جاري تحميل السلة...
لا يجوز الطعن بالاسئتناف او بالنقض او تقديم التماس بإعادة النظر على حكم الخلع اعمالا للمادة 20 من القانون 1 لسنة 2000
19/05/2026
•
samar saad
•
4 مشاهدة
يستعرض هذا المقال (عدم جواز الطعن بأى طريق من طرق التقاضي ،،،، استبعاد تطبيق القواعد العامة لقانون المرافعات ،،، قاعدة النص العام لا يلغى ضمنا النص الخاص،،،، استقرار قضاء النقض على نهائية الخلع)
🚩عدم جواز الطعن بأي طريق من طرق التقاضي.
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 صراحةً على عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن. وبناءً على هذا النص التشريعي القاطع، فإن الطعن على حكم الخلع سواء بطريق الاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر يكون غير مقبول قانوناً، ولا يجوز للمحكمة مخالفته.
✅استبعاد تطبيق القواعد العامة لقانون المرافعات.
لا يغير من نهائية حكم الخلع ما قد يتمسك به الخصم من إمكانية الطعن استناداً للمادة 221 من قانون المرافعات (التي تجيز الطعن في أحكام الدرجة الأولى النهائية بسبب بطلان الإجراءات أو الاختصاص). ذلك أن نص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية هو نص خاص، والنص الخاص يقيد العام ولا يجوز الاستثناء منه إلا بتشريع لاحق ينص على ذلك صراحةً.
🛑قاعدة "النص العام لا يلغي ضمناً النص الخاص".
استقرت القواعد الأصولية في القضاء المصري على أن التشريع الخاص (قانون 1 لسنة 2000) يتضمن استثناءً من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات بشأن طرق الطعن. وعند التعارض، يتعين إعمال النص الخاص دون سواه، مما يجعل أحكام الخلع محصنة تماماً من الطعن بمجرد صدورها من محكمة الدرجة الأولى.
🏛 استقرار قضاء النقض على نهائية الخلع.
أكدت محكمة النقض في أحكامها (ومنها الطعن رقم 592 لسنة 74 ق) أن إرادة المشرع اتجهت إلى جعل حكم الخلع نهائياً وغير قابل للطعن بأي وسيلة. ووضحت المحكمة أن هذا التنظيم يهدف لسرعة حسم منازعات الخلع وتحقيق الاستقرار في مسائل الأحوال الشخصية، وهو استثناء تشريعي لا يجوز التوسع في تفسيره أو الخروج عليه
مشاركة المقال
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
مقالات ذات صلة
قيّم هذا المقال
0.0 من 5 (0 تقييم)