جاري تحميل السلة...
تعديلات قانون الخدمة العسكرية 2026
قرر مجلس النواب القانون الاتي نصه:-
(المادة الاولي)
يستبدل نصوص البندين (ج ، د ) من اولأ والبند (ه) من ثانيا من المادة (7) والمادتين (49 ، 52) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنه 1980 ،
مادة (7 / اولا: البندان ج ، د):-
(ج) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او ابناء المواطن الذي يستشهد ، او يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية او الارهابية .
(د) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او ابناء الضباط او المتكوعين او المجندين او طلبة الكليات والمعاهد المعده لتخريج ضباط او ضباط صف القوات المسلحة وافراد هيئة الشرطة الذي توفي بسبب الخدمة او الذي اصيب بمرض او عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها ان تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب
مادة (7/ ثانيا :البند هـــــــ )
(هــــــ) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او ابناء الضباط او المتطوعين او المجندين او المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية او الارهابية ويزول هذا الاعفاء بمجرد عودته او ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب فى العمليات الحربية .او الارهابية معاملة المفقود الى ان يتضح موقفه
(مادة 49) مع عدم الاخلال بحكم المادة (36) من هذا القانون يعاقب كل متخلف عن التجنيد متي جاوزت سنه الثلاثين عاما بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين الف جنية ولا تزيد عن مائة الف جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين
(مادة 52) يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة فى الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول
(الــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــادة الــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية في 5 شوال سنه 1447 هــــــــ
الموافق 24 مارس سنه 2026
مشاركة المقال
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!