نفقة عدة ومتعة
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة / ………………………
المقيمة / ……………………………………..
ومحلها المختار مكتب الأستاذ /………………………………. المحامى
أنا محضر المحكمة قد انتقلت حيث اقامة :
السيد / ……………………………………….
المقيم / …………………………………………….
مخاطباً مع ………………………………………………………….
واعلنته بالأتى
الطالبة كانت زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ …/…./…. و دخل بالطالبة وعاشرها معاشرة الأزواج و بتاريخ / / قام بطلاقها غيابى بدون أى سبب ولا دخل لإرادة الطالبة وقد أدى ذلك إلى سوء حالتها النفسية لما سببه من إحراج و كسره لها لما جاء بالطلاق الغيابى وحيث أن الطالبة قد انقضت عدتها من المعلن إليه بحسب الشرع وقد رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ، الأمر الذي بات به قد حل مؤجل صداقها في ذمة المعلن إليه والمكتوب فى قسيمة زواجها و قدرة ………..جنيه (………………….جنيها فقط لا غير ) و قد طالبته وديا مراراً وتكراراً إلا أنه أمتنع دون مبرر شرعي أو سند قانوني رغم قدرته ويساره حيث أنه يعمل ……………………………………و ما يتحصل عليه من دخل حوالى …………….. جنيه (………………..) ، الأمر الذي اضطرها إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها.
- نفقة العده
وحيث إن المدعى عليه موسر يعمل ………………………….. و مايتحصل عليه من دخل حوالى …… جنيه (………………..جنيه )
وإذ نصت المادة الثانية من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ على أن “المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.”
لذلك يحق للطالبة نفقة عدة اعتبارا من تاريخ طلاقها الحاصل في / / وحتى تنقضي عدتها شرعا ذلك أن العدة انقضت شرعا دون رجوع الطالبه للمعلن اليه.
- نفقة المتعه
وحيث أن المعلن إليه قد دخل بالطالبة وعاشرها معاشره الأزواج وحيث انه تم طلاقها غيابيا مما يثبت أن الطلاق لم يحدث بسببها بل حدث بسبب تعسف المعلن اليه فهي تستحق نفقه متعه .
وحيث أن المادة ١٨ مكرر من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ تجرى على أن
“الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ….. الخ“
وحيث أن المعلن اليه لم يستجيب إلى المطالبات الوديه للطالبه في اعطائها حقوقها من نفقة عدة ومتعه ومؤخر صداق فقد لجأت الى مكتب تسوية منازعات أسرة المنتزة وتقدمت بالطلب رقم …….. لسنة ……..
إلا أنه مازال ممتنع عن اعطائها مستحقاتها مما حدى بالطالبه اللجوء للقضاء لإقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها
أولاً : الحكم بأن يؤدى المدعي عليه للطالبه مؤخر الصداق الثابت بقسيمة الزواج و قدرة …….. جنيه (…………..جنيه لا غير ) .
ثانياً: الحكم بأن يؤدي المدعي عليه للطالبه نفقة عدة ثلاث شهور .
ثالثاً: الحكم بأن يؤدي المدعي عليه للطالبه نفقة متعة لا تقل عن ……..سنوات تعويضا عما حدث من أضرار نفسية للطالبه من ذلك الطلاق الغيابى
بناء عليه
أمام محكمة اسرة الكائنة في ……….. بجلستها التي سوف تنعقد يوم الموافق / / إبتداء من الساعه التاسعة صباحا و ما بعدها لسماع الحكم بالآتى -:
أولاً : الحكم بأن يؤدى المدعي عليه للطالبه مؤخر الصداق الثابت بقسيمة الزواج وقدرة ………….. جنيه .
ثانياً: الحكم بأن يؤدي المدعي عليه للطالبه نفقة عدة ثلاث شهور .
ثالثاً: الحكم بأن يؤدي المدعي عليه للطالبه نفقة متعة لا تقل عن ……………. سنوات تعويضا عما حدث من أضرار نفسية للطالبه من ذلك الطلاق الغيابى .
رابعاً : الزامه المصاريف ومقابل المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخري .
ولاجل العلم ،،