات على خصم غير مكلف به

مستشار / طه الشريف نظرية الطعن بالنقض ص 139

وكان الثابت أن المحكمة إستندت فى قضائها إلى أن المدعية هى الملزمة بإثبات تاريخ الإمتناع وأن تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية قرينة على الإمتناع وهذا هو الأصل العام.

وكان كل ما إنتهت إليه المحكمة قد شابه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه , وفساد فى الإستدلال , ذلك أنه لئن كان الأصل براءة ذمة الإنسان فان إنشغال ذمة المدعى عليه بدين

النفقة ثابت بوجب أحكام القانون وبثبوت نسب الصغير إليه , ومن ثم فقد إنتهى دور المدعية فى الإثبات .

ويقع على عاتق الزوج إثبات أنه وفى بهذا الدين , ثم أن إعتبار أن تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية قرينه على وفائه بالنفقة السابقة هى قرينه ظاهرة الفساد فلا تجد لها منطق عقلى أو قانونى أو ما جرى عليه العمل من أن الزوجة لا تقيم الدعوى وتلجأ إلى مقدماتها باللجوء إلى لجان التسوية إلا بعد الدخول فى مفاوضات وجلسات صلح لإستيفائها ثم تقيم الدعوى وتلجأ إلى لجان التسوية وليس مجرد الإمتناع فتقيم الدعوى فى اليوم التالى ثم أن الوفاء هى الواقعة الإيجابية التى ينبغى إثباتها وبذلك يكون عبء الإثبات على الزوج (المستأنف ضده )

ثالثا : – بطلان الحكم المستأنف لما شابه من قصور فى التسبيب وفساد فى الإستدلال مبناه قضائه بمبلغ لا يتناسب مع دخل المستأنف ضده من ناحية وعدم مراعتها حالة إرتفاع الأسعار غير المسبوقة فى تاريخ مصر

من المستقر عليه أن العبرة فى تقدير النفقة بحال الأب يسرا عسرا … ويراعى فى تقدير النفقة أيضا – بجانب حالة الأب – حالة الأسعال إرتفاعا وإنخفاضا , لأن النفقة ثمن لشراء الإحتياجات التى تلزم الزوجة , وهى الحاجات يختلف مقدارها بإختلاف الأسعار , ولذلك يرتب على عدم مراعاة حالة الأسعار وقت إستحقاق النفقة وقوع الضرر , ويراعى عند تقدير يسار الزوج مقدار ما يملكه من عقار أو منقول او نقود أو أوراق مالية وغيرها , وما تدره هذه الأموال من دخل , وكذلك ما يتقاضاه من مرتبات وأجور أو إيراد من مهنة أو حرفة أو تجارة .

فإذا كان كل ذلك وكان الثابت أن المعلن على درجة كبيرة من الثراء فهو يعمل ………………..ويمتلك …………… وله حسابات وودائع بالبنوك وله محل كائن فى………………………..ولا يقل دخله بأى حال من الأحوال عن …… (…………. جنيه ) شهريا . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المبلغ المحكوم به لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع غلاء الأسعار غير المسبوق فى تاريخ مصر والمستوى والمكانة التى تليق بهذه الزوجة .

والمستأنفة تهيب بمحكمة الإستئناف تصحيح ذلك العوار الذى أصاب الحكم المستأنف والحكم بزيادة المبلغ المحكوم به بما يتناسب مع قدرة ويسار المستأنف ضده , ومن ناحية أخرى وبما يتناسب مع غلاء الأسعار ومن ناحية ثالثة بما يليق بالمستوى الإجتماعى لها وللصغار وأقرانهم .

رابعا : – إعادة طرح موضوع النزاع من جديد أمام محكمة الإستئناف

المقرر قانونا أن الإستئناف – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها وفقا لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدما فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب , بل أيضا على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول   درجة .

نقض مدنى 24/3/1983 طعن رقم 1636 لسنة 49ق مجموعة أحكام النقض س34 ص 738 رقم 156  

والمستأنف يهيب بمحكمة الإستئناف تصحيح ذلك العوار الذى أصاب الحكم المستأنف والتصدى لموضوع الدعوى والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمبلغ يتناسب ودخل ويسار المستأنف ضده ومن تاريخ طلبها ,وللأسباب الأخرى التى سوف تبديها المستأنفة بالجلسات

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت إلى حيث موطن المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة إستئناف ……………..الكائنة ………………………  الدائرة (…….) أحوال شخصية بجلستها التى سوف تنعقد يوم ……… الموافق …./ …. / ……… إبتداء من الساعة التاسعه صباحاً وما بعدها لسماع الحكم عليه : –

أولا :- قبول الإستئناف شكلا.

ثانيا:وفى الموضوع

إلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة …………….. لشئون الأسرة بتاريخ …../…/…… فى الدعوى المقيدة رقم …… لسنة ……… أسرة ………… وإعتباره كأن لم يكن والقضاء مجددا:-

أ- بفرض بدل فرش وغطاء لها وللصغيرين (………..و…….. )من  تاريخ ../…./ ………

ب -زيادة المبلغ المحكوم به لها وللصغيرين وبما يتناسب مع دخل المستأنف ضده ويساره وحالة غلاء الأسعار السائدة فى مصر من ناحية أخرى وبما يليق بالمستوى الإجتماعى للزوجة وللصغار ,من ناحية ثالثة.

ثالثا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .

ولاجل العلم,,,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Shopping Cart
الرئيسية
0
المتجر
حسابي
ابحث عن منتج
Scroll to Top
خدمة مدفوعة
1
محتاج مساعدة ؟
أهلا وسهلا 👋
اقدر اساعدك ازاي؟